الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 - فصل
الثاني: معرفة أجرة، فما بذمة كثمن، وما عُيِّن كمبيع.
ويصح استئجار دار بسُكنى أخرى وخدمة وتزويج من معيَّن، وحُلي بأجرة من جنسه، وأجير ومرضعة بطعامها وكسوتهما، وهما. . . . . .
ــ
من (1) الطين والصلصال قبل حرقها"، انتهى، فانظر هل هذا تفسير مراد هنا، أو هو مرادهم أيضًا في مثل كتاب النفقات (2)، أو أن له إطلاقَين؟ تدبر!.
فصل
* قوله: (وحلي بأجرة من جنسه) أيْ: مع الكراهة على ما في الإقناع (3).
* قوله: (وهما) قال في شرحه (4): "أيْ: المرضعة، وولي المرتضع، أو الأجير [والمستأجر"، انتهى. قال شيخنا (5):"الأولى إرجاع الضمير إلى المرضعة والأجير] (6)؛ لأنهما هنا اللذان يصح تشبيههما بالزوجة".
أقول: يمكن حمل كلام الشارح على ما أراده شيخنا، بأن تجعل الواو في
(1) سقط من: "أ".
(2)
في قولهم: "ولابد من ماعون الدار، ويكتفي بخزف وخشب"، انظر: منتهى االإرادات (2/ 369).
قال الشيخ منصور في كشاف القناع، في كتاب: النفقات (5/ 462) على قول الإقناع: (ويكتفى بخزف): "وهو آنية الطين قبل أن يطبخ، وهو الصلصال، فإذا شوي فهو فخار، ذكره في الحاشية".
(3)
الإقناع (2/ 496).
(4)
شرح المصنف (5/ 21).
(5)
انظر: شرح منصور (2/ 353).
(6)
ما بين المعكوفتَين سقط من: "ب".
في تنازع كزوجة.
وسُنَّ -عند فطام- لموسر استرضع أمةً إعتاقها، وحرة إعطاؤها عبدًا أو أمة، والعقد على الحضانة، واللبن تبع، والأصح: اللبن (1)، وإن أُطلقت. . . . . .
ــ
كلامه بمعنى "مع" و"أو" بمعنى الواو، ويكون [ذِكْرُ "ما"](2) بعد الواو التي بمعنى "مع" لبيانِ ثاني المتنازعَين فقط، ولا دخل له في بيان مرجع الضمير فافهم.
* قوله: (كزوجة) فلهما نفقة مثلهما، وكسوة مثلهما.
* قوله: (وسن عند فطام لموسر. . . إلخ) فظاهر هذا الكلام أن هذا الأمر في المتبرعة برضاعها، وبه صرَّح الشيخ تقي الدين (3) -رحمه اللَّه تعالى-.
* قوله: (والأصح اللبن) تصحيح من صاحب التنقيح (4)، يلزمه أنه يخرج عن موضوع الإجارة إذ هي هنا على عين، لا على منفعة وإن جعل المعقود عليه الرِّي أشكل بأن المنفعة المعقود عليها لا يمكن أن تستوفى دون أجزاء العين، فاختل الشرط، فليحرر!.
وبخطه: -رحمه اللَّه تعالى-: كلام صاحب التنقيح من أن المعقود عليه اللبن مشكل بخروجه عن موضوع الإجارة، إذ هي عقد على منفعة، واللبن عين، فاعتبروا يا أولي الأبصار!.
وجوابه: الإجارة إما أن تكون على منفعته أو على عين ليستوفي منفعتها،
(1) انظر: الإنصاف (14/ 289).
(2)
ما بين المعكوفتَين في "ب" و"ج" و"د": "ذكرها".
(3)
الاختيارات ص (156).
(4)
التنقيح ص (163).
أو خُصِّص رضاع لم يشمل الآخر، وإن وقع العقد على رضاع، أو مع حضانة انفسخ بانقطاع اللبن.
وشُرط: -معرفة مرتضع، وأمد رضاع، ومكانه. . . . . .
ــ
وهذا من قبيل الثاني، فالمعقود عليه اللبن ليستوفى نفعه الحاصل به، وهو غذاء الولد وتربيته، لا يقال: قد شرطوا أن تستوفى دون الأجزاء؛ لأنَّا نقول: نعم شرطوا ذلك واستثنوا هذه المسألة -كما يأتي ذلك صريحًا (1) - فتدبر!.
* قوله: (أو خصص رضاع لم يشمل الآخر) بأن قال استأجرتك للرضاع خاصة، أو فقط أو نحو ذلك، قال شيخنا (2):"وهذا لا خلاف فيه، إنما الخلاف فيما إذا أطلق، فكان الأولى إسقاط خصص"، فتدبر!، لكن المص مفهومًا موافق لصريح الإقناع (3).
وبخطه: مفهومه أنه إذا أطلق الرضاع شمل الحضانة، قال شيخنا (4):"وهو مشكل، لكن هو موافق لصريح الإقناع"(5)، فليحرر!.
