المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌4 - فصل - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٣

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌3 - باب الربا والصرف

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصلٌ

- ‌4 - فصل

- ‌4 - باب بيع الأصول والثمار

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌5 - بابالسَّلَم:

- ‌1 - فصلٌ

- ‌6 - بابالقرض:

- ‌7 - بابالرَّهْن:

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصلٌ

- ‌4 - فصلٌ

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌8 - بابالضمان:

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصل في الكفالة

- ‌9 - بابالحوالة:

- ‌10 - بابالصلح:

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل في حكم الجوار

- ‌10 - كِتَابُ الحَجْرِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌1 - بابالوكالة:

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌11 - كِتَابُ الشَّرِكَةِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصل

- ‌1 - بابالمُساقاة:

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌2 - بابالإجارة:

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصل

- ‌9 - فصل

- ‌10 - فصل

- ‌11 - فصل

- ‌3 - بابالسَّبَقُ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌12 - كِتَابُ العَارِيةِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌13 - كِتابُ الغَصْبِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصل

- ‌9 - فصل

- ‌10 - فصل

- ‌1 - بابالشُّفْعَة:

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - بابالوَدِيعة:

- ‌1 - فصل

- ‌3 - باب إحياء الموات

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌4 - بابالجعالة:

- ‌5 - باب" اللُّقَطة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌6 - باباللَّقِيْط:

- ‌1 - فصل

- ‌14 - كِتَابُ الوَقْفِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌1 - بابالهِبَة:

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌15 - كِتَابُ الوَصِيَّةِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - باب الموصى له

- ‌1 - فصل

- ‌2 - باب الموصى به

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌1 - فصل في الوصية بالأجزاء

- ‌2 - فصل في الجمع بين الوصية بالأجزاء والأنصباء

- ‌4 - باب الموصى إليه

- ‌1 - فصل

الفصل: ‌4 - فصل

يخرج من ثلثه- تبينَّا عتقه كُلَّه، وإن لزمه دين يستغرقه لم يعتق منه شيء.

* * *

‌4 - فصل

تُفارق العطية الوصية في أربعة:

أن يُبدأ بالأول فالأول منها، والوصية يسوَّى بين متقدمها ومتأخرها.

الثاني: أنه لا يصح الرجوع في العطية بخلاف الوصية.

الثالث: أنه يُعتبر قبول عطية عندها، والوصية بخلافه.

الرابع: أن الملك يثبت في عطية من حينها مُرَاعًى. . . . . .

ــ

* وقوله: (يخرج من ثلثه) صفة لـ "ما"، والمراد أنه ملك مالًا إذا انضم إليه قيمة المعتق يكون نسبة القيمة إليه ثلثًا، والعبارة عسرة.

فصل

* قوله: (بين متقدمها ومتأخرها)؛ لأنها تبرع بعد الموت فوجد دفعة واحدة.

* قوله: (أنه لا يصح الرجوع في العطية) للزومها بالقبض.

* قوله: (بخلاف الوصية)؛ يعني: لأنها (1) إنما تلزم بموت الموصي.

* قوله: (والوصية بخلافه)؛ لأنها تبرع بعد الموت، فلا حكم لقبولها ولا ردِّها قبله. شرح (2).

(1) في "أ": "أنها".

(2)

شرط المصنف (6/ 99).

ص: 534

فإذا خرجت من ثلثه عند موت تبينَّا أنه كان ثابتًا.

فلو أعتق أو وهب قنًّا في مرضه، فكَسَب، ثم مات سيده، فخرج من الثلث -فكَسْبُ معتق له، وموهوب لموهوب له، وإن خَرَج بعضه فلهما من كسبه بقدره.

فلو أعتق قنًّا لا مال له سواه، فكسب مثل قيمته قبل موت سيده، فقد عتق منه شيء، وله من كسبه شيء، وللورثة شيئان، فصار وكسبه نصفَين يعتق منه نصفه، وله نصف كسبه، وللورثة نصفهما. . . . . .

