الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وما جرت (1) بأن يستنيب فيه فله أن يستأجر -حتى شريكه- لفعله، إذا كان مما لا يستحق أجرته إلا بعمل، كنقل طعام ونحوه، وليس له فعله ليأخذ أجرته.
وبذل خفارة (2) وعُشر على المال، وكذا لمحَارِب ونحوه.
* * *
2 - فصل
والاشتراط فيها نوعان:
ــ
عليه، وعبارة الإقناع (3) أظهر.
* قوله: (فله أن يستأجر)؛ أيْ: من مال الشركة على ما في الشرح (4).
* قوله: (مما لا يستحق أجرته) في هذه العبارة قلاقة، والمراد إذا كان مما لا يتأتى فعله إلا بأجرة.
* قوله: (وبذله خفارة)(بذل) مبتدأ خبره (على المال) ولابد من تأويل.
* قوله: (ونحوه) كقاطع (5) الطريق.
فصل
(1) في "ب" زيادة: "عادة".
(2)
الخفارة: بضم الخاء، وكسرها، وفتحها: المال المأخوذ في الطريق للحفظ. تحرير ألفاظ التنبيه ص (155).
(3)
الإقناع (2/ 451) وعبارته ". . . فإن فعله بأجرة غرمها".
(4)
شرح المصنف (4/ 706).
(5)
في "ب": "كقطاع".
صحيح: كأن لا يتَّجر إلا في نوع كذا أو بلد بعينه، أو لا يبيع إلا بنقد بكذا أو من فلان، أو لا يسافر بالمال.
وفاسد، وهو قسمان:
مفسد لها، وهو ما يعود بجهالة الربح.
وغيرُ مفسد، كضمان المال، أو أن عليه من الوضعية أكثر من قدر ماله، أو أن يوليه ما يختار من السلع، هو يرتفق بها أو لا يفسخ الشركة مدة كذا.
وإذا فسدت قُسم ربح شركة عنان ووجوه على قدر المالَين، وأجر ما تقبلاه في شركة أبدان بالسوية. . . . . .
ــ
* قوله: (أو من فلان) ظاهره عدم صحة بيعه لغير المعين وإن مات، قال شيخنا (1) وكان القياس أن يعد هذا من الشروط الفاسدة (2).
أقول: انظر هل على قياسه لو عيَّن له نقدًا فحرمه السلطان، أو بلدًا فتعذر سلوك طريقها، أو نوعًا فامتنع جلبه؟ فتدبر!.
* قوله: (وهو ما يعود بجهالة الربح) كجزء مجهول، أو دراهم ولو كانت معينة.
* قوله: (كضمان المال)؛ أيْ: إن تلف بلا تعدٍّ ولا تفريط، وأما إذا اشترطه إن تعدى أو فرط فلا يقال إن هذا الشرط فاسد، وفي شرح شيخنا (3) إشارة إليه،
(1) انظر: كشاف القناع (3/ 504).
(2)
انظر: الإنصاف (14/ 45 - 46).
(3)
شرح منصور (2/ 325).
ووزِّعت وضيعة على قدر مال كل، ورجع كلٌّ من شريكَين في عنان ووجوه وأبدان باجرة نصف عمله، ومن ثلاثة بأجرة ثلثَي عمله.
ومن تعدَّى ضمن، وربحُ مالٍ لربه.
وعقد فاسد في كل أمانة وتبرع، كمضاربة وشركة ووكالة ووديعة ورهن وهبة وصدقة ونحوها كصحيح في ضمان وعدمه.
وكلُّ لازم يجب الضمان في صحيحه يجب في فاسده، كبيع وإجارة ونكاح ونحوها.
* * *
ــ
وقد أخذه من قول المص [فيما يأتي: (ومن تعدى ضمن) وما صرح به شيخنا ذكره المص](1) في شرحه (2) أيضًا.
* قوله: (ورجع كل من شريكَين. . . إلخ) فإن تساويا تقاصَّا، وإن تفاضلا رجع ذو الفضل بنصفه.
* قوله: (وربح مال لربه)؛ أيْ: في الشركة الفاسدة.
* قوله: (ونحوها) كالوقف، والهدية.
* قوله: (وكل لازم. . . إلخ)؛ أيْ: وجائز على ما في شرح شيخنا على الإقناع (3).
* قوله: (ونحوها) كقرض، وعارية.
(1) ما بين المعكوفتَين سقط من: "ب".
(2)
شرح المصنف (4/ 710).
(3)
كشاف القناع (3/ 505).