المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌4 - باب بيع الأصول والثمار - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٣

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌3 - باب الربا والصرف

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصلٌ

- ‌4 - فصل

- ‌4 - باب بيع الأصول والثمار

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌5 - بابالسَّلَم:

- ‌1 - فصلٌ

- ‌6 - بابالقرض:

- ‌7 - بابالرَّهْن:

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصلٌ

- ‌4 - فصلٌ

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌8 - بابالضمان:

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصل في الكفالة

- ‌9 - بابالحوالة:

- ‌10 - بابالصلح:

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل في حكم الجوار

- ‌10 - كِتَابُ الحَجْرِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌1 - بابالوكالة:

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌11 - كِتَابُ الشَّرِكَةِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصل

- ‌1 - بابالمُساقاة:

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌2 - بابالإجارة:

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصل

- ‌9 - فصل

- ‌10 - فصل

- ‌11 - فصل

- ‌3 - بابالسَّبَقُ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌12 - كِتَابُ العَارِيةِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌13 - كِتابُ الغَصْبِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصل

- ‌9 - فصل

- ‌10 - فصل

- ‌1 - بابالشُّفْعَة:

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - بابالوَدِيعة:

- ‌1 - فصل

- ‌3 - باب إحياء الموات

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌4 - بابالجعالة:

- ‌5 - باب" اللُّقَطة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌6 - باباللَّقِيْط:

- ‌1 - فصل

- ‌14 - كِتَابُ الوَقْفِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌1 - بابالهِبَة:

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌15 - كِتَابُ الوَصِيَّةِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - باب الموصى له

- ‌1 - فصل

- ‌2 - باب الموصى به

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌1 - فصل في الوصية بالأجزاء

- ‌2 - فصل في الجمع بين الوصية بالأجزاء والأنصباء

- ‌4 - باب الموصى إليه

- ‌1 - فصل

الفصل: ‌4 - باب بيع الأصول والثمار

‌4 - باب بيع الأصول والثمار

الأصول: أرض ودُور وبساتين ونحوها، والثمار: أعم مما يؤكل.

ــ

باب بيع الأصول والثمار

* قوله: (ونحوها) كالمعاصر، والطواحين.

* قوله: (والثمار أعم مما يؤكل)؛ يعني: أن المراد بالثمار هنا ما هو [أعم من](1) الثمار المأكولة، والثمار الغير المأكولة، وليس (2) خاصًّا بما يؤكل منها.

ومن هذا التقرير تعلم ما في حاشية الحجاوي على التنقيح (3) وعبارته: "قوله: "والثمار أعم مما يؤكل"؛ أيْ: الثمار تعم الثمار المأكولة وغير المأكولة، ولفظة مما يؤكل أخص، وهذا غير صحيح، بل ما يؤكل يشمل الثمار وغيرها مما يؤكل، والثمارُ لا تتناول غير الثمار من المأكولات، فلو عكس كان له وجه، ولا أدري ما الذي اضطره إلى هذه الكلمة الغريبة، قال في القاموس (4): "الثمر محركة حمل الشجر"، انتهى.

(1) ما بين المعكوفتَين سقط من: "ب".

(2)

في "أ": "ليست".

(3)

حاشية التنقيح ص (160).

(4)

القاموس المحيط ص (458) مادة (ثمر).

ص: 29

ومن باع أو وهب أو رهن أو وقف أو أقرَّ أو وصَّى بدار، تناول أرضها -بمعدنها الجامد- وبناءها، وفناءها إن كان، ومتصلًا بها لمصلحتها -كسلاليم ورفوف مسمَّرة، وأبواب، ورحًى منصوبة، وخوابي (1) مدفونة- وما فيها من شجر وعرش، لا كنز وحجر مدفونيَن. . . . . .

ــ

وبخطه (2) قوله: (مما يؤكل) فيشمل القرظ (3).

* قوله: (أو أوصى) انظر هل مثل هذا يعد من باب التنازع، فإنه قد اقتضى كل من العوامل السابقة العمل فيه، غير أنه يتعدى بعضها إليه بلا واسطة، وبعضها بالواسطة، لكن المص في شرحه (4) قدَّر لما يتعدى بنفسه مفعولًا مستقلًا، وجعل المذكور معمولًا لـ"أقر"، و"أوصى" وتبعه على ذلك شيخنا في شرحه (5).

* قوله: (تَنَاول) فعل به "باع. . . إلخ".

* قوله: (أرضها) حيث لا مانع، كما لو كانت الأرض موقوفة كسواد العراق ونحوه، قاله في شرحه (6).

* قوله: (لا كنز وحجر) قال شيخنا: "كان الظاهر نصب كنز، وحجر، ومنفصل بالعطف على مدخول "تناول" -كما يشهد له المعنى-"، انتهى.

(1) الخوابي: واحدتها خابية، وهو: الحُبُّ الذي هو الزير. المطلع ص (242).

(2)

سقط من: "ب" و"ج" و"د".

(3)

القرظ: حب معروف يخرج من غُلُفٍ كالعدس من شجر العضاه، وبعضهم يقول: القرظ ورق السلم يدبغ به الأديم، وهو تسامح، فإن الورق لا يدبغ به، وإنما يدبغ بالحب، المصباح المنير (2/ 499) مادة (قرظ).

(4)

شرح المصنف (4/ 239).

(5)

شرح منصور (2/ 206).

(6)

شرح المصنف (4/ 239).

