المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌9 - بابالحوالة: - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٣

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌3 - باب الربا والصرف

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصلٌ

- ‌4 - فصل

- ‌4 - باب بيع الأصول والثمار

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌5 - بابالسَّلَم:

- ‌1 - فصلٌ

- ‌6 - بابالقرض:

- ‌7 - بابالرَّهْن:

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصلٌ

- ‌4 - فصلٌ

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌8 - بابالضمان:

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصل في الكفالة

- ‌9 - بابالحوالة:

- ‌10 - بابالصلح:

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل في حكم الجوار

- ‌10 - كِتَابُ الحَجْرِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌1 - بابالوكالة:

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌11 - كِتَابُ الشَّرِكَةِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصل

- ‌1 - بابالمُساقاة:

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌2 - بابالإجارة:

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصل

- ‌9 - فصل

- ‌10 - فصل

- ‌11 - فصل

- ‌3 - بابالسَّبَقُ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌12 - كِتَابُ العَارِيةِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌13 - كِتابُ الغَصْبِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصل

- ‌9 - فصل

- ‌10 - فصل

- ‌1 - بابالشُّفْعَة:

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - بابالوَدِيعة:

- ‌1 - فصل

- ‌3 - باب إحياء الموات

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌4 - بابالجعالة:

- ‌5 - باب" اللُّقَطة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌6 - باباللَّقِيْط:

- ‌1 - فصل

- ‌14 - كِتَابُ الوَقْفِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌1 - بابالهِبَة:

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌15 - كِتَابُ الوَصِيَّةِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - باب الموصى له

- ‌1 - فصل

- ‌2 - باب الموصى به

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌1 - فصل في الوصية بالأجزاء

- ‌2 - فصل في الجمع بين الوصية بالأجزاء والأنصباء

- ‌4 - باب الموصى إليه

- ‌1 - فصل

الفصل: ‌9 - بابالحوالة:

‌9 - باب

الحوالة:

عقد إرفاق، وهي: انتقال مال من ذمة إلى ذمة، بلفظها أو معناها الخاص.

وشرطٌ: رضا مُحيل، والمقاصَّة (1)، وعلم المال، واستقراره، فلا تصح على مال سلَم. . . . . .

ــ

باب الحوالة

* قوله: (بلفظها) كأَحَلْتك.

* قوله: (أو معناها الخاص) وهو أَتبعتك بتقديم التاء المثناة فوق.

* قوله: (والمقاصَّة)؛ أيْ: صحتها.

* قوله: (وعلم المال)؛ أيْ: المحال به، أو عليه.

* وقوله: (واستقراره)؛ أيْ: المال المحال عليه، لا الأعم بدليل قول المص الآتي:"لا استقرار محال به" فذكر المال بمعنًى، وأعاد عليه الضمير بمعنى آخر، فهو من قبيل الاستخدام، وفي الشرح (2) ما يلوح إلى ذلك، فراجعه!.

* قوله: (فلا تصح على مال سلم) يصح تفريعه على قوله: "والمقاصَّة".

(1) المقاصَّة: أن يكون لك عليه مثل ما له عليك، فتجعل الدين في مقابلة الدين، مأخوذ من اقتصاص الأثر. المصباح المنير (2/ 505) مادة (قص).

(2)

شرح المصنف (4/ 425، 426).

ص: 117

أو رأسه بعد فسخ، أو صداق قبل دخول، أو مال كتابة، ويصح إن أحال سيده، أو زوج امرأته لا يجزئه، ولا أن يُحيل ولد على أبيه.

وكونه يصح السلم فيه من مثلِيٍّ وغيره، كمعدود ومذروع، لا استقرار محال به، ولا رضا محال عليه، ولا محتال إن أحيل على مليء. . . . . .

ــ

وعلى قوله أيضًا: "واستقراره".

