الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإن أقرَّ بحدٍّ أو نسب أو طلاق أو قصاص أُخذ به في الحال -ولا يجب مالٌ عُفي عليه- وبمال فبعد فكِّه. وتصرُّف وليِّه كوليِّ صغير ومجنون.
* * *
5 - فصل
ولوليٍّ -غيرِ حاكم وأمينه- الأكل لحاجة. . . . . .
ــ
ما سمعته من التأويل، فتدبر!.
* قوله: (أو قصاص) في نفس أو طرف.
* قوله: (في الحال)؛ أيْ: مع توفر شروطه، والمراد أن إقامته لا تتوقف على فك الحجْر عنه، لا أن المراد أنه يؤخذ بحد القذف بمجرد الإقرار وإن لم يطالب به، وبحدِّ الزنا ولو لم يقرَّ أربعًا.
* قوله: (ولا يجب. . . إلخ)؛ أيْ: ابتداء، لكن يطالب به بعد فك الحجْر عنه، وصرح به شيخنا في الحاشية (1) تبعا لمفهوم الإقناع (2)، وقياسًا على المسألة التي بعدها، ولو قال: وإن أقرَّ بمال، أو عفي عليه فبعد فكِّه، لكان أصوب، فتدبر!.
* قوله: (كولي صغير ومجنون)؛ أيْ: فيتقيد بما فيه حظ ومصلحة، وهذه حكمة إسقاط المص (3) السفيه فيما سبق، فتدبر!.
فصل
(1) حاشية المنتهى (ق 151/ أ، ب).
(2)
الإقناع (2/ 413) وعبارته: "وإن أقرَّ بمال صحَّ ولم يلزمه في حال حجْره".
(3)
سقط من: "ب" و"ج" و"د".
من مال مولِّيه الأقلَّ من أجرة مثله وكفايته، ولا يلزمه عوضُه بيساره، ومع عدمها ما فرضه له ححم، ولناظرِ وقف -ولو لم يحتج- أكل بمعروف.
ــ
* قوله: (الأقل) معمول للمصدر المعرف بـ "أل" وإعماله قليل عربية (1)، على حدِّ: عجبت من الرِّزق المسيء إلهه (2).
* قوله: (ولناظر وقف. . . إلخ)؛ أيْ: إذا لم يشرط له الواقف شيئًا، وإلا لم يتجاوزه، حاشية (3).
وبخطه: انظر ما المراد بالمعروف هنا، فإن ظاهره أنه (4) ولو زاد على كفايته أو أجرة مثله، ويطلب الفرق حينئذٍ بينه وبين ولي اليتيم حيث قالوا: لا يأكل إلا الأقل من كفايته وأجرة مثله؟، والظاهر أنه مثله، فتدبر (5)!.
ثم (6) رأيت بخط العلامة أحمد بن قاسم العبادي الشافعي ما نصه: "فائدة: أربعة أشياء لا يسأل عنها لمَ كانت كذا، الحدود، والإجماع، والاعتقادات، والعادات، لكنها تعارض بالدليل، فيمكن إقامة الدليل على معارضتها"(7).
(1) انظر: التصريح على التوضيح (2/ 63)، شرح الأشموني مع حاشية الصبان (2/ 289، 290).
(2)
لم أقف على قائل له، وقد ذكره بلا نسبة ابن هشام في قطر الندى ص (377)، والشيخ خالد الأزهري في التصريح (2/ 63)، وعجزه:
ومِنْ تركِ بعضِ الصالحين فقيرًا
(3)
حاشية المنتهى (ق 151/ ب).
(4)
سقط من: "ب" و"ج" و"د".
(5)
قال الشيخ مرعي في الغاية (2/ 141): "ويتجه ليس من المعروف مجاوزة أجرة مثله".
(6)
سقط من: "ب".
(7)
لم أقف عليه.
وممن فُكَّ حجْره فادعى على وليِّه تعديًا أو مُوْجِبَ ضمان ونحوه، أو الولي وجودَ ضرورة أو غبطة أو تلف أو قدر نفقة أو كسوة فقول ولي، ما لم تخالفه عادة وعُرف، ويحلف غيرُ حاكم لا في دفع مالٍ بعد رشد أو عقل، إلا أن يكون متبرعًا، ولا في قدر زمن إنفاق.
وليس لزوج رشيدةٍ حجْر عليها في تبرع زائد على ثلث مالها، ولا لحاكم حجْر على مقتّر على نفسه وعياله.
* * *
ــ
* قوله: (ونحوه)؛ أيْ: نحو ما ذكر، كعدم مصلحة في بيع عقار، حاشية (1).
* قوله: (أو الولي)؛ أيْ: أو ادعى الولي. . . إلخ.
* قوله: (فقول ولي)؛ أيْ: بيمينه -على ما يأتي قريبًا (2) -.
* قوله: (ويحلف غير حاكم) لعله وغير الأب (3).
وبخطه: وانظر الحكم في أمينه هل هو مثله أو كيفية الأولياء؟.
* قوله: (لا في دفع مال بعد رشد أو عقل)؛ أيْ: إلا ببينة.
* قوله: (إلا أن يكون متبرعًا)؛ أيْ: لم يكن وليًّا بجعل.
* قوله: (ولا في قدر زمن إنفاق)؛ أيْ: إلا ببينة.
(1) حاشية المنتهى (ق 151/ ب).
(2)
في قوله: "ويحلف غير حاكم".
(3)
وهو اتجاه للشيخ مرعي في الغاية (2/ 141).