المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌5 - باب" اللقطة - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٣

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌3 - باب الربا والصرف

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصلٌ

- ‌4 - فصل

- ‌4 - باب بيع الأصول والثمار

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌5 - بابالسَّلَم:

- ‌1 - فصلٌ

- ‌6 - بابالقرض:

- ‌7 - بابالرَّهْن:

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصلٌ

- ‌4 - فصلٌ

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌8 - بابالضمان:

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصل في الكفالة

- ‌9 - بابالحوالة:

- ‌10 - بابالصلح:

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل في حكم الجوار

- ‌10 - كِتَابُ الحَجْرِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌1 - بابالوكالة:

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌11 - كِتَابُ الشَّرِكَةِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصل

- ‌1 - بابالمُساقاة:

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌2 - بابالإجارة:

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصل

- ‌9 - فصل

- ‌10 - فصل

- ‌11 - فصل

- ‌3 - بابالسَّبَقُ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌12 - كِتَابُ العَارِيةِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌13 - كِتابُ الغَصْبِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصل

- ‌9 - فصل

- ‌10 - فصل

- ‌1 - بابالشُّفْعَة:

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - بابالوَدِيعة:

- ‌1 - فصل

- ‌3 - باب إحياء الموات

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌4 - بابالجعالة:

- ‌5 - باب" اللُّقَطة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌6 - باباللَّقِيْط:

- ‌1 - فصل

- ‌14 - كِتَابُ الوَقْفِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌1 - بابالهِبَة:

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌15 - كِتَابُ الوَصِيَّةِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - باب الموصى له

- ‌1 - فصل

- ‌2 - باب الموصى به

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌1 - فصل في الوصية بالأجزاء

- ‌2 - فصل في الجمع بين الوصية بالأجزاء والأنصباء

- ‌4 - باب الموصى إليه

- ‌1 - فصل

الفصل: ‌5 - باب" اللقطة

‌5 - باب

" اللُّقَطة

": مال أو مختص ضائع -أو في معناه- لغير حربي، ومن أُخِذ متاعه، وتُرك بدله فكلُقطة، ويأخذ حقه منه بعد تعريفه، وهي ثلاثة أقسام:

ما لا تتبعه همة أوساط الناس، كسوط وشِسْع. . . . . .

ــ

باب اللقطة

* قوله: (أو مختص) قال شيخنا في شرحه (1): "كخمر خلال" ولم يفسره بكلب الصيد أو الحراسة؛ لأن المص على ما يأتي (2) ماشٍ على تحريم التقاطه وعدم ضمانه إن تلف بيد آخذه.

* قوله: (فكلقطة)؛ يعني: وليس لقطة حقيقية، وإلا كان يملك بالتعريف، ولا يصح حمل قولهم: ويأخذ قدر حقه منه بعد تعريفه (3)، على ما إذا عرف ربه؛ لأنه كان يلزمه دفعه حينئذٍ بتمامه ويطالب بمتاعه أو بدله.

* قوله: (وشِسع) بتقديم المعجمة أحد سيرَي النعل الذي يجعل بين الأصابع (4).

(1) شرح منصور (2/ 471).

(2)

ص (447).

(3)

انظر: شرح المصنف (5/ 607)، شرح منصور (2/ 472).

(4)

انظر: المطلع ص (282).

ص: 444

ورغيف، فيُملك بأخذ، ولا يلزمه تعريفه، ولا بدله إن وَجَد رَبَّه، وكذا لو لقي كَنَّاس ومن في معناه قطعًا صغارًا متفرقة، ولو كثُرت، ومن ترك دابة بمهلكة أو فلاة. . . . . .

ــ

* قوله: (وكذا لو لقي كناس ومن في معناه قطعًا صفارًا متفرقة ولو كثرت) هذا كلام ابن عقيل، وعبارة التذكرة له (1):"ما يحصل للكناس والنخال والمقشع من القطع الصغار التي لا يجب تعريف آحادها (2) إذا اجتمع منها ما يصير مجموعه مالًا لم يجب تعريفه وأبيح له، كما نقول فيمن لقط النوى، وقشور الرمان، ومكسور الزجاج والسرجين، فاجتمع منه ما تتوق النفس إليه لم يجب تعريفه؛ لأن آحاده لا تتوق النفس إليها كذلك هؤلاء يلتقطون ما لا تتوق النفس إليه، والظاهر أنه ليس بمال لواحد، وإنما هو مال جماعة كل واحد منهم لا تتوق نفسه إلى قطعته".

[انظر لو دلَّت قرينة على أن الكل لواحد، بأن كانت حبات مسبحة ليس لآحاد قيمة، والمجموع تتوق نفسه إليه، فهل يجب التعريف؟ الظاهر نعم](3).

قال: "وذاكرت بهذا شيخنا أبا محمد التميمي (4) فوافقني فيه، وذكر أنه قياس المذهب"، انتهى، وذكر قبل ذلك في التذكرة ما نصه: "والدانق ونحوه لا يجب

(1) نقله في المستوعب (2/ 434).

(2)

في "د": "أحدها".

(3)

ما بين المعكوفتَين سقط من: "د".

(4)

هو: رزق اللَّه بن عبد الوهاب بن عبد العزيز التميمي، البغدادي، أبو محمد، ابن أبي الفرج، ولد سنة (400 هـ)، كان له المعرفة الحسنة بالقرآن والحديث، والفقه، والأصول، واللغة، وكان جميل الصورة، فوقع له القبول من الخواص والعوام، وكان له شعر حسن، من كتبه:"شرح الإرشاد" في الفقه، و"الخصال"، و"الأقسام"، مات سنة (488 هـ).

