الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وعلى مُكترٍ محمل، ومظلة، ووطاء فوق الرجل، وحملُ قرانٍ بين المحملَين، ودليل، وبكرة، وحبل ودلو. وتفريغ بالُوعةٍ وكنيف ودار من قمامة وزبل ونحوه، إن حصل بفعله، وعلى مُكرٍ تسليمها فارغة، وتسليم مفتاح، وهو أمانة بيد مستأجر.
* * *
9 - فصل
والإجارة عقد لازم، فإن لم يسكن مستأجر، أو تحوَّل في أثناء المدة فعليه الأجرة، وإن حوَّله مالك، أو امتنع. . . . . .
ــ
* قوله: (وعلى مُكْترٍ. . . إلخ) اعترضه الحجاوي (1) بأنه لا يلزم الإنسان شيء لنفسه و (على) للوجوب، فكان الأولى تحويل العبارة إلى ما يؤدي المعنى المراد، مِنْ أن هذا ليس واجبًا على المُكْري، بل يكون من المكتري لنفسه، كأن يقول: ولا يلزم مكرٍ لمكترٍ محمل. . . إلخ.
فصل
* قوله: (فعليه الأجرة) سكن المؤجر، أو سَكَّن أو لا، لكن عليه -إذا سَكَنَ أو سَكَّن (2) بعد التسليم ويد المستأجر عليها- أجرة المثل يدفعها للمستأجر نظير المنفعة، حاشية (3)، معنى.
* قوله: (أو امتنع)؛ أيْ: مؤجر دابة.
(1) حاشية المنتهى (ق 175).
(2)
في "د": "أسكن".
(3)
حاشية المنتهى (ق 165/ أ، ب).
من تسليم الدابة في أثناء المدة أو المسافة، أو الأجير من تكميل العمل، فلا أجرة، وإن شردت مؤجَّرة، أو تعذر باقي استيفاء النفع بغير فعل أحدهما، فالأجرة بقدر ما استوفى.
وإن هرب أجير أو مؤجِّر عَيْنٍ بها، أو شردت قبل استيفاء بعض النفع، حتى انقضت، انفسخت، فلو كانت على عمل استؤجر من ماله من يعمله. . . . . .
ــ
* مسألة: لو اكترى الدابة وتركها في إصطبله فماتت فهدر، وإن سقط عليها ضمنها، انتهى. مبدع (1).
وهذا شبيه بما قالوه فيمن غصب صغيرًا حرًّا من أنه إن مات حتف أنفه فلا شيء عليه، أو بشيء يختص المكان كالحية، والوباء ضمنه (2)، وهو مشكل في ثاني شقَّي كل من المسألتَين، فليحرر! (3).
* قوله: (استؤجر من ماله)؛ أيْ: يومًا بيوم.
وبخطه: ينبغي أن يقيد بما يفهم، مما (4) سيأتي (5) في (6) قوله:(وإن اختلف فيه القصد. . . إلخ) فليحرر! (7).
(1) المبدع (5/ 96).
(2)
انظر: منتهى الإرادات (2/ 422)، كشاف القناع (6/ 8).
(3)
انظر: الإنصاف (14/ 420 - 421).
(4)
في "ج" و"د": "فما".
(5)
ص (312).
(6)
في "ب" و"ج" و"د": "من".
(7)
قال الشيخ مرعي في الغاية (2/ 206): "ويتجه احتمال لا أن يعمله بنفسه". =
فإن تعذر خُيّر مستأجر (1) بين فسخ وصبر، وإن هرب أو مات جمّال أو نحوه، وترك بهائمه -وله مال- أنفق عليها منه حاكم، وإلا فأنفق عليها مُكترٍ بإذن حاكم، أو نية رجوع -رجع، فإذا انقضت المدة باعها حاكم ووفَّاه، وحفظ باقي ثمنها لمالكها.
وتنفسخ الإجارة بتلف معقود عليه. . . . . .
