الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويُضمن ثياب صغير وحليَّه، لا دابة عليها مالكها الكبير ومتاعه، وإن استعمله كرهًا أو حبسه مدة فعليه أجرته، لا إن منع ولو قنًّا العمل من غير حبس، ولا يُضمن ربح فات بحبس مال تجارة.
* * *
1 - فصل
وعلى غاصب ردُّ مغصوب. . . . . .
ــ
* قوله: (وتضمن ثياب صغير وحليه)؛ أيْ: الذي عليه ولو (1) لم ينزعها عنه.
* قوله: (لا دابة عليها مالكها الكبير ومتاعه)؛ لأن ذلك في يد مالكه، وظاهره سواء قدر على الامتناع أو لم يقدر، لكن تعليلهم في (2) مسألة الصغير بأنه لا ممانعة (3) منه أن المراد كبير قادر على الامتناع، وإلا فغير القادر على الامتناع وجوده كعدمه، وعلى هذا فالاستيلاء على السفن التي فيها أربابها، ولا قدرة لهم على الامتناع من المستولي عليهم، لضعف شوكتهم بالنسبة للمستوليين يسمى غصبًا، وتضمن فيه السفن بما فيها، وأجرة أربابها، لكن توقف شيخنا في الإفتاء بذلك لعدم التصريح به في كلامهم فليبحث عن (4) المسألة.
* قوله: (فعليه أجرته)؛ لأن منافع الحر متقومة بدليل صحة إجارتها فتضمن كمنافع القنِّ.
فصل
(1) سقط من: "أ".
(2)
سقط من: "أ".
(3)
انظر: المبدع (5/ 153)، شرح المصنف (5/ 249).
(4)
في "ج" و"د": "في".
قَدِرَ عليه، ولو بأضعاف قيمته، لكونه بُني عليه، أو بُعِّد، أو خُلِط بمتميز ونحوه.
وإن قال رب مُبَعَّد: "دعه، وأعطني أجرة ردِّه إلى بلد غصبه": لم يجب. وإن سمَّر بالمسامير بابًا قلعها، وردَّها. وإن زرع الأرض فليس لربِّها -بعد حصد- إلا الأجرة، ويُخيَّر قبله بين تركه إليه بأجرته، أو تملُّكه بنفقته، وهي مثل البذر، وعوض لواحقه.
ــ
* قوله: (قدر عليه) المراد: إن كان باقيًا وليس احترازًا عن حالة العجز.
* قوله: (ولو بأضعاف قيمته. . . إلخ) بأن يكون حجرًا أو خشبًا بني عليه وقيمته درهم، وهدم البناء وإعادته يحوج إلى صرف أضعاف قيمة ذلك الحجر.
* قوله: (أو خلط بمتميز) كقمح بشعير.
* قوله: (ونحوه) كحيوان أفلته بمكان يعسر أخذه.
* قوله: (لم يُجَبْ)؛ أيْ: لم تلزم إجابته، لا أنه تمتنع عليه إجابته.
وبخطه: أيْ: لم تلزم إجابته إلى ذلك؛ لأنها معاوضة، فلم يجبر عليها، وكذا لو طلب من الغاصب حمل المغصوب إلى مكان آخر في غير طريق الردِّ، فإن طلب منه ردَّه إلى بعض الطريق لزمه.
* قوله: (إليه)؛ أيْ: الحصاد.
* قوله: (وعوض لواحقه) من سقي، وحرث، وغيرهما، قال أحمد (1): إنما أذهب إلى هذا الحكم استحسانًا على خلاف القياس؛ أيْ: استحسانًا للعمل بحديث رافع بن خديج، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "من زرع في أرض قومٍ بغير إذنهم فليس
(1) انظر: المغني (7/ 378).
وإن غرس أو بنى فيها أُخِذَ بقلع غرسه أو بنائه، وتسويتها، وأرش نقصها، وأجرتها حتى ولو كان أحد الشريكَين. . . . . .
ــ
له من الزرع شيء، وله نفقته" (1)، رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن، قال في شرحه (2): "وقيمة الشيء لا تسمى نفقة له"، انتهى.
فليس المراد من الاستحسان ما ذكره الأصوليون في جملة الأدلة عند الإمام أبي حنيفة (3).
* قوله: (أخذ. . . إلخ)؛ أيْ: ألزم.
* قوله: (وأجرتها)؛ أيْ: مدة الاستيلاء عليها.
(1) من حديث رافع بن خديج: أخرجه أحمد (3/ 465).
