المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌1 - فصل - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٣

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌3 - باب الربا والصرف

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصلٌ

- ‌4 - فصل

- ‌4 - باب بيع الأصول والثمار

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌5 - بابالسَّلَم:

- ‌1 - فصلٌ

- ‌6 - بابالقرض:

- ‌7 - بابالرَّهْن:

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصلٌ

- ‌4 - فصلٌ

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌8 - بابالضمان:

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصل في الكفالة

- ‌9 - بابالحوالة:

- ‌10 - بابالصلح:

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل في حكم الجوار

- ‌10 - كِتَابُ الحَجْرِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌1 - بابالوكالة:

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌11 - كِتَابُ الشَّرِكَةِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصل

- ‌1 - بابالمُساقاة:

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌2 - بابالإجارة:

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصل

- ‌9 - فصل

- ‌10 - فصل

- ‌11 - فصل

- ‌3 - بابالسَّبَقُ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌12 - كِتَابُ العَارِيةِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌13 - كِتابُ الغَصْبِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصل

- ‌9 - فصل

- ‌10 - فصل

- ‌1 - بابالشُّفْعَة:

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - بابالوَدِيعة:

- ‌1 - فصل

- ‌3 - باب إحياء الموات

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌4 - بابالجعالة:

- ‌5 - باب" اللُّقَطة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌6 - باباللَّقِيْط:

- ‌1 - فصل

- ‌14 - كِتَابُ الوَقْفِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌1 - بابالهِبَة:

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌15 - كِتَابُ الوَصِيَّةِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - باب الموصى له

- ‌1 - فصل

- ‌2 - باب الموصى به

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌1 - فصل في الوصية بالأجزاء

- ‌2 - فصل في الجمع بين الوصية بالأجزاء والأنصباء

- ‌4 - باب الموصى إليه

- ‌1 - فصل

الفصل: ‌1 - فصل

ثم ضمن دَركَه منه أيضًا لم يعُد صحيحًا.

وإن شُرط خيارٌ في ضمان أو كفالة فسدا، ويصح:"ألق متاعك في البحر، وعليَّ ضمانه".

* * *

‌1 - فصلٌ

وإن قضاه ضامن أو أحال به -ولم ينو رجوعًا- لم يرجع، وإن نواه رجع على مضمون عنه -ولو لم يأذن في ضمان ولا قضاء- بالأقل مما قضى. . . . . .

ــ

* قوله: (لم يعد صحيحًا)؛ أيْ: البيع.

* قوله: (فسدا)؛ أيْ: لم يصحَّا.

* قوله: (وعليَّ ضمانه) ومثل هذه المسألة: أعتق عبدك أو أعطه لزيد وعليَّ ثمنه، لا: بعه وعلي ثمنه، من غير أن يقول: لزيد مثلًا، والفرق: الإتلاف وعدمه، إذ مسألة البيع لا إتلاف فيها؛ لأنه يرجع بثمنه على المشتري.

فصل

* قوله: (وإن قضاه)؛ أيْ: الدين، أو رب الدين، ولا يتعين عوده على الدين كما تُوهمه عبارة الشارح (1)، ونكتة اقتصار الشارح موافقته للضمير في "أحال به"؛ لأنه عائد على الدين، لا غير.

* قوله: (وإن نواه)؛ أيْ: الرجوع.

(1) شرح المصنف (4/ 399).

ص: 106

ولو قيمة عرض عوَّضه به، أو قدر الدين، وكذا كفيل، وكل مؤدٍّ عن غيره دينًا واجبًا، لا زكاة ونحوها، لكن يرجع ضامن الضامن عليه، وهو على الأصيل.

وإن أنكر مَقْضِيٌّ القضاء وحلف لم يرجع على مدين. . . . . .

ــ

* قوله: (عوضه به)؛ أيْ: بالدين.

* قوله: (أو قدر الدين) عطف على مدخول "من" التفضيلية.

* قوله: (ونحوها)؛ أيْ: نحو الزكاة مما يتوقف الاجزاء فيه على نية، كالكفارة فإنها لا تجزئ بغير نية ممن هي، حاشية (1).

* قوله: (عليه)؛ أيْ: الضامن.

* قوله: (وهو على الأصيل)؛ أيْ: بعد أن يؤديه هو.

