الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
10 - كِتَابُ الحَجْرِ
(10)
كِتَابُ
الحجْر: منع مالك من تصرفه في ماله.
والفلَس: منع حكم من عليه. . . . . .
ــ
كتاب الحجر
بفتح الحاء وكسرها (1).
* قوله: (منع مالك) مصدر من المبني للمفعول، بعد حذف فاعله وإقامة المفعول مقامه، ثم إضافته إليه، فلم يضف المصدر إلى المفعول مع وجود الفاعل المنصوص على ضعفه عربية، والعلة في حذف الفاعل إرادة العموم لشموله الشرع والحاكم.
* قوله: (في ماله)؛ أيْ: الموجود، احترازًا (2) عن الأخذ في الذمة، ولا يصح أن يُحمل على ما قابل الدين؛ لأنه لا تجوز براءته منه، ولا الحوالة به، ولا نحو ذلك، فليتنبه له!، وأولى من هذه العبارة عبارة المحور (3) حيث قال:"ولا يصح تصرفه بعد الحجر إلا في ذمته"، انتهى.
والحادث أيضًا كالموجود، فلا يصح أن يجعل احترازًا عنه، فليتدبر!.
(1) انظر: المطلع ص (254)، المصباح المنير (1/ 121) مادة (حجر).
(2)
في "ب": "احتراز".
(3)
المحرر (1/ 245).
دين حالٌّ يعجز عنه، من تصرفه في ماله الموجود مدة الحجْر.
والمفلِس: من لا مال له، ولا ما يدفع به حاجته، وعند الفقهاء: من دينه أكثر من ماله.
والحجْر على ضربَين:
لحق الغير: كعلى مفلِس وراهن ومريض. . . . . .
ــ
* قوله: (دين حالٌّ) أو قد حَلَّ.
* قوله: (مدة الحجر)؛ أيْ: مدة كونه محجورًا عليه، إذ الحجر ليس مدة تضرب.
* قوله: (والمفلس. . . إلخ)؛ أيْ: لغة.
* قوله: (من لا مال له) يحمل المال على النقد حتى يغاير ما بعده، أو الإبل، أو (1) يراد بما يدفع به حاجته الصناعة، أو يحمل المال على الحاضر من نقد وغيره، وما يدفع به حاجته على الدين الذي يمكن استخلاصه ممن هو عليه، أو على الأعم من المال، فيكون على هذا الأخير من عطف العام على الخاص.
* قوله: (ولا ما يدفع به حاجته) عطف على "مال"، فتدبر!.
* قوله: (وراهن) حيث لزم الرهن، شرح (2).
* قوله: (ومريض)؛ أيْ: مرض الموت المخوف، فيما زاد على الثلث من ماله (3) لحق الورثة.
(1) سقط من: "ج" و"د".
(2)
شرح المصنف (4/ 487).
(3)
في "ج" و"د": "مال".
وقنًّ ومكاتَب ومرتد، ومشترٍ بعد طلب شفيع أو تسليمه المبيع -وماله بالبلد أو قريب منه-.
الثاني: لحظ نفسه: كعلى صغير ومجنون وسفيه، ولا يُطالَب، ولا يُحجر بدين لم يحل.
ــ
* قوله: (وقنٌّ ومكاتب)؛ أيْ: لحق السيد.
* قوله: (وقنٌّ) فيه نظر، فإنه لم يدخل في تعريف المص للحجر بقوله:"منع مالك. . . إلخ" إذ هو ليس مالكًا، ولو مُلِّك على الصحيح (1)، وإنما هو داخل في تعريف غيره (2) حيث قال:"منع إنسان"، فلو عبر به لكان أولى، إلا أن يفسر الملك في كلامه بما يشمل الاختصاص.
ولا يرد على من عرَّف بهذا التعريف خروجه أيضًا بقوله: "في ماله"؛ لأن الإضافة لأدنى ملابسة، والمراد بماله ما في يده، ومن هذا يَخِفُّ (3) الاعتراض على المؤلف في مسألة الشفيع (4).
* قوله: (ومرتد)؛ أيْ: لحق المسلمين؛ لأن ماله فيء فربما تصرف فيه ففوته عليهم.
* قوله: (ومشترٍ بعد طلب شفيع) قال شيخنا (5): "هذا لا ينطبق عليه حدُّ
(1) انظر: الفروع (2/ 318)، الإنصاف (6/ 303، 354)، شرح المصنف (2/ 555، 556).
(2)
كالتنقيح ص (149)، والتوضيح (2/ 685)، والإقناع (2/ 387).
