الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
15 - كِتَابُ الوَصِيَّةِ
(15)
كِتَابُ
الوصيَّة: الأمر بالتصرف بعد الموت، وبمال، التبرع به بعد الموت، ولا يُعتبر فيها القُربة.
وتصح مطلقة ومقيَّدة، من مكلف لم يُعَاين الموت ولو كافرًا أو فاسقًا أو أخرس، لا مُعْتَقلًا لسانه بإشارة، أو سفيهًا بمال لا على ولده، ولا سكران أو مبَرْسمًا، ومن مميِّز، لا طفل، بلفظ، وبخطٍّ ثابت بإقرار ورثة أو بيِّنة، لا إن ختمها وأشهد عليها، ولم يتحقق أنها بخطه.
ــ
كتاب الوصية
* قوله: (لم يعاين الموت)؛ أيْ: ملك الموت.
* قوله: (أو سفيهًا) عطف على قوله: "كافرًا".
* قوله: (لا على ولده)؛ أيْ: لا إن كان المال الذي أوصى به السفيه على ولده فإنه لا يصح؛ لأنه لا يملك التصرف عليه، فعدم ملكه للوصية أولى.
* قوله: (ومن مميز)؛ أيْ: يعقلها، وهو عطف على قوله:"من مكلف" فالمكلف هناك ليس للاحتراز عن سائر أفراد من عداه، فتدبر!.
* قوله: (وبخط ثابت. . . إلخ) مقتضى تنزيلهم المعتقل لسانه منزلة الناطق
وتُسن لمن ترك خيرًا -وهو المال الكثير عُرفًا- بِخُمُسِه لقريب فقير، وإلا فلمسكين وعالم دين، ونحوهم، وتُكره لفقير له ورثة، المنقِّح (1):"إلا مع غِنَى الورثة"، وتصح ممن لا وارث له بجميع ماله.
فلو ورثه زوج أو زوجة، وردَّها بالكل بطُلت في قدر فرضه من ثلثَيه، فيأخذ وصيٌّ الثلث، ثم ذو الفرض فرضه من ثلثيَه. . . . . .
ــ
لا الأخرس (2)، أنه يصح منه بالكتابة بهذه الشروط المذكورة.
* قوله: (لقريب)؛ أيْ: غير وارث.
* قوله: (ونحوهم) كغَاز.
* قوله: (وتصح. . . إلخ) وعبر في الإقناع (3) بـ "تجوز" بدل "تصح"؛ يعني: وتباح (4)، وعلى هذا فتعتريها الأحكام الخمسة (5).
* قوله: (فلو ورثه زوج أو زوجة)؛ أيْ: أجنبيان، أما إذا كانا ممن يرث بتعصيب أو رحم فهم كباقي الورثة، فتدبر!.
(1) التنقيح ص (194).
(2)
انظر: الإنصاف (17/ 202 - 203)، كشاف القناع (4/ 336).
(3)
الإقناع (3/ 129).
(4)
سقط من: "أ".
(5)
فتجب الوصية لمن عليه دين، أو عنده وديعة، أو عليه واجب من زكاة أو كفارة.
وتستحب بالخمس لفقير قريب غير وارث. وتحرم لوارث بزائد على الثلث. وتكره وصية فقير له ورثة. وتباح لمن لا وارث له بجميع ماله. انظر: الإنصاف (17/ 209 - 220)، كشاف القناع (4/ 335 - 340).
ثم تُتمَّمُ منهما، ولو وصَّى أحدهما للآخر فله كله إرثًا ووصية، ويجب على من عليه حق بلا بيِّنة ذِكْرُه.
وتحرم ممن يرثه غير زوج أو زوجة بزائد على الثلث لأجنبي، ولوارث بشيء، وتصح، وتَقِفُ على إجازة الورثة.
ولو وصَّى لكل وارث بمعيَّن بقدر إرثه، أوبوقف ثلثه على بعضهم: صحَّ مطلقًا، وكذا وَقْفُ زائدٍ أُجِيز، ولو كان الوارث واحدًا.
ومن لم يفِ ثلثُه بوصاياه، أُدخِل النقص على كل بقدر وصيته وإن عِتْقًا، وإن أجازها ورثة بلفظ إجازة أو إمضاء أو تنفيذ: لزمت.
ــ
* قوله: (ثم تتمَّم منهما) الأَوْلَى: ثم يعطى أيضًا ما بقي بعد أخذ فرض الزوجية، فتدبر!، فعبارة الإقناع (1) هنا أوضح.