ــ
* قوله: (وإلا)؛ أيْ: يكن له مال.
* قوله: (فأنفق)؛ أيْ: فإن أنفق. . . إلخ.
* قوله: (رجع) جواب الشرط المقدر، وتقدمت المسألة في الرهن (2).
* قوله: (وتنفسخ الإجارة بتلف معقود عليه)؛ أيْ: على منفعته، فهو من قبيل (3) الحذف والإيصال، إذ المعقود عليه المنفعة لا العين التالفة.
وقال الشارح (4) في تصحيح العبارة: "وتنفسخ الإجارة بتلف محل معقود عليه"، فيكون مجازًا بالحذف أيضًا، ويجوز أيضًا أن يكون مجازًا مرسلًا من قبيل وصف الشيء بوصف محله.
= قال الشطي في زوائد الغاية (3/ 657): "المراد من البحث أنه لا إن كان قصد، أو شرط أن يعمل العمل هو -أيْ: الأجير- بنفسه، فلا يستأجر من ماله من يعمله، ولا يلزم المستأجر قبوله، وهو مصرح به، وقرر معنى البحث الخَلوتي، وعلى ما قررناه جرى الجراعي، وليس المراد ما قرره شيخنا، فتأمل! ".
انظر: الإنصاف (14/ 460 - 461).
(1)
سقط من: "م".
(2)
ص (96).
(3)
سقط من: "ب" و"ج" و"د".
(4)
شرح المصنف (5/ 108).
وفي المدة -وقد مضى ما له أجر- فيما بقي، وانقلاع ضرس اكتُري لقعله، أو مدة معلومة لبُرئه ونحوه. . . . . .
ــ
ويحتمل أن يكون أطلق التلف وأراد به عدم إمكان الاستيفاء، فيكون مجازًا (1) مرسلًا أيضًا من قبيل إطلاق السبب وإرادة المسبب، لكن من حيث هو تدبر!.
وبخطه -رحمه اللَّه تعالى- قوله: (بتلف معقود عليه) أطلق في التلف، فشمل ما إذا كان بفعل آدمي كقتله العبد المؤجر، أو لا بفعل أحد كموته حتف أنفه، وإذا كان بفعل آدمي فلا فرق أن يكون القاتل للعبد المؤجر المستأجر أو غيره، ويضمن ما أتلف [ويملك الفسخ](2)، كالمرأة إذا قطعت ذكر زوجها فإنَّها تضمنه، وتملك فسخ النكاح. شرح (3).
* قوله: (وفي المدة. . . إلخ) في العبارة حذف لأداة شرط مع (4) شرطه وجوابه، وإبقاء ما يدل عليهما، والتقدير: وإن تلف معقود عليه في المدة، وقد مضى ما له أجر انفسخت الإجارة فيما بقي.
* قوله: (أو مدة. . . إلخ) عطف على (اكترى) بتقدير نظيره مع المعطوف، والمعنى: وتنفسخ الإجارة بانقلاع ضرس اكترى مدة معلومة لبرئه، فتدبر!.
* قوله: (ونحوه)؛ أيْ: وتنفسخ الإجارة بنحو ما ذكر، كمن استؤجر ليقتص من آخر، أو يحده فمات، أو ليداويه فبرئ أو مات.
(1) سقط من: "أ".
(2)
ما بين المعكوفتَين سقط من: "أ".
(3)
شرح منصور (2/ 372).
(4)
من هنا يبدأ السقط في نسخة "ب" إلى قوله في باب: الوصيَّة بالأنصباء والأجزاء و (تصح من اثنين).
وموت مرتضع، لا راكب اكتُري له، ولا مُكرٍ أو مُكترٍ، أو عذر لأحدهما بأن يكتري فتضيع نفقته، أو يحترق متاعه.
وإن اكترى أرضًا أو دارًا فانقطع ماؤها أو انهدمت، انفسخت فيما بقي، ويُخيَّر مُكترٍ فيما انهدم بعضه، فإن أمسك فبالقسط من الأجرة.