وأبو داود في كتاب: البيوع، باب: في زرع الأرض بغير إذن صاحبها (3/ 261) رقم (3403). والترمذي في كتاب: الأحكام، باب: ما جاء فيمن زرع في أرض قوم بغير إذنهم (3/ 648) رقم (1366)، وقال:"هذا حديث حسن غريب. . .، وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: "هو حديث حسن".
وابن ماجه في كتاب: الرهون، باب: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم (2/ 824) رقم (2466).
قال الخطابي في معالم السنن (5/ 64): "هذا الحديث لا يثبت عند أهل المعرفة".
وقال ابن القيم في تهذيب السنن (5/ 64): "وليس مع من ضعف الحديث حجة، فإن رواته محتج بهم في الصحيح، وهم أشهر من أن يسأل عن توثيقهم، وقد حسنه إمام المحدِّثين أبو عبد اللَّه البخاري، والترمذي بعده، وذكره أبو داود ولم يضعفه، فهو حسن عنده، واحتج به الإمام أحمد وأبو عبيد، وقد تقدم شاهده من حديث رافع بن خديج في قصة الذي زرع في أرض ظهير بن رافع، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب الأرض أن يأخذوا الزرع، ويردُّوا النفقة".
(2)
شرح المصنف (5/ 256).
(3)
وهو العدول بحكم المسألة عن نظائرها. انظر: كشف الأسرار للبزدوي (4/ 3)، الأحكام للآمدي (4/ 156).
أو لم يغصبها لكن فعله بغير إذن، ولا يملك أخذه بقيمته، وأن وُهب لمالكها لم يُجبر على قبوله، ورَطبة ونحوها كزوع، لا غرس.
ومتى كانت آلات البناء من مغصوب فأجرتها مبنيَّة، ولا يملك هدمها، وإلا فأجرتها، فلو آجرهما فالأجرة بقدر قيمتها، ومن غصب أرضًا وغراسًا منقولًا من واحد، فغريمه فيها لم يملك قلعه، وعليه -إن فعل أو طلبه ربهما لغرض صحيح- تسويتها ونقصها، ونقص غراس.
وإن غصب خشبًا فرقَّع به سفينة قُلع، ويمهل مع خوف حتى تُرسَى، فإن تعذر فلمالك أخذ قيمته، وعليه أجرته إليه ونقصه، وإن غصب ما خاط به جُرح محترم. . . . . .
ــ
* قوله: (أو لم يغصبها)؛ أيْ: يستولي عليها.
* قوله: (ولا يملك)؛. أيْ: رب الأرض.
* قوله: (أخذه بقيمته)؛ أيْ: الغرس أو البناء.
* قوله: (ورطبة) وهو ما يجز مرة بعد أخرى.
* قوله: (ونحوها) مما يتكرر حمله كقثاء، وبامياء، وباذنجان.
* قوله: (ولا يملك هدمها)؛ أيْ: إن أبرئ من ضمان ما يتلف بها قياسًا على مسألة البئر الآتية (1).
* قوله: (بقدر قيمتها)؛ أيْ: أجرة مثلهما.
* قوله: (وعليه أجرته إليه)؛ أيْ: إلى أداء قيمته، وفي الشرح (2): "إلى وقت
(1) ص (360) في قوله: "ومن حفر في مغصوبة بئرًا. . . ".
(2)
شرح المصنف (5/ 265).
وخيف بقلعه ضرر آدمي أو تلف غيره فقيمته، وإن حلَّ لغاصب أمر بذبحه، ويردُّه كبَعْدَ موت غير آدمي.
ومن غصب جوهرة فابتلعتها بهيمة، فكذلك. ولو ابتلعت شاةُ شخصٍ جوهرة آخر غير مغصوبة، ولا تخرج إلا بذبحها -وهو أقلُّ ضرر- ذُبحت، وعلى رب الجوهرة ما نقص به. . . . . .
ــ
قلعه"، وهو ضعيف، مع أنه مشى على الصحيح فيما يأتي (1)، وأشار إلى ضعف هذا بقيل عند قوله في المتن (2):(وما صحت إجارته).
وبخطه: على قوله: (وعليه أجرته. . . إلخ)؛ أيْ: لأجل الحيلولة، وإذا تمكن بعد ذلك من (3) أخذه فله أخذه وردُّ القيمة. إقناع (4).
* قوله: (ويردُّه) ولو كان في ذبحه نقص لقيمته.
