الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
"موكلُك أخذ حقه" لم يُقبل، ولا يؤخر ليحلف موكِّل.
* * *
1 - فصل
وتصح في كل حق آدمي من عقد، وفسخ، وطلاق، ورجعة، وتملُّك مباح، وصلح. . . . . .
ــ
* قوله: (لم يقبل)؛ أيْ: إلا ببينة، شرح (1).
فصل
* قوله: (وتصح في كلِّ حق آدمي)، أيْ: سواء كان متعلقًا بالمال كالبيع والإجارة، أو جاريًا مجرى ما يتعلق به كالنكاح.
* قوله: (ورَجْعَةِ) انظر هل يصح توكيل المرأة في رجعة نفسها؟، الظاهر الصحة؛ لأنه لا يتوقف على صيغة منه، كما يأتى في بابه (2)(3).
(1) شرح المصنف (4/ 609).
(2)
انظر: منتهى الإرادات (2/ 312).
(3)
قال الشيخ عبد الوهاب بن فيروز في حاشيته على مختصر المقنع (ق 204): "ظاهره كغيره أن التوكيل في الرجعة للمرأة صحيح مطلقا؛ أيْ: سواء كان التوكيل لها في رجعة نفسها، أو غيرها، وبحث مرعي محتملًا، لا يصح التوكيل لها في رجعة نفسها ولا غيرها" اهـ، وعبارة الشيخ مرعي في الغاية (2/ 147):"ويتجه احتمال لا إن وكَّلها في رجعة نفسها أو غيرها. . . ".
قال الرحيباني في شرحه (3/ 437): ". . . لكن استظهر الخَلوتي معلِّلًا بأنه لا يتوقف على صيغة منه" اهـ.
قال الشطي في تجريد زوائد الغاية (3/ 437، 438): "قول: نظَّر الجراعي في الأول؛ أيْ: التوكيل في الرجعة، حيث قال: وهو غير ظاهر، بل الظاهر الصحة؛ لأنه لا يتوقف =
وإقرار -وليس توكيله فيه بإقرار- وعتق، وإبراء، ولو لأنفسهما إن عُيِّنا.
لا في ظهار، ولعان، ويمين، ونذر، وإيلاء، وقسامة، وقسم لزوجات، وشهادة، والتقاط، واغتنام، وجزية، ومعصية، ورضاع.
وتصح في بيع ماله كله أو ما شاء منه، والمطالبةِ بحقوقه، والإبراء منها كلها أو ما شاء منها.
لا في فاسد، أو كل قليل وكثير، ولا:"اشتر ما شئت، أو عبدًا بما شئت"، حتى يُبَيَّنَ نوعٌ وقدرُ ثمن.
ــ
* قوله: (وإقرار) بأن قال له: وكَّلتك في الإقرار عني، وأما قوله: أقرَّ عني، فليس وكالة فيه.
* قوله: (إن عُيِّنا) كأن قال له: أعتق نفسك، أو أبرئ نفسك، بخلاف أعتق عبدي، أو أبرئ غرمائي، فإنه لا يدخل في عموم الغرماء، ولا العبيد.
* قوله: (لا في ظهار)؛ لأنه قول زور، فهو شبيه بالمعاصي.
* قوله: (حتى يبين نوع وقدر ثمن) لكن سيأتي (1) في الشركة أنه لو قال
= على صيغة منه، كما يأتي في بابه وقياسًا على صحة وكالتها في طلاق نفسها أو غيرها، إذ لا فرق بينهما، انتهى. قلت تبع الجراعي الخَلوتي في استظهاره ذلك، وهو غير ظاهر؛ لأن الرجعة لابد لصحتها وحصولها من شيئَين: إما فعل من الزوج يدل على ارتجاعه لها، أو قول وهو صيغتها، كارتجعتها ونحوه -كما يأتي- ويجوز أن يوكِّل فيه، والمرأة لا يصح أن تتوكل في ذلك؛ لأن الرجعة هي لاستدامة النكاح، وهي كإيجابه؛ لأنها في معناه، والمرأة ليس لها ذلك، وقياس الجراعي لذلك على الطلاق غير ظاهر؛ لأن الطلاق إبطال للنكاح، والمرأة يصح أن تتوكَل فيه، بخلاف إيجابه وما في معناه، فإنه خاص بالرجال أصالة ووكالة، فتأمله! ".
(1)
ص (258) في شركة الوجوه.
ووكيله في خلع بمحرَّم كهو، فلو خالع بمباح صحَّ بقيمته.
ــ
ما اشتريت من شيء فهو بيننا يصح نصًّا، وهو توكيل في شراء كل شيء فيطلب الفرق بين ما في البابَين (1).
* قوله: (كهو)؛ أيْ: فيلغو.
* قوله: (صحَّ بقيمته) وفي هذا مخالفة للموكَّل من جهة أنه إنما أذن له في المخالعة على محرم، وفيه إشكال أيضًا من حيث إن العقد وقع على عين المباح، لا على قيمته، لكن قال في تصحيح الفروع (2):"وقال؛ يعني: ابن رجب في القاعدة الخامسة والأربعين (3)، وظاهر كلام كثير من الأصحاب أن المخالفة من الوكيل تقتضي فساد الوكالة لا بطلانها، فيفسد العقد ويصير متصرفًا بمجرد الإذن"، انتهى ما قاله في تصحيح الفروع، ولعل ما هنا من هذا القبيل، ويرشح ذلك قول الشارح (4):"وإن خالعها على مباح صحَّ الخلع وفسد العوض، وله قيمته لا هو"، انتهى ما ذكره مستندًا إلى الفروع (5) والرعاية (6).
