المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌5 - بابالسلم: - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٣

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌3 - باب الربا والصرف

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصلٌ

- ‌4 - فصل

- ‌4 - باب بيع الأصول والثمار

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌5 - بابالسَّلَم:

- ‌1 - فصلٌ

- ‌6 - بابالقرض:

- ‌7 - بابالرَّهْن:

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصلٌ

- ‌4 - فصلٌ

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌8 - بابالضمان:

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصل في الكفالة

- ‌9 - بابالحوالة:

- ‌10 - بابالصلح:

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل في حكم الجوار

- ‌10 - كِتَابُ الحَجْرِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌1 - بابالوكالة:

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌11 - كِتَابُ الشَّرِكَةِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصل

- ‌1 - بابالمُساقاة:

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌2 - بابالإجارة:

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصل

- ‌9 - فصل

- ‌10 - فصل

- ‌11 - فصل

- ‌3 - بابالسَّبَقُ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌12 - كِتَابُ العَارِيةِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌13 - كِتابُ الغَصْبِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصل

- ‌9 - فصل

- ‌10 - فصل

- ‌1 - بابالشُّفْعَة:

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - بابالوَدِيعة:

- ‌1 - فصل

- ‌3 - باب إحياء الموات

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌4 - بابالجعالة:

- ‌5 - باب" اللُّقَطة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌6 - باباللَّقِيْط:

- ‌1 - فصل

- ‌14 - كِتَابُ الوَقْفِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌1 - بابالهِبَة:

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌15 - كِتَابُ الوَصِيَّةِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - باب الموصى له

- ‌1 - فصل

- ‌2 - باب الموصى به

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌1 - فصل في الوصية بالأجزاء

- ‌2 - فصل في الجمع بين الوصية بالأجزاء والأنصباء

- ‌4 - باب الموصى إليه

- ‌1 - فصل

الفصل: ‌5 - بابالسلم:

‌5 - باب

السَّلَم:

عقد على موصوفٍ. . . . . .

ــ

باب السلم

قال الأزهري (1): "السلم، والسلف واحد يقال: سلم وأسلم، وسلف أسلف، بمعنى واحد، هذا قول جميع أهل اللغة، إلا أنه يكون قرضًا أيضًا، مطلع (2).

* قوله: (عقد على موصوف. . . إلخ) سيأتي في الإجارة (3) ما يقتضي أنه يكون في المنافع، كما يكون في الأعيان، حيث قال في:"فصل: والإجارة ضربان. . . إلخ" ما نصه: "وإن جرت بلفظ سلم اعتبر قبض أجرة بمجلس وتأجيل نفع"، ونبه عليه المحشِّي (4) هناك، فانظر هل يمكن تأويل عبارة المص هنا بما يمكن أن يشمل المنافع، بأن يحمل الموصوف في الذمة على الأعم من أن يكون عينًا أو منفعة؟ والظاهر أنه لا مانع منه حيث سلم الحكم المذكور، وأشار إلى ذلك الشارحان (5) هنا حيث قدَّر المص "عقد على شيء"، وقدَّر شيخنا "عقد على ما يصح بيعه". والشيء، وما يصح بيعه كلاهما أعم من العين والمنفعة.

(1) الزاهر ص (217).

(2)

المطلع ص (245).

(3)

ص (289).

(4)

حاشية المنتهى (ق 163/ ب).

(5)

شرح المصنف (4/ 267)، شرح منصور (2/ 214).

ص: 43

في ذمة، مؤجلٍ بثمن مقبوض بمجلس العقد.

ويصح بلفظه ولفظ "سَلَفٍ وبيع". وهو نوع منه بشروط:

أحدها: انضباط صفاته، كموزون ولو شحمًا ولحمًا نيئًا، ولو مع عظمه إن عُيِّن محل يقطع منه، ومكيل ومذروع ومعدود من حيوان ولو آدميًّا.

لا في أمة وولدها أو حامل. . . . . .

ــ

أو يقال: إن ما كان صريحًا في بابٍ جاز أن يكون كناية في غيره، فيجوز أن يكون المذكور في باب الإجارة على جهة الكناية فيها، لا أنه من السلم المصطلح عليه، فلا حاجة إلى هذا التكلف.

* قوله: (في ذمة) والذمة: وصف يصير به المكلف أهلًا للإلزام والاستلزام.

* قوله: (ويصح بلفظه ولفظ سلف)؛ أيْ: بلفظ مشتق منهما.

