المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌2 - فصل - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٣

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌3 - باب الربا والصرف

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصلٌ

- ‌4 - فصل

- ‌4 - باب بيع الأصول والثمار

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌5 - بابالسَّلَم:

- ‌1 - فصلٌ

- ‌6 - بابالقرض:

- ‌7 - بابالرَّهْن:

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصلٌ

- ‌4 - فصلٌ

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌8 - بابالضمان:

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصل في الكفالة

- ‌9 - بابالحوالة:

- ‌10 - بابالصلح:

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل في حكم الجوار

- ‌10 - كِتَابُ الحَجْرِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌1 - بابالوكالة:

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌11 - كِتَابُ الشَّرِكَةِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصل

- ‌1 - بابالمُساقاة:

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌2 - بابالإجارة:

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصل

- ‌9 - فصل

- ‌10 - فصل

- ‌11 - فصل

- ‌3 - بابالسَّبَقُ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌12 - كِتَابُ العَارِيةِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌13 - كِتابُ الغَصْبِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصل

- ‌9 - فصل

- ‌10 - فصل

- ‌1 - بابالشُّفْعَة:

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - بابالوَدِيعة:

- ‌1 - فصل

- ‌3 - باب إحياء الموات

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌4 - بابالجعالة:

- ‌5 - باب" اللُّقَطة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌6 - باباللَّقِيْط:

- ‌1 - فصل

- ‌14 - كِتَابُ الوَقْفِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌1 - بابالهِبَة:

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌15 - كِتَابُ الوَصِيَّةِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - باب الموصى له

- ‌1 - فصل

- ‌2 - باب الموصى به

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌1 - فصل في الوصية بالأجزاء

- ‌2 - فصل في الجمع بين الوصية بالأجزاء والأنصباء

- ‌4 - باب الموصى إليه

- ‌1 - فصل

الفصل: ‌2 - فصل

وأجرتهما منه، وإن اتُّهم حلف.

ولمالك قبل فراغ ضَمُّ أمين بأجرة من نفسه، وإن لم يقع به نفع لعدم بطشه أُقيم مُقامه أو ضُمَّ إليه.

* * *

‌2 - فصل

وشُرط علمُ بذر وقدره، وكونه من رب الأرض، ولو عاملًا وبقر العمل من الآخر.

ولا يصح كون بذر من عامل أو منهما. . . . . .

ــ

المشروط ما مقداره، وتقدم (1) في المضاربة أن القول قول المالك، فيكون على قياسه هنا القول قول رب الأصل دون العامل.

* قوله: (وأجرتهما منه)؛ أيْ: من ذلك الخائن.

* قوله: (أقيم مقامه أو ضم إليه) هذان الأمران على الترتيب، لا على التخيير على ما في الإقناع (2)، وعبارته:"فإن عجز عن العمل لضعفه مع أمانته ضم إليه قوى، ولا تنزع يده، فإن عجز بالكلية أقام مقامه من يعمل، والأجرة عليه في الموضعَين".

فصل في المزارعة

* قوله: (وشرط علم بذر وقدره)؛ لأنها معاقدة، فلا تصح على مجهول كالإجارة.

(1) ص (247).

(2)

الإقناع (2/ 481).

ص: 272

ولا من أحدهما والأرض لهما، أو الأرض والعمل من واحد والبذر من الآخر، أو البذر من ثالث، أو البقر من رابع، أو الأرض والبذر والبقر من واحد والماء من آخر.

وإن شرط لعامل نصفَ هذا النوع وربعَ الآخر، وجُهل قدرهما، أو إن سقَى سيحًا أو زرع شعيرًا فالربع، وبكُلفة أو حِنطة النصف، أو:". . . لك الخُمسان إن لزمتْك خَسارة، وإلا فالربع"، أو أن يأخذ رب الأرض مثل بذره، ويقتسما الباقي.

أو: "ساقَيتُك هذا البستان بالنصف، على أن أساقيك الآخر بالربع" فسدتا. . . . . .

ــ

* قوله: (والماء من آخر) ظاهره ولو كان الماء بكلفة، وكانت كلفته تفوق على قيمة ما ذكر، وفيه نظر! (1).

* قوله: (أو زرع شعيرًا. . . إلخ) ومن الصور الفاسدة أيضًا لو قال: ما زرعت من شعير فلي ربعه، وما زرعت من حنطة فلي نصفه، وما زرعت من باقلاء فلي ثلثه؛ لأن ما يزرعه مجهول القدر، قاله في شرحه (2).

* قوله: (ويقتسما الباقي) فلا تصح؛ لأن الأرض قد لا يخرج منها إلا قدر البذر.

* قوله: (فسدتا)؛ أيْ: المساقاة والمزارعة، لأنه في معنى بيعتَين في بيعة.

(1) قال في الفروع (4/ 412): "وإن كان الماء من أحدهما فقط فروايتان، واحتُج للمنع عن بيع الماء، فدل على أنه إن جوَّزه جاز بيعه، ونقل أكثر الجواز، منهم حرب".

(2)

شرح المصنف (4/ 809).

ص: 273

كما لو شرط (1) لأحدهما قُفْزانًا، أو دراهم معلومة، أو زرع ناحية معينة، والزرع أو الثمر لربه، وعليه الأجرة.

ومن زارع شريكه في نصيبه بفضل عن حصته: صح، ومن زراع أو أجَّر أرضًا. . . . . .

ــ

وفي الحاشية (2): "أيْ المساقاتان" وهو يوهم أن الفساد مختص بالمسألة الأخيرة، فالأولى (3) ما في الشرح (4) من إرجاع الضمير للمساقاة والمزارعة في المسائل المذكورة.

