المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌1 - بابالهبة: - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٣

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌3 - باب الربا والصرف

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصلٌ

- ‌4 - فصل

- ‌4 - باب بيع الأصول والثمار

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌5 - بابالسَّلَم:

- ‌1 - فصلٌ

- ‌6 - بابالقرض:

- ‌7 - بابالرَّهْن:

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصلٌ

- ‌4 - فصلٌ

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌8 - بابالضمان:

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصل في الكفالة

- ‌9 - بابالحوالة:

- ‌10 - بابالصلح:

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل في حكم الجوار

- ‌10 - كِتَابُ الحَجْرِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌1 - بابالوكالة:

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌11 - كِتَابُ الشَّرِكَةِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصل

- ‌1 - بابالمُساقاة:

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌2 - بابالإجارة:

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصل

- ‌9 - فصل

- ‌10 - فصل

- ‌11 - فصل

- ‌3 - بابالسَّبَقُ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌12 - كِتَابُ العَارِيةِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌13 - كِتابُ الغَصْبِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصل

- ‌9 - فصل

- ‌10 - فصل

- ‌1 - بابالشُّفْعَة:

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - بابالوَدِيعة:

- ‌1 - فصل

- ‌3 - باب إحياء الموات

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌4 - بابالجعالة:

- ‌5 - باب" اللُّقَطة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌6 - باباللَّقِيْط:

- ‌1 - فصل

- ‌14 - كِتَابُ الوَقْفِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌1 - بابالهِبَة:

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌15 - كِتَابُ الوَصِيَّةِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - باب الموصى له

- ‌1 - فصل

- ‌2 - باب الموصى به

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌1 - فصل في الوصية بالأجزاء

- ‌2 - فصل في الجمع بين الوصية بالأجزاء والأنصباء

- ‌4 - باب الموصى إليه

- ‌1 - فصل

الفصل: ‌1 - بابالهبة:

‌1 - باب

الهِبَة:

تمليكُ جائز التصرف مالًا معلومًا أو مجهولًا تعذر علمه، موجودًا مقدورًا على تسليمه، غير واجب -في الحياة- بلا عوض، بما يُعدُّ هبة عُرفًا.

فمن قصد بإعطاء ثواب الآخرة فقط فصدقةٌ. . . . .

ــ

باب الهبة

* قوله: (تمليك جائز التصرف) هو مصدر مضاف لفاعله، ولا تعرض فيه للموهوب له، ولا يجوز أن يكون من قبيل إضافته إلى فاعله ومفعوله معًا كما جوَّزه القاضي البيضاوي (1) في نظيره، وهو قوله -تعالى-:{وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ} [الأنبياء: 78]، حيث قال:"أيْ: الحاكمين والمتحاكمين"، وإلا كان مقتضيًا لعدم صحتها للصغير والمجنون وليس كذلك -كما سيأتي (2) -.

* قوله: (غير واجب) هو من قبيل النعت السببي؛ أيْ: غير واجب بذله إذ الأحكام إنما تتعلق بفعل المكلف دون الذوات والأموال أنفسها.

* قوله: (عرفًا) كإرسال الهدية، ودفع درهم لفقير.

* قوله: (فمن قصد. . . إلخ) لعله من قبيل عطف المفصل على المجمل؛

(1) أنوار التنزيل (2/ 78).

(2)

ص (516).

ص: 511

وإكرامًا (1) أو تودُّدًا ونحوه فهديَّة، وإلا فهبة وعطية ونِحلة، ويعُمُّ جميعها لفظ العطية، وقد يراد بعطية: الهبة في مرض الموت. . . . .

ــ

لأن التفريع غير ظاهر والاستئناف بالفاء (2) قليل، والمجمل المعطوف عليه محذوف تقديره، والتمليك المذكور أقسام، فإن قصد المملك. . . إلخ.