* قوله: (انضباط صفاته) المراد: انضباطه بصفاته، فلعل ما ذكره اكتفاء باللازم عن الملزوم، أو بالملزوم عن اللازم، بدليل قوله -فيما يأتي-:"ولا فيما لا ينضبط" حيث لم يقل: ولا فيما لا تنضبط صفاته، فتدبر!.

[وبخطه رحمه الله على قوله: (انضباط) شرط فيما بعد "لو" الثانية](1).

* قوله: (ومذروع) من ثياب، وخيوط.

* قوله: (لا في أمة) قال شيخنا: "وعلى قياسه دابة وولدها".

* [قوله: (وولدها) مثلًا، لعزة الصفات التي تضبطها](2).

(1) ما بين المعكوفتَين سقط من: "أ".

(2)

ما بين المعكوفتَين سقط من: "أ".

ص: 44

ولا في فواكه وبُقول وجلود ورؤوس وأكارع وبيض ونحوها، وأواني مختلفة رؤوسًا وأوساطًا كقماقم (1)، ولا فيما لا ينضبط كجوهر، ومغشوش أثمان أو يجمع أخلاطًا غير متميزة، كمعاجين وندٍّ وغالية (2) وقسيٍّ (3) ونحوها.

ويصح فيما فيه لمصلحته شيء غير مقصود كجبن وخبز، وخلِّ تمر، وسكنجبين (4) ونحوها، وفيما يجمع أخلاطًا متميزة كثوب من نوعَين، ونُشَّاب (5) ونَبْل مريَّشَين، وخِفاف ورماح ونحوها، وفي أثمان ويكون رأس المال غيرها، وفي فلوس ويكون رأس مالها عرضًا. . . . . .

ــ

* قوله: (كجبن) في القاموس (6): جُبن كقفل.

* قوله: (عرضًا) لا نقدًا، ولا فلوسًا؛ لأنه قد صار لها شبه بالنقدَين في الجملة، وهذا مبني على أنها ملحقة بالنقدَين لا بالعروض، وهو أحد وجهَين فيه (7)، والمص اضطرب كلامه فيها (8).

(1) القماقم: جمع قمقم بضم القافين، ما يسخن فيه الماء من نحاس، ويكون ضيق الرأس. المطلع ص (245).

(2)

الغالية: نوع من الطيب مركب من مسك، وعنبر، وعود، ودهن. المطلع ص (245).

(3)

القسي: جمع قوس. القاموس المحيط ص (732) مادة (قوس).

(4)

السكنجبين: مركب من السكر والخل وغيره. المطلع ص (246).

(5)

النشاب: النبل، الواحدة بها. القاموس المحيط ص (176) مادة (نشب).

(6)

القاموس المحيط ص (1530) مادة (جبن)، والذي في القاموس:"الجُبْنُ بالضم، وبضمتَين وكعُتُلٍّ".

(7)

انظر: الفروع (4/ 150)، الإنصاف (12/ 98).

(8)

حيث قال في أول باب: الربا ص (6): "ولا في فلوس عددًا ولو نافقة" وقال في الفصل =

ص: 45

وفي عرض بعرض -لا إن جرى بينهما ربًا فيهما- وإن جاءه بعينه عند محله لزم قبوله.

الثاني: ذكرُ ما يختلف به ثمنه غالبًا، كنوع وما يميز مختلفه، وقدر حبٍّ، ولون -إن اختلف- وبلده، وحداثته، وجودَته أو ضدهما. . . . . .

ــ

* قوله: (بينهما)؛ أيْ: بين المسلَم فيه ورأس ماله.

* وقوله: (فيهما)؛ أيْ: في مسألتَي إسلام عرض في فلوس، وعرض في عرض، فلو أسلم في فلوس وزنها نحاسًا أو حديدًا، أو في تمرٍ برًّا ونحوه لم يصح؛ لأنه يؤدي إلى بيع موزون بموزون، أو مكيل بمكيل نسيئة وهو ربا، شرح (1).

* قوله: (وإن جاءه بعينه. . . إلخ) ما لم يكن حيلة على محرم، كأن يكون المعقود عليه أمة، بأن أعطاه جارية سنها عشر سنين، على جارية سنها إحدى عشرة سنة، ومكثت عنده سنة يطؤها ثم جاء له بها عند حلوله.

بقي في هذه المسألة شيء ينبغي (2) التنبه (3) له، وهو أن السلم نوع من البيع، والبيع: مبادلة عين أو منفعة أو مال في الذمة، بعين أو منفعة أو مال في الذمة، وهذه المسألة لا مبادلة فيها، فلا ينطبق عليها التعريف، فلعل المبادلة تقديرية بتقدير اختلاف المعقود عليه باختلاف حالتيه.

