الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 - فصل
ولا يصح بيع ثمرة قبل بدوِّ صلاحها، ولا زرع قبل اشتداد حبه -لغير مالك الأصل أو الأرض، ولا يلزمهما قَطْعٌ شُرِط- إلا معهما، أو بشرط القطع في الحال إن انتُفع بهما، وليسا مشاعَين، وكذا رطبةٌ وبقول، ولا قثاء ونحوه إلا لَقْطَةً لَقْطَة أو مع أصله.
وحصاد ولُقاط وجُذاذ على مشترٍ. . . . . .
ــ
فصل
* قوله: (لغير مالك الأصل أو الأرض) انظر هل يدخل في ذلك لو كان مستأجرًا للأرض، ثم أعارها لمن زرعها، ثم باع المستعير زرعه للمعير هل يدخل في عموم ذلك (1)، إذ المعير للأرض يعني لمنفعتها، أو المراد خصوص مالك الرقبة (2)؟.
* قوله: (إلا معهما)؛ أيْ: مع الأصل، أو الأرض.
وبخطه -رحمه اللَّه تعالى- على قوله: (إلا) مستثنى من عدم الصحة، والمعنى: لا يصح بيع الثمرة بالصفة المذكورة إلا مع الشجر، ولا بيع الزرع قبل اشتداد حبه إلا مع الأرض، ما لم يكن البيع لمالك الأصل والأرض.
= علم استخلافه كشجر الموز فلا شك في إبقائه" اهـ، من حاشية العنقري (2/ 130). وانظر: نهاية المحتاج (4/ 134، 135).
(1)
سقط من: "ج" و"د".
(2)
قال الشيخ مرعي في غاية المنتهى (2/ 67): "ويتجه أو منفعتها بإجارة فقط".
وقال الشيخ عثمان في حاشيته (2/ 376): "قوله: "لغير مالك" لعل المراد: مالك العين".
وإن ترك ما شُرط قطعه بطل البيع بزيادته، ويُعفى عن يسيرها عُرفًا، وكذا لو رُطبًا عرية فأتمرت.
وإن حدث مع ثمرة انتقل ملك أصلها ثمرةٌ أخرى، أو اختلطت مشتراةٌ بغيرها، ولم تتميز، فإن عُلم قدرها فالآخذ شريك به، وإلا اصطلحا، ولا يبطل البيع، كتأخير قطع خشب مع شرطه، ويشتركان في زيادته.
ومتى بدا صلاح ثمر، أو اشتد حب جاز بيعه مطلقًا، وبشرط التبقية، ولمشترٍ بيعه قبل جذه وقطعه، وتبقيته. . . . . .
ــ
* قوله: (بطُل البيع) هذه رواية (1)، وعلى أخرى أنه لا يبطل (2)، والأول أشبه بالقواعد -كما نبه عليه المص في شرحه (3) -.
* قوله: (مع ثمرة) صفة ثمرة.
* قوله: (ولا يبطل البيع) بخلاف ما قبل (4)، والفرق أن ذلك يتخذ حيلة على بيع الثمرة، قبل بدوِّ صلاحها، أو الرطب بالتمر (5) بخلاف هذا، الحاشية (6).
* قوله: (مطلقًا)؛ أيْ: من غير شرط القطع أو التبقية.
* قوله: (وبشرط التبقية)؛ أيْ: وبشرط القطع، وإنما تركه اكتفاء بقوله
(1) انظر: الفروع (4/ 74)، الإنصاف (12/ 181، 182).
(2)
انظر: المصدرَين السابقَين.
(3)
شرح المصنف (4/ 256، 257).
(4)
في "ج" و"د": "قبله".
(5)
في "ب" و"ج" و"د": "بالثمر".
(6)
حاشية المنتهى (ق 135/ أ).
وعلى بائع سقيه، ولو تضرر أصل، ويجبر إن أبى.
وما تلف سوى يسير لا ينضبط بجائحة، وهي ما لا صُنع لآدمي فيها، ولو بعد قبض فعلى بائع، ما لم تبع مع أصلها، أو يُؤَخّر أخذها عن عادته، وإن تعيَّبت بها خُيِّر بين إمضاء وأرش، أو رد وأخذ ثمن كاملًا، وبصُنع آدمي خُيِّر بين فسخ أو إمضاء ومطالبة متلِف.
وأصل ما يتكرر حمله من قثاء ونحوه كشجر، وثمرته كثمر في جائحة وغيرها.
وصلاح بعض ثمرة. . . . . .
ــ
السابق: "أو بشرط القطع في الحال".
* قوله: (ولو بعد قبض) ويعايا بها فيقال: مبيع قَبَضَه المشتري، ومع ذلك هو مضمون على البائع.
* قوله: (فعلى بائع)؛ لأن مؤنته عليه، فكان من ضمانه.
* قوله: (وإن تعيَّبت بها)؛ أيْ: بالجائحة (1)؛ يعني: قبل أوان جذاذها (2).
* قوله: (أو إمضاء)"أو" بمعنى الواو، ضرورة أن "بين" لا تقع إلا بين متعدد، وكذا "خيِّر" يستدعي متعددًا، وكأنه اختار التعبير بـ"أو"، لدفع توهم أن قوله:"ومطالبة متلف" مما يتخير فيه، مع أنه من تعلقاث قوله:"أو إمضاء"، فليس أمرًا ثالثًا.
* قوله: (ونحوه) كباذنجان، وخيار، ودُباء.
(1) في "ب": "بالحاجة".
(2)
في "أ": "أخذها".
شجرة صلاح لجميع نوعها الذي بالبستان، والصلاح فيما يظهر فمًا واحدًا كبلح وعنب طِيب أكله، وظهور نضجه، وفيما يظهر فمًا بعد فم كقثاء، أن يؤكل عادةً، وفي حب أن يشتد أو يبيض.
ويشمل بيع دابة عذارًا ومِقْوَدًا ونعلًا، وقنٍّ لباسًا معتادًا، ولا يأخذ مشترٍ ما لجمال، ومالًا معه، أو بعض ذلك إلا بشرط، ثم إن قُصد اشترط له شروط البيع، وإلا فلا.
ــ
* [قوله: (صلاح)؛ أيْ: بمنزلته](1).
* قوله: (ويشمل بيع دابة) هذا قد ذكر على سبيل الاستطراد، لمناسبته (2) لما يدخل في بيع الأصول تبعًا، فتدبر!.
* قوله: (وقنٍّ) فيه العطف على معمولي عاملَين مختلفَين، وقد قيل بجوازه كما قد قيل بمنعه، وتفصيل ابن الحاجب يقتضي أن ما هنا ممتنع (3)، فتدبر!.
* قوله: (ثم إن قصد)؛ أيْ: المال الذي معه -كما يؤخذ من تقرير المحشِّي (4) -.
* قوله: (شروط البيع) كالعلم به، وأن لا يكون بينه وبين الثمن ربا.
* * *
(1) ما بين المعكوفتَين سقط من: "أ".
(2)
في "ج" و"د": "المناسبة".
(3)
انظر: شرح الكافية الشافية (3/ 1241، 1242)، مغني اللبيب (2/ 486)، حاشية الصبان (3/ 93).
(4)
حاشية المنتهى (ق 135/ أ).