(1) قال في الإنصاف (13/ 527): "ويحتمل أن يجوز على ما قاله أحمد رحمه الله في رجلَين قال كل واحد منهما لصاحبه: ما اشتريت من شيء فهو بيني وبينك، إنه جائز، وأعجبه، وقال: هذا توكيل في كل شيء".
قال الشيخ مرعي في الغاية (2/ 149): "ويتجه ما لم يكن مقدار ثمنه معلومًا بين الناس كمكيل. . . "؛ يعني: فيصح.
(2)
تصحيح الفروع (4/ 343).
(3)
القواعد لابن رجب ص (65).
(4)
شرح المصنف (4/ 616).
(5)
الفروع (4/ 371).
(6)
الرعاية الكبرى (ق 120/ أ).
وتصح في كل حق للَّه -تعالى- تدخله نيابة، من إثبات حدٍّ واستيفائه، وعبادة، كتفوقة صدقة ونذر وزكاة -وتصح بقوله:"أخرج زكاة مالي من مالك"- وكفارة، وفعل حج وعمرة، وتدخل ركعتا طواف تبعًا، لا بدنيَّة محضة، كصلاة وصوم وطهارة من حدث، ونحوه، ويصح استيفاء بحضرة موكِّل وغيبته، حتى في قوَد وحد قذف.
ــ
* قوله: (وعبادة)؛ أيْ: غير بدنية محضة -كما يؤخذ مما سيأتي قريبًا- وكما علم في قوله أولًا: "تدخله نيابة"، فتدبر!.
* قوله: (وتدخل ركعتا طواف تبعًا) ظاهره وصوم ثلاثة أيام بل العشرة.
* قوله: (كصلاة وصوم)؛ أيْ: مقصودَين بالذات لا بالتبع، فلا يردُّ ركعتا الطواف وصوم التمتع، فإنه يصح تبعًا، لكن لم أر من صرح بالصوم، وهو قياس الصلاة، فليحرر (1)!.
* قوله: (ونحوه) يجوز أن يكون المراد نحو الطهارة من (2) حدث، كالطهارة المستحبة.
(1) قال الشيخ مرعي في الغاية (2/ 148): ". . . ويتجه احتمال: وكذا صوم ثلاثة أيام في الحج".
فال الرحيباني في شرحه (3/ 440): "وهو متجه، وحيث صحَّت الثلاثة أيام فلا مانع من صحة العشرة قبل العود إن كان وكيلًا عن حي عاجز عن الصوم".
قال الشطي في تجريد زوائد الغاية (3/ 440): "أقول: قال الجراعي: وأما السبعة فالظاهر أنها تلزم الموكل، انتهى، قلت: قول الجراعي صرح به المصنف في بحث الحج، وتقدم الكلام على ذلك، وما هنا صرح به الخَلوتي وقال: بل العشرة، وقول شيخنا: فلا مانع. . . إلخ غير ظاهر، إذ لا فرق بين العاجز وغيره".
(2)
في "ب" و"ج" و"د": "عن".
ولوكيل توكيل فيما يُعجزه -لكثرته- ولو في جميعه، وما لا يتولى مثلَه بنفسه، لا فيما يتولى مثلَه بنفسه إلا بإذن، ويتعين أمين إلا مع تعيين موكِّل، وكذا وصيٌّ يُوكِّل، وحاكم يستنيب، و"وكِّل عنك" وكيلُ وكيله، فله عزله، و". . . عني"، أو يُطْلِق وكيلٌ موكلَه كـ"أوصِ إلى من يكون وصيًّا لي".
ولا يوصي وكيل مطلقًا، ولا يعقد مع فقير أو قاطع طريق، أو ينفرد من عدد، أو يبيع نساءً أو بمنفعة أو عرض -إلا بإذن- أو بغير نقد البلد، أو غالبه إن جمع نقودًا، أو الأصلح إن تساوت. . . . . .
ــ
* قوله: (لا فيما يتولى مثله بنفسه) كان مقتضى الظاهر لا فيما لا يعجزه (1) ولا فيما يتولى مثله إلا بإذن (2)، فانظر ما الحكيمة في السكوت عن مفهوم الأولى مع أن الأمر فيه ظاهر، وأن المفهومَين سواء.
* قوله: (ويتعين أمين)؛ أيْ: على الوكيل إذا وكَّل في حال يجوز فيه التوكيل أن (3) يوكِّل أمينًا، إلا أن يعين الموكِّل شخصًا فيتعين، ولو كان غير أمين؛ لأنه رضيَه (4).
* قوله: (مطلقًا)؛ أيْ: سواء قلنا له أن يوكِّل أو لا، وسواء كان أذن له في الوكالة أو لا.
(1) اللام سقطت من: "ج" و"د".
(2)
في "ج" و"د": "بإذنه".
(3)
في "أ": "أي".
(4)
في "ب": "وصيه".