= بعده في ربا النسيئة ص (13): "ويحرم ربا النسيئة بين ما اتفقا في علة ربا الفضل كمُدِّ برٍّ بمثله، أو شعير، وكقَزٍّ بخبز، فيشترط حلول وقبض بالمجلس، لا إن كان أحدهما نقدًا، إلا في صرفه بفلوس نافقة".

(1)

شرح منصور (2/ 215، 216).

(2)

سقط من: "أ".

(3)

في "ب": "التنبيه".

ص: 46

وسن حيوان، وذكرًا، وسمينًا، ومعلوفًا، وكبيرًا أو ضدها، وصيد أُحْبُولةٍ أو كلب أو صقر، وطول رقيق بشبر، وكحلاء أو دعجاء، وبكارة. . . . . .

ــ

أو يقال: إن (1) الثمن هنا عين مالية، والمثمن مال في الذمة، لا خصوص ما دفعه له، لكن لما انطبقت الصفات المشروطة فيما في الذمة على المثمن، صحَّ دفعه عنه، لا أنه هو المعقود عليه ابتداء، وهذا الجواب أحسن من الجواب الأول.

* قوله: (وسنِّ حيوان وذكرًا) لعل التقدير: وكونه ذكرًا. . . إلخ، على حذف "كان" مع اسمها، وإن كان قليلًا، لأنه إنما يكثر بعد "أن" و"لو"، وهو أولى من تقدير المص في شرحه (2)، وتبعه عليه شيخنا في شرحه (3) ما لفظه:"وذِكْر ما يميز مختلفه فيقول ذكرًا وسمينًا. . . إلخ".

والأولوية من وجهَين؛ أحدهما: كثرة المحذوف، والثاني: أن حكاية المفرد بالقول شاذة، ما لم يكن ذلك المفرد فيه معنى الجملة، كقلت شعرًا (4).

وقد يقال: إن ما صنعه المص حَلُّ معنى، لا حلُّ إعراب، فلا ينافي ما ذُكر.

* قوله: (أو دَعْجَاء) الدَّعَج: بفتحتين شدة سواد العين مع سعتها، وعين دعجاء بالمد، وبابه طرب كذا في مختار الصحاح (5) وفيه أيضًا (6) ما حاصله: أن الكَحَل

(1) في "ج" و"د": "إنما".

(2)

شرح المصنف (4/ 274).

(3)

شرح منصور (2/ 216).

(4)

انظر: التصريح على التوضيح (2/ 282)، شرح الأشموني (4/ 67).

(5)

مختار الصحاح ص (205) مادة (دعج).

(6)

مختار الصحاح ص (564) مادة (كحل).

ص: 47

أو ثيوبة ونحوها، ونوع طير ولونه وكبره.

ولا يصح شرطه أجودَ أو أردأ، وله أخذ دون ما وصف وغير نوعه من جنسه، ويلزمه أخذ أجودَ منه من نوعه، ويجوز ردُّ معيب، وأخذ أرشه. . . . . .

ــ

بفتحتَين: سواد يعلو الأجفان.

* قوله: (ونحوها) كسمن، وهزال، كذا في الشرح (1).

* قوله: (ولا يصح شرطه أجود)؛ لأن أفعل التفضيل لا ينضبط.

* قوله: (وله أخذ دون) ولا يلزمه ذلك -كما صرح به في الإقناع (2) مع شرحه (3) -.

وبخطه -رحمه اللَّه تعالى- على قوله: (دون)؛ لأن الحق له، وقد رضي بدونه شرح المص (4).

ومفهومهما أنه إذا لم يرض له الردُّ، ولكن ليس له الإمساك مع أرش نقص رداءة -كما صرح به في قوله فيما يأتي:"ولا نقص رداءة"-.

* قوله: (وأخذ أرشه) عطف على مقدر؛ أيْ: وإمساكه، وأخذ أرشه، أشار إليه الشارح (5)(6)، وهو ظاهر.

(1) شرح منصور (2/ 217).

(2)

الإقناع (2/ 290).

(3)

كشاف القناع (3/ 296).

(4)

شرح المصنف (4/ 278).

(5)

في "ب": "الشيخ".

(6)

شرح المصنف (4/ 279).

ص: 48

وعوض زيادة قدر لا جودة، ولا نقص رداءة.

