الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فإن شرطها عُمل به مطلقًا، ومع إطلاقها تُقدَّم على أرباب الوظائف، المنقِّح (1)"ما لم يُفض إلى تعطيل مصالحه، فيُجمع بينهما حسب الإمكان".
ولو احتاج خَانٌ مسبل، أو دار موقوفة لسُكنى حاجٍّ أو غزاة ونحوهم -إلى مَرَمَّة- أُوجرَ منه بقدر ذلك.
وتسجيل كتاب الوقف من الوقف.
* * *
6 - فصل
وإن وُقف على عدد معين ثم المسكين، فمات بعضهم رُدَّ نصيبه على من بقي، فلو مات الكل فللمساكين، وإن لم يُذكر له مآل فمن مات منهم صُرف نصيبه إلى الباقي، ثم إن ماتوا جميعًا صُرف مَصْرِف المنقطع.
وعلى ولده أو ولد غيره ثم المساكين -دخل الموجودون فقط. . . . .
ــ
* قوله: (مطلقًا)؛ أيْ: على حسب ما شرط (2)، وهذا الإطلاق ليس في مقابلة تقييد سابق، ولا لاحق مع أن القاعدة فيه ذلك، فتدبر!.
فصل
* قوله: (صرف مصرف المنقطع)؛ أيْ: لورثة الواقف نسبًا على قدر إرثهم، فإن عدموا فللمساكين.
(1) التنقيح ص (188).
(2)
في "أ": "شرطه".
الذكور والإناث بالسوية، وولد البنين وُجدوا حالة الوقف أو لا، كوصية، ويستحقونه مُرَتَّبًا كـ:"بطن بعد بطن"، ولا يدخل ولد البنات، وعلى عقبه، أو نَسْلِه، أو ولد ولده، أو ذريته -لم يدخل ولد بناتٍ إلا بقرينة، كـ:"من مات فنصيبه لولده" ونحوه.
ــ
* قوله: (الذكور والإناث بالسوية)؛ أيْ: الذكر والأنثى في ذلك سواء قال في الإقناع (1): "والمستحب أن يقسم الوقف على أولاده للذكر مثل حظ (2) الأنثى، واختار الموفق (3) مثل حظ الأنثيَين" وذكر أيضًا ما تنبغي مراجعته، فانظره، وذكره المصنف كونه مستحبًا في باب الهبة (4) حيث قال:(وسُن أن لا يزاد على أنثى في وقف)، انتهى (5).
* قوله: (وولد البنين)؛ أيْ: ودخل. . . إلخ.
* قوله: (وجدوا. . . إلخ)؛ أيْ: أولاد البنين لا نفس البنين، ويدل على ذلك شيئان:
الأول: أنه قال: (كوصية)، وقال في شرحه (6) عند ذلك: "كوصية لولد فلان ولم يوجد لفلان ولد إلا بعد الوصية وقبل موت الموصي، أما إذا لم يوجد له ولد إلا بعد موت الموصي فالوصية باطلة بغير خلاف، لعدم الموصى له عند موت
(1) الإقناع (3/ 91).
(2)
سقط من: "د".
(3)
المغني (8/ 206).
(4)
ص (521).
(5)
انظر: الإنصاف (17/ 59).
(6)
شرح المصنف (5/ 828).
وعلى أولاده، ثم أولادهم، فترتيب جملة على مثلها، لا يستحق البطن الثاني شيئًا قبل انقراض الأول، فلو قال:"من مات عن ولد فنصيبه لولده" استحق كل ولد بعد أبيه نصيبه الأصلي والعائد.
وبالواو للاشتراك، و:"على أن نصيب من مات عن غير ولد، لمن في درجته"، والوقف مرتب، فهو لأهل البطن الذي هو منهم من أهل الوقف، وكذا إن كان مشتركًا بين البطون، فإن لم يوجد في درجته أحد فكما لو لم يُذكر الشرط، فيشترك الجميع في مسألة الاشتراك، ويختص الأعلى به. . . . .