ــ

* قوله: (فقد عتق منه شيء) قال في شرحه (1): "فللمعتوق من كسبه بقدر ما أعتق منه من حين أعتقه (2)، وباقيه لسيده، فيزداد بذلك مال السيد، وتزداد الحرية لذلك، ويزداد حقه من كسبه، فينقص به حق السيد من الكسب، وينقص بذلك قدر العتق منه، فيستخرج ذلك بالجبر، فيقال: قد عتق منه شيء. . . إلخ"، انتهى.

وغرضه من ذلك بيان الدور؛ لأن الجبر إنما يحتاج إليه في المسائل الدورية التي يلزم فيها من ثبوت الشيء عدمه.

* قوله: (وله نصف كسبه. . . إلخ) توضيح طريقة المصنف في هذه المسألة: أن تجعل للمعتق شيئًا من نفسه وشيئًا من كسبه، وللورثة شيئان هما ضعف ما عتق، فيصير المجموع أربعة أشياء، تنسب شيئَيه لذلك المجموع تجدهما نصفًا، فيعتق نصفه، وله نصف كسبه، وهذه غير طريقة الجبريين (3).

(1) شرح المصنف (6/ 101).

(2)

في "ج" و"د": "عتقه".

(3)

انظر: شرح المصنف (6/ 101 - 102)، كشاف القناع (4/ 329 - 320)، العذب الفائض (1/ 151 - 152).

ص: 535

وإن كسب مِثْلَي قيمته صار له شيئان، وعتق منه شيء، وللورثة شيئان فيعتق ثلاثة أخماسه، وله ثلاثة أخماس كسبه، والباقي للورثة، وإن كسب نصف قيمته فقد عتق منه شيء، وله نصف شيء من كسبه، وللورثة شيئان، فيعتق ثلاثة أسباعه، وله ثلاثة أسباع كسبه، والباقي للورثة.

ــ

وأما طريقة الجبريين (1)، فهي أقرب تناولًا من هذه، فلو كانت (2) قيمته مثلًا مئة وكسب مثل قيمته مئة، فله من نفسه شيء ومن كسبه شيء، صار للورثة مائتان إلا شيئَين تعدل (3) شيئَين هما ضعف ما عتق، أجبر المئتَين بشيئَين، وزد نظيرهما على الجانب الثاني، فيصير مائتان من العدد، تعدل أربعة أشياء، اقسم المئتَين على أربعة أشياء يخرج الشيء الواحد خمسين، وعلى طريقة المصنف انسب الشيئَين إلى الأربعة أشياء تجدهما نصفًا، فيعتق نصفه وله نصف كسبه وهو خمسون.

* قوله: (والباقي للورثة) وبالطريق الجادة بين الجبريين تقول: عتق منه شيء، وله من كسبه شيئان، صار على فرض أن قيمته مئة للورثة ثلاثمائة إلا شيئَين، وهما ضعف ما عتق تعدل ثلاثة أشياء، اجبر الثلاثمئة بشيئَين وزدهما على الجانب الثاني، يصير ثلاثمئة، تعدل خمسة أشياء، اقسم على الأشياء يخرج الشيء ستين، فله مئة وثمانون، وللورثة ما بقي، وهذا معنى قول المصنف:"فله ثلاثة أخماسه وثلاثة أخماس كسبه"؛ لأن خُمُسَه بمعنى خمس قيمته عشرون، وخمس كسبه أربعون، والمجموع ما ذكرنا، تدبر!.

* قوله: (وله ثلاثة أسباع كسبه والباقي للورثة) فلو أردت معرفتها بطريقة

(1) انظر: المصادر السابقة.

(2)

في "ج" و"د": "كان".

(3)

في "أ": "تقول".

ص: 536

وفي هبة لموهوب له بقدر ما عتق، وبقدره من كسبه.