* قوله: (ويعم جميعها لفظ العطية) إن أراد أن للعطية إطلاقات ثلاثة، إطلاق عام، وهو هذا، وإطلاق خاص، وهو ما سبق، وإطلاق أخص، وهو ما سيأتي (3) فواضح، وإلا ففي عبارته ركاكة لا تخفى، ويدل لكونها تطلق إطلاقًا عامًّا عبارة المغني (4) ولفظها بعد حكاية كلام الخرقي:"وجملة ذلك أن الهبة، والصدقة، والعطية، والهدية معانيها متقارية، وكلها تمليك في الحياة بغير عوض، واسم العطية شامل لجميعها"، انتهى.

لكن في كلام صاحب المطلع (5) ما يقتضي عدم إرادة هذا الإطلاق لهم وعبارته: "قال الإمام أبو زكريا يحيى النووي (6) فيما أجاز لنا روايته عنه، الهبة، والهدية، وصدقة التطوع أنواع من البرِّ متقاربة يجمعها تمليك عين بلا عوض، فإن تمحض طلب التقريب إلى اللَّه تعالى بإعطاء محتاج فصدقة، وإن حملت إلى مكان المهدي إليه إعظامًا له وإكرامًا وتوددًا فهدية، وإلا فهبة، وأما العطية فقال

(1) في "م": "وتودُّدًا".

(2)

سقط من: "أ".

(3)

في قوله الآتي: "وقد يراد بعطية الهبة في مرض الموت".

(4)

المغني (8/ 239).

(5)

المطلع ص (291).

(6)

تحرير ألفاظ التنبيه ص (262 - 263).

ص: 512

ومن أَهدى ليُهدى له أكثر فلا بأس به لغير النبي صلى الله عليه وسلم، ووعاء هديَّة كَهْي مع عُرف، وكُره ردُّ هبة وإن قلَّت، ويُكافئ أو يدعو، إلا إذا علم أنه أهدى حياءً فيجب الردُّ.

وإن شُرط فيها عوض معلوم صارت بيعًا، وأن شُرط ثواب مجهول: لم يصح، وإن اختلفا في شرط عوض فقول منكر. . . . .

ــ

الجوهري (1): الشيء المعطى، والجمع عطايا والعطية هنا الهبة في مرض الموت"، انتهى.

والذي يؤخذ من صدر (2) عبارة المصنف أن بين الصدقة والهبة تباينًا كليًا، وإن كانت الهدية أعم ما صدقا، وأن بين الهدية وسابقَيها تباينًا كليًا أيضًا، وأن الهبة والعطية مترادفان فتكون العطية مباينة لما تباينه الهبة، فكيف يحكم بعد ذلك بأن لفظ العطية يعم جميعها.

* قوله: (لغير النبي صلى الله عليه وسلم) الأظهر في المعنى المراد أن يقال: في غير النبي صلى الله عليه وسلم (3).

* قوله: (مع عرف) فإن لم يكن عرف ردَّه.

* قوله: (لم تصح) وحكمها حينئذٍ حكم البيع الفاسد.

* قوله: (فقول منكر) قال شيخنا (4): في غضون كلام له: "لأن الهبة المطلقة

(1) الصحاح (6/ 2430) مادة (عطا).

(2)

في "أ": "حد".

(3)

قال الشيخ عثمان في حاشيته (3/ 392): "قوله: (لغير النبي صلى الله عليه وسلم) اللام بمعنى (مِن)؛ لأنه مأمور بأشرف الأخلاق وأجلها صلى الله عليه وسلم".

(4)

حاشية المنتهى (ق 190/ أ).

ص: 513

وفي: "وهبتني ما بيدي"، فقال:"بل بعتُكَه" ولا بيِّنة يحلف كلٌّ على ما أنكر، ولا هبة ولا بيع.

وتصح وتُملك بعقد -فيصح تصرف قبل قبض- وبمعاطاة بفعل فتجهيز بنته بجهاز إلى بيت زوجٍ تمليك.

وهي -في تراخي قَبولٍ، وتقدمه وغيرهما- كبيع، وقبول هنا وفي وصية بقول وفعل دالٍّ على الرضا، وقبضهما كمبيع. . . . .

ــ

لا تقتضي عوضًا، سواء كانت لمثله أو دونه أو أعلى منه".