انظر: طبقات الحنابلة (2/ 250)، ذيل طبقات الحنابلة (1/ 77)، المقصد الأرشد (1/ 393).

ص: 445

لانقطاعها، أو عجزِه عن علفها، ملكها آخذها، وكذا ما يُلقى خوف غرق.

الثاني: الضَّوال التي تمتنع من صغار السباع: كإبل وبقر وخيل وبغال وحُمُر، وظباء، وطير، وفهد ونحوها.

فغير الآبق يحرم التقاطه، ولا يُملك بتعريف، ولإمام ونائبه أخذه ليحفظه لربه، ولا يلزمه تعريفه، ولا يؤخذ منه بوصف.

ويجوز التقاط صُيود متوحشة لو تُركت رجعت إلى الصحراء، بشرط عجز ربها، ولا يملكها بالتعريف، لا أحجار طواحين. . . . . .

ــ

تعريفه أيضًا"، انتهى، قال في المستوعب (1) بعد نقله: "وظاهر كلامه أنه عنى به دانقًا من ذهب"، انتهى.

أقول: كلام صاحب المستوعب يوهم أن هذا الحمل له، وفي المبدع (2) ما نصه:"وحمله في التلخيص؛ أيْ: لابن عقيل، على دانق الذهب نظرًا لعرف العراق"(3).

* قوله: (لانقطاعها)؛ أيْ: لا إن تركها ليرجع إليها.

* قوله: (وحُمُر) خلافًا للموفق في الحمر، فإنه ألحقها بالشياه في عدم قوة الامتناع (4).

* قوله: (ولإمام ونائبه أخذه)؛ أيْ: لا على أنه لقطة بدليل ما بعده، فتدبر!.

(1) المستوعب (2/ 434).

(2)

المبدع (5/ 274).

(3)

انظر: المغني (8/ 295 - 297)، الإنصاف (16/ 190).

(4)

المغني (8/ 344)، الكافي (3/ 457 - 458).

ص: 446

وقُدور ضخمة، وأخشاب كبيرة، وما حرُم التقاطه ضمنه آخذه، إن تلف أو نقص، كغاصب، لا كلبًا، ومن كتمه فتلفه فقيمتة مرتَين، ويزول ضمانه بدفعه إلى الإمام أو نائبه أو ردِّه إلى مكانه بأمره.

الثالث: ما عداهما من ثمن ومتاع، وغنم وفُصْلَان، وعَجَاجيلَ وأفلاء (1)، وقنٍّ صغير. . . . . .

ــ

* قوله: (لا كلبًا)؛ أيْ: لا يضمن كلبًا، فالكلب يحرم التقاطه، وصرح به في شرحه (2) تبعًا للتنقيح (3).

* قوله: (ومن كتمه. . . إلخ)؛ أيْ: ما يحرم التقاطه، وإنما تكررت القيمة لتكرر التعدي؛ لأنه تعدى أولًا بالتقاط ما لا يجوز التقاطه (4)، وثانيًا بكتمه وهي من المفردات (5).

* قوله: (من ثمن)؛ أيْ: نقد.

* قوله: (ومتاع) كفرش، وثياب.

* قوله: (وفصلان) بضم الفاء وكسرها ولد الناقة إذا فصل عنها (6).

* قوله: (وعجاجيل) جمع عجل ولد البقرة.

* قوله: (وأفلاء) جمع فلو، وهو الجحش والمهر إذا فطما أو بلغا سنة.

(1) الأفلاء: جمع فَلُوٍّ، وفُلُوٍّ، وفِلُوٍّ وهو الجحش والمهر إذا فُطم. القاموس المحيط ص (1740) مادة (فلا)، المطلع ص (283).

(2)

شرح المصنف (5/ 617).

(3)

التنقيح ص (183).

(4)

سقط من: "د".

(5)

انظر: الإنصاف (16/ 196 - 197).

(6)

انظر: المطلع ص (283).

ص: 447

ونحو ذلك، فيحرم على من لا يأمن نفسه عليها أخذها، ويضمنها به، ولم يملكها ولو عرَّفها.

وإن أمن نفسه، وقوي على تعريفها فله أخذها، والأفضل تركها ولو بمَضْيعة، ومن أخذها ثم ردَّها إلى موضعها، أو فرَّط ضمنها إلا أن يأمره إمام أو نائبه بردِّها.

* * *

ــ

* قوله: (ونحو ذلك) كخشبة صغيرة.

* قوله: (ويضمنها به)؛ أيْ: بأخذها سواء تلفت بتفريطه أو لا.

* قوله: (ولم يملكها) ولو عرفها لتحريم السبب.

* قوله: (فله أخذها) ولو أخذها بنية الأمانة ثم طرأ قصد الخيانة ففي التلخيص يحتمل وجهَين (1)؛ أحدهما: لا يضمن كما لا يضمن لو كان أودعه.

قال الحارثي (2): "وهذا اختيار المص؛ أيْ: الموفق (3)، وهو الصحيح"، انتهى.

* قوله: (ولو بمَضِيْعَة) بكسر الضاد المعجمة على ما في المطلع (4) وأصلها مَضْيعة على وزن مَفْعِلة من الضياع.

(1) انظر: الفروع (4/ 484)، الإنصاف (16/ 208).

(2)

نقله في الإنصاف (16/ 208).

(3)

المغني (9/ 272)، وتقدمت المسألة ص (414).

(4)

المطلع ص (283).

ص: 448