وإن أعتق أمةً، ثم وطئها -ومهرُ مثلها نصف قيمتها- فكما لو كسِبتْه، يعتق ثلاثة أسباعها.

ولو وهبها لمريض آخر لا مال له، فوهبها الثاني للأول -صحَّت هبة الأول في شيء، وعاد إليه بالثانية ثلثُه، بقي لورثة الآخر ثلثا شيء، وللأول شيئان، فلهم ثلاثة أرباعها، ولورثة الثاني رُبعها.

ــ

الجبريين، وفرضت قيمته مئة، وكسبه خمسين كان له شيء ونصف شيء، صار للورثة مئة وخمسون إلا شيئًا ونصف شيء، تعدل شيئَين هما ضعف ما عتق، فأجبر بأن تكمل المئة والخمسين بشيء ونصفه، وتزيد نظير ذلك على الشيئَين، تصير المئة مئة وخمسون تعدل ثلاثة أشياء ونصف شيء، فاقسم العدد يخرج الشيء اثنين وأربعين وستة أسباع.

* قوله: (وفي هبة لموهوب له)؛ أيْ: يكون لموهوب له بقدر ما أعتق منه في مسألة العتق.

* وقوله: (وبقدره من كسبه)؛ أيْ: وبقدر ما يكون لموهوب له من كسبه، شرح (1).

* قوله: (وللأول شيئان فلهم ثلاثة أرباعها. . . إلخ) وبطريقة أهل الجبر يقال: استقر الأمر على أن الموهوب ثلثا شيء، فإن جعلت قيمتها مئة صار لورثة الأول مئة إلا ثلثا شيء، تعدل شيئَين وهما ضعف ما وهب، اجبر تصير المسألة مائة تعدل شيئَين وثلثَي شيء، اقسم على الأشياء يخرج الشيء سبعة وثلاثين ونصفًا،

(1) شرح المصنف (6/ 102 - 103).

ص: 537

وإن باع قفيزًا لا يملك غيره يساوي ثلاثين، بقفيز يساوي عشرة -ولم تُجزْ الورثة- فأَسْقِطْ قيمة الرديء من قيمة الجيد، ثم انسب الثلث إلى الباقي -وهو عشرة من عشرين- تجده نصفها، فيصح في نصف الجيد بنصف الرديء، ويبطُل فيما بقي، لئلا يُفضي إلى ربا الفضل، فلو لم يُفض كعبد يساوي ثلاثين بعبد يساوي عشرة صحَّ بيع ثلثه بالعشرة، والثلثان كالهبة للمبتاع نصفُهما، لا إن كان وارثًا.

وإن قال من سَلَّفه عشرة في كُرِّ حِنطة -وقيمته عند الإقالة ثلاثون. . . . . .

ــ

ثلثاه (1) وهما خمسة وعشرون لورثة الثاني، وما بقي لورثة الأول، ويصدق على الخمسة وعشرين أنها ربع المئة قيمة الأمة، وعلى الخمسة والسبعين الباقية أنها ثلاثة أرباعها، فما قاله المص -رحمه اللَّه تعالى- صحيح، تدبر!.

* قوله: (عشرة) بيان لقوله: "الثلث".

* وقوله: (من عشرين) بيان لقوله: "إلى الباقي".

* قوله: (لئلا يفضي إلى ربا الفضل)؛ لأنَّا لو صححناه على قياس التي لا يدخلها ربا الفضل الآتية (2) لقلنا: صحَّ بيع ثلث الجيد بتمام الرديء، إذ قيمة ثلث الجيد تساوي تمام قيمة الرديء، فيؤدي إلى بيع ثلث قفيز جيد بقفيز رديء، وهو مؤدٍّ إلى ربا الفضل -كما ذكر-.

* قوله: (لا إن كان وارثًا) لعله ولم تجُز بقية الورثة.

(1) في "أ": "ثلثيَه".

(2)

في قوله: "فلو لم يفض، كعبد يساوي ثلاثين".