ــ
الموصي"، انتهى، ولو كان غرضه إرجاع الضمير للمضاف إليه لا للمضاف لقال: كوصية لولد زيد ولم يوجد زيد إلا بعد موت الموصي. . . إلخ.
الثاني: قوله بعد ذلك: (ويستحقونه مرتبًا) فإنه لا يتأتى الترتيب في جانب الأولاد الذين (1) لم تدخل آباؤهم؛ لأنه أسلف أنه لا يدخل من أولاد الصلب إلا الموجود فقط دون الحادث.
* قوله: (وعلى أولاده ثم أولادهم. . . إلخ) كأن (2) قال: بـ (ثم) فصحَّ أن يعطف عليه ما يأتي من قوله: (وبالواو للاشتراك) فهو معطوف على محذوف والقرينة عليه حسية.
* قوله: (فلو قال. . . إلخ) هذا ليس تمثيلًا لما قبله.
* قوله: (في مسألة الاشتراك) وهو ما إذا كان العطف بالواو.
(1) سقط من: "أ".
(2)
في "د": "كأنه".
في مسألة الترتيب.
وإن كان على البطن الأول -على أن نصيب من مات منهم عن غير ولد، لمن في درجته- فكذلك.
فيستوي في ذلك كله إخوته، وبنو عمه، وبنو بني عمِّ أبيه، ونحوهم، إلا أن يقول: فيقدم الأقرب فالأقرب. . . . .
ــ
* قوله: (في مسألة الترتيب) وهو (1) ما إذا كان العطف بـ "ثم".
* قوله: (فكذلك) هي عبارة التنقيح (2)، ولعل الإشارة بذلك إلى ما تقدم في الترتيب، فيكون لأهل البطن الذي هو منهم من أهل الوقف.
فلو كان البطن الأول ثلاثة، فمات أحدهم عن ابن، ثم الثاني عن ابنَين، ثم أحدهما عن أخيه وابن عمه الميت وابن لعمه الحي، فنصيبه لأخيه وابن عمه الميت، ولا شيء لابن عمه الحي، ولا لأبيه منه، حاشية (3).
* قوله: (ونحوهم) كبني بني عم أبي (4) أبيه؛ لأنهم في درجته في القرب إلى الجد الذي يجمعهم، والإطلاق يقتضي التسوية، شرح (5).
* قوله: (إلا أن يقول يقدم الأقرب فالأقرب)؛ أيْ: في الدرجة لا في قوة العصبية، بدليل قوله:(إلى المتوفى) فلا يقدم الأخ الشقيق على الأخ للأب فقط،
(1) سقط من: "أ".
(2)
التنقيح ص (189).
(3)
حاشية المنتهى (ق 188/ ب).
(4)
سقط من: "د".
(5)
شرح المصنف (5/ 838).
إلى المتوفَّى" ونحوه، فيختص بالأقرب.
وليس من الدرجة من هو أعلى أو أنزل.
والحادث من أهل الدرجة -بعد موت الآيل نصيبه إليهم-. . . . .
ــ
لكن هذا يخالف ما يأتي في الوصية (1)، إلا أن يفرق بأن الوقف يتلقى من قبل الواقف، فشمل جميع أولاده وإن اختلفت أمهاتهم، بخلاف الوصية فإن المرجع فيها إلى القوة العصبية لكونهم ليسوا أولاده، وأيضًا كثيرًا ما يذهب بها مذاهب الإرث.
* قوله: (فيختص بالأقرب)؛ أيْ: من أهل الوقف.
* قوله: (والحادث. . . إلخ) قال شيخنا (2): "لعل المراد بالحادث من تجدد استحقاقه لوجود أو زوال مانع، فيشمل من كان موجودًا حالة الموت، لكن كان محجوبًا بغيره، ويتجه أو كان دينه مباينًا لدين الواقف حالة الوقف، ثم زال الحاجب أو المانع بعده".
و"ال" في (الحادث) للجنس أو موصولة بمعنى الذي حدث، وعلى كل فيصدق بالواحد والمتعدد، فصلح قوله:(كالموجودين).