* قوله: (وتصح وتملك بعقد) وقيل: بقبض (1)، وهو الأقوى في النظر وقال في الشرح الكبير (2):"إنه المذهب"، والثالث: أنه موقوف على القبض (3)، وعلى القول الذي مشى عليه المصنف إذا باعها الموهوب له قبل القبض ثم رجع الواهب لا يملك استرجاع العين من مشتريها، بل يرجع ببدلها أو قيمتها، ولا يرجع بنمائها؛ لأنه تجدد على ملك غيره، وعلى القولَين الأخيرَين يتبين أن التصرف باطل فيرجع بالعين مع نمائها المتصل والمنفصل، فتدبر!.

* قوله: (هنا وفي وصية. . . إلخ) وكذا البيع على ما سبق (4)، فالتقييد لا وجه له.

(1) انظر: الفروع (4/ 641 - 642)، الإنصاف (17/ 18).

(2)

الشرح الكبير (17/ 14).

(3)

انظر: الفروع (4/ 642)، القواعد ص (71)، الإنصاف (17/ 18 - 19).

(4)

في أول البيع (2/ 550) في قوله: "وقبول كابتعت أو قبلت. . . وبمعاطاة كأعطني بهذا خبزًا. . .".

ص: 514

ولا يصح إلا بإذن واهبٍ، وله الرجوع قبله، وتبطل (1) بموت أحدهما، وإن مات واهب فوارثه مقامه في إذنٍ ورجوع، وتلزم بقبض، كبعقد فيما بيد متَّهب، ولا يُحتاج لمضي زمن يتأتى قبضه فيه، وتبطل بموت متَّهب قبل قبض، فلو أنفذها واهب مع رسوله ثم مات (2) أو موهوب له قبل وصولها بطُلت، لا إن كانت مع رسول موهوب له. . . . . .

ــ

وبخطه: انظر هل في مسألة الجهاز قبول بقول أو فعل، تدبر! (3).

* قوله: (ولا يصح)؛ أيْ: القبض.

* قوله: (وله الرجوع)؛ أيْ: في الإذن.

* قوله: (قبله)؛ أيْ: القبض.

* قوله: (ويبطل)؛ أيْ: إذن الواهب في قبض الهبة.

* قوله: (فوارثه مقامه في إذن)؛ أيْ: بقبض الهبة.

* قوله: (ورجوع)؛ أيْ: عن قبض الهبة.

* قوله: (وتلزم بقبض)؛ أيْ: الهبة فليس لواهب بعد ذلك رجوع فيها.

* قوله: (بطُلت) لعدم تمام العقد إذ لم يوجد قبول.

(1) في "م": "ويبطل".

(2)

سقط من: "ب".

(3)

وصريح كلام المصنف، والشيخ منصور في شرحَيهما أنه قبول بالفعل حيث قالا بعد قوله:(تمليك): ". . . لوجود المعاطاة بالفعل". انظر: شرح المصنف (6/ 16)، شرح منصور (2/ 519).

ص: 515

ولا تصح لحمل، ويَقْبل ويَقْبِض لصغير ومجنون وليٌّ، فإن وهب وكَّل من يَقْبل ويَقْبِض هو، ولا يحتاج أب وهب موليه لصغر إلى توكيل.

ومن أبرأ من دينه أو وهبه لمدينه، أو أحلَّه منه، أو أسقطه عنه، أو تركه أو ملَّكه له، أو تصدَّق به عليه، أو عفا عنه: صحَّ لو قبل حلوله، أو اعتقد عدمه، لا إن علَّقه، و:"إن متُّ فأنت في حلٍّ" وصية.

ويبرأ ولو رَدَّ أو جهل، لا إن علمه مدين فقط وكتمه خوفًا من أنه إن علمه (1) لم يُبرئه.

ــ

* قوله: (ولا تصح لحمل) بخلاف الوصية فإنها ملحقة بالميراث.

* قوله: (هو)؛ أيْ: الولي للصغير أو المجنون فقوله: (هو) ضمير منفصل مؤكد للضمير المستتر في (وهب) العائد على الولي، والمفعول محذوف، والمعنى: فإن وهب ولي الصغير والمجنون لهما شيئًا.

* قوله: (ويقبض هو) استئنافية، لا عاطفة.