(3)
في "ج" و"د": "الحلف".
(4)
في قوله الآتي: ". . . ومشترٍ بعد طلب شفيع".
(5)
انظر: حاشية المنتهى (ق 147/ أ).
ولغريمِ من أراد سفرًا سوى جهادٍ متعين، ولو غير مخوف. . . . . .
ــ
الحجر إلا على القول الضعيف في الأخذ بالشفعة (1)، وأما على المذهب (2) من أنه يملكه (3) الشفيع بمجرد الطلب فليس شيء مما نحن فيه؛ لأنه ليس باقيًا على ملكه حتى يقال إنه ممنوع من التصرف فيه للحجر عليه"، تأمل.
* قوله: (ولغريم. . . إلخ) مثله ضامنه؛ لأن له طلب كل منهما.
* قوله: (سفرًا)؛ أيْ: طويلًا قاله الموفق (4)، وابن أخيه (5).
قال في الإنصاف (6): "ولعله أولى"، لكن يخالفه ما في التنقيح (7) من الإطلاق، خصوصًا على قاعدته التي ذكرها في أول التنقيح (8)، تأمل.
* قوله: (سوى جهاد متعين)؛ أيْ: على المدين: كالسفر في جهاد غير متعين، وأمر مخوف؛ لأن ذلك تعريضًا لفوات النفس، فلا يؤمن من فوات الحق، شرح (9).
(1) انظر: المغني (7/ 510)، الإنصاف (15/ 475، 476)، الإقناع (2/ 612).
(2)
انظر: المصادر السابقة.
(3)
في "ج" و"د": "يملك".
(4)
المغني (6/ 591).
(5)
الشرح الكبير (13/ 229، 231).
(6)
الإنصاف (3/ 231).
(7)
التنقيح ص (150).
(8)
التنقيح ص (19) في قوله: "وما كان فيه من عموم أو إطلاق فإني أذكر ما يستثنى من العموم، حتى خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وما هو مُقيِّد للإطلاق". قال الحجاوي في حاشية التنقيح ص (69): (قد فاته شيء لم يبين إطلاقه).
(9)
شرح المصنف (4/ 489).
أو لا يَحِلُّ قبل مدته -وليس بدينه رهن يُحْرِز، أو كفيل مليء- منعُه حتى يُوثقَه بأحدها، لا تحليلُه إن أحرم.
ويجب وفاءُ حالٌّ فورًا على قادر بطلب ربه، فلا يترخص من سافر قبله، ويُمهل بقدر ذلك، ويحتاط إن خيف هروبه بملازمته. . . . . .
ــ
وبخطه: وعلم منه أنه لو تعين عليه الحج أن له منعه، ويفرق بينه وبين الجهاد، بأن الجهاد نفعه عام، بخلاف الحج.
* قوله: (أو لا يحل)؛ أيْ: أو كان أجل الدين لا يحل قبل انقضاء مدة السفر.
* قوله: (وليس بدينه رهن يحرز)؛ أيْ: يستوفى منه جميع الدين.
* قوله: (ويجب وفاء حالٍّ فورًا)؛ أيْ: أو ما قد حلَّ.
* قوله: (بطلب ربه) أو مضى وقت عين له، على ما في الإقناع (1).
* قوله: (قبله)؛ أيْ: قبل الوفاء.
* قوله: (ويمهل بقدر ذلك)؛ أيْ: ما يتمكن به من الوفاء.
قال ابن نصر اللَّه (2): واسم الإشارة هنا راجع لغير مذكور، فلينظر فيه، انتهى.
والأصل: بقدر ما يتمكن فيه من الوفاء، إلا أنه معلوم من السياق، قاله شيخنا في الحاشية (3).
وأقول: يمكن أن يكون المراد: ويمهل بقدر وفاء؛ أيْ: مدته، فيكون عائدًا
(1) الإقناع (2/ 388).
(2)
حاشية ابن نصر اللَّه على الفروع (ق 82).
(3)
حاشية المنتهى (ق 147/ ب).
أو كفيل، أو ترسيم (1)، وكذا لو طلب تمكينه منه محبوس، أو يوكِّل فيه، [وإن مَطلَه حتى شكاه وجب على حاكمٍ أمرُه بوفائه بطلب غريمه ولم يُحجر عليه، وما غرم بسببه فعلى مُماطِل](2). وإن تغيب مضمون، فغرم ضامنٌ بسببه، أو شخصٌ لكذبٍ عليه عند ولي الأمر. . . . . .
