المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌2 - فصل - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٣

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌3 - باب الربا والصرف

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصلٌ

- ‌4 - فصل

- ‌4 - باب بيع الأصول والثمار

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌5 - بابالسَّلَم:

- ‌1 - فصلٌ

- ‌6 - بابالقرض:

- ‌7 - بابالرَّهْن:

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصلٌ

- ‌4 - فصلٌ

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌8 - بابالضمان:

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصل في الكفالة

- ‌9 - بابالحوالة:

- ‌10 - بابالصلح:

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل في حكم الجوار

- ‌10 - كِتَابُ الحَجْرِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌1 - بابالوكالة:

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌11 - كِتَابُ الشَّرِكَةِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصل

- ‌1 - بابالمُساقاة:

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌2 - بابالإجارة:

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصل

- ‌9 - فصل

- ‌10 - فصل

- ‌11 - فصل

- ‌3 - بابالسَّبَقُ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌12 - كِتَابُ العَارِيةِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌13 - كِتابُ الغَصْبِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصل

- ‌9 - فصل

- ‌10 - فصل

- ‌1 - بابالشُّفْعَة:

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - بابالوَدِيعة:

- ‌1 - فصل

- ‌3 - باب إحياء الموات

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌4 - بابالجعالة:

- ‌5 - باب" اللُّقَطة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌6 - باباللَّقِيْط:

- ‌1 - فصل

- ‌14 - كِتَابُ الوَقْفِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌1 - بابالهِبَة:

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌15 - كِتَابُ الوَصِيَّةِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - باب الموصى له

- ‌1 - فصل

- ‌2 - باب الموصى به

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌1 - فصل في الوصية بالأجزاء

- ‌2 - فصل في الجمع بين الوصية بالأجزاء والأنصباء

- ‌4 - باب الموصى إليه

- ‌1 - فصل

الفصل: ‌2 - فصل

فقال الذي أرسل إليه "خذ صحاحًا بالدنانير": لم يجُز.

* * *

‌2 - فصل

والصرف بيع نقد بنقد، ويبطل كسلم بتفرقٍ يُبطل خيار المجلس، قبل تقابض، وإن تأخر في بعض بطلا فيه فقط.

ــ

* قوله: (فقال)؛ أيْ: المرسل اسم فاعل.

* قوله: (خذ صحاحًا)؛ أيْ: دراهم صحاحًا.

* قوله: (لم يجُز)؛ لأنه لم يوكِّله في الصرف الثاني، الذي هو صرف الدنانير بالدراهم، وإنما وكَّله في الصرف الأول حال الإرسال، وهو صرف الدراهم بالدنانير.

فصل

* قوله: (بتفرق يبطل) بأن يكون تفرقًا بالأبدان عرفًا.

* قوله: (قبل تقابض)؛ أيْ: من الجانبَين في صرف، ومن جانب واحد في السلم إذ المعتبر فيه قبض رأس ماله، وأما المسلم فيه [فمن شرطه](1) التأجيل، فالتفاعل مستعمل في حقيقته ومجازه معًا، وهو جائز عندنا (2).

* قوله: (بطُلا)؛ أيْ: الصرف والسلم.

* قوله: (فيه)؛ أيْ: في البعض الذي تأخر قبضه.

* قوله: (فقط) والاعتياض عن أحد (3) العوضَين وسقوطه عن ذمة أحدهما

(1) ما بين المعكوفتَين في "أ": "فشرطه".

(2)

انظر: المسودة ص (166)، التحبير شرح التحرير (5/ 2401، 2402).

(3)

سقط من: "ب".

ص: 16

ويصح التوكيل في قبض في صرف ونحوه ما دام موكِّله بالمجلس.

ولا يبطل بتَخَايُرٍ فيه، وإن تصارفا على عينَين من جنسَين، ولو بوزن متقدم أو خبر (1) صاحبه. . . . . .

ــ

يقوم مقام القبض، كما يدل عليه كلام الأصحاب (2)، مال إليه ابن قندس (3)، ونقل ما يؤيده من كلامهم، وقطع به في الإقناع (4)، حاشية (5).

* قوله: (بالمجلس)؛ يعني: سواء استمر الوكيل بالمجلس، أو فارقه بعد أن وكَّل، ثم عاد وقبض؛ لأنه كالآلة للموكِّل، لصدور العقد منه.

