الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حُكم عليه بالردِّ، وسقط حقه، وإن مات بعده، وقبلَ ردٍّ وقبول قام وارثه مقامه.
* * *
2 - فصل
وإن قال موصٍ: "رجعتُ في وصيتي"، أو "أبطلتها" ونحوه: بطُلت.
وإن قال في موصًى به: "هذا لورثتي"، أو "ما وصَّيت به لزيد فلعمرو" فرجوع.
وإن وصَّى به لآخر، ولم يقل ذلك، فبينهما. . . . . .
ــ
* قوله: (حكم عليه بالردِّ)؛ أيْ: لعدم القبول.
* قوله: (وسقط حقه)؛ أيْ: من الطلب، إذ الملك لم يثبت؛ لأنه لم يوجد قبول.
* قوله: (وإن مات)؛ أيْ: موصى له.
* قوله: (بعده)؛ أيْ: الموصي.
فصل
* قوله: (ولم يقل ذلك)؛ أيْ: لم يقل ما وصيت لزيد فهو لفلان.
وبخطه: وليس الإقرار كالوصية في ذلك التفصيل كله؛ لأن إقراره بالعين لثانٍ بعد إقراره بها لواحد لا يصح، فتدبر! (1).
(1) سقط من: "أ".
ومن مات منهما قبل مُوْصٍ، أو رَدَّ بعد موته، كان الكل للآخر؛ لأنه اشتراك تزاحم.
وإن باعه أو وهبه أو رهنه، أو أوجبه في بيع أو هبة -ولم يَقْبل فيهما- أو عرَضه لهما، أو وصَّى ببيعه أو عتقِه (1)، أو حرَّمه عليه، أو كاتبه، أو دبَّره، أو خلطه بما لا يتميز ولو صُبرة بغيرها، أو أزال اسمه، فطحن الحنطة، أو خبز الدقيق، أو جعل الخبز فتيتًا. . . . . .
ــ
ووجهه أن حق المقرِّ له يثبت بمجرد الإقرار، فيكون إقراره بها لثانٍ بعد ذلك إقرارًا (2) لغيره بمال الغير، بخلاف الوصية فإنه لا يثبت ملك الموصى (3) له إلا بالقبول بعد الموت، ولم يوجدا بعد، فتدبر!.
* قوله: (للآخر) لعل قوله: "للآخر" قائم مقام قوله: "لرفيقه"، فتكون جملة الخبر قد اشتملت على ضمير يربطها بالمبتدأ تقديرًا (4)، فتدبر!.
* قوله: (أوجبه)؛ أيْ: أتى بالإيجاب في البيع أو الهبة، وفي كلامه ترتيب على جهة التدلي؛ لأنه قدم البيع والهبة التامَّي العقد، ثم ثنَّى بما فيه إيجابهما دون قبول، ثم ثَلَّثَ بما ليس فيه إيجاب ولا قبول، بل مجرد تعريض للبيع أو الهبة من غير وقوع أصلًا.
* قوله: (أو عرضه لهما)؛ أيْ: للبيع والهبة.
(1) في "م" زيادة: "أو هبته".
(2)
في"ج" و"د": "إقرار".
(3)
في "ج" و"د": "لموصى".
(4)
سقط من: "ج" و"د".
أو نسج الغزل، أو عمل الثوب قميصًا، أو ضرب النُّقْرَة دراهم، أو ذبح الشاة، أو بنى، أو غرس، أو نجَّر الخشبة بابًا، أو أعاد دارًا انهدمت، أو جعلها حمامًا أو نحوه، فرجوع.
لا إن جحدها، أو آجر، أو زوَّج، أو زرع، أو وَطئ ولم تحمل، أو لبس أو سكن موصًى به، أو أوصى بثلث ماله فتلف، أو باعه ثم ملك مالًا، أو بقفيز من صُبرة فخلطها ولو بخير منها.
