الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وعلى العلماء فلِحَمَلة الشرع، وعلى سُبُل الخير فلِمن أخذ من زكاة لحاجة، ويشمل جمع مذكر سالم وضميره الأنثى، لا عكسه، ولجماعة أو لجمع من الأقرب إليه فثلاثة، ويُتَمَّم مما بعد الدرجة الأولى، ويشمل أهل الدرجة وإن كثُروا، ووصيَّة كوقف لكنها أعم.
* * *
7 - فصل
والوقف عقدٌ لازم. . . . . .
ــ
* قوله: (لحاجة) كفقير ومسكين وابن سبيل.
* قوله: (ويشمل جمع. . . إلخ)؛ أيْ: على سبيل التغليب كالمسلمين والمساكين.
* قوله: (ولجماعة أو لجمع. . . إلخ) بأن قال: وقفت هذا أو أوصيت به لجماعة أو لجمع من أقرب الناس إليَّ، فإن كان له ثلاثة أولاد أو أكثر انصرف إليهم، وإن كان له ولدان وأولاد أولاد تمت الثلاثة من أولاد الأولاد بالقرعة، وأعطيت ريع (1) الوقف؛ لأن الثلاثة أقل الجمع في أكثر الاستعمال.
* قوله: (لكنها أعم) فتصح حيث لا يصح الوقف، كعلى حربي، ومرتد، وحمل يتحقق وجوده حالة الوصية -كما يأتي (2) -.
فصل
(1) في "أ": "ربع".
(2)
ص (560).
لا يُفسخ بإقالة ولا غيرها، ولا يُباع إلا أن تتعطل منافعه المقصودة بخَرَاب، ولم يوجد ما يُعمَّر به، أو غيره -ولو مسجدًا بضيق على أهله أو خراب مَحَلَّته، أو حبيسًا لا يصلح لغزو- فيُباع ولو شُرط عدم بيعه، وشرطه فاسد، ويُصرف ثمنه في مثله أو بعض مثله.
ويصح بيع بعضه -لإصلاح باقيه- إن اتَّحد الواقف والجهة، إن كان عينَين أو عينًا ولم تنقص القيمة. . . . .
ــ
* قوله: (ولم يوجد)؛ أيْ: في ريع الوقف.
* قوله: (فيباع)؛ أيْ: وجوبًا، وقيل: لا يباع (1).
قال بعضهم (2): وهو جمود على اللفظ، فتدبر!.
* قوله: (ويصح بيع بعضه. . . إلخ) قال الحارثي (3): "إلا المسجد".
وبخطه (4): لعله ما لم يمكن إجارة ذلك البعض لإصلاح باقيه، كما يؤخذ مما أسلفه المصنف (5) في مسألة الخان المسبل على الحاج أو الغزاة إذا احتاج إلى مرَمَّة، حيث قال: إنه يؤجر منه بقدر ذلك بل هذا أولى، ويؤخذ أيضًا من تعليل شيخنا (6) لصحة الإجارة فوق المدة التي شرطها الواقف إذا دعت الضرورة إلى ذلك حيث قال:"إذ هي؛ أيْ: الإجارة، أولى من بيعه"، انتهى، وهو قوي.
(1) انظر: الفروع (4/ 625)، الإنصاف (16/ 521 - 526).
(2)
انظر: شرح منصور (2/ 515).
(3)
نقله في الإنصاف (16/ 526).
(4)
سقط من: "أ".
(5)
ص (496).
(6)
كشاف القناع (4/ 259 - 260).
وإلا بِيع الكل، ولا يعمَّر وقف من آخر، وأفتى عُبادة بجواز عمارة وقف من ريع آخر، على جهته، المنقِّح (1):"وعليه العمل"، ويجوز نقض منارة مسجد وجعلها في حائطه، لتحصينه، واختصار آنية، وإنفاق الفضل على الإصلاح، ويبيعه حاكم إن كان على سُبُل الخيرات، وإلا فناظر خاص، والأحوط إذن حاكم له.
وبمجرَّد شراء البدل يصير وقفًا، كبدل أضحية ورهن أُتلف، والاحتياط وقفُه، وفَضْلُ غلَّة موقوف على معيَّن -استحقاقه مُقَدَّر- يتعيَّن إرْصَادُه.
ومن وقف على ثغْر، فاختلَّ صُرف في ثغر مثله، وعلى قياسه مسجد ورباط ونحوهما، ونصَّ فيمن وقف على قنطرة فانحرف الماء. . . . .
ــ
* قوله: (وأفتى عُبَادة) من أئمة أصحابنا (2).
* قوله: (لتحصينه) من الكلاب وغيرها.
* قوله: (والأحوط. . . إلخ) انظر هذا مع قوله فيما سبق "ولا نظر لحاكم مع ناظر خاص" ويؤخذ من كلام شيخنا الجواب بأنه يتضمن النظر في مال الغائب، وهو لا ينظر فيه إلا الحاكم، فإنه قال في شرحه (3):"لأنه يتضمن البيع على من سينتقل إليهم بعد الموجودين الآن، أشبه البيع على الغائب"، انتهى.
* قوله: (يتعين إرصاده)؛ أيْ: حفظه وإبقاؤه.
(1) التنقيح ص (190).
(2)
انظر فتواه في: ذيل طبقات الحنابلة (2/ 432 - 433)، الإنصاف (16/ 529).
(3)
شرح المصنف (5/ 870).
"يُرصَد لعله يرجع (1) "، وما فضل عن حاجته -من حُصُر وزيت ومُغَلٍّ وأنقاض وآلة وثمنها- يجوز صرفه في مثله، وإلى فقير.
ويحرم حفر بئر، وغرس شجرة بمسجد، فإن فُعل طُمَّت وقُلعت، فإن لم تُقلع فثمرها لمساكينه، وإن غُرست قبل بنائه، ووُقِفت معه فإن عُيِّن مصرفها عُمل به، وإلا فكمنقطع.
ويجوز رفع مسجد أراد أكثر أهله ذلك، وجعل سُفلِه سقاية وحوانيت، لا نقله مع إمكان عمارته دون الأولى، ولا تحليته بذهب أو فضة.
ــ
* قوله: (ويحرم حفر بئر) ولو لمصلحة عامة.
* قوله: (لا نقله. . . إلخ) ظاهره ولو كان بقرية أهلها غير محتاجين إليه، وقال ابن رجب (2) ما نصه:"ويجوز في أظهر الروايتَين عن أحمد (3) أن يباع ذلك المسجد ويُعَمَّر بثمنه مسجد (4) آخر في قرية أخرى إذا لم يحتج إليه في القرية الأولى، والوقف على قوم بعينهم أحق بجواز نقله إلى مدينتهم من المسجد".
وبخطه: قال الحارثي (5): "وما عدا المسجد من الأوقاف يباع بعضه لإصلاح ما بقي"، انتهى، وهو مخالف لما استظهره ابن رجب (6).
* * *
(1) انظر: الإنصاف (16/ 538).
(2)
القواعد ص (315).
(3)
انظر: الفروع (4/ 629 - 630)، الإنصاف (16/ 536).
(4)
في "د": "مسجدًا".
(5)
نقله في الإنصاف (16/ 529 - 530).
(6)
القواعد ص (315).