الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
13 - كِتابُ الغَصْبِ
(13)
كِتَابُ
الغصب: استيلاء فير حربي عُرفًا على حق غيره قهرًا بغير حق.
ــ
كتاب الغصب
الغصب لغة: أخذ الشيء ظلمًا، قاله الجوهري (1) وابن سيدة (2)، يقال: غصب الشيء يغصبه بكسر الصاد غصبًا، واغتصبه اغتصابًا، والشيء غصب ومغصوب، انتهى، ويقال: غصبه الشيء، وغصبه منه وعليه. مطلع (3).
وبخطه: وهو محرم إجماعًا (4)، ولا يشترط لتحقق الغصب نقل العين، فلو ركب دابة واقفة لإنسان وليس هو عندها صار غاصبًا بمجرد ذلك.
* قوله: (استيلاء غير حربي) خرج به استيلاء الحربي؛ يعني: على المسلم، أما استيلاء بعضهم على مال بعض فهو غصب أيضًا، فليس احترازًا عنه، ويبقى استيلاء الحربي على مال الذمي، أو المعاهد، أو المستأمن هل يسمى غصبًا (5)؟.
(1) الصحاح (1/ 194) مادة (غصب).
(2)
المخصص (1/ 78).
(3)
المطلع ص (274).
(4)
انظر: المغني (7/ 360).
(5)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "قوله: (على مال الغير ظلمًا) يدخل فيه مال المسلم، والمعاهد، وهو المال المعصوم. . . ويدخل فيه استيلاء المحاربين على مال المسلمين، وليس بجيد، فإنه ليس من الغصب المذكور حكمه هنا بإجماع المسلمين، إذ لا خلاف أنه لا يضمن بالإتلاف، ولا بالتلف، وإنما الخلاف في وجوب ردِّ عينه. =
ويُضمن عقار وأمُّ ولد وقنٌّ بغصب، لكن لا تثبت يد على بُضع فيصح تزويجها، ولا يُضمن نفعه.
وإن غُصب خمر مسلم، ضُمن ما تخلَّل بيده، لا ما تخلَّل مما جُمع بعد إراقة، وتُردُّ خمر ذمي مستترة، كخمر خلَّال، وكلبُ يُقتنى، لا قيمتهما مع تلف. . . . . .
ــ
* قوله: (ويضمن عقار) بفتح العين، وهو الضيعة والنخل والأرض، قاله أبو السعادات (1)، ونقله شيخ الإسلام زكريا الشافعي في شرح البهجة (2) عن أئمة اللغة (3).
* قوله: (وقنٌّ) المراد به من فيه شائبة رق، سواء كان قنًّا صرفًا، أو مكاتبًا، أو مدبَّرًا، أو مبعَّضًا، أو معلقًا عتقه بصفة، لكن الضمان في المبعَّض إنما هو بقدر جزئه الرقيق.
* قوله: (ولا يضمن نفعه) فلا يغرم المهر ولو حبسها عن النكاح حتى فات بالكبر.
* قوله: (لا ما تخلل مما جمع بعد إراقة) لزوال اليد بالإراقة.
* قوله: (لا قيمتهما مع تلف)؛ لأنه ليس لهما عوض شرعي ولو كان المتلف ذميًّا.
= وأما أموال أهل البغي والعدل فقد لا تردُّ؛ لأنه هناك لا يجوز الاستيلاء على عينها، ومتى أتلفت بعد الاستيلاء على عينها، ضمنت، وإنما الخلاف في ضمانها بالإتلاف وقت الحرب". الاختيارات ص (161). وانظر: الإنصاف (15/ 113).
(1)
النهاية في غريب الحديث (3/ 130).
(2)
الغرر البهية شرح البهجة الوردية (3/ 267).
(3)
انظر: إكمال الإعلام لابن مالك (2/ 440)، المطلع ص (274)، المصباح المنير (2/ 421) مادة (عقر).
ولا جلد ميتةٍ غُصب؛ لأنه لا يطهر بدبغ.
ولا يُضمن حرٌّ باستيلاء عليه. . . . . .
ــ
* قوله: (لأنه لا يطهر بدبغ) قال الحارثي (1): "هذا إذا قلنا إنه لا يباح استعماله بعد الدبغ في اليابسات، أما إذا قلنا به كما هو المذهب (2) فإنه يجب الردُّ"، انتهى.
وهكذا قال في تصحيح الفروع (3) إنه الصحيح، وإن صحح في الإنصاف (4) ما في المتن، ولا ينبغي عطف قوله:(ولا جلد) على الضمير في قوله: (لا قيمتها)؛ لأنه لابد من إعادة الخافض عند العطف على الضمير المجرور على الصحيح عند النحاة، خلافًا لابن مالك (5)، والكوفيين (6).
* قوله: (ولا يُضمن حرٌّ باستيلاء عليه) سواء كان كبيرًا أو صغيرًا حيث لم يمنعه الطعام والشراب حتى مات، أما إذا لم يمت فإنه يلزم بإحضاره لأهله على ما صرح به في الإقناع (7) فيما (8) مرَّ (9).
(1) شرح المقنع للحارثي (ق 37/ أ).
(2)
المذهب كما تقدم (1/ 44) أن جلد الميتة لا يطهر بالدبغ، وعليه فلا يجب ردُّه، وانظر: الإنصاف (15/ 122)، شرح المصنف (5/ 249).
(3)
تصحيح الفروع (4/ 496).
(4)
الإنصاف (15/ 122).
(5)
الألفية ص (48).
(6)
انظر: الإنصاف في مسائل الخلاف (2/ 463)، شرح الكافية الشافية (3/ 1238 - 1254)، التصريح على التوضيح (2/ 151 - 152)، شرح الأشموني مع حاشية الصبان (3/ 87 - 88).
(7)
الإقناع (2/ 564) وعبارته في باب: العارية: ". . . أو أبعد حرًّا صغيرًا عن بيت أهله، لزمه ردُّه".
(8)
في "ج" و"د": "على ما".
(9)
ص (306).