ــ
* قوله: (أو بنى أو غرس) عبارة الشرح (1): "أو بنى الحجر أو الآجُرَّ فصار حائطًا، أو دارًا، أو غرس نوى موصى به فصار شجرًا. . . إلخ" وهذا ظاهر؛ لأنه جعله في عداد ما أزال التصرف اسمه، وأما حمله على أن المراد البناء أو الغرس في الأرض الموصى بها التي في كلام غيره فبعيد، فتدبر! (2).
* قوله: (ولو بخير منها)؛ أيْ: من جنسها كما قيد به ابن (3) نصر اللَّه (4)، قال:"لأنه إذا خلطها بغير جنسها لم تتميز فيكون رجوعًا"، انتهى.
قال شيخنا (5) بعد نقله: "قلت كلام الأصحاب كالصريح في خلافه"(6).
(1) شرح المصنف (6/ 174).
(2)
قال الشيخ منصور في كشاف القناع (4/ 350): "ولو غرس الأرض الموصى بها أو بناها فرجوع أيضًا في أصح الوجهَين؛ لأنه للدوام، فيشعر بالصرف عن الأول، بخلاف الزراعة، ذكره الحارثي"، وانظر: الإنصاف (17/ 266).
(3)
سقط من: "أ".
(4)
نقله من الشيخ منصور في حاشية المنتهى (ق 193/ أ).
(5)
حاشية المنتهى (ق 193/ أ).
(6)
انظر: المغني (8/ 469)، الإنصاف (17/ 267، 268).
وزيادة موصٍ في دار للورثة، لا المنهدم، وإن وصَّى لزيد، ثم قال:"إن قَدِم عمرو فله" فقدم بعد موت موصٍ فلزيد؟
ويُخْرِجُ وصيٌّ فوارث فحاكم الواجب -ومنه وصية بعتق في كفارة تخيير- من رأس المال، ولو لم يُوصِ، فإن وصَّى معه بتبرُّع اعتُبر الثلث من الباقي.
ــ
* قوله: (وزيادة)"زيادة" مبتدأ، خبره "للورثة".
* قوله: (لا المنهدم)؛ أيْ: الذي أعاده موصٍ، [فإنه لا يكون للورثة بل لموصى له](1).
* قوله: (فقدم بعد موت موصٍ)؛ أيْ: وبعد قبول زيد، لما تقدم (2) من أنه إنما يثبت الملك بالقبول بعد الموت، ويؤخذ ذلك من شرح شيخنا على الإقناع (3).
* قوله: (ويخرج وصي)؛ أيْ: موصى إليه في المال.
* قوله: (الواجب)؛ أيْ: على ميت من دين للَّه أو لآدمي.
* قوله: (من الباقي)؛ أيْ: بعد أداء الواجب.
(1) ما بين المعكوفتَين سقط من: "أ".
(2)
ص (534، 552).
(3)
كشاف القناع (4/ 351) وعبارته: "وإن قدم" عمرو (بعد موته)؛ أيْ: الموصي (فـ) الموصى به (لزيد) لثبوته له بالموت والقبول؛ لأنه لم يوجد إذ ذاك ما يمنعه، فلم يؤثر وجود الشرط بعد ذلك، كما لو علق إنسان عتقًا أو طلاقًا على شرط فلم يوجد إلا بعد موته".
وإن قال: "أخرجوا الواجب من ثلثَي" بُدئ به، فما فضل منه فلصاحب التبرع، وإلا بطُلت.
ــ
* قوله: (بَدأ به) كذا بخط المص "بدأ" بالألف مع البناء للفاعل، فالضمير لأحد المعاطيف بالفاء في قوله:"ويخرج وصي فوارث فحاكم" ولكن في شرحه (1) مرسومة بالياء، وضبطها الشارح بقوله:"بالبناء للمفعول" فيكون هناك نسختان.
* * *
(1) شرح المصنف (6/ 180).