* قوله: (إلى توكيل)؛ لأنه يتولى طرفَي العقد بنفسه.

* قوله: (أو اعتقد عدمه) لعله ما لم يكن المدين عالمًا بذلك ولم يعلمه به، وإلا لم يصح، كما يأتي في قوله:(لا إن علمه مدين فقط)، فليحرر!.

* قوله: (وإن متُّ) بضم التاء، وأما بالفتح فلا يصح؛ لأنه تعليق للبراءة.

* قوله: (ولو رُدَّ)؛ أيْ: رد المدين الإبراء (2).

(1) في "ب": "أعلمه".

(2)

في "أ": "بالإبراء".

ص: 516

ولا يصح مع إبهام المحل، كـ:"أبرأت أحد غريمَيَّ. . . "، أو:". . . من أحَدِ دينيَّ".

وما صح بيعه صحَّت هبته واستثناء نفعه فيها زمنًا معينًا.

ويعتبر لقبض مشاعٍ إذن شريك، وتكون حصته وديعة، وإن أُذن له في التصرف مجانًا فكعارية، وبأجرة فكمؤجَّر، لا مجهول لم يتعذر علمه ولا هبة ما في ذمة مدين لغيره. . . . .

ــ

* قوله: (ولا يصح مع إبهام المحل) تبع فيه التنقيح (1)، ومشى في الإقناع (2) على أنه يصح ويطالب بالبيان.

وبخطه (3): قال بعضهم (4): إذا قصد بذلك الإنشاء، أما إذا قصد الإخبار فإنه يصح مع إبهام المحل اعتمادًا على ما تقدم من البيان، كذا بخط تاج الدين على الإقناع (5).

* قوله: (ويعتبر لقبض مشاع)؛ أيْ: ينقل.

* قوله: (في التصرف)؛ أيْ: الانتفاع.

* قوله: (فكعارية)؛ أيْ: حكمها حكم العارية من الضمان إذا تلفت في غير ما استعيرت له.

(1) التنقيح ص (191).

(2)

الإقناع (3/ 105).

(3)

سقط من: "أ".

(4)

كالحلواني والحارثي. انظر: الإنصاف (17/ 30)، شرح المصنف (6/ 29)، كشاف القناع (4/ 305).

(5)

لم أقف عليه.

ص: 517

ولا ما لا يُقدر على تسليمه، ولا تعليقها، ولا اشتراط ما يُنافيها، كأن لا يبيعها أو يهبها ونحوهما، وتصح هي.

ولا مؤقَّتة إلا في العُمْرَى، كـ:"أعمَرتُك أو أرقَبْتُك هذه الدار، أو الفرس، أو الأمة" ونصه: "لا يطأ"، وحُمِلَ على الورع (1)، أو:"جعلتُها لك عمرَك أو حياتك، أو عمرَى، أو رُقبَى، أو ما بقيت"، أو:"أو أعطيتُكها. . ." فتصح، وتكون لمُعمَر ولورثته بعده إن كانوا، كتصريحه، وإلا فلبيت المال.

وإن شرط رجوعها بلفظ "إرقَاب" أو غيره لمُعمَر عند موته، أو إليه إن مات قبله، أو إلى غيره. . . . .

ــ

* قوله: (أو يهبها) بخلاف شرط العتق؛ لأنه قصد قربة، وقد يعارض بشرط الوقف فإنه لا يلزم مع أن فيه أيضًا قصد قربة.

* قوله: (ونحوهما) كأن يهب له ثوبًا بشرط أن لا يلبسه.

* قوله: (إلا في العمرى) كان المناسب للتمثيل أن يقول: إلا في العمرى والرقبى، فتدبر!.

* قوله: (أو أرقبتك) فيكون له ولورثته من بعده -كما يأتي قريبًا-.

* قوله: (وإلا فلبيت المال) المناسب لقاعدة المذهب: وإلا ففي بيت المال (2). فتدبر!.

(1) انظر: الإنصاف (17/ 142).

(2)

لأن بيت المال ليس وارثًا، وإنما يحفظ الأموال الضائعة ونحوها، وتقدم ذلك (2/ 508).

ص: 518