الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إن لم يكن انتقد ثمنه، ولا يسقط دينه -الذي عليه- بموته، بل جنايتُه، وما قضاه في مرضه -أو وصَّى بقضائه- فمن رأس ماله.
* * *
3 - فصل
وعطية مريض غير مرض الموت -ولو مخوفًا أو غير مخوف، كصداع ووجع ضرس ونحوهما، ولو صار مخوفًا ومات به- كصحيح.
ــ
حلَّ الأجل أو لا، وسواء كان وثقه أم لا وسواء مات الأب مفلسًا أم لا، وهي مشكلة على القواعد.
فصل
* قوله: (وعطيته) مبتدأ خبره (كصحيح).
* وقوله: (كوصية) خبر للمبتدأ المقدر بعد العاطف في قوله: (وفي مرض موته المخوف)؛ أيْ: وعطية مريض. . . إلخ، فهو من العطف على معمولَي عاملَين مختلفَين إن جرينا على المشهور من أن العامل في المبتدأ الابتداء وفي الخبر المبتدأ (1).
* قوله: (أو غير مخوف) عطف على قوله: (غير مرض الموت) وليس عطفًا على قوله: (مخوفًا)؛ لأنه يقبح الجمع بين طرفَي المغيَّا.
* قوله: (كصحيح) فيصح في جميع ماله.
(1) انظر: شرح الكافية الشافية (1/ 334)، (3/ 1241 - 1242)، مغني اللبيب (2/ 486)، حاشية الصبان (3/ 93).
وفي مرض موته المخوف -كالبِرْسَام (1)، وذات الجَنْب، والرُّعاف الدائم، والقيام المتدارِك (2)، والفالج (3) في ابتداء، والسِّل في انتهاء، وما قال عدلان من أهل الطب: إنه مخوف- كوصية، ولو عِتْقًا، أو محاباة، لا كتابة أو وصية بها بمحاباة. . . . . .
ــ
* قوله: (وذات الجنب) هي قروح بباطن الجنب.
* قوله: (والقيام المتدارِك) ومثله إسهال معه دم.
* قوله: (عدلان)؛ أيْ: مسلمان على ما في الإقناع (4).
* قوله: (كوصية)؛ أيْ: فلا تنفذ لوارث مطلقًا، ولا لأجنبي بزائد على الثلث إلا بالإجازة فيهما.
* قوله: (لا كتابة أو وصية بها بمحاباة) مقتضاه أن كلًّا من الكتابة والمحاباة بها تعتبر من رأس المال، ونبَّه في شرحه (5) على أنه تابع في ذلك للمنقِّح في التنقيح (6)، والإنصاف (7)، وهو مخالف لما في الفروع (8)، والمحرر (9) من أن الكتابة تعتبر من
(1) البرسام: ورم في الدماخ يتغير منه عقل الإنسان ويهذي. المطلع ص (292).
(2)
القيام المتدارك: هو مرض المبطون الذي أصابه الإسهال. المطلع ص (292).
(3)
الفالج: داء معروف يرخي بعض البدن. المطلع ص (292).
(4)
الإقناع (3/ 117).
(5)
شرح المصنف (6/ 82).
(6)
التنقيح ص (193).
(7)
الإنصاف (7/ 125).
(8)
الفروع (4/ 667).
(9)
المحرر (2/ 7).
وإطلاقها بقيمته، والمُمتدة كالسِّل، والجُذام، والفالج في دوامه -إن صار صاحبها صاحب فراش فَمَخُوفة، وإلا فلا.
وكمريض مرض الموت المخوف من بين الصفَّينِ وقت حرب، وكل من الطائفتَين مكافئ، أو من المقهورة، ومن باللُّجة عند الهيجان أو وقع الطاعون ببلده، أو قُدِّم لقتل، أو حُبس له. . . . . .
ــ
رأس المال والمحاباة مطلقًا تعتبر من الثلث، وقال في شرحه (1):"إنه لم يقف على كلام الحارثي (2) ليعرف هل هو (3) وافق المنقِّح أو صاحب الفروع".
قال شيخنا (4): "وقد وقفت على كلام الحارثي، فرأيته موافقًا لكلام صاحب الفروع من غير حكاية خلاف في المسألة، مع أن من شأنه استقصاء الخلاف".
* قوله: (وإطلاقها بقيمته) قال في الإنصاف (5): "وإطلاقها يقتضي أن تكون بقيمته"، انتهى؛ يعني: لو أوصى بكتابته وأطلق، بأن يقل عليَّ كذا فالعدل كما في شرحه (6) أن يحمل على الكتابة بقيمته.
