الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فإن اختلف اعتبر الغالب، فإن لم يكن ردَّ إلى أقرب ما يشبهه بالحجاز، وكل مائع مكيل.
* * *
1 - فصل
ويحرم ربا النسيئة بين ما اتفقا في علة ربا الفضل، كمُدِّ برٍّ بمثله أو شعير، وكقزٍّ بخبز، فيُشترط حلول وقبض بالمجلس، لا إن كان أحدهما نقدًا، إلا في صرفه بفلوس نافقة.
ــ
فصل
* قوله: (في علة ربا الفضل) وهي الكيل والوزن.
* قوله: (بالمجلس) قال شيخنا: "ولا يقال: يلزم من الحلول القبض (1)، لانتقاضه بنحو ما إذا باعه طلوع الشمس، بشرط تأجيله إلى الظهر ولم يتفرقا من المجلس، وأقبضه فيه، فتأمل! ".
أقول: النقض ليس واردًا على محل الدعوى، إذ المدعى أنه يلزم من الحلول القبض وتقدير النقض عكسه، وهو أنه لا يلزم من القبض بالمجلس الحلول، ومثل هذا لا يتأتى إلا في اللازم المساوي.
* قوله: (في صرفه)؛ أيْ: النقد.
* قوله: (نافقة) إلحاقًا لها بالنقد، خلافًا لجمع (2)(3)،. . . . . .
(1) كذا في جميع النسخ، ولعل العبارة:"إذ المدعى أنه يلزم من الحلول القبض منقوض، وتقدير النقض. . . إلخ".
(2)
في "أ": "لبعضهم".
(3)
كابن عقيل والشيخ تقي الدين. انظر: الاختيارات ص (128)، الإنصاف (12/ 98).
ويحل نسَاء في مكيل بموزون، وفيما لا يدخله ربا فضل، كثياب وحيوان وتِبْن.
ولا يصح بيع كالئ (1) بكالئ؛ وهو دين بدين، ولا بمؤجَّل لمن هو عليه، أو جعله رأس مال سلم، ولا تصارف المدينَين بجنسَين في ذمتهما (2) ونحوه، ويصح إن أحضر أحدهما (3). . . . . .
ــ
وتبعهم في الإقناع (4)، وهو الموافق لما أسلفه المص أول الباب (5)، حيث قال:"ولا في فلوس عددًا ولو نافقة".
* قوله: (في مكيل بموزون) كمُدِّ بُرٍّ برطل سكر.
* قوله: (وهو دين بدين) تفسير لبيع الكالئ بالكالئ على حذف المضاف؛ أيْ: بيع دين بدين، ولا يصح جعله تفسيرًا للكالئ لئلا يضيع قول المص "بكالئ".
* قوله: (ولا بمؤجل)؛ أيْ: ولا يبيع دين بمؤجل. . . إلخ.
وبخطه -رحمه اللَّه تعالى- على قوله: (بمؤجل)؛ أيْ: ولا يبيعه لغير من هو عليه مطلقًا؛ أيْ: بمؤجل أو غيره؛ يعني: فقول المص: "لمن هو عليه" لا محترز له.
* قوله: (أحدهما)؛ لأنه خرج عن كونه بيع دين بدين،. . . . . .
(1) الكالئ: بالهمز، ويجوز تركه تخفيفًا، التأخير، يقال: كلأ الدين إذا أخره المطلع ص (242).
(2)
في "ب" و"م": "ذمتيهما".
(3)
في "م" زبادة: "أو كان أمانة".
(4)
الإقناع (2/ 256).
(5)
ص (5).
[أو كان أمانة](1).
من وكَّل غريمه في بيع يسلعته وأخذ دينه من ثمنها، فباع بغير جنسى ما عليه لم يصح أخذه.
ومن عليه دينار، فبعث إلى غريمه دينارًا وتتمته دراهم، أو أرسل إلى من له عليه دراهم، فقال للرسول:"خذ حقك منه دنانير". . . . . .
ــ
إلى كونه بيع دين بعين.
* قوله: (أو كان أمانة)؛ أيْ: والآخر مستقر في الذمة، وأن يكون ذلك بسعره (2) في (3) يوم المصارفة -على ما يأتي (4) آخر الباب-.
* قوله: (لم يصح أخذه)؛ لأنه أذن له في أخذ الدين، لا في الاعتياض، وانظر لم لا يكون الإذن في القبض إذنًا فيه وفي ضمنه إذنٌ في الاعتياض، تدبر!.
وبخطه -رحمه اللَّه تعالى- على قوله: (أخْذُه)؛ يعني: ناقصًا في الوزن.
* قوله: (إلى غريمه) صاحب الدينار.
* قوله: (أو أرسل)؛ أيْ: أو أرسل من عليه دنانير للرسول الذي أرسله إلى من له عليه دراهم، وقال ذلك المرسل في حال إرساله: إذا وصلت (5) إلى من أرْسِلُكَ إليه، فخذ منه قدر حقك دنانير صحاحًا نظير مالك، فقال المرسل إليه للرسول: خذ مني دراهم صحاحًا في نظير ما لك من الدنانير، لم يجُز؛ لأنه لم يوكِّله في الصرف.
(1) ما بين المعكوفتَين زيادة من: "م"، وليست في الأصل.
(2)
في "ب": "بعشرة".
(3)
سقط من: "أ".
(4)
ص (26).
(5)
في "ج" و"د": "أوصلت".