ومن استأجر أرضًا بلا ماء، أو أطلق مع علمه بحالها: صحَّ، لا إن ظن إمكان تحصيله، وإن علم أو ظن وجوده بأمطار أو زيادة: صحَّ.
ولو زرع فغرق أو تلف، أو لم ينبُت فلا خيار. . . . . .
ــ
* قوله: (وموت مرتضع) وكذا إن ماتت مرضعة، شرح (1).
قال المجد (2): وكذا بامتناعه من الإرضاع، انتهى، وهو موافق لتعليلهم الفسخ بتعذر الاستيفاء (3).
* قوله: (بأن يكتري)؛ أيْ: جملًا ليحج عليه، فالمفعول محذوف.
* قوله: (ويُخير مُكْترٍ فيما. . . إلخ)؛ أيْ: في مؤجر، بدليل تذكير الضمير.
* قوله: (ومن استأجر أرضًا بلا ماء)؛ أيْ: قال ذلك.
* قوله: (أو أطلق)؛ أيْ: لم يقل بلا ماء.
* فائدة: قال الشيخ تقي الدين (4): "وما لم يرو من الأرض فلا أجرة له اتفاقًا، وإن قال في الإجارة مقيلًا ومراحًا أو أطلق؛ لأنه لا يرد عليه عقد كالبرية"، انتهى.
(1) شرح المصنف (5/ 109).
(2)
نقله في كشاف القناع (4/ 27).
(3)
انظر: المغني (8/ 29)، الإنصاف (14/ 446 - 448).
(4)
مجموع الفتاوى (30/ 303 - 305)، الاختيارات ص (156).
وعليه الأجرة، وإن تعذر زرع لغرق، أو قلَّ الماء قبل زرعها أو بعده، أو عابت بغرق يعيب به الزرع فله الخيار.
وإن استأجرها سنة فزرعها، فلم تنبت إلا في السنة الثانية، فعليه الأجرة مدة احتباسها، وليس لربها قلعه قبل إدراكه.
ــ
* قوله: (أو عابت) ظاهر هذا أن "عاب" يستعمل بمعنى تعيَّب.
ثم رأيت في مختصر الصحاح (1) ما نصه: "وعاب المتاعُ وبابه بَاعَ، وعَيْبةً وعابًا أيضًا صار ذا عيب، وعَابَه غيرُه تتَعدى وَيلزَم، فهو مَعِيبٌ ومَعْيُوبٌ أيضًا على الأصل" انتهى المراد منه.
* قوله: (بغرق يعيب به الزرع)؛ أيْ: يهلك بعضه، وأما إذا كانت غارقة بالماء ولا يمكن زرعها قبل انحساره -وهو تارة ينحسر وتارة لا ينحسر- فإنه لا تصح إجارتها لا في الحال ولا في المآل، أما الحال فللتعذر بالفعل، وأما المآل فإنا لسنا على يقين من انحساره وإمكان زرعها؛ ولأنه قد لا يزول، هذا حاصل ما في الشرحَين (2)، فتدبر!.
* قوله: (فعليه الأجرة مدة احتباسها) لكن في السنة الأولى المسمى، وفي الباقي أجرة المثل، خلافًا لما يوهمه ظاهر المتن، ولعل هذا ما لم يكن من عادتها ذلك ويعلمه المؤجر وكتمه عن المستأجر قياسًا على ما ذكروه في كتم البائع العيب عن المشتري أو تدليسه عليه (3).
* قوله: (قبل إدراكه)؛ أيْ: أوان حصاده.
(1) مختار الصحاح ص (464) مادة (عيب).
(2)
شرح المصنف (5/ 117)، شرح منصور (2/ 374).
(3)
انظر: كشاف القناع (4/ 28 - 29).