ــ
على مذكور هو الوفاء، غايته أنه بتقدير مضاف، وحذف المضاف أكثر من أن يذكر، فتدبر!.
* قوله: (أو كفيل)؛ أيْ: مليء؛ لأنه لا فائدة في الكفيل المعسر شرح (3) بلفظ (4): "والمراد مليء. . . إلخ"(5).
* قوله: (أو يوَكِّل فيه)؛ أيْ: في الوفاء؛ يعني: لو توكل إنسان في أداء الحق، وطلب المهلة بقدر ما يحضره فإنه يمهل، كما يمهل الموكل، حاشية (6).
* قوله: (وإن تغيب مضمون)؛ التغيب ليس بقيد.
* قوله: (فغرم ضامن)؛ أيْ: غرمًا على الوجه المعتاد، كما قيد به في الاختيارات (7).
(1) الترسيم: اصطلاح من العصر المملوكي، ومعناه: اعتقال الشخص، أو وضعه تحت المراقبة. انظر: معجم المصطلحات والألفاظ التاريخية ص (103).
(2)
ما بين المعكوفتَين سقط من: "م".
(3)
شرح المصنف (4/ 491).
(4)
في "ج" و"د": "اللفظ".
(5)
أيْ: أن لفظ شرح المصنف: "والمراد مليء؛ لأنه لا فائدة في الكفيل المعسر".
(6)
حاشية المنتهى (ق 147/ ب).
(7)
الاختيارات ص (136).
رجع به على مضمون وكاذب.
وإن أهمل شريك بناء حائط بستان اتفقا عليه، فما تلف من ثمرته بسبب ذلك ضمن حصة شريكه منه.
ولو أُحضر مدَّعى به ولم تثبت لمدَّعٍ لزمه مئونة إحضاره وردِّه. . . . . .
ــ
* قوله: (رجع به على مضمون وكاذب) قاله الشيخ تقي الدين (1)، قال في شرحه (2):"ولعل المراد إن ضمنه بإذنه، وإلا فلا فعل له في ذلك ولا سبب"؛ انتهى.
* قوله: (وإن أهمل شريك) هذه المسألة كان الأنسب ذكرها في الفصل الذي قبل هذا الباب (3)، وإن كان لها (4) هنا نوع مناسبة بمسائل التسبُّب.
* قوله: (اتفقا عليه)؛ أيْ: البناء.
* قوله: (من ثمرته) هل هو قيد خارج مخرج الغالب، أو احتراز عن ما تلف من الشجر؟.
* قوله: (ضمن)؛ أيْ: مهمل.
* قوله: (حصة شريكه)؛ أيْ: إن كان بنى بقدر (5) حصته، وإن أهملا البناء فلا ضمان على كل منهما.
(1) الاختيارات ص (132).
(2)
شرح المصنف (4/ 492).
(3)
كما فعل في الإقناع (2/ 385).
(4)
في "ج" و"د": "له".
(5)
في "ب": "قدر".
فإن أبي حبَسه، وليس له إخراجه حتى يتبين أمره، وتجب تخليته إن بان معسرًا- أو يبرئه أو يوفيه، فإن أبي عزّره، ويُكَرَّر، ولا يزاد كل يوم على أكثر التعزير، فإن أصرَّ باع ماله وقضاه. وتحرم مطالبة ذي عسرة بما عجز عنه، وملازمته، والحجر عليه، فإن ادعاها ودينه عن عوض كثمن وقرض، أو عُرِفَ له مالٌ سابق والغالب بقاؤه، أو عن غير عوض وأقرَّ أنه مليء حُبس، إلا أن يُقيم بيِّنة به. . . . . .
ــ
* قوله: (فإن أبي حبسه)؛ أيْ: فإن أمره وأبى حبسه الحاكم.
* قوله: (أو يبرئه)؛ أيْ: من الدين أو الحبس.
* قوله: (أكثر التعزير) قال في الفروع (1): "إن قيل يتقدر" نقله في شرحه (2)، وهو في الإقناع (3) من غير عزو.
* قوله: (وتحرم مطالبة ذي عسرة) فضده وهو الإنظار واجب، وإبراؤه سنة، وهو أفضل من الإنظار، ومن هنا يظهر عَدُّ إبراء المعسر مما فيه السنة أفضل من الفرض في الأبيات المشهورة، التي نقلناها سابقًا (4) مع ما زدناه من الختان.
