الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1 - فصل
وتصح بمنفعة مفردة، كـ: بمنافع أمَته أبدًا أو مدة معينة، ويُعتبر خروج جميعها من الثلث.
وللورثة -ولو أن الوصية أبدًا- عتقها لا عن كفارة، وبيعُها، وكتابتها ويبقى انتفاع وصي بحاله -وولاية تزويجها. . . . . .
ــ
احتسابًا بديته على الورثة؛ لأن العبد صار يساوي مثل نصفها لا أنه (1) نصفها، فتدبر!.
فصل (2)
* قوله: (أو مدة معينة) كشهر أو سنة.
* قوله: (ويعتبر خروج جميعها)؛ أيْ: جمع العين الموصى بمنفعتها، وقال في الحاشية (3):"أيْ: جميع الأمة".
* قوله: (وللورثة) خبر مقدم.
* وقوله: (عتقها) مبتدأ مؤخر.
* قوله: (وولاية تزويجها) فيه نظر، فإنه كان الظاهر أن تكون ولاية التزويج لمالك المنفعة؛ لأنه المعقود عليه في النكاح، دون الرقبة ويستأذن مالك الرقبة، عكس ما ذكروه (4)، ولذا كان المهر لمالك المنفعة، لا لمالك الرقبة -كما صرح به
(1) في "ج" و"د": "لأنه".
(2)
سقط من: "أ".
(3)
حاشية المنتهى (ق 195/ أ).
(4)
انظر: شرح المصنف (6/ 266، 267).
بإذن مالك النفع، والمهر له، وولدها من شبهة حرٌّ، وللورثة قيمته عند وضع على واطئ، وقيمتها إن قُتلت، وتبطل الوصية، وإن جَنَتْ سلَّمها وارث، أو فداها مسلوبة، وعليه -إن قتلها- قيمة المنفعة للوصِيِّ، وللوصي استخدامها حضرًا وسفرًا، واجارتها، وإعارتها، وكذا ورثتُه بعده، وليس له -ولا لوارث- وطؤها. . . . . .
ــ
شيخنا في الحاشية (1) والشرح (2) - وإن كانت عبارة المتن قد (3) توهم خلاف ذلك.
* قوله: (وولدها من شبهة حرٌّ) كسائر الإماء إذا وطئن بشبهة.
* قوله: (وقيمتها)؛ أيْ: للورثة؛ لأنها في مقابلة الرقبة المتلفة، والإتلاف قد صادفها وهم مالكوها، وإن دخلت المنفعة ضمنًا، فيكون لمستحق الرقبة دون مستحق المنفعة، حاصل شرح الإقناع (4).
* قوله: (مسلوبة)؛ أيْ: مسلوبة المنفعة.
* قوله: (وعليه)؛ أيْ: الوارث.
* قوله: (إن قتلها)؛ أيْ: الوارث.
* قوله: (للوصي)؛ أيْ: الموصى له.
وبخطه: أيْ: كان حقه باقيًا، بأن كان قد أوصى له بمنفعتها أبدًا أو مدة لم تنقض.
(1) حاشية المنتهى (في 195/ أ).
(2)
شرح منصور (2/ 559).
(3)
سقط من: "أ".
(4)
كشاف القناع (4/ 375).
ولا حَدَّ به على واحد منهما، وما تَلِدُه حرٌّ، وتصير -إن كان الواطئ مالك الرقبة- أم ولد، وولدها من زوج أو زنًا له، ونفقتها على مالك نفعها.
وإن وصَّى لإنسان برقبتها، ولآخر بمنفعتها: صحَّ، وصاحب الرقبة كالوارث فيما ذكرنا، ومن وصِّي له بمكاتب صحَّ، وكان كما لو اشتراه.
وتصح بمال الكتابة، وبنَجْمٍ منها، فلو وصَّى بأوسطها، أو قال:"ضعُوه" -والنجوم شَفْعٌ- صُرف للشفع المتوسط. . . . . .
ــ
* قوله: (ولا حد به) وهل يعزر؛ لأنها مشتركة (1)؟.
* قوله: (وولدها من زوج) لعله ما لم يكن شرط أو غرر.
* قوله: (له)؛ أيْ: لمالك الرقبة.
* قوله: (ونفقتها) ويتجه: وفطرتها.
* قوله: (صحَّ) المراد صحَّ الإيصاء له، حتى يكون هناك ضمير يعود إلى "من" الموصولة أو الشرطية، وليس هذا من قبيل حذف الفاعل، بل الفاعل ضمير مستتر عائد على المصدر المفهوم من "وَصَّى".
* قوله: (وبنجم منها) الأولى: وببعضها.
* قوله: (والنجوم شفع صرف للشفع. . . إلخ) هذا واضح إذا كان الشفع له وسط، أما إذا كان لا وسط له كالاثنيَن فهل تبطل الوصية لفوات المحل، أو لا تبطل نظرًا لما حققه الحارثي (2) في نظيره من أن الفائت هنا الصفة لا المحل، إذ النجوم
(1) وفي مطالب أولي النهي (4/ 502): "قال عبد الجليل المواهبي: يعزر كتعزير واطئ الأمة المشتركة بمئة إلا سوطًا؛ لأنها مشتركة، لأحدهما المنفعة، وللآخر الرقبة".
(2)
نقله في كشاف القناع (4/ 371)، وسبق ذلك ص (581).
كالثاني والثالث من أربعة، والثالث والرابع من ستة، وإن قال:"ضعوا نجمًا" فما شاء وارث، وإن قال:". . . أكثر ما عليه، ومثل نصفه" وُضع فوقه نصفه، وفوق ربعه.
ــ
موجودة والفائت كون النجم متوسطًا، فليحرر؟!.
وبخطه: يؤخذ من أن الشفع له وسط، ومنه تعلم ضعف مأخذ بعض المفسرين (1) من قوله -تعالى-:{حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} [البقرة: 238] أن الصلوات خمس؛ لأن أقل الجمع ثلاثة، والأصل في العطف المغايرة، وإذا جمع المعطوف للمعطوف عليه لا يكون أوسط، فتحمل الصلوات على كونها أربعًا، وإذا ضم إليها الوسطى كانت خمسًا، وهو ضعيف أيضًا من جهات أخر (2).
* قوله: (وإن قال أكثر ما عليه ومثل نصفه)؛ أيْ: جمع في وصية (3) بين هاتَين العبارتَين، فيوضع عنه مجموعهما وهو ما فوق النصف مع مثل نصف ذلك الأكثر المفسر بما فوق النصف فصارت الوصية بثلاثة أرباع النجوم وشيء.
* قوله: (وفوق ربعه)؛ أيْ: وفوق نصف نصفه، وهو ما فوق ربع كل ما عليه، فإذا كان الكل مئة كان أكثرها إحدى وخمسين، ومثل نصف أكثر خمسة وعشرين ونصفًا، وأكثر من نصف النصف أكثر من الربع؛ لأن الربع هنا خمسة وعشرون فقط.
(1) انظر: تفسير القرآن العظيم (1/ 359، 363).
(2)
انظر: تفسير القرآن العظيم (1/ 359 - 364)، فتح الباري (8/ 195 - 198)، مجموع الفتاوى (23/ 106).
(3)
في "ج": "وصيته".