وأما قوله: "أو رأس مال سلم" فيتعين تفريعه على "المقاصَّة"، ولو ذكره بجنبه للزم عليه تكرار قوله:"فلا يصح على مال سلم"، لما علمت أنه يصح تفريعه على الشيئَين.

وأما قوله: "أو صداق" فيتعين تفريعه على قوله: "واستقراره"، فتأمل!.

* قوله: (ولا أن يحيل ولد على أبيه) هو مفرع على قوله: "واستقراره"؛ لأنه وإن كان مستقرًّا إلا أن الولد لما لم يملك المطالبة به صار كغير المستقر، فعلى هذا يشترط في الاستقرار أن يكون استقرارًا تامًا بحيث يملك المطالبة به.

* قوله: (وكونه يصح السلم فيه) هذا الشرط غير محتاج إليه مع تعريف الحوالة بأنها انتقال مال (1) من (2) ذمة إلى ذمة، إذ الجواهر ونحوها إنما يثبت في الذمة ابتداء قيمتها، ومعلوم أن ما صحَّ أن يثبت في الذمة صحَّ السلم فيه، وما لا فلا.

* قوله: (كمعدود ومذروع) قال بعضهم (3): إن قلنا إن الواجب في القرض ردُّ مثله أما إذا قلنا الواجب ردُّ القيمة، فلا تصح الحوالة في المعدود والمذروع؛

(1) سقط من: "ب".

(2)

في "أ": "في".

(3)

كالموفق في المغني (7/ 59)، وابن أخيه في الشرح الكبير (13/ 101)، والمبدع (4/ 273)، وانظر: الإنصاف (13/ 99)، شرح منصور (2/ 257).

ص: 118

ويُجبر على اتباعه ولو ميتًا، ويبرأ محيل بمجردها، ولو أفلس محال عليه أو جحد أو مات.

والمليء: القادر بماله وقوله وبدنه فقط، فعند الزركشي: "ماله؛ القدرة على الوفاء، وقوله؛ أن لا يكون مماطلًا. . . . . .

ــ

لأنه لم يثبت في الذمة.

* قوله: (ولو ميتًا)؛ أيْ: إن خلَّف وفاء.

* قوله: (أو جحد. . . إلخ) قال في الإقناع (1): "وكذا الجحود صرح به في الفروع (2) وغيره"(3) ولعل المراد إذا كان المحتال يعلم الدين، أو صدَّق المحيل عليه، أو ثبت ببينة ثم ماتت ونحوه، أما إن ظنه (4) عليه فجحد ولم يمكن إثباته فله الرجوع عليه، انتهى، حاشية (5).

* قوله: (وقوله) زاد في الإقناع (6): "وفعله، وتمكنه من الأداء"، والظاهر أنه لا يخرج عما هنا.

* قوله: (فقط) احتراز عما زاده بعض الأصحاب (7) على هذا، وهو: فعله.

* قوله: (فعند الزركشي. . . إلخ) الزركشي استظهر ولم يجزم به، خلافًا

(1) الإقناع (2/ 359).

(2)

الفروع (4/ 258).

(3)

كالإنصاف (13/ 104)، والتوضيح (2/ 673).

(4)

في "أ": "حلفه".

(5)

حاشية المنتهى (ق 143/ ب).

(6)

الإقناع (2/ 362).

(7)

كالإقناع (2/ 362)، وانظر: الإنصاف (13/ 103).

ص: 119

وبدنه؛ إمكان حضوره إلى مجلس الحكم"، فلا يلزم أن يحتال على والده.

وإن ظنه مليئًا أو جهله فبان مفلسًا رجع، لا إن رضي ولم يشترط الملاءة، ومتى صحَّت. . . . . .

ــ

لما يفهم من المتن (1).

وبخطه: وعند الشيخ [صفي](2) الدين (3)(4): قوله؛ أيْ: إقراره بالدين، وبدنه، أن لا يكون ميتًا، واتفقا على تفسير المال بما ذكر.