ص: 30

ولا منفصل كحبل ودلو وبكرة وقفل وفرش ومفتاح، وحجر رحًى فوقاني، ولا معدن جار، وماء نبع، وبأرضٍ أو بستانٍ، دخل غراس وبناء ولو لم يقل: بحقوقها، لا ما فيها من زرع لا يُحصد إلا مرة، كبُرٍّ وشعير وقطنيات ونحوها، وفجل وثوم ونحوه، ويبقى لبائع إلى أول وقت أخذه بلا أجرة ما لم يشترطه مشترٍ.

ــ

أقول: انظر هل جرُّه بالعطف على قوله قُبَيْلَه: "شجر" مفسد للمعنى، أو المعنى عليه أيضًا صحيح؟، ثم رأيته في الحاشية (1) اقتصر عليه، ولم يعرج فيها على ما كان يقرره، وكذا في الشرح (2).

* قوله: (وبأرض)؛ أيْ: من أقرَّ، أو أوصى بأرض، وكذا من باع، أو وقف، أو وهب، أو رهن.

* قوله: (ويبقى لبائع) الأشمل: لدافع.

* قوله: (وقت أخده)؛ أيْ: أخْذِ دافع، بائعًا كان أو غيره.

وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-[على قوله](3): (وقت أخذه)؛ أيْ: وقته المعتاد، لا وقت أخذه بالفعل، وإن تأخر عن الوقت العادي.

* قوله: (ما لم يشترطه)؛ أيْ: كون الزرع له، كذا في شرحه (4).

وانظر هل يصح رجوعه للأجرة؛ أيْ: ما لم يشترط المشتري كون البقاء بأجرة؟ والظاهر صحته.

(1) حاشية المنتهى (ق 134/ ب).

(2)

شرح منصور (2/ 207).

(3)

ما بين المعكوفتَين سقط من: "أ".

(4)

شرح المصنف (4/ 241).

ص: 31

وإن كان يُجزُّ مرة بعد أخرى كرطبة وبُقول، أو تتكرر ثمرته كقثاء وباذنجان، فأصول لمشترٍ وجَزَّةٌ ظاهرة، ولقطة أولى لبائع، وعليه قطعها في الحال ما لم يشترط (1) مشترٍ، وقصب سكر كزرع، وفارسي كثمرة، وعروقه لمشترٍ.

وبذر بقي أصله كشجر، وإلا فكزرع. . . . . .

ــ

* قوله: (وبُقول) كنعنع (2)، وهندباء (3).

* قوله: (ولقطة أولى)؛ أيْ: دخول ذلك في البيع.

* قوله: (كزرع) فيبقى لبائع إلى أوَان أخذه.

وبخطه -رحمه اللَّه تعالى- على قوله: (كزرع) لعله ما لم يكن يخلفه غيره، كالذي يسمى خِلْفَة (4)، فإنه كالفارسي، والثمرة لا كالزرع.

* قوله: (كثمرة)؛ أيْ: أصوله لمشترٍ، وما ظهر منه لبائع ويقطعه في الحال.

* قوله: (وبذر يبقى أصله كشجر)؛ يعني: حكم النوى، ويذر الرطبة (5) ونحوها حكم الشجر، علقت عروقه أو لا، وهذا مقيد بما إذا أريد به البقاء والدوام.

أما إذا لم يرَد به ذلك، بل أريد نقله إلى موضع آخر ويسمى الشتل، أو كان

(1) في "ب" و"م": "يشترطه".

(2)

النعنع: النعناع القاموس المحيط ص (991) مادة (نعّ).

(3)

الهندباء: بقل زراعي حَولي ومحول، من الفصيلة المركبة، يطبخ ورقه، المعجم الوسيط (2/ 997) مادة (هندباء).

(4)

الخِلْفة: وزان سدرة، نبت يخرج بعد النبت المصباح المنير (1/ 180) مادة (خلف).

(5)

في "ب" و"ج": "الرطب".

ص: 32

ولمشترٍ جهِله الخيار بين فسخ وإمضاء مجانًا، ويسقط إن حوله بائع مبادرًا بزمن يسير، أو وهبه ما هو من حقه، وكذا مشتر نخلًا ظن طلعها لم يؤبَّر، فبان مؤبَّرًا، لكن لا يسقط بقطع.

ــ

أصله لا يبقى في الأرض، فحكمه حكم الزرع، حجاوي (1).

* قوله: (مجانًا)؛ أيْ: من غير أرش.

* قوله: (ويسقط)؛ أيْ: خيار مشترٍ.

* قوله: (ما هو من حقه) المراد: بما من حقه البذر.

* قوله: (مؤبَّرًا) المراد: بَانَ طلعه مشققًا؛ لأن الحكم منوط بالتشقق، لا بالتأبير، بدليل ما يأتي أول الفصل الآتي (2)، وإن كان ظاهر الحديث (3) خلافه، وكذا صريح ما في المطلع (4)، وعبارته:"وفسر المص؛ يعني: صاحب المقنع (5)، التأبير بالتشقق؛ لأنه لا يكون حتى يتشقق الطلع، وهو وعاء العنقود، ولما كان الحبهم متعلقًا بالظهور بالتشقق بغير خلاف، فسِّر التأبير به، فإنه لو تشقق طلعه ولم يؤبر، كانت الثمرة للبائع"، انتهى، وهو موافق لما سيذكره المص (6)، فتنبه له!.

* قوله: (لا يسقط)؛ أيْ: الخيار.

* قوله: (بقطع)؛ أيْ: للطلع.

(1) حاشية التنقيح ص (160).

(2)

ص (34).

(3)

وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "من باع نخلًا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع".

(4)

المطلع ص (243).

(5)

المقنع ص (111).

(6)

ص (34) في قوله: "ومن باع أو رهن أو وهب نخلًا تشقق طلعه".

ص: 33