الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
7 - فصل
وحرم تصرف غاصب في مغصوب بما ليس له حكم من صحة وفساد، كإتلاف، واستعمال، كلبس ونحوه، وكذا بماله حكم كعبادة وعقد، ولا يصحان.
وإن اتَّجر بعين مغصوب أو ثمنه، فالربح وما اشتراه ولو في ذمته بنية نَقْدِه ثم نقدَه لمالك.
وإن اختلفا في قيمة مغصوب أو قدره، أو حدوث عيبه، أو صناعة فيه، أو ملكِ ثوب أو سَرْجٍ عليه، فقول غاصب، وفي ردِّه، أو عيب فيه فقول مالك.
ومن بيده غُصوب أو رُهون أو أمانات، لا يعرف أربابها فسلمها إلى حكم -ويلزمه قبولها- برئ من عهدتها، وله الصدقة بها عنهم بشرط ضمانها، كلُقطة، ويسقط عنه إثم الغصب، وليس له التوسع بشيء منها، وإن فقيرًا. . . . . .
ــ
فصل
* قوله: (ونحوه) كاستخدام.
* قوله: (فقول غاصب)؛ أيْ: بيمينه؛ لأنه منكر.
* قوله: (فقول مالك)؛ لأن الأصل عدم الردِّ، وكذا الأصل السلامة من العيب.
* قوله: (ويلزمه قبولها) الواو للاعتراض.
ومن لم يقدر على مباح لم يأكل من حرام ما له غُنْية عنه كَحَلْوَاءَ ونحوها.
ولو نوى جحْد ما بيده من ذلك، أو حقٍّ عليه في حياة ربه، فثوابه له، وإلا فلورثته، ولو ندم وردَّ ما غصبه على الورثة، برئ من إثمه، لا من إثم الغصب، ولو رَدَّه ورثة غاصب، فلمغصوب منه مطالبته في الآخرة.
* * *
ــ
* قوله: (كحلواء ونحوها)؛ يعني: ويأكل منه ما لا غنى له عنه على عادته، ذكره في النوادر (1).
* قوله: (فثوابه له)؛ أيْ: لربه.
* قوله: (برئ من إثمه)؛ أيْ: المغصوب.
* قوله: (لا من إثم الغصب) ولا يزول ذلك إلا بالتوبة. شرح (2)، تدبر ما المراد بالتوبة (3)؟!.
(1) نقله في الفروع (4/ 514)، والإنصاف (15/ 297).
(2)
شرح منصور (2/ 424).
(3)
قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين (1/ 387): ". . . وأقرب ما لهذا في تدارك الفارط منه، أن يكثر الحسنات ليتمكن من الوفاء منها يوم لا يكون الوفاء بدينار ولا بدرهم، فيتجر تجارة يمكنه الوفاء منها، ومن أنفع ما له الصبر على ظلم غيره له، وأذاه، وغيبته، وقذفه، فلا يستوفي حقه في الدنيا، ولا يقابله ليحيل خصمه عليه إذا أفلس من حسناته، فإنه كما يؤخذ منه ما عليه، يستوفي أيضًا ما لَه، وقد يزيد أحدهما على الآخر".
وانظر: شرح المصنف (5/ 360 - 361).