الثالث: قدر كيل في مكيل، ووزن في موزون، وذرع في مذروع، متعارف فيهن، فلا يصح في مكيل ورنًا، ولا موزون كيلًا، ولا شرط صنجة أو مكيال أو ذراع لا عُرف له، وإن عيَّن فردًا مما له عرف صحَّ العقد دون التعيين.

الرابع: ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن عادة كشهر ونحوه، ويصح في جنسَين إلى أجل إن بُيِّن ثمن كل جنس، وفي جنس إلى أجلَين إن بُيِّن قسط كل أجل وثمنه. . . . . .

ــ

* قوله: (لا جودة)؛ أيْ: لا عوض زيادة جودة.

* قوله: (قدر كيل)؛ أيْ: ذكر قدر كيل. . . إلخ.

* قوله: (متعارف)؛ أيْ: متعارف معياره فيهن.

* قوله: (لا عرف له) وإن كان معلومًا لهما، وعليه فيطلب الفرق بينه وبين البيع؟، وقد يقال: إن السلم أضيق.

واستظهر في المبدع (1) الصحة حملًا له على مطلق البيع.

* قوله: (مما له عرف) بأن قال: رطل فلان، أو مكياله، أو ذراعه، وهي معروفة عند العامة، صحَّ العقد دون التعيين؛ لأنه التزام ما لا يلزم، انتهى. شرح (2) وظاهره ولو كان ما عينه أوفر من غيره، وفيه نظر.

* قوله: (ذِكر أجَل) الشرط التأجيل، لا ذكر الأجل.

(1) المبدع (4/ 188).

(2)

شرح منصور (2/ 218).

ص: 49

وأن يُسلم في شيء يأخذه كل يوم جزءًا معلومًا مطلقًا.

ومن أسلم أو باع أو أجَّر أو شرط الخيار مطلقًا أو لمجهول، كحصاد وجذاذ ونحوهما، أو عيد أو ربيع أو جمادى، أو النفر لم يصح غير البيع.

وإن قالا: "محلُّه رجب، أو إليه، أو فيه" ونحوه صحَّ، وحلَّ بأوله، و"إلى أوله، أو آخره" يحلُّ بأول جزء منهما.

ــ

* قوله: (مطلقًا)؛ أيْ: سواء بين ثمن كل جزء أو لا، وسواء كان المسلم فيه لحمًا، أو خبزًا، أو غيرهما، ومتى قبض البعض وتعذر القبض (1) في الباقي رجع بقسطه من الثمن، ولا يجعل للمقبوض فضلًا على الباقي؛ لأنه مبيع واحد متماثل الأجزاء، فيقسَّط الثمن على أجزائه بالسوية، حاشية (2).

* قوله: (مطلقًا)؛ أيْ: غير موقَّت بأجل معلوم.

* قوله: (ونحوهما) كنزول المطر، أو قدوم زيد.

* قوله: (أو عيد) لإبهامه في أي العيدَين أراد، الفطر أو الأضحى.

* قوله: (أو ربيع) لأبهامه في أي الشهرَين أراد، الأول أو الثاني.

* قوله: (غير البيع) أما البيع فيصح حالًّا، ويلغو الشرط؛ لأن الأصل فيه الحلول بخلاف كل من السلم والإجارة، فإن الأصل فيهما التأجيل، فصحَّ وبطُلا.

* قوله: (وحل بأوله) هذا مشكل في قوله "فيه" لاقتضاء "في" الظرفية،

(1) في "ب" و"ج" و"د": "البعض".

(2)

حاشية المنتهى (ق 135/ ب، 136/ أ).

ص: 50

ولا يصح "يؤديه فيه"، ويصح لشهر وعيد روميَّين إن عُرفا، ويُقبل قول مَدين في قدره ومضيِّه ومكان تسليم.

ومن أُتِيَ بما لَهُ من سلم وغيره قبل محله، ولا ضرر في قبضه لزمه، فإن أبى قال له حكم: إما أن تقبض أو تُبرئ، فإن أباهما قبضه له.

ومن أراد قضاء دين عن غيره، فأبى ربه أو أعسر بنفقة زوجته، فبذلها أجنبي، فأبت لم يُجبرا، وملكت الفسخ.

ــ

ويحتمل أنهم إنما قالوا ذلك؛ لأن الظرفية تحتمل الأوائل، و"إلى"(1) الأواخر والأواسط، فرجعوا إلى الأول، ولم يلتفتوا إلى ما عدا ذلك.

وحينئذٍ يبقى النظر في الحكمة في صحة ذلك هنا، وعدم صحته فيما يأتي في قوله:"ولا يصح يؤديه فيه"، مع أن العلة فيهما واحدة، فتدبر!.

