الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من الرُّخص المستَقِرِّ حكمُها على خلاف القياس، والأَصَحُّ: لا.
وتنعقد بلفظ إجارة وكراء وما بمعناهما، وبلفظ بيع إن لم يُضف إلى العين.
* * *
1 - فصل
وشروطها ثلاثة:
معرفة منفعة، إما بعرف كسُكنى دارٍ شهرًا، وخدمة آدمي سنة، أو وصف كحمل زُبرة حديد وزنها كذا إلى محل كذا، أو بناء حائط؛ يَذْكُرُ طوله وعرضه وسمْكه وآلته، وأرض معيَّنة لزرع أو غرس أو بناء معلوم، أو لزرع أو غرس ما شاء، أو لزرع وغرس ما شاء، أو لزرع أو لغرس. . . . . .
ــ
* قوله: (والأصح لا)؛ أيْ: أنها ليست على خلاف القياس، وهذا تصحيح من صاحب الفروع (1).
فصل
* قوله: (وأرض) عطف على (حمل).
* قوله: (لزرع أو غرس. . . إلخ) حاصل ما ذكره أربعة عشر صورة (2).
* قوله: (أو لزرع وغرس ما شاء) انظر ما الحكمة في إسقاط البناء من مسألتَي
(1) الفروع (4/ 420).
(2)
وفي حاشية الشيخ عثمان (3/ 67) أن هذه المسألة تشتمل على أربع وستين صورة.
ويسكت أو يطلق وتصلح للجميع.
ولركوب معرفة راكب برؤية أو صفة، وذكر جنس مركوب كمبيع، وما يُركب به من سَرجْ وغيره، وكيفية سيره من هِمْلَاج وغيره، لا ذكوريته أو أنوثيَّته، أو نوعه.
ولحملِ ما يتضرر كخَزَف ونحوه معرفة حامله، ومعرفته لمحمول برؤية أو صفة، وذكر جنسه وقدره، ولحرث معرفة أرض.
* * *
ــ
الإطلاق، مع أن الحكم فيه أيضًا كذلك كما هو صريح شرحه (1).
* قوله: (وتصلح للجميع) قَيْد في مسألة الإطلاق، وعبارته توهم أنه لو أجرها للزرع، أو الغرس، أو البناء، أو للاثنين، أو الثلاثة وكانت لا تصلح لما هي مؤجرة له أن الإجارة صحيحة، وليس كذلك كما يعلم من قوله فيما يأتي (2):"واشتمالها على النفع، فلا تصح في زمنه لحمل، ولا سبخة لزَرع".
* قوله: (ولركوب معرفة راكب)؛ أيْ: وذكر الموضع المركوب إليه.
* قوله: (لا ذكوريته. . . إلخ)؛ أيْ: المركوب، وأما الراكب فيشترط معرفته (3) برؤية أو صفة -كما تقدم-.
* قوله: (كخزف) قال الحجاوي في حاشيته (4): "الخزف: الآنية المصنوعة
(1) شرح المصنف (5/ 13).
(2)
ص، (291).
(3)
سقط من: "أ".
(4)
في حاشيته على الإقناع، ونقله الشيخ منصور في كشاف القناع (5/ 462).