الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وزرعه يجب بذله لبهائم غيره وزرعه، ما لم يجده مباحًا، أو يتضرر به، أو يؤذه بدخوله، أو له فيه ماء السماء وبخاف عطشًا -فلا بأس أن يمنعه.
ومن حفر بئرًا بموات للسَابِلَة فحافر كغيره في سقي زرع وشُرب، ومع ضيق يُسقى آدمي فحيوان فزَرْع، وارتفاقًا كالسفارة -لشربهم ودوابهم، فهم أحق بمائها ما أقاموا، وعليهم بذل فاضل لشارب فقط، وبعد رحيلهم تكون سابلة للمسلمين، فإن عادوا كانوا أحق بها، وتملُّكًا: فملكٌ لحافر.
* * *
1 - فصل
وإحياء أرض بحَوْز: بحائط منيع، أو أجراء ماء لا تُزرع إلا به، أو منع ماء لا تُزرع معه، أو حفر بئر، أو غرس شجر فيها.
ــ
* قوله: (يجب بذله لبهائم غيره وزرعه) ولا يلزمه حبل ولا دلو؛ لأنهما يتلفان بالاستعمال.
* قوله: (ومع ضيق)؛ أيْ: تزاحم وعدم كفاية الماء (1) للكل.
فصل
* قوله: (بحائط منيع) سواء أرادها للبناء أو للزرع، أو حظيرة للغنم أو الخشب أو غير ذلك.
* قوله: (أو حَفْر بئر)؛ أيْ: ووصل إلى مائها بدليل ما يأتي في محترزه
(1) سقط من: "أ".
وبحفر بئر، يملك حريمها، وهو من كل جانب -في قَدِيْمَة- خمسون ذراعًا، وفي غيرها: خمسة وعشرون.
وحريم عين وقناة: خمسمئة ذراع، ونهر من جانبَيه: ما يُحتاج إليه لطرح كِرَايَته، وطريق شَاوِيَّة ونحوهما، وشجر: قدر مدِّ أغصانها، وأرض تُزرع: ما يُحتاج لسقيها، وربط دوابها، وطَرْحِ سَبَخها ونحوه، ودار من موات حولها: مطرحُ تراب وكُناسة وثلج وماء ميزاب، وممر لباب، ولا حريم لدار محفوفة بملك، ويتصرف كل منهم بحسب (1) عادة، وإن وقع في الطريق نزاع وقت الإحياء فلها سبعة أذرع، ولا تُغيَّر بعد وضعها.
ومن تحجَّر مواتًا -بأن أدار حوله أحجارًا-. . . . . .
ــ
من قول المص: (أو حفر بئرًا لم يصل ماءها. . . إلخ).
* قوله: (في قديمة) وهي التي يسمونها عاديَّة بتشديد الياء نسبة إلى عاد ولم يُرد عادًا بعينها، لكن لما كانت عاد في الزمن الأول وكان لها آثار في الأرض نسب إليها كل قديم (2).
* قوله: (لطرح كرايته)؛ أيْ: ما ينزح منه.
* قوله: (وطريق شاوية)؛ أيْ: قيمة.
* قوله: (ونحوهما) كمطرح ترابه.
* قوله: (ونحوه) من مرافق زراعها (3) ومصرف مائها عند الاستغناء عنه.
(1) في "م": "بحساب".
(2)
انظر: المطلع ص (281).
(3)
في "د": "مزارعها".
أو حفر بئرًا لم يصل ماءها، أو سقى شجرًا مباحًا وأصلحه ولم يُركِّبه ونحوه، أو أقطعه -لم يملكه، وهو أحق به و (1) وارثه ومن ينقُله إليه، وكذا من نزل عن أرض خراجيَّة بيده لغيره، أو عن وظيفة لأهل، أو آثر شخصًا بمكانه في الجمعة وليس له بيعه.
ــ
* قوله: (أو سَقى شجرًا) بالسين المهملة والقاف، ووهي عبارة التنقيح (2) وتبعه عليها المص بدليل غالب النسخ والأولى "شفي" بالشين المعجمة والفاء، وهو قطع الأغصان الكبيرة لتخلفها الأغصان الصغيرة ليسهل تركيبها (3).
* قوله: (ولم يُركِّبه)؛ أيْ: يطعمه.
* قوله: (ونحوه) بأن حرث الأرض أو خندق حولها.
* قوله: (أو أقطعه)؛ أيْ: أعطاه له الإمام.
* قوله: (وليس له بيعه)؛ أيْ: ليس لمن قلنا إنه أحق بشيء من ذلك السابق بيعه؛ لأنه لا يملكه كحق الشفعة قبل الأخذ، وكمن سبق إلى مباح، لكن النزول عنه بعوض (4) لا على وجه البيع جائز -كما ذكره ابن نصر اللَّه (5) - قياسًا على الخلع.
(1) سقطت الواو من: "م".
(2)
التنقيح ص (180).
(3)
قال الحجاوي في حاشية التنقيح ص (179): "قوله: (سقى) كذا في نسخ التنقيح، وكل من ينقل عنه وغيره بالسين المهملة والقاف، وهي تصحيف وغلط من الكُتَّاب، وصوابه بالشين المعجمة والفاء المشددة، أي: قطع الأغصان الكبيرة القديمة، التي لا تصلح للتركيب، وهو التطعيم، لتخلفها أغصان جيدة، تصلح للتركيب، وهذا هو الواقع في جبال الأرض المقدسة وغيرها، كما شاهدناه نحن وغيرنا، فإنه ليس هناك ما يسقى به الزيتون والخروب".
(4)
سقط من: "د".
(5)
حاشية ابن نصر اللَّه على الفروع (ق 92).
فإن طالت المدة عرفًا، ولم يتم إحياؤه، وحصل متشوِّفٌ لإحيائه قيل له: إما أن تُحْييه أو تتركه، فإن طلب المهلة لعذر أُمهل ما يراه حاكم من نحو شهر أو ثلاثة، ولا يُملك بإحياءِ غيرِه فيها، وكذا لا يُقرَّر غير منزول له، ولا لغير المؤْثِرِ أن يسبق.
وللإمام إقطاع جلوس بطريق واسعة، ورَحَبة مسجد غير مَحوْطَة ما لم يُضيِّق على الناس، ولا يملكه مُقطع بل يكون أحق به، ما لم يَعُدِ الإمام في إقطاعه.
وإن لم يُقْطع فالسابق أحق ما لم ينقل قُمَاشَه عنها، فإن أطاله أزبل، وله أن يستظل بما لا يضرُّ ككساء، وإن سبق اثنان فأكثر إليه، أو إلى خَانٍ مسبل، أو رباط أو مدرسة أو خَانِكَاه (1) -ولم يتوقف فيها- إلى تنزيل ناظر أُقرِع، والسابق إلى معدن أحق بما يناله. . . . . .
ــ
* قوله: (عرفًا) كنحو ثلاث سنين، إقناع (2).
* قوله: (ولا يملك)؛ أيْ: ذلك المتحجر الذي أمهل بتحجره لإتمام إحيائه المدة المذكورة.
* قوله: (فيها)؛ أيْ: في هذه المدة.
* قوله: (فإن أطاله)؛ أيْ: الجلوس بلا إقطاع.
(1) الخانكاه: لفظ فارسي، معناه: بيت، أطلق على الأماكن المعدة للزهاد، واتباع الطرق الصوفية، ومن في حكمهم، وتلفظ أيضًا: حانقاه. معجم المصطلحات والألفاظ التاريخية ص (158).
(2)
الإقناع (3/ 25).