الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لا بردِّها إلى إصطبله أو غلامه، ومن سلَّم لشريكه الدابة، فتلفت بلا تفريط أو تعدٍّ لم يضمن.
* * *
2 - فصل
وإن اختلفا فقال: "آجَرتُك"، قال:"بل أعرتَني" قَبْلَ مضيِّ مدة لها أجرة، فقول قابض، وبعدها فقول مالك فيما مضى، وله أجرة المثل.
وكذا لو ادَّعى أنه زرع عارية، وقال ربها:". . . إجارة"، و:"أعرتَني"، أو:"آجرتَني"، قال:" (1). . . غصبتني"، أو "أعرتُك"، قال:"بل آجرتني". . . . . .
ــ
* قوله: (إصطبله) بقطع الهمزة.
* قوله: (ومن سلم لشريكه الدابة. . . إلخ)؛ أيْ: أمانة لا ليستعملها ليتمشى على المذهب (2) كما يعلم مما يأتي (3)، والمص تبع الشيخ ابن تيمية في الإطلاق (4).
فصل
* قوله: (وكذا لو ادعى. . . إلخ)؛ أيْ: من أن القول قول المالك، وحينئذٍ فالتشبيه راجع للأخيرة، وهي قوله:(وبعدها. . . إلخ).
(1) في "م" زيادة: "بل".
(2)
انظر: الإنصاف (15/ 101)، شرح منصور (2/ 398 - 522).
(3)
باب: الهبة ص (517) في قوله: "ويعتبر لقبض مشاع إذن شريكه، وتكون حصته وديعة، وإن أذن له في التصرف مجانًا فكعارية. . . ".
(4)
الاختيارات ص (158).
والبهيمة تالفة، أو اختلفا في ردِّها، فقول مالك، وكذا:"أعرتني" أو: "آجرتني"، فقال:". . . غصبتني". في الأجرة ورفع اليد. و: "أعرتُك"، فقال:"أودعتَني"، فقول مالك، وله قيمة تالفة، وكذا في عكسها، وله أجرة ما انتفع بها.
ــ
* قوله: (والبهيمة. . . إلخ)؛ أيْ: مثلًا.
* قوله: (وكذا أعرتني أو آجرتني)؛ أيْ: والبهيمة قائمة لم تتلف، وهذا هو الفارق بين الصورتَين.
* قوله: (وله قيمة تالفة) الأوْلَى: وعلى قابض ضمان تالفة.
* قوله: (وكذا في عكسها) بأن يقول من هي بيده: أعرتني، ويقول المالك: أودعتك فقوله. حاشية (1).
* * *
(1) حاشية المنتهى (ق 170/ ب).