الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
11 - فصل
وتجب أجرة -في إجارة عين أو ذمة- بعقد، وتُستحق كاملة بتسليم عين أو بذلها، وتستقر بفراغ عمل ما بيد مستأجر، وبدفع غيره معمولًا، وبانتهاء المدة، وببذل تسليم عين لعمل في الذمة إذا مضت مدة يمكن الاستيفاء فيها، ويصح شرط تعجيلها وتأخيرها، ولا تجب ببذل في فاسدة، فإن تسلَّم فأجرة المثل وإن لم ينتفع.
وإذا انقضت إجارة أرض -وبها غراس، أو بناء لم يُشترط قلعُه، أو شُرط بقاؤُه- خُير مالكها بين أخذه بقيمته، أو تركه بأجرته، أو قلعه وضمان نقصه، ما لم يقلعه مالكه، ولم يكن البناء مسجدًا أو نحوَه، فلا يُهدم، وتلزم الأجرة إلى زواله، ولا يعاد بغير رضا رب الأرض.
ــ
فصل
* قوله: (بتسليم عين) معينة أو موصوفة في الذمة.
* قوله: (وتستقر. . . إلخ) ويثبت به الاستحقاق بالأولى، فلذلك لم ينص عليه كما نص عليه في التنقيح (1)، فعبارة المص أحسن وأخصر.
* قوله: (وبدفع غيره)؛ أيْ: غير ما بيد مستأجر.
* قوله: (أو قلعه) مراده به ما يعم الهدم، بدليل سابقه ولاحقه، فتدبر!.
* قوله: (ولم يكن البناء. . . إلخ) عطف على (لم يقلعه).
* قوله: (أو نحوه) كالقناطر.
(1) التنقيح ص (167).
وفي الفائق (1): "قلتُ: لو كانت الأرض وقفًا لم يُتملَّك إلا بشرط واقف، أو رضا مستحق". المنقِّح (2): "بل إذا حصل به نفع كان له ذلك".
والقلع على مستأجر، وكذا تسوية حُفر إن إِختاره، وإن شُرط قلعه لزمه، وليس عليه تسوية حُفر، ولا إصلاح أرض إلا بشرط، ولا على رب الأرض غرامة نقص. . . . . .
ــ
* قوله: (وفي الفائق)؛ أيْ: لابن عبد الهادي (3).
* قوله: (المنقِّح بل إذا حصل به نفع كان له ذلك) وحينئذٍ فيكون هذا واردًا على قوله في الإقناع (4) إن غير قام الملك لا يتملك، وعبارة شيخنا في شرحه (5) له "ولا يتملك؛ أيْ: الغراس أو البناء بعد انقضاء مدة الإجارة، غير قام الملك كالموقوف عليه والمستأجر والموصى له بالمنفعة لقصور ملكه، ولذلك لا يأخذ بالشفعة، هذا تخريج لابن رجب (6).
وفي الفائق (7): لو كانت الأرض وقفًا لم يتملك إلا بشرط واقفه، أو رضى مستحق، وقال في التنقيح (8): بل إذا حصل به نفع كان له ذلك، انتهى.
(1) انظر: الإنصاف (14/ 513).
(2)
التنقيح ص (167).
(3)
كذا في جميع النسخ، وهو سبق قلم، وصوابه:"لابن قاضي الجبل". وانظر: الإنصاف (14/ 513).
(4)
الإقناع (2/ 537).
(5)
كشاف القناع (4/ 42 - 43).
(6)
القواعد لابن رجب ص (155).
(7)
نقله في الإنصاف (14/ 513).
(8)
التنقيح ص (167).
وإن بقي زرع بلا تفريط مستأجر، لزم (1) تركه بأجرته، وبتفريطه فللمالك ذلك، وأخذه بقيمته ما لم يَخْتر مستأجر قلعه وتفريغها في الحال.
واكتراء مدةً لزرع يكمُل فيها إن شُرط قلعه بعدها: صحَّ، وإلا فلا. ومتى انقضت رفع يده، ولم يلزمه ردٌّ ولا مؤونته كمُودعَ. . . . . .
ــ
ويأتي (2) في الوقف أن الموقوف عليه له تملك زرع الغاصب بالنفقة (3)، ومقتضى كلامه أنه لا فرق، ولذلك جوز ابن رجب أيضًا للمستأجر أن يتملك الزرع؛ أيْ: زرع الغاصب، بنفقته، إذ هو مالك المنفعة وخرج أيضًا على ذلك ما إذا غصبت الأرض الموصى بمنافعها أو المستأجرة وزرع فيها فهل يتملك الزرع مالك الرقبة أو مالك المنفعة، ذكره في القاعدة التاسعة والسبعين (4).
وقال في كتابه المسمى بأحكام الخراج (5): فيما إذا خرج من بيده الأرض الخراجية منها: وله غراس أو بناء فيها فهل يقال للإمام أن يتملكه للمسلمين من مال الفيء إذا رآه أصلح كما يتملك ناظر الوقف ما غرس فيها أو بُني بالقيمة بعد انقضاء المدة؟ ولا يبعد جوازه بل أولى من ناظر الوقف للاختلاف في ملك الموقوف عليهم الرقبة الوقف، وأما المسلمون فإنه يملكون رقبة الأرض العنوة، فظاهره جوازه للناظر مطلقًا إذا رآه مصلحة"، انتهى.
* قوله: (وإن بقي زرع. . . إلخ) هذه مسألة تقدمت في فصل "والإجارة
(1) في "ب": "لزمه".
(2)
ص (482).
(3)
في "أ": "بالمنفعة".
(4)
القواعد ص (154).
(5)
الاستخراج لأحكام الخراج ص (325).
ولمشترِط عدمَ سفر بمؤجَّرة الفسخُ به، ومن وجبت عليه دراهم بعقد، فأعطى عنها دنانير ثم انفسخ رجع بالدراهم.
ــ
عقد لازم" (1)، فتدبر!، ولعله إنما أعادها لزيادة التفصيل في حكمها، فتدبر!.
* * *
(1) ص (310).