* قوله: (إلا أن يقيم بينة به)؛ أيْ: بالعسرة بمعنى الإعسار، وقال في
(1) الفروع (4/ 289).
(2)
شرح المصنف (4/ 495).
(3)
الإقناع (2/ 389). وقوله: "وهو في الإقناع من غير عزو" لعله سهو أو سبق قلم، إذ قد عزاه في الإقناع إلى الشيخ تقي الدين، وعبارته:". . . ويكرر حبسه وتعزيره حتى يقضيه، قال الشيخ: نص عليه أصحاب أحمد وغيرهم، ولا أعلم فيه نزاعًا، لكن لا يزاد في كل يوم على أكثر التعزير، إن قيل بتقديره".
(4)
(1/ 66).
ويُعتبر فيها أن تَخْبُرَ باطن حاله، ولا يحلف معها، أو يدعي تلفًا ونحوه، ويُقيم بيِّنة به، ويحلف معها -ويكفي في الحالتين أن تشهد بالتلف أو الإعسار-. . . . . .
ــ
الشرح (1): "بما ادعاه من العسرة".
* قوله: (باطن حاله)؛ لأن هذا من الأمور الباطنة التي لا يطلع عليها في الغالب إلا المخالط له.
فإن قيل: هذه شهادة على نفي فلم تسمع كالشهادة على أنه لا دين له؛ فالجواب: أن الشهادة على النفي لا تردُّ مطلقًا، فإنه لو شهدت بينة أن هذا وارث هذا الميت، لا وراث له سواه قبلت؛ ولأن هذه وإن كانت تتضمن النفي فهي تثبت حالة تظهر، وتقف عليها المشاهدة (2)، بخلاف ما إذا شهدت أنه لا حق له، فإن هذا مما لا يقف عليه ولا يشهد به حالة يتوصل بها إلى معرفته بخلاف مسألتنا، شرح (3).
* قوله: (ونحوه) كنفاذ ماله في النفقة أو غيرها.
* قوله: (ويحلف معها)؛ أيْ: أنه لا مال له غير التالف، فاليمين على غير ما شهدت به البينة، فحصل الفرق بين دعوى الاعسار ودعوى التلف، من طلب اليمين مع بينة الثاني دون الأول، فتأمل.
* قوله: (أن تشهد بالتلف أو الإعسار)؛ يعني: لا بهما معًا -خلافًا للرعاية (4) في مسألة التلف- فإن فيها: "أن تشهد بالتلف والإعسار معًا".
(1) شرح المصنف (4/ 497).
(2)
في "أ": "الشهادة".
(3)
شرح المصنف (4/ 497).
(4)
الرعاية الكبرى (ق 112/ ب).
وتُسمع قبل حبس كَبَعْدَه -أو يسأل سؤال مدَّع ويصدقه- فلا.
وإن أنكر وأقام بيِّنة بقدرته، أو حلف بحسب جوابه حُبس، وإلا حَلَفَ مدين وخُلِّي، وليس على محبوس قبول ما يبذله غريمه مما عليه منَّة فيه، وحرم إنكار معسر وحَلِفُه ولو تأول.
وإن سأل غرماءُ من له مال لا يفي بدينه. . . . . .
ــ
* قوله: (وتُسمع)؛ أيْ: البينة بالتلف أو الإعسار.
* قوله: (أو يسأل سؤال مدعٍ)؛ أيْ: أو يسأل الحاكم المدعى عليه ابتداءً عن سبب الامتناع من الوفاء، فيجيب بالعسرة، ويصدق المدعَى عليه في جوابه بالعسرة فلا يحبس أيضًا، ولا يتوقف حينئذٍ على بينة تشهد بها.
* قوله: (فلا)؛ أيْ: فلا يحبس.
* قوله: (وإن أنكر)؛ أيْ: المدعي عسرته.
* قوله: (وأقام بينة)؛ أيْ: لأجل أن لا يحلف.
* قوله: (أو حلف بحسب جوابه)؛ أيْ: حلف المدعي بحسب جواب نفسه على طبقه.
* قوله: (حبس)؛ أيْ: المدعى عليه.
* قوله: (وإلا. . . إلخ)؛ أيْ: وإن لم يكن دينه عن عوض، ولم يعرف له مال سابق ولم يقرَّ أنه مليء، ولم يحلف مدع طُلِبَ (1) يمينه أنه لا يعلم عسرته حلف مدين أنه معسر وخُلِّي.
* قوله: (وحلَّفه)؛ أيْ: أن لا حق له قبله.
(1) في "ب" و"ج" و"د": "طلبًا".