المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌3 - فصل - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٣

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌3 - باب الربا والصرف

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصلٌ

- ‌4 - فصل

- ‌4 - باب بيع الأصول والثمار

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌5 - بابالسَّلَم:

- ‌1 - فصلٌ

- ‌6 - بابالقرض:

- ‌7 - بابالرَّهْن:

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصلٌ

- ‌4 - فصلٌ

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌8 - بابالضمان:

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصل في الكفالة

- ‌9 - بابالحوالة:

- ‌10 - بابالصلح:

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل في حكم الجوار

- ‌10 - كِتَابُ الحَجْرِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌1 - بابالوكالة:

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌11 - كِتَابُ الشَّرِكَةِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصل

- ‌1 - بابالمُساقاة:

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌2 - بابالإجارة:

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصل

- ‌9 - فصل

- ‌10 - فصل

- ‌11 - فصل

- ‌3 - بابالسَّبَقُ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌12 - كِتَابُ العَارِيةِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌13 - كِتابُ الغَصْبِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصل

- ‌9 - فصل

- ‌10 - فصل

- ‌1 - بابالشُّفْعَة:

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - بابالوَدِيعة:

- ‌1 - فصل

- ‌3 - باب إحياء الموات

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌4 - بابالجعالة:

- ‌5 - باب" اللُّقَطة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌6 - باباللَّقِيْط:

- ‌1 - فصل

- ‌14 - كِتَابُ الوَقْفِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌1 - بابالهِبَة:

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌15 - كِتَابُ الوَصِيَّةِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - باب الموصى له

- ‌1 - فصل

- ‌2 - باب الموصى به

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌1 - فصل في الوصية بالأجزاء

- ‌2 - فصل في الجمع بين الوصية بالأجزاء والأنصباء

- ‌4 - باب الموصى إليه

- ‌1 - فصل

الفصل: ‌3 - فصل

ويصح أخذ أرشه ما لم يتفرقا إن كان العوضان من جنسَين.

* * *

‌3 - فصلٌ

ولكلٍّ الشراء من الآخر من جنس ما صرف، بلا مواطأة.

وصارف فضة بدينار أعطى أكثر ليأخذ قدر حقه منه، ففعل: جاز، ولو بعد تفرق، والزائد أمانة، وخمسة دراهم بنصف دينار فأعطى دينارًا. . . . . .

ــ

* قوله: (أخذ أرشه) لا من جنس السليم -كما تقدم (1) -.

* قوله: (من جنسَين) أما إن كانا من جنس واحد فلا، لئلا يفضي إلى التفاضل أو إلى مسألة مُد عجوة ودرهم -كما سبق (2) -.

قال شيخنا في شرحه (3): "ويصح أخذه بعد التفرق (4) من غير جنس النقدَين".

فصل

* قوله: (أعطى أكثر. . . إلخ)؛ أيْ: أعطى دراهم أكثر من قدر حقه، فالآتية عكسها.

وبخطه -رحمه اللَّه تعالى- على قوله: (أعطى. . . إلى آخره) حرر هذه العبارة

(1) ص (18).

(2)

ص (11).

(3)

شرح منصور (2/ 203).

(4)

في "أ" و"ب": "التصرف".

ص: 22

صحَّ، وله مصارفته بعد بالباقي.

ولو اقترض الخمسة، وصارفه بها عن الباقي، أو دينارًا بعشرة فأعطاه خمسة، ثم اقترضها ودفعها عن الباقي صحَّ بلا حيلة، وهي التوسل إلى محرم بما ظاهره الإباحة، والحيل كلها غير جائزة في شيء من الدِّين.

ومن عليه دينار فقضاه دراهم متفرقة، كل نقدة بحسابها منه: صح، وإلا فلا، ومن له على آخر عشرة وزنًا فوفَّاها عددًا، فوُجدت وزنًا أحدَ عشر فالزائد مشاع مضمون، ولمالكه التصرف فيه.

ــ

من جهة التركيب العربي، ويمكن أن يكون على تقدير شرط؛ أيْ: إن أعطى أكثر ليأخذ قدر حقه ففعل، ويكون قوله:"جاز" جواب الشرط، وجملة الشرط وجوابه خبر المبتدأ، وكذا يقال فيما بعده، إلا أنه يشكل أو يجعل جملة "أعطى. . . إلخ" صفة لـ "صارف" وقوله:"ففعل. . . إلخ" على تقدير شرط؛ أيْ: فإن فعل جاز، والوجه الأول هو الذي سلكه الشيخ في شرحه (1).