ص: 538

صحَّت في نصفه بخمسة.

وإن أصدق امرأة عشرة، لا مال له غيرها، وصداق مثلها خمسة -فماتت، ثم مات- فلها بالصداق خمسة، وشيء بالمحاباة، رجع إليه نصفه بموتها، صار له (1) سبعة ونصف إلا نصف شيء، يعدل شيئَين، اجبُرْها بنصف شيء، وقابِل، يخرج الشيء ثلاثة. . . . . .

ــ

* قوله: (صحَّت في نصفه بخمسة) وكان كبيع قفيز جيد يساوي ثلاثين بقفيز رديء يساوي عشرة، وتقدم أن العمل فيها أن تسقط قيمة الرديء من قيمة الجيد، وتنسب الثلث الذي يصح تصرفه فيه إلى الباقي من قيمة الجيد بعد إسقاط قيمة الرديء منه، فاسقط هنا رأس مال السلم وهو عشرة من قيمة الكُرَّ (2) وهو ثلاثون يبقى عشرون، انسب إليها الثلث وهو عشرة يكن نصفًا، فتصح الإقالة في نصف الكُرِّ بنصف رأس مال السلم وهو خمسة -كما ذكر-.

* قوله: (فماتت ثم مات) الظاهر أنه لا حكمة في كون في موته إلا مجرد الإعلام بأنها ماتت قبله.

* قوله: (وقابل) بزيادة نصف الشيء (3) الذي جبرت به على الجانب الثاني، يصير سبعة ونصف من العدد، يعدل شيئَين ونصف شيء، اقسم سبعة ونصفًا على

(1) في الأصل: "لها"، والمثبت هو ما في:"ب" و"م"، وشرح المصنف (6/ 108)، وشرح الشيخ منصور (2/ 534)، وهو الصواب.

(2)

الكُرُّ: جمعه أكرار، كقفل وأقفال، وهو ستون قفيزًا، والقفيز ثمانية مكاكيك، والمكوك صاع ونصف.

انظر: المصباح المنير (2/ 530) مادة (كر).

(3)

في "أ": "الذي".

ص: 539

فلورثته ستة، ولورثتها أربعة. وإن مات قبلها، وَرِثَتْه، وسقطت المحاباة.

ومن وهب زوجته كل ماله في مرضه. فماتت قبله، فلورثته أربعة أخماسه، ولورثتها خمسه.

* * *

ــ

اثنين ونصف يخرج ما قاله المص، إذ (1) الحاصل من قسمة بسط المقسوم وهو خمسة عشر، على بسط المقسوم عليه وهو خمسة، ثلاثة -كما قاله المص-.

* قوله: (سقطت المحاباة)؛ أيْ: بطُلت إلا أن يجيزها الورثة.

* قوله: (ولورثتها خمسه) وطريقه أن تقول: صحَّت الهبة في شيء وعاد إليه نصفه بالإرث، يبقى لورثته المال كله إلا نصف شيء، يعدل ذلك شيئَين، فإذا جبرت وقابلت صارت المسألة: مال يعدل شيئَين ونصف شيء، فاضرب في المخرج، واقسم على البسط بأن تضرب الاثنين ونصف في اثنين بخمسة، وتضرب المال وهو واحد في اثنين باثنين، وتقسم اثنين على خمسة يخرج خمسان وهو الشيء؛ لأن المراد من المال هنا نوع من العدد، لا المال المصطلح عليه عند الجبريين (2)، وهو ما قام من ضرب الشيء في نفسه، وذلك الشيء الخارج بالقسمة هو ما صحَّت فيه الهبة، والباقي بعدهما ثلاثة أخماس، رجع إليه بالإرث منها نصف ما كان بيدها وهو خمس، فيجتمع له أربعة أخماس تؤول لورثته، ولورثتها الخمس الباقي.

(1) في "ج" و"د": "إذا".

(2)

انظر: العذب الفائض (1/ 147).

ص: 540