* قوله: (لا إن رضي)؛ أيْ: بالحوالة على من ظنه أو جهله مليئًا، لتفريطه بعدم اشتراطه الملاءة في الصورتَين، هذا ما في الشرحَين (5)، وقد يتوقف في مسألة

(1) وعبارة الزركشي في شرح مختصر الخرقي (4/ 113، 114): ". . . قلت: فالمال أن يقدر على الوفاء، والقول أن لا يكون مماطلًا، والبدن أن يمكن حضوره إلى مجلس الحكم، هذا الذي يظهر لي في التفسير. . . ".

(2)

ما بين المعكوفتَين في "أ": "تقي".

(3)

هو: عبد المؤمن بن عبد الحق بن عبد اللَّه القَطيعي، البغدادي، صفي الدين، أبو الفضائل، ولد سنة (658 هـ)، كان بارعًا في الفقه، ماهرًا في الفرائض، والحساب، والجبر، ذا ذهن حادٍّ، وذكاء، وفطنة، من كتبه:"شرح المحرر"، و"شرح العمدة" في الفقه، و"تسهيل الوصول إلى علم الأصول"، مات سنة (739 هـ).

انظر: ذيل طبقات الحنابلة (2/ 428)، المقصد الأرشد (2/ 167)، المنهج الأحمد (5/ 66).

(4)

في شرح المحرر، نقله المصنف في شرحه (4/ 427)، والشيخ منصور في شرحه (2/ 257).

(5)

شرح المصنف (4/ 428)، شرح منصور (2/ 257، 258).

ص: 120

فَرَضيَا بخير منه أو بدونه (1) أو تعجيله أو تأجيله أو عوضه جاز.

وإذا بطل بيع -وقد أحيل بائع أو أحال بالثمن-: بطُلت، لا إن فُسخ على أي وجه كان. . . . . .

ــ

الظن، فإنه ما رضي بالحوالة عليه إلا ظنًّا (2) أنه مليء، ورأى أن اشتراط الملاءة في حقه تحصيل للحاصل، وأما مسألة الجهل فالأمر فيها ظاهر.

* قوله: (فرضيَا) الفاء داخلة على شرط مقدر، والجملة جواب "متى" والتقدير: ومتى صحت فإن رضيا. . . إلخ جاز، وقد تقدم نظير ذلك (3).

* قوله: (أو تأجيله) لا يقال هذا يشكل على ما سبق من أن الحالَّ لا يؤجل؛ لأن المجد في شرح الهداية (4) صرح بأن معنى قولهم: لا يؤجل الحالُّ: لا يلزم أن يؤجل، لا أنه حرام أو لا يصح، ويلوح لذلك المعنى قول المص فيما سبق (5):"وإن ضمن المؤجل حالًّا لم يلزمه قبل أجله"، فتدبر!.

* قوله: (جاز)؛ أيْ: ما تراضيا عليه؛ لأن الحق لهما، لكن إن جرى بين العوضَين ربا النسيئة اعتبر التقابض قبل التفرقة، حاشية (6).

* قوله: (وإذا بطُل بيع) بأن بأن المبيع حرًّا أو مستحقًّا.

* قوله: (لا إن فسخ) على أيِّ وجه كان؛ أيْ: بتقايل، أو عيب، أو غيرهما.

(1) في "م": "دونه".

(2)

في "ب": "ظانًّا".

(3)

(1/ 484).

(4)

نقله الشيخ منصور في حاشية المنتهى (ق 137/ أ).

(5)

ص (109).

(6)

حاشية المنتهي (ق 143/ ب).

ص: 121

وإن لم يَقْبِض، وكذا نكاح فسخ ونحوه، ولبائع أن يُحيل المشتري على من أحاله عليه في الأولى، ولمشترٍ أن يُحيل محالًا عليه. . . . . .

