الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 - فصل
ولأَبٍ حرٍّ تملُّك ما شاء من مال ولده، ما لم يضره. . . . . .
ــ
فصل
* قوله: (ولأب حرٍّ) انظر هل المراد ولو بعضه، أو المراد به كامل الحرية؟.
وانظر أيضًا هل يشترط أن يكون جائز التصرف فلو كان محجورًا عليه لسفه أو جنون أو كان غير بالغ لم يكن له ذلك (1)؟.
وانظر أيضًا هل المراد به الأب (2) الأقرب كما قلناه فيمن له الرجوع في الهبة أخذًا مما سلف (3)، أو المراد الأب وإن علا، فيشمل الجد، وحينئذٍ فيطلب الفرق بين المقامَين؟.
ثم رأيت شيخنا (4) صرح هنا بأن المراد الأب الحقيقي الأقرب، فلا يدخل الأم ولا الجد، وبه صرح أيضًا في الإقناع (5).
* قوله: (ما لم يضره) بأن يتعلق به حاجة الابن، كآلة حرفة يتكسب بها، ورأس مال يَتَّجر به، ولا فرق يين كون الأب محتاجًا أو لا، ولا كون الولد صغيرًا أو كبيرًا، ذكرًا أو أنثى، ساخطًا أو راضيًا، ولا كون الأخذ بعلمه أو غير علمه، قاله
(1) قال شيخنا محمد العثيمين رحمه الله في حاشيته على الروض المربع (2/ 70): "أقول: أما كونه كامل الحرية فشرطه ظاهر، وأما كونه جائز التصرف فعموم كلامهم يدل على خلافه، وهو الأظهر".
(2)
سقط من: "د".
(3)
ص (522).
(4)
كشاف القناع (4/ 317).
(5)
الإقناع (3/ 113).
إلا سُرِّيَّته -ولو لم تكن أم ولد- أو ليُعطيه لولد آخر، أو بمرض موت أحدهما.
ويحصل بقبض مع قول أو نية، فلا يصح تصرُّفه قبله ولو عتقًا.
ولا يملك إبراء نفسه، ولا غريم ولده، ولا قبضه منه؛ لأن الولد لا يملكه إلا بقبضه، ولو أقرَّ الأب بقبضه، وأنكر الولد. . . . . .
ــ
شيخنا في الحاشية (1).
* قوله: (إلا سريته)؛ أيْ: [التي وطئها الولد](2) فإنه لا يتملكها ولو لم يضر الولد، وحينئذٍ اتضح الاستثناء.
* قوله: (أو ليعطيه) عطف على المعنى.
* قوله: (لأن الولد لا يملكه (3) إلا بقبضه) ولذلك سيأتي في الأيمان (4) أنه لو حلف أنه لا ملك له لم يحنث بدين، بخلاف ما لو حلف أنه لا مال له فإنه يحنث به أيضًا، وتقدم أيضًا في أول كتاب الزكاة (5) ما يؤخذ منه ما يوافق ذلك.
* قوله: (وأنكر الولد)؛ أيْ: أو أقرَّ على ما انحط عليه كلام شيخنا (6)، وذكر
(1) حاشية المنتهى (ق 191/ أ).
(2)
ما بين المعكوفتَين سقط من: "د".
(3)
إلى هنا ينتهي السقط من نسخة "ج".
(4)
منتهى الإرادات (2/ 555) وعبارته: ". . . ولا مُلْكَ له لم يحنث بدين، ولا مال له، أو لا يملك مالًا حنث بغير زكوي".
(5)
ص (82) في قوله: ". . . أو دينًا غير بهيمة الأنعام. . . ولو مجحودًا بلا بينة، وتسقط زكاته إن سقط قبل قبضه".
(6)
حاشية المنتهى (ق 191/ ب) شرح منصور (2/ 528).
رجع على غريمه، والغريم على الأب.