أما لو وكَّل (6) في العقد كان المعتبر حال الوكيل دون الموكِّل، حاشية (7).

* قوله: (بتخاير فيه)؛ أيْ: وإن ظنا أن شرط الخيار فاسد (8)، إذ لا تنافي بين بطلان الشرط وصحة العقد -كما علم مما سبق (9) -.

* قوله: (على عينَين)؛ أيْ: معيَّنَين.

* قوله: (أو خَبَرِ صاحبه) المراد: ولو كان طريقُ العلمِ بوزنهِ المشاهدة، أو الأخبار، لكن عبارته لا تفي بمراده، مع ما فيها من حذف العائد.

(1) في "م": "بخبر".

(2)

انظر: الإنصاف (12/ 124)، شرح منصور (2/ 201).

(3)

حاشية ابن قندس على الفروع (ق 197/ ب).

(4)

الإقناع (2/ 257، 260).

(5)

حاشية المنتهى (ق 133/ أ).

(6)

في "أ": "وكَّله".

(7)

حاشية المنتهى (ق 133/ أ).

(8)

في "ج" و"د": "فاسدًا".

(9)

باب: الشروط في البيع (2/ 600).

ص: 17

وظهر غصب أو عيب في جميعه -ولو يسيرًا من غير جنسه- بطل العقد، وإن ظهر في بعضه بطل فيه فقط.

وإن كان من جنسه فلآخذه الخيار، فإن ردَّه بطل، وإن أمسك فله أرشه بالمجلس، لا من جنس السليم، وكذا بعده. . . . . .

ــ

* قوله: (من غير جنسه)؛ أيْ: إن كان من غير جنسه، فليس "مِن" مدخول الغاية.

* قوله: (بطُل العقد)؛ أيْ: لإفضائه (1) إلى بيع ما لم يسمَّ في العقد، ولابن نصر اللَّه هنا كلام (2) نقله شيخنا في الحاشية (3) معقبًا له بالتورك عليه، وفيه شيء يظهر بالتأمل.

* قوله: (بطُل فيه)؛ أيْ: في البعض الموصوف بكونه مغصوبًا، أو معيبًا (4).

* قوله: (لا من جنس السليم) ويجوز من جنس المعيب، لحصول التقابض في المجلس، بخلافه في الثانية، حيث اشترط أن يكون من غير جنسهما للزوم التصرف قبل القبض.

* قوله: (بعده)؛ أيْ: المجلس.

(1) في "ج" و"د": "إقضائه".

(2)

حاشية ابن نصر اللَّه على الفروع (ق 79).

(3)

حاشية المنتهى (ق 133/ أ) وعبارته: "قال ابن نصر اللَّه: مقتضى صحة البيع مع تفريق الصفقة، صحة البيع هنا في قدر الخالص بقسطه من عوضه الآخر، انتهى، قلت: ليس هذا من قبيل تفريق الصفقة؛ لأن معناه أن يجمع بين ما يصح بيعه وما لا يصح، وهنا كل من المعيب وعيبه يصح بيعه، وإنما يبطل العقد؛ لأنه باعه غير ما سمَّى له، أو لإفضائه إلى عدم التماثل، كما في مسألة مُد عجوة ودرهم".

(4)

في "ج" و"د": "معيبًا".

ص: 18

إن جعل من غير جنسهما، وكذا سائر أموال الربا إذا بيعت بغير جنسها مما القبض شرط فيه، فبرٌّ بشعير وُجد بأحدهما عيب، فأرش بدرهم أو نحوه مما لا يشاركه في العلة جاز.

وإن تصارفا على جنسَين في الذمة إذا تقابضا قبل الافتراق -والعيب من جنسه- فالعقد صحيح، فقبل تفرُّق له إبداله أو أرشه، وبعده. . . . . .

ــ

* قوله: (إن جعل)؛ أيْ: الأرش.

* قوله: (من غير جنسهما)؛ أيْ: النقدَين.

* قوله: (فبرٌّ) هو مبتدأ.

* قوله (بشعير) متعلق بمحذوف على أنه صفة [لـ "برٍّ"](1) فساغ الابتداء به؛ أيْ: فبرٌّ بيع بشعير.

* وقوله: (جاز) جواب لشرط محذوف، والجملة خبر المبتدأ، والتقدير: إذا وجد بأحدهما عيب، فأرش. . . إلخ جاز، فتدبر!.

