المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌1 - فصل في الوصية بالأجزاء - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٣

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌3 - باب الربا والصرف

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصلٌ

- ‌4 - فصل

- ‌4 - باب بيع الأصول والثمار

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌5 - بابالسَّلَم:

- ‌1 - فصلٌ

- ‌6 - بابالقرض:

- ‌7 - بابالرَّهْن:

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصلٌ

- ‌4 - فصلٌ

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌8 - بابالضمان:

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصل في الكفالة

- ‌9 - بابالحوالة:

- ‌10 - بابالصلح:

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل في حكم الجوار

- ‌10 - كِتَابُ الحَجْرِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌1 - بابالوكالة:

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌11 - كِتَابُ الشَّرِكَةِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصل

- ‌1 - بابالمُساقاة:

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌2 - بابالإجارة:

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصل

- ‌9 - فصل

- ‌10 - فصل

- ‌11 - فصل

- ‌3 - بابالسَّبَقُ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌12 - كِتَابُ العَارِيةِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌13 - كِتابُ الغَصْبِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصل

- ‌9 - فصل

- ‌10 - فصل

- ‌1 - بابالشُّفْعَة:

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - بابالوَدِيعة:

- ‌1 - فصل

- ‌3 - باب إحياء الموات

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌4 - بابالجعالة:

- ‌5 - باب" اللُّقَطة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌6 - باباللَّقِيْط:

- ‌1 - فصل

- ‌14 - كِتَابُ الوَقْفِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌1 - بابالهِبَة:

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌15 - كِتَابُ الوَصِيَّةِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - باب الموصى له

- ‌1 - فصل

- ‌2 - باب الموصى به

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌1 - فصل في الوصية بالأجزاء

- ‌2 - فصل في الجمع بين الوصية بالأجزاء والأنصباء

- ‌4 - باب الموصى إليه

- ‌1 - فصل

الفصل: ‌1 - فصل في الوصية بالأجزاء

‌1 - فصل في الوصية بالأجزاء

من وصِّي له بجزء أو حظٍّ أو نصيب أو قسط أو شيء، فللورثة أن يُعطوه ما شاؤوا مِن مُتَمَوَّل، وبسهم من ماله، فله سدس. . . . . .

ــ

الذي انكسرت عليه الثلاثون عند قسمها على الأولاد الأربعة.

فصل في الوصية بالأجزاء

* قوله: (فله سدس) قضى به النبي صلى الله عليه وسلم (1) وابن مسعود (2)؛ ولأنه في كلام العرب لا ينصرف إلا إليه، كما قاله الناس بن معاوية (3)(4)؛ ولأنه أقل سهم مفروض يرثه ذو قرابة (5)،. . . . . .

(1) قال الزيلعي في نصب الراية (4/ 407): "أخرجه البزار في مسنده، والطبراني في معجمه الأوسط عن محمد بن عبيد اللَّه العرزمي، عن أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل عن ابن مسعود أن رجلًا أوصى لرجل يسهم من ماله فجعل له النبي صلى الله عليه وسلم السدس، انتهى، وقال: حديث لا نعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هنا الوجه، وأبو قيس ليس بالقوي"، ونقل عن الطبراني أنه قال:"لا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم متصلًا إلا بهذا الإسناد وذكره عبد الحق في أحكامه من جهة البزار، وقال: العرزمي متروك، وأبو قيس له أحاديث يخالف فيها". انظر: مجمع الزوائد (4/ 213).

(2)

أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه"، كتاب: الوصايا، باب: في الرجل يوصي للرجل بسهم من ماله (11/ 171).

(3)

هو إياس بن معاوية بن قرة المزني، أبو وائلة، قاضي البصرة، كان من أعاجيب الدهر في الفطنة، والذكاء، ومن مقدمي القضاة، مات بواسط سنة (122 هـ). انظر: وفيات الأعيان (1/ 81)، سير أعلام النبلاء (5/ 155)، شذرات الذهب (2/ 94).

(4)

نقله في المغنى (8/ 424)، والمطلع ص (297).

(5)

بعده في "ب" و"ج" و"د" زيادة: "بسبب قرابته لا بغيرها، كالزوجية، فلا يَردُّ الثمن لزوجة هي بنت عم مع فرع وارث". =

ص: 597

بمنزلة سدس مفروض إن لم تكمُل فروض المسألة، أو كان الورثة عصبة وإن كمُلت أعيلت به، وإن عالت أُعيل معها.

وبجزء معلوم -كثلث أو ربع- تأخذه من مخرجه، فتدفعه إليه، وتقسم الباقي على مسألة الورثة، إلا أن يزيد على الثلث، ولم يجُز: فتَفْرِض له الثلث، وتقسم الثلثَين عليها.