وبخطه: -رحمه اللَّه تعالى-: هذا كان ينبغي تأخيره عن قوله الآتي (3): "ويصح على ولده ومن يولد له"؛ لأن تعلقه موقوف على العلم بصحة ذلك التعميم.
(1) ص (570).
(2)
انظر: حاشية المنتهى (ق 188/ ب)، كشاف القناع (4/ 283 - 284).
(3)
ص (503).
كالموجودين حينه، فشاركهم، وعلى هذا لو حدث من هو أعلى من الموجودين، وشُرط استحقاق الأعلى فالأعلى أخذه منهم. و:"على ولدي فلان وفلان، وعلى ولد ولدي" -وله ثلاثة بنين- كان على المسَمَّيَين وأولادهما وأولاد الثالث دونه، و:"على زيد، وإذا انقرض أولاده فعلى المساكين"، كان بعد موت زيد لأولاده. . . . .
ــ
* قوله: (حينه)؛ أيْ: حين الموت.
* قوله: (أخده منهم) فلو وقف على أولاده ومن سيولد له ثم على أولادهم أبدًا، فمات أولاده وانتقل لأولادهم، ثم حدث له ولو انتزعه من أولاد إخوته واختص به لعلو درجته عنهم (1)، حاشية (2).
* قوله: (وعلى ولدي)؛ أيْ: بلفظ الإفراد.
* قوله: (فلان وفلان) بالرفع وجوبًا نص عليه ابن مالك في التسهيل (3) وابن هشام في الجامع (4) من أن البدل إذا لم يوف [وجب الرفع على القطع](5).
* قوله: (دونه) بقي ما لو قال في هذه المسألة على أن من مات عن غير ولد فنصيبه لأقرب الناس إليه، ومات ابن الثالث عن أبيه، فهل يستحق الوقف، أو لا حملًا على أن المراد أقرب الناس إليه من أهل الوقف، بدليل المسألة السابقة جمعًا بين أول كلام الواقف وآخره؟.
(1) سقط من: "أ".
(2)
حاشية المنتهى (ق 188/ ب).
(3)
تسهيل الفوائد ص (173).
(4)
لم أقف عليه.
(5)
ما بين المعكوفتَين في "أ": "القطع على الرفع".
ثم بعدهم للمسكين (1)، و:"على أولادي، ثم أولادهم الذكور والإناث، ثم أولادهم الذكور من ولد الظهر فقط، ثم نسلهم وعَقِبِهم، ثم الفقراء، على أن من مات منهم وترك ولدًا -وإن سَفَل- فنصيبه له"، فمات أحد الطبقة الأولى، وترك بنتًا، ثم ماتت عن ولد، فله ما استحقته قبل موتها، ولو قال:"ومن مات عن غير ولد -وإن سفل- فنصيبه لإخوته، ثم نسلهم وعقبِهم"، عمَّ من لم يُعْقِب، ومن أعْقَب ثم انقطع عقِبه.
ــ
وبقي أيضًا لو قال في هذه المسألة على أن من مات عن غير ولو انتقل نصيبه لمن في درجته وذوي (2) طبقته، ومات واحد من المسميَين فهل يختص بنصيبه أخُوه المشارك له في الوقف، أو يدخل معه أخُوه الذي ليس من أهل الوقف؟ الظاهر الأول، بدليل قول المصنف السابق:(وعلى أن نصيب من مات عن غير ولد لمن في درجته والوقف مرتب فهو لأهل البطن الذي هو منهم من أهل الوقف) فيكون قوله: (من أهل الوقف) ملاحظًا في كلام الواقف وإن لم يصرح به، كما نبهنا عليه بهامش شرح شيخنا (3).
* قوله: (فله ما استحقه. . . إلخ) قاله الشيخ تقي الدين (4).
قال في الفروع (5): "فيه نظر، فإن الواقف اشترط في أهل الطبقة الثالثة أن يكونوا من أولاد الظهور فقط، وابن البنت من أولاد البطون فالحكم باستحقاقه
(1) في "م": "على المساكين".