* قوله: (كبَعْدَ موت)؛ أيْ: كما يردُّ الخيط بعد. . . إلخ.
* قوله: (فكذلك)؛ أيْ: فكما لو غصب خيطًا فخاط به جرح بهيمة -على ما تقدم-.
* قوله: (وعلى رب الجوهرة) ومقتضاه فرط أو لم يفرط؛ لأن العلة فيه أنه لتخليص [ماله -كما ذكروه (5) -.
* قوله: (ما نقص به)؛ أيْ: بالذبح؛ لأنه لتخليص ماله] (6).
(1) شرح المصنف (5/ 343).
(2)
ص (377).
(3)
في "ج" و"د": "في".
(4)
الإقناع (2/ 572).
(5)
انظر: شرح المصنف (5/ 267)، كشاف القناع (4/ 86).
(6)
ما بين المعكوفتَين سقط من: "أ".
وإن لم يفرِّط رب الشاة بكون يده عليها.
وإن حصل رأسها بإناء، ولم تخرج إلا بذبحها أو كسره -ولم يُفَرِّطا- كُسر، وعلى مالكها أرشه، ومع تفريطه تُذبح بلا ضمان، ومع تفريط ربِّه يُكسر بلا أرش، ويتعيَّن في غير مأكولة كسره. . . . . .
ــ
* قوله: (ولم يخرج)؛ أيْ: الرأس وهو مذكر (1).
وبخطه: قوله: (ولم يخرج. . . إلخ) لعله ما لم تكن صناعته محرمة، فإنه يتعين كسره ابتداء.
* قوله: (كسر) ظاهره ولو كان الإناء أكثر قيمة من الشاة، وهو مخالف لكلام الموفق (2)، لكنه في الإطلاق موافق لكلام الأكثرين وابن عقيل (3)، فراجع الإقناع (4) وشرحه (5).
* قوله: (ومع تفريطه)؛ أيْ: رب الشاة.
* قوله: (ومع تفريط ربه)؛ أيْ: الإناء.
* قوله: (بلا أرش) ومع عدم التفريط منهما الضمان على صاحب البهيمة إن كسر الإناء، وإن ذبحت البهيمة فالضمان على صاحب القدر، شرح الإقناع (6).
* قوله: (ويتعين في غير مأكولةٍ كسره) وكذا فيما صناعته محرمة -على
(1) انظر: المصباح المنير (1/ 245) مادة (رأس).
(2)
المغني (7/ 409)، حيث قال:"ويحتمل أن الجوهرة متى كانت أكثر من قيمة الحيوان، ذبح الحيوان، ورُدَّت إلى مالكها".
(3)
انظر: الإنصاف (15/ 159 - 160).
(4)
الإقناع (2/ 573).
(5)
كشاف القناع (4/ 86).
(6)
كشاف القناع (4/ 86).
ويحرم تركُ الحَالِ على ما هو عليه.
ولو حصل مال شخص في دار آخر، وتعذر إخراجه دون نقض: وجب، وعلى ربه ضمانه إن لم يفرِّط صاحب الدار.
ومتى غصب دينارًا، فحصل في محبْرَة آخر أو نحوها، وعسر إخراجه، فإن زاد ضرر الكسر عليه فعلى الغاصب بدله، وإلا تعيَّن الكسر وعليه ضمانه.
وإن حصل بلا غصب ولا فعل أحد كُسرت، وعلى ربه أرشها إلا أن يمتنع. . . . . .
ــ
ما ترجيناه-، فحرره! (1).
* قوله: (وجب)؛ أيْ: النقص.
* قوله: (وعلى ربه ضمانه)؛ أيْ: النقص.
* قوله: (ومن غصب دينارًا. . . إلخ) هذه المسألة ثبت على خلاف القياس (2)، فلا يطلب الفرق بينها وبين مسألة الإناء ورأس الشاة.
* قوله: (أو نحوها) من الأواني الضيقة الرأس.
* قوله: (فعلى الغاصب بدله) ما لم تكن صناعتها محرمة، فإنه يتعين الكسر ابتداء.
* قوله: (وعليه)؛ أيْ: الغاصب.
* قوله: (ضمانه)؛ أيْ: الكسر.
* قوله: (إلا أن يمتنع)؛ أيْ: رب الدينار.
(1) في قوله على قول الماتن: "ولم يخرج لعله ما لم تكن صناعته محرمة، فإنه يتعين كسره ابتداء".
(2)
انظر: شرح المصنف (5/ 270 - 271)، كشاف القناع (4/ 87).