وبجزأَين أَو أكثر: تأخذها من مخرجها، وتقسم الباقي على المسألة، فإن زادت على الثلث، ورَدَّ الورثة: جعلت السهام الحاصلة للأوصياء ثلث المال، ودفعت الثلثَين إلى الورثة.

ــ

شرح شيخنا (1).

* قوله: (إن لم تكمل فروض المسألة) كما لو أوصى بسهم من ماله وترك أمًّا وبنتَين فهي ستة وترجع بالردِّ إلى خمسة، ويزاد عليها سهم للموصى فتصير من ستة، لكل من الأم والموصى له سهم، وللبنتَين أربعة.

* قوله: (وإن كملت أُعيلت به) كما لو خَلَّف أبوَين وابنتَين (2)، فهي من ستة، وتعول بالسهم الموصى به إلى سبعة.

* قوله: (وإن عالت أُعيل معها) كما لو أوصى لشخص بسهم وخلَّف أمًّا وأختَين شقيقتَين وأختَين لأم، فهي من ستة، وتعول لسبعة ثم بالسهم الموصى به إلى ثمانية.

= وهذه الزيادة ليست في شرح الشيخ منصور على المنتهى ولا حاشيته، ولا في شرحه على الإقناع ولا حاشيته.

(1)

شرح منصور (2/ 567).

(2)

في "ب": "وابنتَين".

ص: 598

فلو وصَّى لرجل بثلثه (1)، ولآخر بربعه -وخلَّف ابنيَن- أخذ الثلث والربع من مخرجيهما (2)، سبعة من اثني عشر، وبقي خمسة للابنيَن إن أجازا، وإن ردّا جعلت السبعة ثلث المال: فتكون من إحدى وعشرين.

وإن أجازا لأحدهما، أو أجاز أحدهما لهما، أو كل واحد لواحد: فاضرب وِفْقَ مسألة الإجازة. . . . . .

ــ

* قوله: (وبقي خمسة للابنَين إن أجازا) غير منقسمة عليهما فتضرب اثنَين في اثنَي عشر، تبلغ أربعة وعشرين، ومنها تصح، لصاحب الثلث ثمانية، ولصاحب الربع ستة، ولكل ابن خمسة.

* قوله: (فتكون من إحدى وعشرين)؛ لأن كل عدد يكون ثلثه سبعة يكون بالضرورة إحدى وعشرين، بزيادة مثلَي ذلك الثلث عليه؛ ولأن مسألة الردِّ أبدًا من ثلاثة مخرج الثلث، سهم للموصى لهم يقسم على سهامهم، وسهمان للورثة يقسمان على مسألتهم، وسيأتي إيضاح العمل في باب تصحيح المسائل (3)، فللوصيتَين سهم على سبعة، فتضربها في أصل مسألة الردِّ ثلاثة، يخرج أحد وعشرون -كما ذكر-.

* قوله: (فاضرب. . . إلخ) فيه طَيٌّ، والتقدير: فأعمل مسألة الإجارة ومسألة الردِّ، وانظر بينهما بالنسب الأربع، وحَصِّل أقل عدد ينقسم عليهما، ففي المثال مسألة الإجارة من أربعة وعشرين، ومسألة الرد من أحد وعشرين، وبينهما

(1) في "ب" زيادة: "ماله".

(2)

في "ب": "مخرجيهما".

(3)

منتهى الإرادات (2/ 82).

ص: 599

وهو ثمانية، في مسألة الردِّ، تكن مئة وثمانية وستين، للذي أُجِيزَ له سهمه من مسألة الإجازة مضروب في وَفْقِ مسألة الردِّ، وللذي رُدَّ عليه سهمُه من مسألة الردِّ في وفق مسألة الإجازة، والباقي للورثة، وللذي أجاز لهما نصيبه من مسألة الإجازة في وفق مسألة الردِّ، وللآخر سهمه من مسألة الردِّ في وفق مسألة الإجازة، والباقي بين الوصيَّين على سبعة.

وإن زادت على المال عَمِلْتَ فيها عَمَلك في مسائل العول. . . . . .

ــ

توافق بالثلث، فاضرب. . . إلخ، شرح (1).

* قوله: (وهو ثمانية) ثلث الأربعة والعشرين.

* قوله: (في مسألة الردِّ) وهي الأحد والعشرون السابقة.