(2)
في "أ": "وذو".
(3)
انظر: حاشية المنتهى (ق 188/ ب)، شرح منصور (2/ 510 - 511).
(4)
الاختيارات ص (180).
(5)
الفروع (4/ 612)، وعبارته:"ويتوجه لا، فإن الواقف. . . إلخ".
ويصح على ولده ومن يولَد له، وعلى بنيه، أو بني فلان -فالذكور وإن كانوا قبيلة، دخل نساؤهم، دون أولادهن من غيرهم، وعلى عِتْرته (1) أو عشيرته كعلى (2) قبيلته، وعلى قرابته، أو قرابة زيد فللذكر والأنثى من أولاده، وأولاد أبيه وجدِّه وجدِّ أبيه، وعلى أهل بيته، أو قومه، أو نسائه، أو آله، أو أهله، كعلى قرابته، وعلى ذوي رحمه، فلكل قرابة له من جهة الآباء والأمهات والأولاد، و: على الأيامَى، أو العُزَّاب، فلِمن لا زوج له، من رجل وامرأة، و: الأرامل: النساء اللاتي فارقهن أزواجهن، وبِكر، وثيِّب، وعانس، وأُخُوَّة، وعُمُومة، لذكر وأثنى.
ــ
مخالف لصريح شرط الواقف".
قال شيخنا (3): "ويمكن الجواب بأن هذه قضية عين، وأن البنت كانت متزوجة بابن عمها، فأتت منه بولد، فذلك الولد يستحق نصيب أمه بعموم قول الواقف: على أن من مات منهم وترك ولدًا وإن سفل فنصيبه له، إذ "من" تشمل الذكور والإناث، ولم يخرجه اشتراط كون أهل الطبقة الثالثة من ولد الظهر (4)؛ لأنه من ولد الظهر، إذ هو ابن ابن ابن وإن كان مع ذلك ابن بنت ابن، وحينئذٍ فيوافق كلام
(1) العِتْرة: هم العشيرة، قال الجوهري: عِتْرة الرجل: ذريته ورهطه الأدنون، ومن مضى منهم، ومن غبر، وأما العشيرة فهي القبيلة، وقال عياض: عشيرة الإنسان: أهله الأدنون، وهم بنو أبيه. المطلع ص (288).
(2)
في "م": "فكعلى".
(3)
حاشية المنتهى (ق 189/ أ)، شرح منصور (2/ 511)، وانظر: تصحيح الفروع (4/ 612).
(4)
في "د": "الظهور".
وإن وقف أو وصَّى لأهل قريته، أو قرابته، أو إخوته ونحوهم لم يدخل من يخالف دينه إلا بقرينة، وعلى مواليه -وله من فوقٍ، ومن أسفلَ- تناول جميعهم، ومتى عُدم مواليه فلعصبتهم، ومن لم يكن له مولى فلِمَوالي عصبته.
وعلى جماعةٍ يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتسوية بينهم، كما لو أقرَّ لهم، ولو أمكن ابتداءً. . . . .
ــ
صاحب الفروع؛ لأنه إنما أراد بيان الحكم العام، لا النادر".
* قوله: (إلا بقرينة) كأن يكونوا (1) كلهم مخالفين لدينه، فيدخلون لئلا يؤدي إلى رفع اللفظ بالكلية، حاشية (2).
* قوله: (تناول جميعهم) هل المراد ولو كان فيهم أهل ذمة، أو كانوا أهل ذمة إلا واحدًا، أو يجري في هذه الخلاف في نظيرتها؟.
* قوله: (فلعصبتهم)؛ أيْ: المتعصبين بأنفسهم، كما هو ظاهر الإطلاق.
* قوله: (ومن لم يكن له)؛ أيْ: حالة الوقف، أما لو كانوا وانقرضوا فلا شيء لموالي عصبته في الوقف؛ لأن الاسم يتناول غيرهم، حاشية (3).
* قوله: (يمكن حصرهم) كبنيه وإخوته (4)، حاشية (5).
(1) في "د": "يكون".
