الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويثبت لمشترٍ ظن دخول زرع أو ثمرة لبائع، كما لو جهل وجودهما، والقول قوله في جهل ذلك إن جهله مثله.
ولا تدخل مزارع قرية بلا نص أو قرينة، وشجر بين بنيانها، وأصول بقولها كما تقدم.
* * *
1 - فصل
ومن باع أو رهن أو وهب نخلًا تشقق طلعه (1). . . . . .
ــ
* قوله: (لمشترٍ)؛ أيْ: يثبت الخيار لمشترٍ أرضًا، أو شجرًا ظن دخول ما في الأرض من زرع قلنا إنه للبائع، وما على الشجر من ثمر كذلك فتبين خلاف ظنه، وأنهما لم يدخلا في بيعهما، وحينئذ فقوله:"لبائع" في موقع الحال؛ أيْ: في حال كونهما لبائع، وليس متعلقًا بـ "دخول".
* قوله: (أو قرينة) كمساومة على الجميع، وبذل ثمن لا يصلح إلا فيها وفي أرضها.
* قوله: (كما تقدم)؛ أيْ: في بيع الأرض، من أنه يدخل تبعًا (2).
فصل
(1) الطلع: بالفتح ما يطلع من النخلة، ثم يصير ثمرًا إن كانت أنثى، وإن كانت النخلة ذكرًا لم يصر ثمرًا، بل يؤكل رطبًا، ويترك على النخلة أيامًا معلومة حتى يصير فيه شيء أبيض مثل الدقيق، وله رائحة ذكية، فيلقح به الأنثى، المصباح المنير (2/ 375، 376) مادة (طلع).
(2)
ص (31) في قوله: "وبأرض أو بستان دخل غراس وبناء".
-ولو لم يؤبَّر (1) - أو طَلْعُ فُحَّال (2)(3)، أو صالح به، أو جعله أجرة أو صداقًا أو عوض خلع فثمر. . . . . .
ــ
* قوله: (أو طلع فحال) الأظهر أنه خبر "كان" المحذوفة مع اسمها، وهو كثير في مثل هذا المقام (4)، والتقدير: أو كان الطلع طلع فحال، و"أو" عاطفة على مدخول "لو"، وتقدير الشارح (5):"أو باع نخلًا به طلع فحال" لا يخلو عن تكلف، مع ما فيه من كثرة المحذوفات.
ويحتمل أن يكون "طلعه" مبتدأ، قُدم عليه خبره الفعلي عند من يراه (6)، وهو جملة "تشقق" وقوله:"أو طلع فحال" عطف على ذلك الخبر، والأصل: من باع نخلًا طلعه تشقق، أو: طلعه طلع فحال، فيكون "طلع فحال" مرفوعًا، لا منصوبًا، فتدبر!.
وبخطه -رحمه اللَّه تعالى- على قوله: (طِلع) بكسر الطاء على ما في حاشية الحجاوي على إقناعه (7)، وهو مخالف لما اشتهر من أنه بفتحها (8).
* قوله: (أو صالح)؛ أيْ: صلحًا في معنى البيع أو لا.
(1) التأبير: التلقيح، وهو وضع الذكر في الأنثى. المطلع ص (243).
(2)
في "ب" و"م" زيادة: "يراد لتقليح".
(3)
الفحَّال، ذكر النخل، وجمعه فحاحيل، المصباح المنير (2/ 463) مادة (فحل).
(4)
انظر: شرح التصريح على التوضيح (1/ 195)، حاشية الصبان على شرح الأشموني (1/ 255).
(5)
شرح المصنف (4/ 247).
(6)
انظر: التصريح على التوضيح (1/ 176)، شرح الأشموني مع حاشية الصبان (1/ 223).
(7)
نقله الشيخ منصور في كشاف القناع (3/ 279).
(8)
انظر: المصباح المنير (2/ 375) مادة (طلع).
لم يشترطه أو بعضه المعلوم آخذ لمُعط، متروكًا إلى جذاذ، ما لم تجر عادة بأخذه بُسرًا أو يكن خيرًا من رطبه -إن لم يشترط قطعه- ولم (1) يتضرر النخل ببقائه، فإن تضررت قُطع، بخلاف وقف ووصية، فإن الثمرة تدخل فيهما، كفسخ لعيب، ومقايلة في بيع، ورجوع أب في هبة.
وكذا ما بدا من عنب وتين وتوت ورمَّان وجوز. . . . . .
ــ
* قوله: (ووصية) انظر الحكم في مسألة الإقرار بالأصل، وفي كلام بعضهم أنه مثلهما اتجاهًا (2).
* قوله: (ورجوع أب في هبة) إما أن يكون هذا مبنيًّا على أن (3) الزيادة المتصلة لا تمنع الأب من الرجوع في الهبة (4)، أو يحمل التشقق فيها على تشقق لا تحصل به الزيادة، كما إذا كانت النخل ذات طلع حين الهبة، وتشققت بعد، فرجع الأب بعد تشققها، أشار إليه شيخنا في الحاشية (5).
* قوله: (وكذا ما بدا من عنب) قال في المغني (6): "وجملة ذلك أن الشجر
(1) في "م": "وما لم".
(2)
وهو الشيخ مرعي في غاية المنتهى (2/ 66) وعبارته: "ويتجه وإقرار".