* قوله: (صحَّ) حرر أيضًا هذه العبارة (2).

* قوله: (بالباقي)؛ لأنه أمانة بيده.

* قوله: (وهي)؛ أيْ: الحيلة مطلقًا، وأما هنا فهي التوسل إلى التفرق قبل قبض تمام العوض فيما التقابض شرط فيه.

* قوله: (وإلا فلا)؛ لأنه بيع دين بدين.

* قوله: (ولمالكه التصرف فيه) لمن هو في يده وغيره، من غير توقف على

(1) شرح منصور (2/ 203).

(2)

الظاهر أنها جواب "من" الشرطية في قوله: "ومن عليه دينار".

ص: 23

ومن باع دينارًا بدينار لإخبار صاحبه بوزنه، وتقابضا وافترقا، فوجده ناقصًا بطل العقد وزائدًا، والعقد على عينَيهما بطل أيضًا، وفي الذمة -وقد تقابضا وافترقا- فالزائد بيد قابضٍ مشاع مضمون. . . . . .

ــ

إذن من هو بيده.

* قوله: (بطُل)؛ لأنه بيع ذهب بذهب متفاضلًا.

* قوله: (بطُل أيضًا) انظر ما الفرق بين ما إذا وجده ناقصًا، وما إذا وجده زائدًا، حيث اعتبر الإطلاق في الأول، والتفصيل بين ما إذا كانا معينَين أو في الذمة في الثاني؟.

ثم رأيته في الحاشية (1) قال ما نصه: "تنبيه: مقتضى كلامه فيما إذا وجده ناقصًا، أنه لا فرق بين المعيَّن وما في الذمة، ونقله في المغني (2) عن ابن عقيل صريحًا، ومقتضى ما يأتي أنه يصح فيما إذا كان في الذمة بقدر الناقص"، انتهى.

* [قوله: (وفي الذمة) قال شيخنا (3): "هذا يعارض ما تقدم (4) من قوله في شرحه (5): "لا بد من التعيين -كما صرح به صاحب المستوعب (6) - وهو مراد من أطلق"، انتهى](7).

(1) حاشية المنتهى (ق 133/ ب).

(2)

المغني (6/ 102).

(3)

حاشية المنتهى (ق 133/ ب).

(4)

ص (11).

(5)

شرح المصنف (4/ 192).

(6)

المستوعب (2/ 89).

(7)

ما بين المعكوفتَين سقط من: "د".

ص: 24

وله دفع عوضه من جنسه وغيره، ولكلٍّ فسخ العقد، ويجوز الصرف والمعاملة بمغشوش -ولو بغير جنسه- لمن يعرفه.

ويحرم كسر السِّكة (1) الجائزة بين المسلمين، إلا أن يختلف في شيء منها، هل هو رديء أو جيد؟، والكيمياء (2) غشٌّ، فتحرم.

* * *

ــ

* قوله: (من جنسه وغيره)؛ لأنه ابتداء معاوضة، لا تتميم للعقد الأول، فليس كمسألة أخذ الأرش.

* قوله: (فسخ العقد) مقتضى كلام في شرحه (3) أنه لا يتوقف الفسخ على حاكم، فليحرر (4)!.

* قوله: (الجائزة) انظر ما أراده بالجائزة، وما احترز بذلك عنه (5).

* قوله: (والكيمياء غش فتحرم) زاد في الإقناع (6): "ولو ثبتت على الروباص"(7).

(1) السِّكة: حديدة منقوشة تطبع بها الدراهم والدنانير، المصباح المنير (1/ 282) مادة (سكَّ).

(2)

الكيمياء: تشبيه المصنوع من ذهب أو فضة بالمخلوق. كشاف القناع (2/ 231).

(3)

شرح المصنف (4/ 203).

(4)

وهو أيضًا ظاهر كلام الشيخ منصور في شرحه (2/ 204).

(5)

الظاهر أن المراد بالجائزة هنا النافقة في المعاملة، أو التي ضربها السلطان، واحترز بها عن غير النافقة أو التي حرم السلطان التعامل بها، هذا ما ظهر لي من كلامهم هنا، وفي باب: القرض، وانظر: كشاف القناع (3/ 264، 314).

(6)

الإقناع (1/ 435).

(7)

الروباص: ما يستخرج به غش النقد، كشاف القناع (2/ 231).

ص: 25