الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 - فصل
ويملك الشقص شفيع مليء بقدر ثمنه المعلوم، ويدفع مثل مثلي، وقيمة متقوّم، فإن تعذر مثل مثلي فقيمته، أو معرفة قيمة المتقوم، فقيمة شقص.
وإن جُهل الثمن -ولا حيلة- سقطت، فإن اتَّهمه حَلَّه ومعها فقيمة شقص، وإن عجز ولو عن بعض ثمنه -بعد إنظاره ثلاثًا- فلمشترٍ الفسخ، ولو أتى برهن أو ضامن.
ــ
فصل
* قوله: (ويملك الشقص)؛ أيْ: بالأخذ بالشفعة.
* قوله: (بقدر ثمنه المعلوم)؛ أيْ: فيما إذا لم يبعه المشتري، وإلا فتقدم (1) أن له الأخذ في هذه بأي البيعتَين (2) شاء.
* قوله: (فقيمة) لعله يوم إعوازه، على نظير ما سلف في القرض.
* قوله: (وإن عجز)؛ أيْ: شفيع.
* قوله: (فلمشترٍ الفسخ)؛ أيْ: ملك الفسخ وليس المراد أن للمشتري
= قال الشيخ عثمان في حاشيته (3/ 243): "ظاهر قوله: (فللإمام) أن الإمام مخيَّر في ذلك مع أنه واجب عليه، فالجواب من وجهَين: أحدهما: أنه مبني على أن الملك لا يثبت بالطلب، والثاني: أنه فيما إذا أشهد ولم يطالب، وإذا جاز للإمام الأخذ مع عدم ثبوت الملك للشفيع، عُلِم حكم ما إذا ثبت قبل الموت، وهذا أظهر -واللَّه أعلم-". وانظر: الإنصاف (15/ 472 - 477).
(1)
ص (405).
(2)
في "أ": "الثمين" والمثبت هو الموافق للمتن في قوله: "وإن باع أخذ شفيع بثمن أيِّ البيعَين شاء".
ومن بَقِيَ بذمته حتى فُلِّس خُيِّر مشترٍ بين فسخ أو ضرب مع الغرماء (1). ومؤجل حلَّ كحالٍّ، وإلا فإلى أجله إن كان مليئًا، أو كفله مليء، ويُعتدُّ بما زِيْدَ أو حُطَّ زمن خيار. ويُصدَّق مشترٍ بيمينه في قدر ثمن -ولو قيمة عَرْض- وجهل به. . . . . .
ــ
مطالبة الشفيع بالفسخ على ما يؤخذ من شرح الإقناع (2).
وبخطه: هذا صريح في أن طلب الشفيع للأخذ بالشفعة منزل منزلة العقد، فيحتاج إلى فسخ، لا يقال الفسخ متجوز فيه؛ لأنَّا نقول في كلام الشارح (3) ما هو مصرح بأنه مستعمل في معناه الحقيقي، بل حكى في المسألة خلافًا فيما سبق عند قول المص (4)"ويصح تصرفه. . . إلخ " فراجعه! (5)
* قوله: (ومن) هو مبتدأ، أو شرط.
* وقوله: (خيَّر) خَبَر (6)، أو جواب، وخلت الجملة الواقعة جوابًا أو خبرًا من رابط، ولعل الألف واللام في (الغرماء) عوض عن المضاف إليه، أو التعريف اللامي قائم مقام التعريف الإضافي، وجعل شيخنا في شرحه (7)"من" بمعنى "متى"، فرجَّح كونها شرطية على كونها موصولة.
* قوله: (أو كفله مليء)؛ أيْ: أو أتى برهن يُحْرِز.
(1) في "م": "الغرباء"، وهو خطأ.
(2)
كشاف القناع (4/ 160).
(3)
شرح المصنف (5/ 463 - 464).
(4)
ص (399).
(5)
شرح المصنف (5/ 422 - 423).
(6)
في "د": "جزاء".
(7)
شرح منصور (2/ 446).
وأنه غرس أو بنى -إلا مع بيِّنة شفيع، وتُقدَّم على بيِّنة مشترٍ.
وإن قال: "اشتريته بألف"، وأثبته بائع بأكثر، فللشفيع أخذُه بألف، فإن قال:"غلطتُ"، أو "نسيتُ"، أو "كذبتُ": لم يُقبل.
وإن ادَّعى شفيع شراءه بألف فقال: "بل اتَّهَبْتُه"، أو "ورثتُه": حُلِّف، فإن نكل، أو قامت لشفيع بيِّنة، أو أنكر وأقرَّ بائع وجبت، ويبقى الثمن حتى في الأخيرة إن أقرَّ بائع بقبضه في ذمة شفيع، حتى يَدَّعيه مشترٍ، وإلا أخذ الشقص من بائع ودفع إليه الثمن.
ولو ادَّعى شريك على حاضر بيده نصيب شريكه الغائب، أنه. . . . . .
ــ
* قوله: (وتقدم على بينة مشترٍ) قال شيخنا في شرحه (1)(2): "ولا تقبل شهادة بائع لأحدهما؛ لأنه متهم"، انتهى.
* قوله: (فإن قال: غلطت أو نسيت) وهل مثله إذا قال علمت أن الشفعة تسقط بعدم الطلب بعد العلم لكن نسيت أن أطلب، فليحرر!.
* قوله: (وجبت)؛ أيْ: ثبتت.
* قوله: (حتى يدعيه مشترٍ) ولا يكون إنكاره للبيع مسقطًا لحقه، لئلا يلزم أخذ الشفيع الشقص من غير عوض.
* قوله: (وإلا)؛ أيْ: وإن لم يكن بائع أقرَّ في الأخيرة بقبض الثمن، شرح (3).
* قوله: (أنه)؛ أيْ: المدعى عليه الحاضر.
(1) سقط من: "د".
(2)
شرح منصور (2/ 447).
(3)
شرح المصنف (5/ 468).