ــ

* قوله: (وإن لم يقبض)؛ أيْ: سواء قبض المحتال الثمن من المشتري أو لم يقبضه، أما إذا قبضه منه فظاهر، وأما إذا لم يقبضه فوجهه أن البيع لم يرتفع من أصله فلم يسقط الثمن.

قال شيخنا (1): "ولمشترٍ الرجوع بالعوض على بائع فيهما؛ لأنه لما ردَّ المعوض استحق الرجوع بالعوض، وقد تعذر الرجوع في عينه للزوم الحوالة فوجب في بدله"، انتهى.

* قوله: (ونحوه)؛ أيْ: نحو النكاح، كالإجارة، أو نحو الفسخ كما لو طلقها قبل الدخول وقد أحالها بالصداق.

* قوله: (ولبائع)؛ أيْ: ونحوه.

* قوله: (أن يحيل المشتري)؛ أيْ: ونحوه.

* قوله: (في الأولى) وهي التي أحيل فيها البائع، وموضوع المسألة فيما إذا فسخ البيع؛ لأن تحتها صورتَين، وهما ما إذا أحيل بائع، وما إذا أحال بائع، وليس المراد بالأولى مسألة البطلان، ومنه تعلم أن المراد من الثانية ما إذا أحال (2) بائع على مشترٍ (3) بالثمن من مسألتَي الفسخ.

* [قوله: (عليه)؛ أيْ: على المشتري](4).

(1) شرح منصور (2/ 258).

(2)

في "أ": "أحاله".

(3)

في "أ": "المشتري".

(4)

ما بين المعكوفتَين سقط من: "ب".

ص: 122

على بائع في الثانية، وإن اتفقا على:"أحَلْتُك"، أو "أحَلْتُك بديني"، وادعى أحدهما إرادة الوكالة صُدِّق، وعلى "أحَلْتُك بدينك"، فقول مدير الحوالة.

وإن قال زيد لعمرو: "أحَلْتَني بديني على بكر" واختلفا هل جرى بينهما لفظ الحوالة أو غيره؟ صُدِّق عمرو، فلا يقبض زيد من بكر. . . . . .

ــ

* قوله: (في الثانية) وهي التي أحال فيها بالثمن من مسألتَي الفسخ السابقتَين.

* قوله: (وإن اتفقا)؛ أيْ: المدين ورب الدين.

* قوله: (صُدِّق)؛ لأن الأصل بقاء الحق على كل من المحيل والمحال عليه، ومدعي الحوالة يدعي نقله، ومدعي الوكالة ينكره، والقول قول المنكر، كذا في شرحه (1).

وأقول: الإرادة وصف للمتكلم، وهو رب الدين، فكان الظاهر أن القول قوله؛ لأنه لا يعلم إلا من جهته، إذ مقتضى كلامه أنه لو قال رب الدين: أردت الحوالة، وقال المدين: ما أردت إلا الوكالة، أن القول قول المدين؛ لأنه يدعي الوكالة مع أنه في غاية الإشكال.

* قوله: (فقول مدعي الحوالة)؛ لأن الحوالة بدينه (2) لا تحتمل الوكالة.

* قوله: (أو غيره) كالوكالة.

* قوله: (فلا يقبض زيد من بكر)؛ لأنه عزل نفسه بإنكار الوكالة.

(1) شرح المصنف (4/ 431).

(2)

في "ج" و"د": "بدينك".

ص: 123

وما قبضه -وهو قائم- لعمرو أخذُه، والتالف من عمرو (1).

ولو قال عمرو: "أحَلْتُك"، وقال زيد:"وكَّلْتني" صُدِّق، والحوالة على ماله في الديوان (2) إذن في الاستيفاء.

ــ

* قوله: (وما قبضه)؛ أيْ: زيد من بكر.

* قوله: (وهو قائم)؛ أيْ: باقٍ لم يتلف.