(2)
حاشية المنتهى (ق 189/ أ).
(3)
حاشية المنتهى (ق 189/ أ).
(4)
في "أ": "وأخوته".
(5)
حاشية المنتهى (ق 189/ أ).
ثم تعذَّر كوقف عليٍّ -رضي اللَّه تعالى عنه (1) - عُمِّم من أمكن (2)، وسُوِّي بينهم، وإلا جاز التفضيل والاقتصار على واحد، إن كان ابتداؤه كذلك.
وعلى الفقراء أو المسكين يتناول الآخر، ولا يُدفع إلى واحد أكثر مما يُدفع إليه من زكاة إن كان على صنف من أصنافها، ومن وُجد فيه صفات استحق بها.
وما يأخذ الفقهاء منه كرَزْقٍ من بيت المال لا كجُعل ولا كأجرة. . . . .
ــ
* قوله: (كذلك)؛ أيْ: يتعذر فيه التعميم كالوقف على المساكين.
* قوله: (ومن وجد فيه صفات استحق بها) كفقير هو ابن سبيل.
* قوله: (كرزق من بيت المال)؛ أيْ: فالغرض منها المعونة على دفع الحاجة، وليس كالجعل فنقول بتحريمه على الفعل الغير المتعدي نفعه كالذكر مثلًا، ولا كالإجارة فنقول بتحريمه على الفعل الذي يختص فاعله بكونه (3) من أهل القربة؛ أيْ: أن يكون مسلمًا.
* قوله: (لا كجعل ولا كأجرة) إشارة إلى ردِّ القولَين (4)، واختيار الأول وهو
(1) حيث وقف على ولده ونسله، فصاروا قبيلة كثيرة، لا يمكن حصرهم، ولا استيعابهم بالوقف. أخرجه أبو حزم في المحلى (9/ 180)، وانظر: تلخيص الحبير (3/ 79).
(2)
في "م" زيادة: "منهم".
(3)
في "أ": "أن يكون".
(4)
وهما: القبول الأول: أن ما يأخذه الفقهاء إجارة.
القول الثاني: أنه جعالة.
والمذهب أنه كرزق من بيت المال. انظر: تصحيح الفروع (4/ 603)، شرح المصنف (5/ 853).
وعلى القرَّاء فللحفَّاظ، وعلى أهل الحديث، فلِمن عَرَفه. . . . .
ــ
ما اختاره في التنقيح (1)، وصاحب الفروع (2)، والشيخ تقي الدين (3).
قال المصنف في الشرح (4): "وعلى الأقوال الثلاثة حيث كان الاستحقاق بشرط فلابد من وجوده -واللَّه أعلم-"، انتهى.
قال شيخنا (5) بعد نقله: "وهذا في الأوقاف الحقيقية، وأما الأوقاف التي من بيت المال كأوقاف السلاطين فيجوز لمن له الأخذ من بيت المال التناول منها وإن لم يباشر الشروط، كما أفتى به المصنف بالموافقة لبعض المعاصرين له كالشيخ الرملي الشافعي وغيره، والحادثة المفتى فيها كانت متعلقة بجامع طولون (6) (7)، وقد أوضحته في شرح الإقناع (8) ".
* قوله: (فلمن عرفه) ولو بحفظ أربعين حديثًا.
(1) التنقيح ص (190).
(2)
الفروع (4/ 603).
(3)
الاختيارات ص (177).
(4)
شرح المصنف (5/ 854).
(5)
شرح منصور (2/ 513).
(6)
في "د": "ابن طولون".
(7)
هو: أبو العباس أحمد بن طولون، أمير الديار المصرية والشامية والثغور، كان شجاعًا، جوادًا، حسن السيرة، بنى الجامع المنسوب إلى أبيه طولون في القاهرة، وإنما بناه ابنه أحمد، مات سنة (270 هـ).
انظر: الكامل في التاريخ (6/ 427)، البداية والنهاية (11/ 53)، شذرات الذهب (3/ 295).
(8)
كشاف القناع (4/ 267 - 268).