(1) شرح المصنف (6/ 82 - 83).
(2)
نقله الشيخ منصور في كشاف القناع (4/ 324) وعبارته: "قال الحارثي: ثم إن وجدت محاباة، فالمحاباة من الثلث وقد ناقش شارح المنتهى صاحب الإنصاف، وعارضه بكلام المحرر، والفروع، وذكر أنه لم يقف على كلام الحارثي، وقد ذكرته لك، فوقع الاشتباه على صاحب الإنصاف، والتنقيح، وتبعه من تبعه، والحق أحق أن يتبع".
(3)
سقط من: "أ".
(4)
انظر: كشاف القناع (4/ 324)، شرح منصور (2/ 530).
(5)
الإنصاف (17/ 125).
(6)
شرح المصنف (6/ 83).
وأسير عند من عادته القتل، وجريح مُوحيًا مع ثبات عقله، وحامل عند مخاض مع ألم حتى تنجو، وكَمَيت مَن ذُبح، أو أُبينت حشوتُه، ولو عَلَّق صحيحٌ عتق قنِّه، فوُجد في مرضه، فمن ثلثه.
وتُقدَّم عطية اجتمعت مع وصية، وضاق الثلث عنهما مع عدم الإجازة.
وإن عجز عن التبرعات المنُجَّزة بُدئ بالأول فالأول، فإن وقعت دفعة قُسم بين الجميع بالحصص، ولا يُقَدَّم عتق، وأما معاوضته بثمن المثل فتصح من رأس المال، ولو مع وارث، وإن حابى وارثه بطُلت في قدرها. . . . . .
ــ
* قوله: (عند مخاض)؛ أيْ: طَلْق.
* قوله: (وكميت. . . إلخ)؛ أيْ: من جهة عدم نفوذ العطايا والتبرعات لا مطلقًا، فلو مات بعض ورثته ورثه في هذه الحالة، فلا منافاة بين ما في كلام الأصحاب لهذا (1)، وقول الموفق (2):"لو مات له ابن في هذه الحالة"، فيما لو أبينت حشوته؛ لأنه هو الذي كلام الموفق فيه، "ورثه"، فتدبر فإنه واضح!.
* قوله: (وإن عجز)؛ أيْ: الثلث؛ أيْ: ضاق.
* قوله: (في قدرها)؛ أيْ: قدر المحاباة.
(1) انظر: الإنصاف (17/ 133 - 134).
(2)
في فتاويه، نقل ذلك عنه في الفروع (4/ 667 - 668) وعبارته:"وذكر الشيخ أيضًا في فتاويه: إن خرجت حشوته ولم تبن، ثم مات ولده ورثه، وإن أبينت فالظاهر أنه يرثه؛ لأن الموت زهوق النفس وخروج الروح، ولم يوجد؛ ولأن الطفل يرث ويورث بمجرد استهلاله، وإن كان لا يدل على حياة أثبت من حياة هذا".
وصحَّت في غيره بقسطه، وله الفسخ لِتبَعُّض الصفقة في حقه، لا إن كان له شفيع وأخذه، ولو حابى أجنبيًّا، وشفيعه وارث -أخذ بها إن لم تكن حيلة؛ لأن المحاباة لغيره، وإن أجر نفسه، وحابى المستأجر، صحَّ مجانًا.
ويُعتبر ثلثه عند موت، فلو عتق (1) ما لا يملك غيره، ثم ملك ما. . . . . .
ــ
* قوله: (وشفيعة وارث) مبتدأ وخبره، والجملة معترضة أو حال.
* قوله: (إن لم يكن حيلة) فإن كان ذلك حيلة بطل في قدر المحاباة فقط -على ما تقدم (2) -.
* قوله: (وإن أجر نفسه)؛ أيْ: لا عبده كما يظهر من العلة، من أنه إنما يمنع من التصرف في ماله والعبد مال.
* قوله: (مجانًا)؛ أيْ: من غير ردِّ المستأجر من المدة أو العمل.
* قوله: (فلو عتق. . . إلخ) فيه استعمال "عتق" متعديًا ومنه:
يا رب أعضاء السجود أعتقتها (3)
…
. . . . . . . . . . . . .
* قوله: (ثم ملك ما)؛ أيْ: مالًا.
(1) في "م": "أعتق".
(2)
ص (530).
(3)
وعجزه: من فضلك الوافي وأنت الواقي. البيت لنور الدين على بن محمد بن حجر العسقلاني، والد الحافظ ابن حجر، كما في الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر للسخاوي (ق 53).
انظر: الحافظ ابن حجر العسقلاني حياته وشعره لمحمد يوسف أيوب ص (39).