* قوله: (مضروب في وفق مسألة الردِّ) فإن كانا أجازا لصاحب الثلث وحده فله من الإجازة ثمانية، وفي وفق مسألة الردِّ، وهو (2) سبعة يحصل له ستة وخمسون، ولصاحب الربع نصيبه من مسألة الردِّ ثلاثة، في وفق مسألة الإجازة بأربعة (3) وعشرين، ويبقى ثمانية وثمانون بين الابنَين، لكل منهما أربعة وأربعون، وإن كانا أجازا لصاحب الربع وحده فله من الإجازة ستة في سبعة باثنَين وأربعين، شرح (4).

* قوله: (وللآخر سهمه)؛ أيْ: الابن الرادُّ للوصيتَين.

* قوله: (عملت فيها عملك في مسائل العول) بأن تجعل وصاياهم كالفروض

(1) شرح المصنف (6/ 323).

(2)

في "ب" و"ج" و"د": "وهي".

(3)

في "ج" و"د": "بأربع".

(4)

شرح المصنف (6/ 323).

ص: 600

فبنصف وثلث وربع وسدس أخذتها من اثني عشر، وعالت إلى خمسة عشر، فيُقسم المال كذلك إن أُجيزَ لهم، أو الثلث إن رُدَّ عليهم.

ولزيد بجميع ماله، ولآخر بنصفه، فالمال بينهما على ثلاثة إن أُجِيزَ لهما، والثلث على ثلاثة مع الردِّ، وإن أُجيزَ لصاحب المال وحده، فلصاحب النصف التسع، والباقي لصاحب المال، وإن أُجيزَ لصاحب النصف وحده فله النصف، ولصاحب المال تسعان، وإن أجاز أحدهما لهما. . . . . .

ــ

للورثة إذا زادت على المال (1).

* قوله: (وثلث وربع وسدس)؛ أيْ: وخلف ابنَين بدليل ما يأتي.

* قوله: (فيقسم المال كذلك)؛ أيْ: على خمسة عشر.

* قوله: (أو الثلث)؛ أيْ: على خمسة عشر.

* قوله: (فلصاحب النصف التسع) وهو ثلث الثلث؛ لأن وصيته ثلث مجموع الوصيتَين فله ثلث الثلث وهو تسع -كما ذكر-.

* قوله: (فله النصف)؛ لأنه لا مزاحم له فيه.

* قوله: (ولصاحب المال تسعان)؛ لأن له ثلثَي الثلث -وهما ما ذكر-.

* قوله: (وإن جاز أحدهما)؛ أيْ: أحد الابنَين.

* قوله: (لهما)؛ أيْ: للوصيَّين.

(1) سقط من: "ب".

ص: 601

فسهمُه بينهما على ثلاثة، وإن أجاز لصاحب المال وحده دَفَع إليه كلَّ ما في يده، وإن أجاز لصاحب النصف وحده دَفَع إليه نصف ما في يده، ونصف سدسه.

* * *

ــ

* قوله: (على ثلاثة) بسط المال ونصفه.

* قوله: (دفع إليه كل ما في يده)، وهو اثنا (1) عشر نصف الباقي بعد ثلث الوصية؛ لأن تصحيحها من ستة وثلاثين؛ وذلك لأن مسألة الردِّ من تسعة لأنك إذا أخذت الثلث من مخرجه، وأردت قسمته على ثلاثة مجموع الوصيتَين [لا ينقسم، فتضرب الثلاثة مخرج الثلث، في ثلاثة مجموع الوصيتَين](2) تبلغ تسعة، لصاحب النصف منها سهم، فلو أجاز له الابنان كان له تمام النصف، وهو ثلاثة ونصف؛ لأنها إذا انضمت إلى الواحد الذي بيده صارت أربعة ونصفًا، وهي (3) نصف التسعة، وإن أجاز له أحدهما لزمه نصف الثلاثة ونصف، وهو واحد ونصف وربع، وذلك الربع ربع من تسع، فانكسرت على مخرج ربع التسع، وهو ستة وثلاثون قائمة من ضرب أربعة في تسعة، للذي لم يجُز اثنا عشر، وهي نصف الباقي بعد إخراج الثلث، وللمجيز ما بقي من الاثنَي عشر بعد نصفها ونصف سدسها، ومجموعهما سبعة، يبقى له خمسة، ولصاحب النصف أحد عشر أربعة من اثنَي عشر الوصية وهي ثلثها، وسبعة من حصة المجيز له، ولصاحب المال ثمانية فقط، وهي ثلثا اثنَي عشر الوصية.

* قوله: (ونصف سدسه)؛ أيْ: ونصف سدس ما في يده، والذي في يده

(1) في "ب": "اثنى".

(2)

ما بين المعكوفتَين سقط من: "أ".

(3)

في "أ": "وهو".

ص: 602