الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1 - باب
المُساقاة:
دفع شجر مغروس معلوم، له ثمر مأكول، لمن يعمل عليه بجزء مشاع معلوم من ثمره.
والمناصَبة والمُغارسَة: دفعه بلا غرس مع أرض، لمن يغرسه. . . . . .
ــ
باب المساقاة
* قوله: (دفع شجر) من نخل، وكرم، وزيتون، ورمان، وجوز وغير ذلك ولو بعلًا (1)، فلا يصح على ما لا ساق له.
* قوله: (معلوم)؛ أيْ: لكل من المالك والعامل، برؤية أو صفة لا يختلف معها، كالمبيع، فلو ساقاه على أحد هذين الحائطَين لم تصح.
* قوله: (من ثمره) المراد من ثمره (2) زمن عمله، فلا يصح جعله من ثمرة عام متقدم أو متأخر، ولو من نفس ذلك الشجر، تدبر!، وإلى هذا أشار الشارح (3) بقوله:"النامي بعمله"(4).
* قوله: (والمغارسة دفعه بلا غرس)؛ أيْ: دفع الشجر المعلوم الذي له
(1) البعل: النخل يشرب بعروقه، فيستغني عن السقي. انظر: المصباح المنير (1/ 55) مادة (بعل).
(2)
في "ب" و"ج" و"د": "ثمر".
(3)
شرح المصنف (4/ 783).
(4)
في "ب" و"ج" و"د": "عن عمله".
ويعمل عليه حتى يُثمر، بجزءٍ مشاع معلوم منه أو من ثمره أو منهما.
والمزارعة: دفع أرض وحبٍّ لمن يزرعه ولقوم عليه، أو مزروع ليعمل عليه بجزء مشاع معلوم من المتحصَّل.
ويُعتبر كون عاقدِ كلٍّ نافذ التصرف، وتصح مساقاة بلفظها، ومعاملة، ومُفالحة، و:"اعمل بستاني هذا" ونحوه. . . . . .
ــ
ثمر مأكول، ومثله ما يتولد منه الشجر، كالنوى، وإن كان كلامهم يأباه (1).
* قوله: (أو منهما)؛ أيْ: الشجر وثمره.
* قوله: (والمزارعة دفع أرض وحب. . . إلخ) انظر لو جمع بين ما يصحان فيه وغيره هل نقول بتفريق الصفة، أو أن الغير يدخل تبعًا؟ كلاهما محتمل، فليحرر (2)!.
* قوله: (ومعاملة) فيه العطف على الضمير المجرور دون إعادة الجار، وجَوَّزه الكوفيون (3)، وتبعهم ابن مالك (4).
(1) قال الشيخ مرعي في الغاية (2/ 179): "ويتجه احتمال: وكذا دفع نوى نحو تمر ومشمش".
قال الرحيباني في شرحه (3/ 557): "وهو متجه".
قال الشطي في تجريد زوائد الغاية (3/ 557): "أقول: قال الجراعي: وكلامهم يأباه، انتهى، قلت: وكذا قال الخَلوتي، ومثله ما يتولد منه الشجر كالنوى، وإن كان كلامهم يأباه، انتهى، ولذا تردد المصنف لقوله: احتمال؛ لأنه ليس بشجر، ولطول المدة، فتوجيه شيخنا له غير ظاهر من كلامهم، فتأمله!، انتهى".
(2)
سيأتي ص (275) في قوله: "فتفريق صفقة".
(3)
انظر: الإنصاف في مسائل الخلاف (2/ 463)، شرح الكافية الشافية (3/ 123 - 1254)، التصريح على التوضيح (2/ 151 - 152).
(4)
ألفية ابن مالك ص (48).
ومع مزارعة بلفظ إجارة؛ وعلى ثمرة وزرع موجودَين يُنَمَّيان بعمل.
وتصح إجارة أرض بجزء مشاع معلوم مما يخرج منها، فإن لم تُزرع نُظر إلى معدَّل المغَلِّ، فيجب القسط المسمَّى، وبطعام معلوم من جنس الخارج أو غيره.
ولو عملا في شجر بينهما نصفَين، وشرطا التفاضل في ثمره: صحَّ، بخلاف مساقاة أحدهما الآخر بنصفه، أو كلِّه، وله أجرته إن شرط الكل له.
ويصح توقيت مساقاة، ولا يُشترط، ومتى انفسخت -وقد ظهر ثمر-. . . . . .
ــ
* قوله: (ومع مزارعة بلفظ إجارة) المعية ليست قيدًا في صحتها بلفظ الإجارة، فكان الظاهر أن يقول: وتصح هي ومزارعة بلفظ إجارة، فتدبر!، وقد أشار إلى ذلك شيخنا في شرحه (1).
* قوله: (ينميان بعمل) هذا هو الذي أوجب تكرار ما قبله مع قوله ففيما سبق: (والمزارعة دفع أرض وحب لمن يزرعه) إلى أن قال: (أو مزارع ليعمل عليه. . . إلخ).
* قوله: (فإن لم تزرع)؛ أيْ: لم يحصل حب أعم من أن يكون لم تزرع، أو زرعت ولم تنبت.
* قوله: (وله أجرته إن شرط الكل له)؛ لأنه دخل على عوض لم يسلم له ولا شيء له في مسألة النصف؛ لأنه كان له بمقتضى الملك فدخل على أنه متبرع.
(1) شرح منصور (2/ 344).
فبينهما على ما شرطا وعلى عامل تمام العمل، المنقِّح (1):"فيؤخذ منه دوام العمل على العامل في المناصَبة -ولو فُسخت- إلى أن تبيد، والواقع كذلك".
ولا شيء لعامل فَسخَ أو هرب قبل ظهور، وله -إن مات أو فسخَ رب المال- أجر عمله. . . . . .
ــ
* قوله: (فبينهما)؛ أيْ: فما ظهر فبينهما، قاله في شرحه (2)، وعلى هذا فلا شيء له فيما يظهر بعد انفساخها، وسيصرح به في قوله:"ولا شيء لعامل فسخ أو هرب قبل ظهور" وهو يخالف ما تقدم (3) في بيع الأصول والثمار حيث قال فيه: "وإن ظهر، أو تشقق بعض ثمرةٍ أو طلع ولو من نوعٍ فلبائع، وغيرُه لمشترٍ إلا في شجرة فالكل لبائع"، انتهى.
* قوله: (وله)؛ أيْ: للعامل.
* قوله: (إن مات)؛ أيْ: العامل على ما يؤخذ منع غضون (4) كلام الشارح (5)، وهو صريح كلام التنقيح (6) المصدر به، قال شيخنا (7):"ويصح إرجاع الضمير لرب المال، وتُعْلَم مسألة العامل بالقياس عليها، وجعله مستعملًا في الأعم منهما، وهو أولى".
(1) التنقيح ص (161).
(2)
شرح المصنف (4/ 796).
(3)
ص (37).
(4)
في "ج" و"د": "مضمون".
(5)
شرح المصنف (4/ 796).
(6)
التنقيح ص (161).
(7)
انظر: شرح منصور (2/ 345).