المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌1 - فصل - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٣

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌3 - باب الربا والصرف

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصلٌ

- ‌4 - فصل

- ‌4 - باب بيع الأصول والثمار

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌5 - بابالسَّلَم:

- ‌1 - فصلٌ

- ‌6 - بابالقرض:

- ‌7 - بابالرَّهْن:

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصلٌ

- ‌4 - فصلٌ

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌8 - بابالضمان:

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصل في الكفالة

- ‌9 - بابالحوالة:

- ‌10 - بابالصلح:

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل في حكم الجوار

- ‌10 - كِتَابُ الحَجْرِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌1 - بابالوكالة:

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌11 - كِتَابُ الشَّرِكَةِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصل

- ‌1 - بابالمُساقاة:

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌2 - بابالإجارة:

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصل

- ‌9 - فصل

- ‌10 - فصل

- ‌11 - فصل

- ‌3 - بابالسَّبَقُ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌12 - كِتَابُ العَارِيةِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌13 - كِتابُ الغَصْبِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصل

- ‌9 - فصل

- ‌10 - فصل

- ‌1 - بابالشُّفْعَة:

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - بابالوَدِيعة:

- ‌1 - فصل

- ‌3 - باب إحياء الموات

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌4 - بابالجعالة:

- ‌5 - باب" اللُّقَطة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌6 - باباللَّقِيْط:

- ‌1 - فصل

- ‌14 - كِتَابُ الوَقْفِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌1 - بابالهِبَة:

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌15 - كِتَابُ الوَصِيَّةِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - باب الموصى له

- ‌1 - فصل

- ‌2 - باب الموصى به

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌1 - فصل في الوصية بالأجزاء

- ‌2 - فصل في الجمع بين الوصية بالأجزاء والأنصباء

- ‌4 - باب الموصى إليه

- ‌1 - فصل

الفصل: ‌1 - فصل

وإن صالح لنفسه ليكون الطلب له، وقده أنكر المدعى، أو أقرَّ والمدَّعَى دين، أو هو عين وعلم عجزه عن استنقاذِها لم يصح، وإن ظن القدرة أو عدمها ثم تبينت صحَّ، ثم إن عَجَزَ خُيِّر بين فسخ وإمضاء.

* * *

‌1 - فصل

ويصح صلح مع إقرار وإنكار عن فَوَد وسكنى وعيب بفوقِ دية. . . . . .

ــ

* قوله: (والمدعى به دين أو عين) يؤخذ من العبارة مفهومًا ومنطوقًا ثمان صور، يصح في صورة منفي، ويبطل في الباقي، فتدبر!.

* قوله: (لم يصح) أما كونه لا يصح إذا كان المدعى به دينًا فلما يلزم عليه من بيع الدين لغير من هو عليه، وأما فيما إذا كان المدعى به عينا عاجزًا عن استنقاذها فلما يلزم عليه من بيع الغصب لمن هو غير قادر على استنقاذه، وكلاهما غير صحيح.

فصل في الصلح [على غير مال](1)

* قوله: (عن قود. . . إلخ) وإنما جاز الصلح عن هذه المذكورات لقطع الخصومة، وإن لم يجز بيعها، أشار إلى ذلك في شرح المحرر (2).

* قوله: (بفوق دية) يتوقف فيه عربية، وفي شرحه (3) ما يقتضي أنه أخرجها

(1) ما بين المعكوفتَين سقط من: "أ".

(2)

لم أقف عليه، ولا عمن نقله عنه، والذي نقلوه إنما هو عن القاضي في المَجرَّد، والمجد في شرح الهداية. انظر: الفروع (4/ 270)، شرح المصنف (4/ 455)، شرح منصور (2/ 265)، كشاف القناع (3/ 400).

(3)

شرح المصنف (4/ 455).

ص: 137

وبما يثبت مهرًا حالًّا ومؤجَّلًا، لا بعوض عن خيار أو شفعة أو حدِّ قذف، وتسقط جميعها، ولا سارقًا أو شاربًا ليُطلقه، أو شاهدًا ليكتم شهادته.

ومن صالح عن دار أو نحوها فبان العوض مُسْتَحقًا رجع بها مع إقرار، وبالدعوى، وفي الرعاية. . . . . .

ــ

عن الظرفية واستعملها بمعنى الزائد؛ لأنه قال في حِلِّها: "أيْ: بما يزيد على قدرها".