* قوله: (في الذمة) كدينار بندقي (2) بعشرة دراهم فضة.

* قوله: (له إبداله) بخلاف ما قبلها حيث صرح المحشي (3) فيها بأنه ليس له طلب بدله، والفرق أنه في الأولى وقع العقد على معين، وهنا على ما في الذمة، -كما يؤخذ من تعليل المحشِّي-، وهو ظاهر.

* قوله: (وبعده)؛ أيْ: التفرق.

(1) ما بين المعكوفتَين سقط من: "أ".

(2)

البندقي: نوع من الذهب، منسوب إلى البندقية، من مدن إيطاليا. المعجم الوسيط (1/ 71) مادة (بندق).

(3)

حاشية المنتهى (ق 133/ ب).

ص: 19

له إمساكه مع أرش، وأخذ بدله بمجلس ردٍّ، فإن تفرقا قبله بطل.

وإن لم يكن من جنسه، وتفرقا قبل ردٍّ وأخذِ بدلٍ بطل. وإن عُيِّن أحدهما دون الآخر، فلكلٍّ حكم نفسه.

والعقد على عينَين ربويَّين من جنس كمن جنسَين. . . . . .

ــ

* قوله: (مع أرش)؛ أيْ: من غير جنس السليم، على قياس السابقة.

* قوله: (قبلِه)؛ أيْ: قبل أخذ البدل، لا الأرش.

* قوله: (بطُل)؛ أيْ: عقد الصرف.

* قوله: (فتفرقا) لو أتى بالواو لكان أحسن؛ لأنه لا معنى للتفريع هنا، لكن قال شيخنا:"إنها رابطة للجواب، داخلة على شرط مقدر قبل قوله: "تفرقا"، وقوله فيما بعد: "بطل" جواب لذلك الشرط المقدر، وهو وجوابه جواب للشرط المذكور (1) ".

* قوله: (بطُل)؛ أيْ: عقد الصرف.

* قوله: (على عينَين) لا يقال قَيدَ بـ "عينَين" ليتأتى (2) على كلام صاحب المستوعب (3) من أنه لابد من التعيين، خصوصًا وقد قال في شرحه (4) -فيما تقدم (5) -:

(1) قال الشيخ عثمان في حاشيته (2/ 361): "ويمكن الجواب: بأن الفاء لمجرد العطف على الشرط، لا للتفريع، فلا يحتاج إلى تقدير".

(2)

في "ب" و"ج" و"د": "لياق".

(3)

المستوعب (2/ 89).

(4)

شرح المصنف (4/ 192).

(5)

ص (10).

ص: 20

إلا أنه لا يصح أخذُ أرش مطلقًا.

وإن تلف عوض قبض في صرف، ثم عُلم عيبه وقد تفرقا فُسخ ورُدَّ الموجود، وتبقى قيمة المعيب في ذمة من تلف بيده، فيُرَدُّ مثلها أو عوضها إن اتفقا عليه. . . . . .

ــ

"وهو مراد من أطلق. . . إلخ"؛ لأنا نقول: سيأتي (1) في أواخر الفصل الذي بعد هذا من قوله: "وفي الذمة وقد تقابضا وافترقا، فالزائد بيد قابض مشاع".

* قوله: (إلا أنه)؛ أيْ: الشأن والحال.

* وقوله: (لا يصح) في مسألة العقد على عينَين من جنس.

* قوله: (مطلقًا)؛ أيْ: سواء كان من جنس السلم أو غيره، وسواء كان ثمنًا أو مثمنًا، وسواء كان قبل التصرف أو بعده؛ لأنه إن كان من الجنس أدى إلى التفاضل، وإن كان من غيره أدى إلى مسألة مُدِّ عجوة.

* قوله: (قبض في صرف)؛ أيْ: فيما إذا كان العوضان من جنس واحد، حتى لا يعارض ما تقدم (2) في خيار العيب، من أنه يؤخذ الأرش ولا فسخ، فراجع الحاشية (3)!.

* قوله: (ثم علم عيبه) بأن أخبره ثقة كان شاهده قبل تلف.

* [قوله: (فسخ)؛ أيْ: فسخه الحاكم](4).

* قوله: (مثلها)؛ أيْ: مثل القيمة.

(1) ص (24).

(2)

(2/ 628).

(3)

حاشية المنتهى (ق 133/ ب).

(4)

ما بين المعكوفتَين سقط من: "ب".

ص: 21