وإن أولد جارية ولده صارت له أمَّ ولد، وولده حرٌّ لا تلزمه قيمته، ولا مهر، ولا حدٌّ، ويُعزَّر، وعليه قيمتُها، ولا ينتقل الملك فيها إن كان الابن قد وطئها، ولو لم يستولدها، فلا تصير أم ولد للأب، ومن استولد أمةَ أحدِ أبوَيه لم تصِر أم ولد له، وولده قنٌّ، وإن علم التحريم حُدَّ.
وليس لولدٍ ولا ورثته مطالبة أب بدين، أو قيمة متلَف، أو أرش جناية، ولا غير ذلك مما للابن عليه. . . . . .
ــ
أنه إنما ذكر ذلك القيد تبعًا لصاحب الفروع (1)، ووجهه أن إقراره بقبض أبيه لا يتضمن إذن أبيه في قبضه، فهو قبض فاسد خالٍ عن مسوغ شرعي.
* قوله: (ولا حد ويعزر) قال في شرحه (2): "أشبه ما لو وطئ جارية مشتركة بينه وبين غيره"، انتهى.
ومقتضى التشبيه بواطئ (3) الأمة المشتركة أنه يعزر بمئة إلا سوطًا، فليحرر! (4).
* قوله: (وولده قنٌّ) ولم يعتق على الأب مع أنه من ذوي الرحم المحرم؛ لأنه من زنا، وسيأتي (5) أن الأب والابن من زنا كأجنبيَّين، فتدبر!.
(1) الفروع (4/ 653).
(2)
شرح منصور (6/ 69).
(3)
في "أ": "بوطء".
(4)
وسيأتي في التعزير، وعبارته:"ومن وطئ أمة له فيها شِرْكٌ عُزِّر بمئة إلا سوط"، منتهى الإرادات (2/ 479).
(5)
في كتاب: العتق، وعبارته:"وأب وابن من زنا كأجنبيَّين"، منتهى الإرادات (2/ 123).
إلا بنفقته الواجبة، وبعين مالٍ له بيده، ويثبت له في ذمته الدين ونحوه، وإن وَجد عين ماله الذي أقرضه أو باعه ونحوه بعد موته، فله أخذه. . . . . .
ــ
* قوله: (إلا بنفقته الواجبة وبعين مال له) فله المطالبة بهذَين، وأما الدين وإن ثبت في ذمته لكن ليس له المطالبة به، كما يؤخذ مما أسلفه في الحوالة (1) في بيان الملاءة بالبدن، ويترتب على ثبوته في الذمة وإن لم يملك المطالبة به تحريم المماطلة به إن كان موسرًا، وأنه يؤخذ من رأس التركة إذا مات الأب، وأنه لو أوصى بقضائه لا يكون من تبرعات المريض.
وبخطه: على قول المصنف: (إلا بنفقته الواجبة)؛ أيْ: فإن له المطالبة بها، بل وحبسه عليها على ما في الوجيز (2)، حكاه عنه الحجاوي (3) في الإقناع (4)، وجزم به في مختصر المقنع (5).
* قوله: (ونحوه) كقيمة متلف.
* قوله: (فله أخذه) ظاهره سواء كان البيع حالًّا أو مؤجلًا، وعلى الثاني
(1) ص (119).
(2)
الوجيز (ق 22/ ب).
(3)
هو: موسى بن أحمد بن موسى بن سالم الحجاوي، المقدسي، شرف الدين أبو النجا، ولد بنابلس سنة (895 هـ)، أحد أركان المذهب، ومرسي قواعده، انفرد بعصره بتحقيق مذهب أحمد، وصار إليه المرجع، من كتبه:"الإقناع"، و"مختصر المقنع"، و"حاشية التنقيح"، مات سنة (968 هـ).
انظر: السحب الوابلة (3/ 1134)، النعت الأكمل ص (124)، مختصر طبقات الحنابلة ص (93).
(4)
الإقناع (3/ 115).
(5)
مختصر المقنع ص (51).