الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أو التصرف لواحد واليد لآخر، أو عمارته لواحد وتحصيل ريعه لآخر: صحَّ، ولا نظر لحاكم مع ناظر خاص، لكن له النظر العام، فيعترض عليه إن فعل ما لا يسوغ، وله ضم أمين مع تفريطه أو تهمته ليحصل المقصود، ولا اعتراض لأهل الوقف على أمين، ولهم المطالبة بانفساخ كتاب الوقف.
وللناظر الاستدانة عليه -بلا إذن حكم- لمصلحة كشرائه للوقف نسيئة، أو بنقد لم يُعيِّنه، وعليه نصب مستوفٍ للعمال المتفرقين إن احتيج إليه، أو لم تَتِمَّ مصلحة إلا به.
* * *
5 - فصل
ووظيفته حفظ وقف وعمارته، وإيجاره، وزرعه، ومخاصمة فيه، وتحصيل ريعه من أجرة أو زرع أو ثمر، والاجتهاد في تَنْمِيَتِه، وصرفه في جهاته من عمارة وإصلاح إعطاء مستحِق ونحوه، وله وضع يده عليه، والتقرير في وظائفه. . . . .
ــ
* قوله: (صحَّ)؛ أيْ: الشرط المذكور.
فصل
* قوله: (والتقرير في وظائفه) قال ابن نصر اللَّه (1): "هذا يشمل بإطلاقه الناظر بشرط الواقف، والناظر بالأصالة كالحاكم والمستحق"، انتهى.
(1) حاشية ابن نصر اللَّه على الفروع (ق 93).
ومن قُرِّر على وفق الشرع حَرُمَ صرفه بلا موجب شرعي، ولو أجّره بأنقص: صحَّ وضمن النقص.
ــ
أقول: وظاهر الإطلاق أيضًا سواء نص الواقف على أن (1) التقرير، له أو لا بل يستفيده بمقتضى النظارة.
وبخطه: لكن لا يقرر نفسه في شيء من وظائفه، وكذا لا يجوز مع كونه ناظرًا أن يكون شاهد الوقف ولا مباشرًا فيه ولا أن يتصرف بغير مسوغ شرعي، أفتى بكل ذلك ابن المص (2)، ووافقه من حنفية عصره النور المقدسي (3)(4)، ومن شافعيته الشمس الرملي (5).
* قوله: (بلا موجب شرعي) بكسر الجيم؛ أيْ: مقتضٍ، والفتح ليس مناسبًا هنا، إذ هو بمعنى الأثر المترتب على الشيء.
* قوله: (وضمن النقص)؛ أيْ: الفاحش الذي لا يتغابن به عادة، كما صرح به في الإقناع (6) وتبعه عليه شيخنا في شرحه لهذا الكتاب (7)، أما ما يتغابن؛ أيْ:
(1) سقط من: "د".
(2)
لم أقف على هذه الفتوى، وانظر: حاشية الشيخ عثمان (3/ 364).
(3)
هو علي بن محمد بن علي بن عبادة الخزرجي الحنفي، نور الدين، ابن غانم، ولد بالقاهرة سنة (920 هـ). وأصله من بيت المقدس، كان من أكابر علماء الحنفية في عصره.
من مصنفاته: "الرمز في شرح نظم الكنز"، "نور الشمعة في أحكام الجمعة"، "بغية المرتاد في تصحيح الضاد"، توفي بالقاهرة سنة (1004 هـ). انظر: خلاصة الأثر (3/ 180)، البدر الطالع (1/ 491)، هدية العارفين (5/ 750).
(4)
لم أقف على كلامه.
(5)
انظر: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (5/ 402).
(6)
الإقناع (3/ 79).
(7)
شرح منصور (2/ 506).
المنقِّح (1): "أو غرس أو بنى فيما هو وقف عليه وحده، فهو له محترم، وإن كان شريكًا، أو له النظر فقط، فغير محترم، ويتوجه إن أشهد، وإلا فللوقف".
ويُنْفقُ على ذي روح مما عيَّن واقف. . . . .
ــ
يتسامح فيه عادة فإنه غير مضمون عليه.
* قوله: (أو غرس) صوابه "لو" وعبارة التنقيح (2): "قلت: لو غرس أو بنى فيما هو وقف عليه وحده فهو له محترم".
* قوله: (ويتوجه) هذا بحث لصاحب الفروع (3)، وكذا (يتوجه) الآتي أدرجه المنقِّح (4) في كلامه من غير عزو فأوهم أنه له.
* وقوله: (وإلا فللوقف) يؤخذ منه أن الوقف يحصل بمجرد الفعل من غير نية، فتدبر!.
* قوله: (أجنبي) المراد بالأجنبي غير المستحق والناظر.
* قوله: (بنيته) هذا آخر كلام المنقِّح (5).
وبخطه: لعل الباء للمصاحبة، أيْ: مع النية، فتكون الوقفية حصلت بالفعل مع النية.
* قوله: (في عين) لعل المراد عين لا تحتاج إلى نفقة.
(1) التنقيح ص (188).
(2)
التنقيح ص (188).
(3)
الفروع (4/ 631).
(4)
التنقيح ص (188).
(5)
التنقيح ص (188).
فإن لم يعيِّن فمن غلَّته، فإن لم يكن فعلى موقوف عليه معيَّن، فإن تعذر بيع، وصُرف ثمنه في مثله يكون وقفًا لمحل الضرورة، فإن أمكن إيجاره -كعبد، أو فرس- أُوجِرَ بقدر نفقته، ونفقة ما على غير معين -كالفقراء ونحوهم- من بيت المال، فإن تعذر بِيْعَ كما تقدم.
وإن كان عقارًا لم تجب عمارته بلا شرط. . . . .
ــ
* قوله: (تكون وقفًا)؛ أيْ: بمجرد الشراء، وهل يقال: الأحوط وقفه أخذًا من قول المصنف الآتي آخر الباب (1): (وبمجرد شراء البدل يصير وقفًا، كالبدل أضحية ورهن أتلف والاحتياط وقفه)، انتهى.
* قوله: (لمحل الضرورة)؛ أيْ: لدعاء الضرورة إلى ذلك، ومحله ما لم يمكن (2) إيجاره والصرف من أجرته عليه، كما نبه عليه المصنف بقوله:(فإن أمكن إيجاره. . . إلخ).
* قوله: (لم تجب عمارته) الأظهر في هذه المسألة كلام الشيخ تقي الدين -رحمه اللَّه تعالى (3) -.
والأظهر أيضًا أن محل الخلاف في غير المساجد والمدارس، أما هذه فتجب عمارتها مطلقًا شرطها الواقف أو لم يشرطها (4).
(1) ص (509).
(2)
في "د": "يكن".
(3)
الاختيارات ص (175)، وعبارته:"وتجب عمارة الوقف بحسب البطون، والجمع بين عمارة الوقف وأرباب الوظائف حسب الإمكان أولى، بل قد يجب".
(4)
انظر: الإنصاف (16/ 459 - 460)، كشاف القناع (4/ 266).