وإن غُصبت مؤجَّرة معينة لعمل، خُيِّر بين فسخٍ وصبر إلى أن يُقدر عليها، ولمدة خُيِّر بين فسخ وإمضاءَ مطالبةِ غاصب بأجرة مِثْل متراخيًا ولو بعد فراغها، فإن فسخ فعليه أجرة ما مضى، وإن رُدَّت في أثنائها قبل فسخ استوفى ما بقي، وخُير فيما مضى، وله بدل موصوفة بذمة، فإن تعذر فله الفسخ.
وإن كان الغاصب المؤجِّر فلا أجرة له مطلقًا، وحدوث خوف عامٍّ كغصب.
ومن استؤجر لعمل في الذمة، ولم تشترط مباشرته، فمرض أقيم عوضه والأجرة عليه، وإن اختلف فيه القصد، كنسخ ونحوه، أو وقعت على عينه، أو شُرطت مباشرته، فلا، ولمستأجر الفسخ.
وإن ظهر أو حدث بمؤجَّرة عيب. . . . . .
ــ
* قوله: (مطلقًا)؛ أيْ: سواء كانت الإجارة على عمل أو إلى أمد، وسواء كانت على عين معينة أو موصوفة بذمة، وسواء غصبها قبل المدة أو في أثنائها.
فيه في الأخيرة نظر (1)، يعلم مما أسلفه المحشِّي (2) عن الإنصاف (3) نقلًا عن صاحب الرعاية (4).
(1) سقط من: "أ".
(2)
حاشية المنتهى (ق 265/ أ، ب) وعبارته نقلًا عن الإنصاف: ". . . وقال في الرعاية الكبرى: وإن أبي المؤجر تسليم ما أجره، أو امتنع مستأجره الانتفاع به كل المدة، فله الفسخ مجانًا، وقيل: بل يبطل العقد مجانًا، وقيل: إن كانت المدة معينة بطل، وإلا فله الفسخ مجانًا".
(3)
الإنصاف (14/ 434 - 436).
(4)
الرعاية الكبرى (ق 243/ ب).
-وهو ما يظهر به تفاوت الأجرة- فلمستأجر الفسخ إِن لم يَزُل بلا ضرر يلحقه، والإمضاء مجانًا. ويصح بيع مؤجَّرة، ولمشترٍ لم يعلم فسخ وإمضاء مجانًا، والأجرة له.
ولا تنفسخ ببيع ولا هبة -ولو لمستأجر- ولا بوقف، ولا بانتقال بإرث أو وصية، أو نكاح أو خلع، أو طلاق أو صلح ونحوه.
* * *
ــ
* قوله: (وهو ما يظهر به تفاوت الأجرة) بأن تكون الأجرة معه أقل منها مع عدمه.
* قوله: (والأجرة له)؛ أيْ: للمشتري، تبع فيه التنقيح (1)، والأولى ما في المغني (2)، وهو الذي يلوح من كلام الإقناع (3) أنها للبائع، فتدبر!.
* قوله: (ولا تنفسخ ببيع)؛ يعني: ولو استأجر، فيجتمع للبائع عليه حينئذٍ الثمن والأجرة، وهو فائدة عدم الانفساخ، وبه صرح في الإقناع (4).
* قوله: (أو نكاح) بأن يجعل العين المؤجرة صداقًا أو عوضًا في خلع أو طلاق أو صلح أو جعالة، فلا تبطل بشيء من تلك الانتقالات، والظاهر أن هؤلاء المنتقل إليهم إن علموا بالحال قبل الجعل فلا مطالبة لهم بشيء، وإلا كان لهم الطلب ببدله في النكاح، والخلع، والطلاق، وفسخ الصلح، فليحرر! (5).
* قوله: (ونحوه) كجعالة.
(1) التنقيح ص (166).
(2)
المغني (8/ 48).
(3)
الإقناع (2/ 530).
(4)
الإقناع (2/ 530).
(5)
قال الشيخ مرعي في الغاية (2/ 207): "ويتجه وكذا كل متنقل إليه بعقد"؛ أيْ: أن حكمه =