* قوله: (مطلقًا) سواء كان ذلك في الصحة أو المرض، أجازه بقية الورثة أو لم يجيزوه.
* قوله: (بقدر وصيته) كمسائل العول الآتية (2)، فلو وصى لواحد بثلث ماله ولآخر بمئة، ولثالث بعبد قيمته خمسون، وبثلاثين لفداء أسير، وبعشرين لعمارة مسجد، وكان ثلث ماله مئة، وبلغ مجموع الوصايا ثلاثمئة، نسبت منها الثلث فهو ثلثها، فيعطى كل واحد ثلث وصيته، شرح (3).
* قوله: (بلفظ إجازة)؛ أيْ: مشتق من ذلك.
(1) الإقناع (3/ 129).
(2)
في كتاب: الفرائض، منتهى الإرادات (2/ 78).
(3)
شرح منصور (2/ 541).
وهي تنفيذ لا يثبت لها أحكام هبة، فلا يرجع أبي أجاز، ولا يحنث بها من حلف، لا يهب، وولاء عتق مُجَازٌ لِمُوصٍ تختص به عصَبته.
وتلزم بغير قبول وقبض -ولو من سفيه ومُفلس- ومع كونه وقفًا على مجيزه، ومع جهالة المجاز، ويُزَاحِم بمجاوز لثلثه الذي لم يُجاوزه، لقصده تفضيله، كجعله الزائد لثالث.
لكن لو أجاز مريض فمن ثلثه. . . . . .
ــ
* قوله: (وهي)؛ أيْ: الإجازة.
* قوله: (وتلزم. . . إلخ)؛ أيْ: الإجازة.
* قوله: (ومع كونه وقفًا على مجيزه)؛ يعني: ولو كانت ابتداءً عطية كان وقفًا على النفس، وهو غير صحيح على الصحيح (1).
* قوله: (ويزاحم بمجاوز. . . إلخ)؛ أيْ: بقدر مجاوز.
* قوله: (كجعله الزائد لثالث) بأن أوصى لزيد وعمرو بثلث ماله، ولبكر بسدس ماله، فإن هذا السدس زائد على الثلث، وقد جُعل لثالث، وأما التمثيل الذي في الشرح (2) فهو للمسألة الأولى فقط.
* قوله: (فمن ثلثه) خلافًا لأبي الخطاب (3)، وتبعه في الإقناع (4) وهو الأنسب (5)
(1) انظر: القواعد لابن رجب ص (396 - 397)، الإنصاف (17/ 230)، شرح المصنف (6/ 148).
(2)
وهو ما إذا أوصى لواحد بثلث، ولآخر بزائد على الثلث، شرح المصنف (6/ 148).
(3)
الهداية (1/ 215).
(4)
الإقناع (3/ 132).
(5)
في "أ": "أنسب".
كمُحاباة صحيح في بيع خيار له ثم مرض زمنه، وإذنٍ في قبضه هبة، لا خدمته، والاعتبار بكون من وُصَّى أو وُهب له وارثًا أو لا عند الموت، وبإجازة أو ردٍّ بعده.
ومن أجاز مُشاعًا ثم قال: "إنما أجزت لأنني ظننته قليلًا" قُبل بيمينه، فيرجع بما زاد على ظنه إلا أن يكون المال ظاهرًا لا يخفى، أو تقوم بيِّنة بعلمه قدره، وإن كان عينًا أو مبلغًا ملعلومًا، وقال:"ظننتُ الباقي كثيرًا" لم يُقبل.
* * *
ــ
بالقواعد لما تقدم (1) من أن الإجازة تنفيذ لا ابتداء عطية، فتدبر!.
* قوله: (لا خدمته) بأن أجر نفسه للخدمة بمحاباة مدة بشرط الخيار له، ثم مرض واختار الإمضاء، فالمحاباة من رأس ماله؛ لأن تركه الفسخ إذن ليس بترك مال، حاشية (2).
* قوله: (بعلمه قدره)؛ أيْ: الموصى به.
* وقوله: (وإن كان عينًا)؛ أيْ: معينًا؛ لأنه في مقابلة مشاعًا.
* قوله: (لم يقبل)؛ أيْ: لأنه مفرط، فكان يمكنه أن يختبر المال جميعه قبل الإجازة.
(1) ص (550) في قوله: "وهي تنفيذ لا يثبت لها أحكام الهبة".
(2)
حاشية المنتهى (ق 193/ أ).