* قوله: (في قدره)؛ أيْ: الأجل.

* قوله: (ومضيِّه)؛ أيْ: في عدم مضيِّه.

* قوله: (ولا ضرر في قبضه) من خوف عليه، أو مؤنة حفظه، وعلم منه: أنه لو كان عليه ضرر في ذلك، لكونه مما يتغير كالأطعمة، أو قديمة دون حديثة كالحبوب، أو حيوانًا يخشى تلفه، أو يحتاج إلى مؤنة، أو الزمن مخوفًا يخشى نهبه لم يلزمه قبضه قبل محله، حاشية (2).

* قوله: (لم يجبرا)؛ أيْ: رب الدين والزوجة.

(1) سقط من: "ج" و"د".

(2)

حاشية المنتهى (ق 136/ أ).

ص: 51

الخامس: غلبة مُسلَم فيه في محله، ويصح إن عيَّن ناحية تبعد فيها آفة، لا قرية صغيرة أو بستانًا، ولا من غنم زيد، أو نتاج فحله، أو في مثل في هذا الثوب ونحوه.

وإن أسلم إلى محلٍّ يوجد فيه عامًا فانقطع، وتحقق بقاؤه لزمه تحصيله، وإن تعذر أو بعضه خُيِّر بين صبر أو فسخ فيما تعذر، ويرجع برأس ماله أو عوضه.

السادس: قبض رأس ماله قبل تفرق، وكقبض ما بيده أمانة. . . . . .

ــ

* قوله: (وتحقق بقاؤه) في العبارة طيٌّ، والأصل: وإن أسلم إلى محل يوجد فيه عامًا فانقطع، فتارة يتحقق وجوده ويتعسر تحصيله، وتارة ينعدم ويتعذر تحصيله، فإن لم ينعدم بل تعسر تحصيله وتحقق بقاؤه. . . إلخ.

* قوله: (فيما تعذر)؛ أيْ: في القدر المتعذر، كلًّا أو بعضًا.

* وقوله: (ويرجع برأس ماله. . . إلخ)؛ أيْ: فيما إذا كان المتعذر الكل، وأما إذا كان المتعذر البعض فإنه يرجع بقسطه من رأس المال، وفي كلام شيخنا في شرحه (1) إشارة إليه.

* قوله: (برأس ماله) إن كان رأس ماله موجودًا.

* وقوله: (أو عوضه)؛ أيْ: إن عدم رأس ماله.

* قوله: (قبل تفرق) ولا يشترط أن يكون عينًا؛ أيْ: معينًا، بل ولو كان على موصوف في الذمة، ثم قبض قبل التفرق.

(1) شرح منصور (2/ 220).

ص: 52

أو غصب، لا ما في ذمته، وتُشترط معرفة قدره وصفته، فلا تكفي مشاهدته.

ــ

* قوله: (أو غصب. . . إلخ) انظر هل يجوز أن يقرأ: غُصِبَ على صيغة المبني للمفعول؟.

وبخطه -رحمه اللَّه تعالى- على قوله: (غصب) تأمل هذه العبارة من جهة العربية، فإن الظاهر أنه كان الأولى أن يقول: أو غصبًا.

ويمكن أن يقال: إن "أمانة" مرفوع بتقدير مبتدأ، أو على أنه مبتدأ، و"بيده" خبر، والجملة صلة الموصول ويصح أن تكون "ما"(1) نكرة موصوفة بمعنى شيء، وقوله:"أمانة" صفة له، فتدبر!.

وانظر هل يصح أن يُقرأ "وكقبض ما" بالإضافة، وقوله:"أمانة" بالجر عطف أو بدل من "ما"، وتكون الكاف لإدخال قبض نحو الأمانة والغصب؟ الظاهر: لا؛ لأن غرض المص تشبيه ذلك بالقبض، لا أنه قبض حقيقة.

وكل هذه الأوجه لا تخلو من تكلف، والأقرب أن يكون "ما" مبتدأ، و"كقبض" خبر، و"بيده" صلة "ما"(2)، وقوله:"أمانة أو غصب" بدل من "ما" ومعطوف عليه، وكأن هذا الوجه هو الذي أراده الشارح (3)، فتنبه!.

* قوله: (لا ما في ذمته)؛ أيْ: لا جعل ما في ذمته رأس مال سلم؛ لأن المسلَم فيه دين، فإذا كان رأس ماله دينًا كان بيع دين بدين.

(1) سقط من: "ج" و"د".

(2)

سقط من: "ب".

(3)

شرح المصنف (4/ 289).

ص: 53