* فائدة: لا يجوز أن يشترط على الفلاح شيء مأكول ولا غيره، من دجاج وغيره الذي يسمونه خدمة، ولا أخذه (5) بشرط ولا غيره، إقناع (6).

* قوله: (صحَّ) كما صح في المساقاة.

* فائدة: ما سقط من حب فنبت عامًا آخر فلرب الأرض نصًّا (7)، وكذا نص فيمن باع قصيلًا (8) فحصد وبقي يسير فصار سنبلًا فلرب الأرض (9). واللقاط مباح،

(1) في "م": "شَرَطا".

(2)

حاشية المنتهى (ق 160/ ب).

(3)

في "أ": "فأولى".

(4)

شرح منصور (2/ 349).

(5)

في "أ": "أخذ".

(6)

الإقناع (2/ 486).

(7)

انظر: مسائل أبي داود ص (200 - 201).

(8)

القصيل: ما اقتطع من الزرع وهو أخضر لعلف الدواب، سمي بذلك لأنه يقصل وهو رطب.

انظر: المصباح المنير (2/ 506)، المعجم الوسيط (2/ 740) مادة (قصل).

(9)

انظر: مسائل أبي داود ص (201).

ص: 274

وساقاه على شجر بها: صحَّ، ما لم تكن حيلة، ومعها إن جمعهما في عقد فتفريق صفقة، ولمستأجر فسخ الإجارة. . . . . .

ــ

قال في الرعاية (1): "ويحرم منعه"، نقل المروذي (2):"إنما هو بمنزلة المباح".

* قوله: (وساقاه على شجر بها صحَّ)؛ لأنهما عقدان يجوز إفراد كل منهما عن الآخر فجاز اجتماعهما، سواء قلَّ بياض الأرض أو أكثر، نص عليه (3) ومتى لم يكن في الأرض إلا شجرات يسيرة لم يجُز اشتراط ثمرتها للعامل في المزارعة.

* قوله: (ما لم يكن حيلة)؛ أيْ: على شراء الثمرة قبل وجودها، أو بدوِّ صلاحها.

* قوله: (ومعها)؛ أيْ: الحيلة.

* قوله: (فتفريق صفقة) فتصح في الإجارة، وتبطل في المساقاة، ولمستأجر الفسخ بتبعض الصفقة في حقه، وإذا رضي بإمضاء عقد الإجارة هل يلزمه كل الأجرة التي ذكرت، أو أجر المثل لفوات جلِّ مقصوده (4)؟.

(1) الرعاية الكبرى (ق 135/ ب).

(2)

انظر: الفروع (4/ 419).

(3)

انظر: مسائل أبي داود ص (200)، المغني (7/ 561).

(4)

قال الشيخ منصور في كشاف القناع (3/ 543): " (وإن أجره الأرض وساقاه على الشجر) الذي بها (صحَّ كجمع بين إجارة وبيع) ما لم يكن حيلة (وإن كان حيلة على بيع الثمرة قبل وجودها) أو قبل بدوِّ صلاحها بأن أجره الأرض بكثر من أجرتها، وساقاه على الشجر بجزء من ألف جزء ونحوه حرم) ذلك (ولم يصح) كل الإجارة والمساقاة. قال المنقح: قياس المذهب بطلان عقد الحيلة مطلقًا، ومقتضى ما قدمه في المنتهي أنه يصح في الإجارة، ويبطل في المساقاة (وسواء جمعا بين العقدَين)؛ أيْ: الإجارة والمساقاة (أو عقدًا واحدًا بعد الآخر فإن قطع بعض الشجر المثمر والحالة هذه، فإنه ينقص من العوض المستحق بقدر ما ذهب من الشجر، سواء قيل بصحة العقد أو فساده، وسواء قطعه المالك أو غيره) =

ص: 275

وإلا فسدت المساقاة، المنقِّح (1)، "قياس المذهب بطلان عقد الحيلة مطلقًا".

ــ

* قوله: (وإلا فسدت المساقاة)؛ أيْ: وليس له فسخ الإجارة، ولعل هذا هو فائدة التفصيل لكونه جمع بينهما في عقد أو لا، وإلا فالمساقاة فاسدة مطلقًا.

* قوله: (مطلقًا)؛ أيْ: سواء جمع بينهما في عقد أو لا كما قاله في تصحيح الفروع (2)، خلافًا لصنيع الشارح (3) حيث قال:"سواء كان فيه إبطال حق للَّه -تعالى-، أو لآدمي"، انتهى، وخلافًا للحجاوي (4) حيث قال:"في المساقاة وغيرها"، انتهى.

وبخطه (5): وكان شيخنا العلامة عبد الرحمن البَهوتي يخالف المنقِّح ويفتي بكلام الأصحاب.

* * *

= قاله الشيخ تقي الدين. قلت: مقتضى القواعد أنه لا ينقص من أجرة الأرض شيء، إذا قلنا بصحتها؛ لأن الأرض هي المعقود عليها، ولم يفت منها بشيء، وأما إذا فسدت فعليه أجرة مثل الأرض، ويردُّ الثمرة، وما أخذه من ثمر الشجر، وله أجرة مثل عمله فيها، واللَّه أعلم".

وانظر: الإنصاف (14/ 238 - 240)، التنقيح ص (162).

(1)

التنقيح ص (162).

(2)

تصحيح الفروع (4/ 416).

(3)

شرح المصنف (4/ 813).

(4)

حاشية التنقيح ص (175).

(5)

في "أ": "فائدة".

ص: 276