* قوله: (لا بعوض) عطف على قوله: "مع إقرار"؛ أيْ: يصح صلح. . . إلخ لا صلح (1) بعوض، أو: لا أن يصالح بعوض، والأول مناسب للمعطوف عليه، والثاني مناسب لقوله:"ولا سارقًا"؛ لأنه على تقدير: ولا أن يصالح سارقًا. . . إلخ.

* قوله: (عن خيار. . . إلخ)؛ لأن هذه الأمور لم تشرع لاستفادة مال.

* قوله: (ولا سارقًا) مقتضى الظاهر أن المصَالِح على زنة اسم الفاعل هو الذي يدفع العوض، والمصالَح على زنة المفعول هو الذي يأخذه، وعلى هذا فالسارق، أو الشارب هو المصالح، فينبغي أن يكون تقدير العبارة: ولا أن يصالح إنسان حالة كونه سارقًا، أو شاربًا من أمسكه ليطلقه.

فقوله: "سارقًا" ليس هو المفعول، بل حال من الفاعل، والمفعول محذوف، وكذا قوله:"شاهدًا ليكتم شهادته"، فتدبر!.

* قوله: (رجع بها)؛ أيْ: الدار.

* قوله: (وبالدعوى) الباء بمعنى "إلى".

* قوله: (وفي الرعاية. . . إلخ) قال في شرحه (2) ما حاصله: "إنما ذكرت

(1) سقط من: "ب"، وفي "ج" و"د":"لا يصح".

(2)

شرح المصنف (4/ 458).

ص: 138

"أو قيمة المستحق"، مع إنكار، وعن قَوَد بقيمة عوض، وإن علماه فبالدية.

ويحرم أن يُجري في أرض غيره أو سطحه ماءً بلا إذنه، ويصح صلحه على ذلك بعوض. . . . . .

ــ

كلام صاحب الرعاية لأنبِّه على أنه مما تفرد به، ولم يتابع عليه" (1).

أقول: هذا وارد على قوله في الديباجة (2): "ولا أذكر قولًا غير ما قدم أو صَحَّح في التنقيح إلا إذا كان عليه العمل، أو شُهِر أو قوي الخلاف".

* قوله: (أو قيمة المستحق)؛ أيْ: العوض المصالح به الذي تبين أنه مستحق.

وبخطه: مقتضى العطف بـ "أو" أن صاحب الرعاية قائل بجواز الرجوع بأحد الأمرَين، مع أن مقتضى شرحه (3) أنه قائل بالرجوع بالقيمة فقط، لا بأحد الأمرَين على التخيير، فتدبر!.

* قوله: (وعن قود) في نفس أو دونها.

* قوله: (بقيمة عوض) مراده بالقيمة: ما يشمل المثل.

* قوله: (وإن علماه)؛ أيْ: كون العوض مستحقًّا.

* قوله: (فبالدية) ظاهره في الإقرار والإنكار.

* قوله: (ويحرم أن يجري في أرض غيره. . . إلخ) المالك لرقبتها أو منفعتها، لكن قوله:"وإلا فبيع" لا يتأتى إلا من مالك الرقبة.

(1) انظر: الفروع (4/ 271)، الإنصاف (13/ 164).

(2)

(1/ 5).

(3)

شرح المصنف (4/ 457، 458).

ص: 139

فمع بقاء ملكه إجارة، وإلا فبيع، ويُعتبر علم قدر الماء بساقيته، وماء مطر برؤية ما يزول عنه، أو مساحته وتقدير ما يَجْرِي فيه الماء، لا عمقه ولا مدته للحاجة كنكاح.

ــ

* قوله: (فمع بقاء ملكه إجارة وإلا فبيع) ظاهره أنه إن نص على بقاء الملك كان إجارة، وإلا كان بيعًا، ولو في حالة الإطلاق.

* قوله: (ويعتبر علم قدر الماء. . . إلخ) قال في شرحه (1): "إذا وقع إجارة"؛ يعني: لأنه إذا وقع بيعًا فلا يعتبر ذلك؛ لأنه صار ملكًا له يتصرف فيه كيف شاء، تدبر!.

* قوله: (بساقيته) المراد بالساقية هنا: الأنبوبة، لا القناة، وإن كان هو المتعارف؛ لأن القناة هي المصالح عليه هنا -كما يستفاد ذلك من شرح شيخنا (2) -، حيث قال:"الذي يخرج فيها الماء إلى المحل الذي يجري (3) فيه".

* قوله: (لا عمقه) ولو في إجارة، خلافًا للإقناع (4) حيث فَصَّل وفرَّق بين ماء المطر وغيره.

* قوله: (ولا مدته) خلافًا للإقناع (5).

