الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
7 - باب
الرَّهْن:
توثقة دين بعين يمكن أخذه أو بعضِه منها أو ثمنها، والمرهون: عين معلومة جُعلت وثيقة بحق. . . . . .
ــ
باب الرهن
* قوله: (توثقة دين) يؤخذ من شرح شيخنا (1) أن (2) المراد بالدين ما يشمل العين المضمونة، كالعواري، والمقبوض على وجه السوم، وهذا أخذه من قول المص الآتي (3) في الشرط السادس:"وكونه بدين واجبة، أو مآله إليه، فيصح بعين مضمونة. . . إلخ".
* قوله: (أو بعضه منها) إن كانت من جنس الدين.
* [قوله: (أو ثمنها) إن كانت من غير جنس الدين](4).
وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: "أو" هنا للتنويع، لا للشك والترديد.
* قوله: (والمرهون) مقتضى كلامه تبعًا للتنقيح (5)، أن المرهون لا يطلق
(1) شرح منصور (2/ 228).
(2)
ما بين المعكوفتَين سقط من: "ب".
(3)
ص (75).
(4)
ما بين المعكوفتَين سقط من: "ب".
(5)
التنقيح ص (141).
يمكن استيفاؤه أو بعضِه منها أو ثمنها.
وتصح زيادة رهن -لا دينه- ورهن ما يصح بيعه، لو نقدًا، أو مؤجرًا، أو معارًا. . . . . .
ــ
عليه اسم الرهن، وهو مخالف لما في المقنع (1)، وأقره عليه في المطلع (2)، وهو الموافق لآية {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} [البقرة: 283] (3)، إذ الرُّهُن جمع رَهن بمعنى مرهون، بدليل قوله:{مَقْبُوضَةٌ} فليحرر (4)!.
* قوله: (ويصح زيادة رهن)؛ لأنه توثقة.
* قوله: (لا دينه) فلو رهن شيئًا على مئة، ثم اقترض منه مئة أخرى، وجعل ذلك الشيء رهنًا عليها أيضًا لم يصح؛ لأنه رهن للمرهون، والمشغول لا يشغل.
* قوله: (ما يصح بيعه) فيه أن المنافع يصح بيعها مع أنه لا يصح رهنها، لما تقدم (5) من اشتراط كونه عينًا، وأشار شيخنا إلى [أن "ما" عام](6) أريد به خاص، والمراد الأعيان خاصة، فراجع الشرح (7)!.
* قوله: (أو معارًا) عند رب الدين أو غيره.
(1) المقنع ص (116).
(2)
المطلع ص (247).
(3)
سورة البقرة الآية (283) وهذه قراءة.
(4)
على كلا القراءتَين (رُهُنٌ) و (رهَانٌ) هو بمعنى مرهون بدليل قوله: {مَقْبُوضَةٌ} [البقرة: 283]، ويصح أن يراد المصدر الذي هو العقد، فيكون المراد مقبوضة متعلقاتها. انظر: الفتوحات الإلهية (1/ 235).
(5)
ص (69).
(6)
ما بين المعكوفتَين في "أ": "أنه عام".
(7)
شرح منصور (2/ 229).
ويسقط ضمان العارية، أو مبيعًا غير مكيل وموزون ومعدود ومذروع قبل قبضه، ولو على ثمنه، أو مشاعًا، وإن لم يرض شريك ومُرتهن بكونه بيد أحدهما أو غيرهما، جعله ححم بيد أمين أمانة أو بأجرة، أو آجره، أو مكاتبًا، ويمكَّن من كسب، فإن عجز فهو وكسبه رهن، وإن عتق فما أدى بعد عقد الرهن رهن. أو يُسرع فساده بمؤجل، ويباع، ويُجعل ثمنه رهنًا، أو قنًّا مسلما لكافر إذا شُرط كونه بيد مسلم عدل، وكُتب حديث. . . . . .
ــ
* قوله: (ويسقط ضمان العارية) لانتقالها للأمانة، ما لم يستعملها، فإن استعملها بعد الارتهان [بإذن أو](1) بغير إذن صارت مضمونة عليه، أشار إليه شيخنا في شرحه (2).
* قوله: (قبل قبضه) ومثله ما بيع بصفة، أو رؤية متقدمة.
* قوله: (وإن. . . إلخ) شرط جوابه "جعله. . . إلخ".
* قوله: (فهو وكسبه رهن)؛ أيْ: مجموعهما رهن.
* قوله: (ويباع)؛ أيْ: يبيعه المرتهن بإذن الراهن، أو الحاكم إن لم يأذن لحفظه بالبيع.
* قوله: (لكافر) بأن ثبت لكافر على مسلم دين، وأراد المسلم المدين أن يرهن ذلك القنَّ المسلم المملوك له على دين ذلك الكافر، فإنه يصح إذا شرط أن يكون القنُّ تحت يد مسلم عدل.
(1) ما بين المعكوفتَين سقط من: "ب" و"ج" و"د".
(2)
شرح منصور (2/ 229).
وتفسير، لا مصحفًا.
وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه، سوى ثمرة قبل بدوِّ صلاحها، وزرع أخضر بلا شرط قطع، وقنٍّ دون ولده ونحوه، ويباعان، ويختص المرتهن بما يخص المرهون من ثمنها، ولا يصح دون إيجاب وقبول أو ما يدل عليهما.
* * *
ــ
* قوله: (وتفسير)؛ أيْ: كما يصح رهن كتب الحديث والتفسير على دين الكافر، إذا شرط كونها تحت يد مسلم عدل، قال شيخنا في الشرح (1):"لأمن المفسدة".
* قوله: (لا مصحفًا) ولو قلنا يصح بيعه؛ لأنه وسيلة إلى بيعه المحرم.
* قوله: (بلا شرط) قيد بذلك؛ لأن هذه من الحالة التي لا يصح بيعه فيها، مع صحة الرهن؛ أيْ: أو ملكه للانتفاع به بإعارة.
* قوله: (ويباعان)؛ أيْ: القنُّ وولده.
* قوله: (ولا يصح) قال المص في شرحه (2): "ولا يصح (3) عقد الرهن"، انتهى.
وكلامه محتمل لأمرَين، الأول: أن يكون إشارة لتقدير مضاف مع بقاء الرهن على حقيقته، فيكون من مجاز الحذف.
(1) شرح منصور (2/ 230).
(2)
شرح المصنف (4/ 323).
(3)
ما بين المعكوفتَين سقط من: "ب".