المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌7 - فصل - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٣

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌3 - باب الربا والصرف

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصلٌ

- ‌4 - فصل

- ‌4 - باب بيع الأصول والثمار

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌5 - بابالسَّلَم:

- ‌1 - فصلٌ

- ‌6 - بابالقرض:

- ‌7 - بابالرَّهْن:

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصلٌ

- ‌4 - فصلٌ

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌8 - بابالضمان:

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصل في الكفالة

- ‌9 - بابالحوالة:

- ‌10 - بابالصلح:

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل في حكم الجوار

- ‌10 - كِتَابُ الحَجْرِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌1 - بابالوكالة:

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌11 - كِتَابُ الشَّرِكَةِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصل

- ‌1 - بابالمُساقاة:

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌2 - بابالإجارة:

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصل

- ‌9 - فصل

- ‌10 - فصل

- ‌11 - فصل

- ‌3 - بابالسَّبَقُ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌12 - كِتَابُ العَارِيةِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌13 - كِتابُ الغَصْبِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصل

- ‌9 - فصل

- ‌10 - فصل

- ‌1 - بابالشُّفْعَة:

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - بابالوَدِيعة:

- ‌1 - فصل

- ‌3 - باب إحياء الموات

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌4 - بابالجعالة:

- ‌5 - باب" اللُّقَطة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌6 - باباللَّقِيْط:

- ‌1 - فصل

- ‌14 - كِتَابُ الوَقْفِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌1 - بابالهِبَة:

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌15 - كِتَابُ الوَصِيَّةِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - باب الموصى له

- ‌1 - فصل

- ‌2 - باب الموصى به

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌1 - فصل في الوصية بالأجزاء

- ‌2 - فصل في الجمع بين الوصية بالأجزاء والأنصباء

- ‌4 - باب الموصى إليه

- ‌1 - فصل

الفصل: ‌7 - فصل

على متعدٍّ نفعه كقضاء، لا قاصر كصوم وصلاة خلفه ونحوهما.

وصحَّ استئجار لحَجْم كفصد، وكُره لحرٍّ كل أجرته ومأخوذ بلا شرط عليه، ويُطعمه رقيقًا وبهائم.

* * *

‌7 - فصل

ولمستأجر استيفاء نفع بمثله، ولو اشترطا بنفسه، فتُعتبر مماثلة راكب، في طول وقصر وغيره، لا في معرفة ركوب، ومثله شرط زرع بُرٍّ فقط، ولا يضمنها مستعير بتلف.

ــ

المعنى: ولا يحرم على الإمام أن يعطي الرزق على فاعل ذلك، وعلى (1) الكسر يكون المعنى: ولا يحرم على (2) فاعل ذلك أن يأخذ الرزق من بيت المال، لكن المناسب لقوله:(لا جعالة) الفتح، فتأمل!.

فصل

* قوله: (فتعتبر مماثلة راكب)؛ أيْ: ولو ظنًّا.

* قوله: (وغيره) كسمن، وهزال.

* قوله: (لا في معرفة ركوب)؛ لأن الخطب يسير.

* قوله: (ولا يضمنها مستعير) وتكون مستثناة من ضمان العارية.

وقد يقال: لا حاجة إلى الاستثناء؛ لأن عدم الضمان هنا من حيث كونه نائب

(1) سقط من: "ب".

(2)

سقط من: "أ".

ص: 302

وجاز استيفاء بمثل ضرره، لا أكثر أو مخالف، فلزرع بُرٍّ له زرع شعير ونحوه، لا دخن ونحوه، ولا غرس أو بناء، ولأحدهما لا يملك الآخر، ولغرس له الزرع.

ودارٌ لسكنى لا يعمل فيها حدادة ولا قصارة. . . . . .

ــ

المستأجر، ونائب المستأجر بمنزلته، وأشار إلى ذلك شيخنا في الحاشية (1) حيث قال معللًا لعدم الضمان:"لأنه نائب المستأجر، فَيَدُه كيَده".

* قوله: (فلزرع بُرٍّ) لعل التقدير فمستأجر أرض لزرع بُرٍّ. . . إلخ، وحينئذٍ فقوله:(ودار) بالجر عطف على "أرض" المحذوف مع عامله، والتقدير: ومستأجر دار لسكنى لا يعمل فيها حدادة. . . إلخ، فتدبر!.

* قوله: (ونحوه) كقطن.

* قوله: (ولغرس له الزرع) علم من اقتصاره على الغرس أنه لو استأجرها للبناء ليس له الزرع، وصرح به في الحاشية (2)، وعلله بأنه ليس من جنسه.

* قوله: (ودار لسكنى لا يعمل فيها حدادة)(دار) مبتدأ، وقوله:(لسكنى) متعلق (3) بمحذوف؛ أيْ: استؤجرت، والجملة صفة (دار)، وقوله:(لا يعمل. . . إلخ) في موضع الخبر، وفي شرح شيخنا (4) ما يقتضي أن الخبر محذوف، تقديره: لمستأجرها أن يسكن، ويسكن من يقوم مقامه في الضرر، وقوله:(ولا يعمل) عطف

(1) حاشية المنتهى (ق 164/ ب، 165/ أ).

(2)

حاشية المنتهى (ق 165/ أ).

(3)

سقط من: "ب".

(4)

شرح منصور (2/ 368).

ص: 303

ولا يسكنها دابة، ولا يجعلها مخزنًا لطعام.

ودابة لركوب أو حمل لا يملك الآخر، ولحمل حديد أو قطن، لا يملك حمل الآخر، فإن فعل أو سلك طريقًا أشقَّ، فالمسمى مع تفاوتهما في أجرة المثل.

ولحمولة قدر فزاد، أو إلى موضع فجاوزه فالمسمى، ولزائد أجرة مثله، وإن تلفت فقيمتها كلُّها، ولو أنها بيد صاحبها، لا إن تلفت بيد صاحبها -وليس للمستأجر عليها شيء بسبب غير حاصل من الزيادة، وإن اختلفا في صفة الانتفاع فقول مؤجِّر.

* * *

ــ

على الخبر بتقدير حرف العطف؛ أيْ: لا يعمل. . . إلخ، وفيه تكلف زائد، فتدبر!.

* قوله: (ودابة. . . إلخ)؛ أيْ: ومستأجر دابة فحذف المضاف، وأقيم المضاف إليه مقامه، فارتفع ارتفاعه، وهو أولى مما سلكه شيخنا في شرحه (1)، فراجعه!.

* قوله: (وإن تلفت)؛ أيْ: بسبب ذلك.

* قوله: (بسبب) متعلق بـ (تلفت).

وبخطه: كافتراس سبع، أو جرح إنسان غير المستأجر، أو سقوط في حفرة من غير تعدٍّ منه.

* قوله: (فقول مؤجر)؛ أيْ: بيمينه.

(1) شرح منصور (2/ 368)، وعبارته:" (و) من استأجر (دابة لركوب) ".

ص: 304