(1) شرح المصنف (4/ 459).

(2)

شرح منصور (2/ 267).

(3)

في "أ" و"ب" و"ج" و"د": "يخرج"، والمثبت هو الموافق لما في شرح الشيخ منصور (2/ 267).

(4)

الإقناع (2/ 372، 373).

(5)

الإقناع (2/ 373).

ص: 140

ولمستأجِر ومستعير الصلحُ على ساقية محفورة، لا على إجراء ماء مطر على سطح أو أرض، وموقوفة كمؤجَّرة، وإن صالحه على سقي أرضه من نهره أو عينه مدةً ولو معيَّنة حرُم.

ويصح شراء ممر في دار، وموضعٍ بحائط يُفتح بابًا، وبُقْعةٍ تُحفر بئرًا، وعلوِ بيتٍ. . . . . .

ــ

* قوله: (ولمستأجر ومستعير الصلح. . . إلخ) في شرح الإقناع (1): "مسألةُ الإجارةِ ظاهرة، وأما العارية ففيه انظر؛ لأن المستعير لا يملكه عينًا ولا منفعة، وإنما أبيح له حق الانتفاع فقط، فكيف يصالح على ما لا يملك"، فليحرر، وليتدبر!.

* قوله: (على ساقية محفورة) المراد بالساقية هنا: القناة (2).

* قوله: (على سطح) يصح تعلُّقُه (3) بـ "إجراء" وجعله وصفًا لـ "ماء مطر"؛ أيْ: ماء مطر مستقِرٍّ على سطح أو أرض، وفي شرحه (4):"أو ماء سطح على أرض" والظاهر أنه لا وجه لهذا الحل، فتأمل!.

* قوله: (وموقوفة كمؤجرة) ظاهره سواء كانت موقوفة على المصالح أو غيره.

* قوله: (لم يصح) لعدم ملك الماء.

* قوله: (وعُلوِ بيت) ما لم يكن موقوفًا، فإن كان لم يجُز بيع عُلوِه ولا إجارته؛

(1) كشاف القناع (3/ 402).

(2)

انظر: المصباح المنير (1/ 281) مادة (سقى).

(3)

في "ج" و"د": "تعليقه".

(4)

شرح المصنف (4/ 460).

ص: 141

-ولو لم يُبْنَ إذا وُصف ليبني أو يضع عليه بنيانًا أو خشبًا موصوفين-، ومع زواله له الرجوع بمدته، وإعادتُه مطلقًا، والصلح على عدمها كعلى زواله، وفعلُه صلحًا أبدًا أو إجارة مدة معينة. . . . . .

ــ

لأنه لا يجوز أن يبنى على الموقوف ما يضره اتفاقًا (1)، وكذا ما لا يضره على المشهور (2)، قاله في المبدع (3)، وهو مشكل في الإجارة، فليحرر!.

* قوله: (له الرجوع بمدته)؛ أيْ: بأجرة مدة زواله.

* قوله: (وإعادته)؛ أيْ: وله إعادته.

* قوله: (مطلقًا)؛ أيْ: سواء زال بسقوطه، أو سقوط ما تحته، أو لهدمه إياه، أو غير ذلك؛ لأنه استحق إبقاءه بعوض، شرح (4). قال شيخنا في شرح الإقناع (5):"قوله: "أو لهدمه إياه" مشكل على ما يأتي في الإجارة"(6).

* قوله: (على عدمها)؛ أيْ: عدم الإعادة.

(1) انظر: الفروع (4/ 274، 275)، الاختيارات ص (135)، الإنصاف (13/ 172).

(2)

انظر: المصادر السابقة.

(3)

المبدع (4/ 293).

(4)

شرح المصنف (4/ 463).

(5)

كشاف القناع (3/ 403، 404) وعبارته: ". . . وعلى مقتضى ما في الإجارة: إنما يرجع إذا كان من فعل رب البيت، أو من غير فعلهما، أما إذا كان من قبل المستأجر وحده فلا رجوع".

قال شيخنا محمد العثيمين رحمه الله في حاشيته على الروض المربع (1/ 575): "وهذا هو مرادهم، وأما قولهم هنا ويرجع بأجرة مدة زواله، فمعناه أنه مستحق للأجرة هذه المدة في الجملة، على التفصيل المعروف هناك".

(6)

الإقناع (2/ 526) وعبارته: ". . . أو تعذر استيفاء المنفعة بغير فعل المؤجر فله من الأجر بقدر ما استوفى بكل حال"، وانظر: الإنصاف (13/ 175).

ص: 142