الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإن غصب حبًّا فزرعه، أو بيضًا فصار فراخًا، أو نوًى أو أغصانًا فصار شجرًا ردَّه، ولا شيء له.
* * *
3 - فصل
ويَضمن نقصَ مغصوب ولو رائحة مسك ونحوه، أو بنبات لِحية عبد، وإن خصاه، أو زال ما تجب فيه دية من حرٍّ، ردَّه وقيمته.
وإن قُطع ما فيه مقدَّر دون ذلك. . . . . .
ــ
* قوله: (فزرعه) المراد وصار زرعًا.
* قوله: (فصار فراخًا) المراد فَرَقَّدَه، ففي العبارة صنعة الاحتباك.
* قوله: (فصار شجرًا) لعله ما لم يكن الغراس في أرض المغصوب منه النوى أو الأغصان على قياس ما سلف (1)، فتنبه!.
* قوله: (رده) ما ذكر من النوى والأغصان.
فصل
* قوله: (ويضمن نقص. . . إلخ) ولو بما فيه حكومة.
* قوله: (ونحوه) كعنبر.
* قوله: (وقيمته)؛ أيْ: قيمة العبد كاملة؛ لأن دية القنِّ قيمته.
* قوله: (ما فيه مقدَّر) من دية مقطوع أو حكومة.
* قوله: (دون ذلك)؛ أيْ: دون ما زاد على (2) أرش الجناية.
(1) ص (355) في قوله: "ومن غصب أرضًا وغراسًا منقولًا من واحد فغرسه فيها. . . ".
(2)
في "أ": "من".
فأكثر الأمرَين، ويرجع غاصب غرم على جانٍ بأرش جناية فقط، ولا يردُّ مالك (1) أرش معيب أَخَذه معه بزواله.
ولا يضمن نقص سعر، كهُزال زاد به، ويضمن زيادته. . . . . .
ــ
* قوله: (فأكثر الأمرين) وهما أرش نقص المقطوع وديته، ومثله في الحاشية (2).
* قوله: (أخذه معه. . . إلخ) المراد من المعية هنا الاشتراك في الأخذ، فيصدق بغير الحقيقة، والمسائل ثلاث، وحكمها مذكور في شرح شيخنا (3)، وفي الحاشية (4) التعرض (5) لمسألتَين، وسكت عن الثالثة.
وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: مفهومه أنه لو أخذ الأرش وحده، ثم زال العيب قبل ردِّ المعيب أنه يرجع به الغاصب؛ لأن الأرش لا يستقر إلا بردِّ المعيب.
* قوله: (كهزال زاد به) لو قال: كهزال لم ينقص به لكان أولى؛ لأنه يقتضي أنه إذا لم يزد به يضمنه حتى في جانب المساواة، مع أنه لا يتصور الضمان فيه، فتدبر!، شرح الإقناع (6).
* قوله: (ويضمن ريادته)؛ أيْ: زادت عند الغاصب ثم تلفت قبل الردِّ، كما لو سمن، ثم هزل قبل ردِّه، أو تعلم صنعة ثم نسيها قبل الردِّ.
(1) سقط من: "م".
(2)
حاشية المنتهى (ق 172/ أ).
(3)
شرح منصور (2/ 407 - 408).
(4)
حاشية المنتهى (ق 172/ أ).
(5)
في "أ": "التعويض".
(6)
كشاف القناع (4/ 92).
لا مرضًا برئ منه في يده، ولا إن عاد مثلها من جنسها، ولا إن نقص فزاد مثله من جنسه، ولو صنعة بدل صنعة نسيَها.
وإن نقص غيرَ مستقرٍّ كحنطة ابتلت وعَفِنت، خُيِّر بين مثلها، أو تركها حتى يستقر فسادها، ويأخذها وأرش نقصها.
وعلى غاصب جناية مغصوب وإتلافه -ولو على ربه أو ماله- بالأقل من أرش أو قيمته. وهي على غاصب هَدْر (1)، وكذا على ماله، إلا في قوَد، فيُقتل بعبد غاصب. . . . . .
ــ
* قوله: (لا مرضًا) هذه ذكر حكمها كالعبث؛ لأنه لا يذهب إلى وهم أحد أنه لو غصب مريضًا فبرئ عنده أنه يلزمه أرش لذلك، إلا أن يقال مراده لا يضمن مرضًا حدث عنده، ثم برئ منه في يده (2).
* قوله: (أو ماله)؛ أيْ: أو نفسه؛ أيْ: نفس المغصوب، ولعله لم يذكره لدخوله في قوله أول الفصل (ويضمن نقص مغصوب) إذ هو شامل لما إذا كان النقص بسبب جناية نفسه على نفسه، أو طرفه.
* قوله: (بالأقل)؛ أيْ: مضمونة بالأقل. . . إلخ.
* قوله: (وهي. . . إلخ)؛ أيْ: الجناية، والمراد بها ما هو أعم من الإتلاف، فيكون من قبيل الاستخدام.
* قوله: (وكذا على ماله)؛ أيْ: مال الغاصب.
* قوله: (فيقتل بعبد فاصب) وبالغاصب نفسه؛ لأن العلة المذكورة وهي
(1) بفتح الدال وسكونها؛ أيْ: باطلة. المطلع ص (275).
(2)
انظر: شرح منصور (2/ 408).