* قوله: (وإن وقع العقد على رضاع أو مع حضانة) انظر لِمَ لمْ يجعلوه في الثانية من تفريق الصفقة، فيصح في الحضانة ويبطل في الرضاع؟ وكان هذا ناظر إلى أن الأصح أن المعقود عليه اللبن لا الحضانة (6).
(1) ص (288) في قوله: ". . . أو حيوانًا لأخذ لبنه غير ظئر".
(2)
حاشية المنتهى (ق 162/ أ).
(3)
الإقناع (2/ 556) وعبارته: "وإن استؤجرت للحضانة وأطلق لم يلزمها رضاع".
(4)
انظر: حاشية المنتهى (ق 162/ أ).
(5)
الإقناع (2/ 556).
(6)
كما سبق ص (282)، وانظر: الإنصاف (14/ 288 - 289).
لا استئجار دابة بعلفها، أو من يسلخها بجلدها، أو يرعاها بجزء من نمائها، ولا طحن كُرٍّ بقفيز منه.
ــ
* قوله: (ولا طحن كُرٍّ) بضم الكاف مكيال بالعراق، قيل: أربعون أردبًا، وقيل: ستون قفيزًا (1).
* قوله: (بقفيز منه) قال شيخنا (2): هذا مشكل مع ما تقدم (3) آخر المضاربة من قوله: "وتصح خياطة ثوب ونسج غزل وحصاد زرع ورضاع قنٍّ واستيفاء مال ونحوه بجزء مشاع منه" مع أن العلة فيه متأتية هنا، ثم قال بعد مدة، وظهر لي أن لا إشكال؛ لأن الموضوع فيهما يختلف، لأن ما تقدم مشروط فيه جزء مشاع منه، وهاهنا بقفيز منه، فتأمل!.
وأشار ابن قندس (4) إلى الفرق بينهما: بأن الباقي بعد الجزء معلوم، وبعد القفيز ليس بمعلوم، كما حملوا حديث الدارقطني: أنه عليه الصلاة والسلام "نهى عن عسب الفحل وعن قفيز الطحان"(5) على قفيز من المطحون، فلا يُدْرَى
(1) انظر: القاموس المحيط ص (603) مادة (كر).
(2)
انظر: حاشية المنتهى (ق 162/ ب).
(3)
ص (258).
(4)
حاشية ابن قندس على المحرر (ق 45/ أ).
(5)
أخرجه البيهقي في كتاب: البيوع، باب: النهي عن عسب الفحل (5/ 339)، والدارقطني في كتاب: البيوع (3/ 47) رقم (195).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى (30/ 113): "هذا الحديث باطل، لا أصل له، وليس في شيء من كتب الأحاديث المعتمدة، ولا رواه إمام من الأئمة، والمدينة النبوية لم يكن بها طحان يطحن بالأجرة، ولا خباز يخبز بالأجرة، وأيضًا فأهل المدينة لم يكن لهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مكيال يسمى القفيز، وإنما حدث هذا المكيال =
ومن أعطى صانعًا ما يصنعه، أو استعمل حمالًا أو نحوه فله أجر مثله، ولو لم تجرِ عادته بأخذ، وكذا ركوب سفينة، ودخول حمام، وما يأخذ حَمَّامِيٌّ فأجرة محل وسطل ومئزر، والماء تبع.
و: "إن خطْتَه اليوم أو روميًّا فبدرهم، وغدًا أو فارسيًا فبنصفه"، أو:"إن زرعتها بُرًّا فبخمسة، وذُرة فبعشرة" ونحوه: لم يصح.
و"إن رددت الدابة اليوم فبخمسة، وغدًا فبعشرة"، أو عيَّنا زمنًا وأجرة، و:"ما زاد فلكل يوم كذا": صحَّ، لا لمدة غزَاته.
فلو عُيِّن لكل يوم أو شهر شيء، أو اكتراه كلَّ دلو بتمرة، أو على حمل زُبرة إلى محل كذا على أنها عشرة أرطال، وإن زادت فلكل رطل درهم: صحَّ، ولكلٍّ الفسخُ أوَّل كل يوم أو شهر في الحال.
* * *
ــ
الباقي بعده (1)، فتدبر قوله:(والماء تبع)! وصرَّح الشيخ في شرحه (2) في الباب قبله بأن الماء لا يباع، وظاهره ولو قلنا إنه يملك بالحَوْز، فتدبر!.
* قوله: (وإن رَدَدْت الدابة)؛ أيْ: التي استؤجرت للركوب.
= لما فتحت العراق، وضرب عليها الخراج"، وقال ابن القيم في إعلام الموقعين (2/ 328): "والحديث لا يثبت بوجه".
(1)
انظر: الفروع (4/ 394)، شرح المصنف (5/ 28).
(2)
شرح المصنف (4/ 807).