وهذه المسألة هي التي أخذ منها ابن نصر اللَّه حكم مسألة الحوالة (2)، وهو ما لو أحال رب الدين بدينه على الضامن، فإن الضامن لا يرجع على المضمون عنه إلا إذا أدى الدين، وقد كنت نظمت مسألة ابن نصر اللَّه هذه بما نصه:

إذا أحَالَ ربُّ دينٍ واحدَا

بديِنه من ضَامِنٍ فقدْ غَدَا

من قَدْ ضَمِنْ لا يملكُ المطالبَهْ

إلا إذا أدَّى الديون الواجبَه

كذا ابنُ نصرِ اللَّهِ قد أفْتَى به

نَجَّاهُ ربُّ العرشِ مِنْ عقابِه

* قوله: (وأنكر مقضي القضاء)؛ أيْ: أنكر رب الدين الأخذ من ضامن أو نحوه.

(1) حاشية المنتهى (ق 142/ أ).

(2)

نقلها الشيخ منصور في شرح المنتهى (2/ 251).

ص: 107

ولو صدَّقه، إلا إن ثبت أو حضره، أو أشهد ومات أو غاب شهوده وصدَّقه، وإن اعترف وأنكر مضمون عنه لم يُسمع إنكاره.

ومن أرسل آخر إلى من له عنده مال لأخذ دينار فأخذ أكثر ضمنه مرسِل، ورجع به على رسوله.

ــ

* قوله: (ولو صدَّقه)؛ لأن عدم الرجوع لتفريط الضامن ونحوه بعدم الإشهاد، فلا فرق بين تصديقه وتكذيبه، شرح (1).

* قوله: (شهوده) تنازع فيه "مات" و"غاب".

* قوله: (لم يسمع إنكاره) لاعتراف رب الحق بأن الذي كان له صار للضامن، فوجب قبول قوله؛ لأنه إقرار على نفسه، شرح (2).

* قوله: (ضمنه مرسل)؛ أيْ: مرسل الرسول، [بدليل ما بعده، والأظهر أن المراد: مرسل الدراهم، لا مرسل الرسول](3)، كما هو الموافق لنص الإمام (4)، وبه صرح في الإقناع (5) في باب الوكالة تبعًا للمستوعب (6)، خلافًا لظاهر المتن والشرح (7)، وليوافق المسألة السابقة في باب الرهن (8) في قول المص: "وأرسلت

(1) شرح منصور (2/ 251).

(2)

شرح منصور (2/ 251).

(3)

ما بين المعكوفتَين سقط من: "ب".

(4)

انظر: المستوعب (2/ 287)، شرح المصنف (4/ 403، 404).

(5)

الإقناع (2/ 439).

(6)

المستوعب (2/ 287).

(7)

شرح المصنف (4/ 403).

(8)

ص (92).

ص: 108

ويصح ضمان الحالِّ مؤجلًا، وإن ضمن المؤجل حالًّا، لم يلزمه قبل أجله، وإن عجَّله لم يرجع حتى يحلَّ، ولا يحل بموت مضمون عنه، ولا ضامن، ومن ضمن أو كفل، ثم قال:"لم يكن عليه حق" صُدِّق خصمه بيمينه.

* * *

ــ

زيدًا ليرهنه بعشرين، وقبضها، وصدقة زيد قُبلَ قول الراهن بعشرة". وفي شرح شيخنا (1):" (ضمنه مرسل)؛ لأنه المسَلِّطُ للرسول، ورجع مرسل به؛ أيْ: بالمأخوذ على رسوله؛ لتعديه بأخذه، وفي الإقناع (2) وغيره (3): يضمنه باعث"، انتهى كلامه، فتدبره!.

* قوله: (حتى يحل)؛ أيْ: إن لم يأمره المضمون عنه بتعجيله، حاشية (4).

* قوله: (ولا ضامن) محله في هذه [إن وثق الورثة على ما في شرح (5)، وأما مسألة موت المدين فالتوثقة موجودة](6) بوجود الضامن.

* قوله: (لم يكن عليه)؛ أيْ: على من ضمنته أو كفلته.

* قوله: (صدق خصمه)؛ أيْ: في أنه مدين.

(1) شرح منصور (2/ 251، 252).

(2)

الإقناع (2/ 439).

(3)

كالمستوعب (2/ 287).

(4)

حاشية المنتهى (ق 142/ ب).

(5)

شرح المصنف (4/ 405).

(6)

ما بين المعكوفتَين سقط من: "ب".

ص: 109