قال الشيخ عبد اللَّه أبو بطين: "قلت: مفهوم اقتصاره على الوقف والوصية أن الإقرار ليس كذلك -كما يفهم من كلامه في شرح الإقناع في الإقرار- فتدخل في الوصية إذا بقيت إلى يوم الموت" اهـ، من حاشية العنقري (2/ 127).
وانظر: القواعد لابن رجب ص (174 - 175)، كشاف القناع (6/ 487).
(3)
سقط من: "ب" و"ج".
(4)
انظر: كشاف القناع (3/ 280).
(5)
حاشية المنتهى (ق 134/ ب).
(6)
المغني (6/ 135، 136).
أو ظهر من نَوره (1)، كمشمش وتفاح وسفرجل ولوز، أو خرج من أكمامه كورد قطن، وما قبلُ لآخذ كورق، وكزرع قطن يُحصد كل عام.
ويقبل قول مُعط في بُدوٍّ، ويصح شرط بائع ما لمشترٍ، أو جزءًا منه معلومًا، وإن ظهر أو تشقق بعض ثمرة أو طلع -ولو من نوع- فلبائع، وغيره لمشترٍ، إلا في شجرة فالكل لبائع، ولكلٍّ السقي لمصلحة ولو تضرر الآخر.
ــ
على خمسة أضرب؛ أحدها: ما يكون ثمره في أكمامه ثم تتفتح الأكمام فيظهر، كالنخل الذي وردت السنة فيه، ومن هذا الضرب القطن، وما يقصد نَوره كالورد، والياسمين، والنرجس، والبنفسج، الثاني: ما تظهر ثمرته بارزة ولا قشر عليها ولا نوَر، كالتين، والتوت، والجميز (2)، والثالث: ما يظهر في قشره ثم يبقى فيه إلى حين الأكل كالرمان، والموز، الرابع: ما يظهر في قشرين كالجوز، واللوز، الخامس: ما يظهر نَوره، ثم يتناثر فتظهر الثمرة كالتفاح، والإجاص (3)، والمشمش والخوخ"، ثم قال: "والعنب بمنزلة ما له نور؛ لأنه يبدو في قطوفه شيء صغار كحب الدخن، ثم يتفتح ويتناثر، كتناثر النَّور، فيكون من هنا القسم -واللَّه أعلم-"، انتهى ملخصًا، فتأمل ما قاله المص في جانب العنب!.
* قوله: (إلا في شجرة)؛ أيْ: تشقق بعض طلعها، وبعضه لم يتشقق.
* وقوله: (فالكل)؛ أيْ: كل طلعها المتشقق وغيره.
(1) النَّور: بفتح النون، الزهر على أي لون كان، وقيل: ما كان أبيض، والزهر ما كان أصفر، المطلع ص (244).
(2)
الجميز: ضرب من الشجر يشبه ثمرة التين، المعجم الوسيط (1/ 134) مادة (جمز).
(3)
الإجاص: المشمش والكُمثرى بلغة الشاميين، القاموس المحيط ص (789) مادة (أجص).
ومن اشترى شجرة ولم يشترط قطعها أبقاها في أرض بائع، ولا يغرس مكانها لو بادت، وله الدخول لمصالحها.
* * *
ــ
* قوله: (أبقاها. . . إلخ) مقتضى ما سبق من (1) أن لكل منهما السقي (2) لمصلحة ولو تضرر الآخر، أن المشتري لا يملك منع البائع من الزرع بجانبها، ولو أضرَّ بها؛ لأنه لا يمنع من الانتفاع بملكه ولو أضر بغيره.
* قوله: (لو بادت) والظاهر أنه يُفَصَّلُ فيما إذا قطعت، بين (3) ما إذا قطعت بفعل المشتري، أو البائع، أو أجنبي، وأنه إن كان بفعل المشتري لا يغرس مكانها؛ لأنه فوَّت على نفسه ويغرس في الأُخْرَيين، فليحرر!.
ونُقِل عنه (4) أيضًا -رحمه اللَّه تعالى- على قوله: "بادت" بأن انكسرت أو احترقت ونحوه، ونبت شيء من عروقها، فإنه يكون لصاحبها، ويبقى إلى أن يبيد، ذكره الشيخ م ص.
وانظر لو حدث معها أولاد صغار بجانبها، ثم بادت هي هل تبقى الأولاد، أو للبائع المطالبة بقلع (5) ذلك، أو أجرة مثله (6)؟.
(1) سقط من: "أ".
(2)
في "ب": "البيع".
(3)
في "أ" و"ج" و"د": "وبين".
(4)
أيْ: عن الشيخ منصور -كما يدل عليه السياق-، وكما في حاشيته عثمان (2/ 376).
(5)
في "أ": "بقطع".
(6)
قال الشيخ عبد اللَّه أبو بطين: "وفي كتب الشافعية إذا أبيعث الشجرة الرطبة -وقلنا: لا يدخل الغرس- فللمشتري تبقيتها، فلو استخلف شيء من الشجر حولها، هل يستحق إبقاءه كالأصل، أو يؤمر المشتري بقطعه؟ قال المتولي: فيه احتمالان، والأول أظهر، وقال ابن الرفعة: إن =