* قوله: (لعمرو أخذه)؛ أيْ: من زيد؛ لأنه وكيله فيه.

* قوله: (والتالف من عمرو)؛ أيْ: والتالف بيد زيد مضمون على عمرو.

وبخطه: أيْ: من مال عمرو؛ لدعواه أنه وكيله.

* قوله: (والحوالة على ماله في الديوان إذن في الاستيفاء) ومثله حوالة ناظر الوقف بعض المستحقين على من عنده شيء من ريع الوقف كأجرة، وخراج، فإنه إذن في الاستيفاء، إذ القبض، والصرف وظيفة الناظر -على ما يأتي (3) -، فله بعد كتابة الوصول مطالبة الناظر بجميع ما أذن فيه أو ببعضه إن كان قد قبض منه شيئًا، وليس ذلك مانعًا من رجوعه على الناظر.

وقد سئلت عن ذلك وأجبت بما هذا حاصله، والسؤال هو ما صورته:

هذا سؤالٌ واردٌ عن مسأله

في مِصْرِنا وغيرِها مستعمله

عن حُكْمِها في شرعنا الشريف

من صحةٍ أو ضدِها المعروف

(1) في "م" زيادة: "ولزيدِ طلبُه بدينه".

(2)

الديوان: موضع تحفظ فيه الحقوق من الأموال والأعمال، ومن يقدم بها في الجيوش والعمال. تحرير ألفاظ التنبيه ص (140).

(3)

ص (492).

ص: 124

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أجِبْ جوابًا ناظمًا أو ناثِرا

ما شِئْتَهُ تَأتِي به مُحَررا

في ناظرِ الوقفِ أو المستأجِر

لِرَزْقِهِ مُوقُوفَة من مُؤْجِر

إذا هما لمستَحِقٍّ طَلَبا

مَعْلُومه به وصولا كَتَبا

أو أجْرَة لرَزْقِه أحاله

على فلانٍ هل ترى حَوَاله

فلا رجوعَ بعده ولا طَلَب

أم لا حَوَالةً لما فيها وَجَب

من صِيْغَةٍ ومن شروط تُعْتَبَر

لِفَقْدِها هل الرجوعُ مُعْتَبر

ولا التفات للوصول قد لَغَا

أفِدْ جَوابًا مُسْكِتًا لمن لَغَا

وجوابه ما صورته:

حمدًا لمن قد خَصَّ أربابَ النُهَى

بمَنْطِقٍ عَذْبِ البيانِ قد زَهَا

فَأفْصَحوا عن غَامِضَاتٍ أشْكَلت

بدُرٍّ ألفاظٍ لها قد أشْكَلت

ثُمَّ الصلاةُ مع سلامٍ تَابع

على النَّبِي وآلِهِ والتابعِ

وبعدُ فالنظمُ كثيرًا (1) يَعْسُر

على أناسٍ فُضَلا وَلْيعذروا

لأنه من جُمْلَةِ القَرَائِح

قَطْعًا وليسَ بالقياسِ الواضح

ولستُ أدري النظمَ بل كُلِّفْت ذا

مُوَافِقًا للأصلِ فَادْرِ المأخذا

وذاكَ أن شيخَ أهلِ العصر

المقْتَفَى في سِرها والجهر

أعني أبا العزِّ (2) الإمامَ الماهِرا

من قَلْبُه غدا بصيرًا ظَاهرا

(1) في "ب": "كثير".

(2)

يحتمل أن المراد به: أحمد بن إبراهيم بن نصر اللَّه بن أحمد الكناني العسقلاني، عز الدين، =

ص: 125

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ومَنْ غَدَا لكلِّ عِلْمٍ يَدري

أبْدَى سُؤَالًا مثلَ عَقْدِ الدُّرِّ

عن ناظرِ الأوقافِ والمستأجِر

إذا أحَالا أو هُما بالأَجْر

قد كَتبا ما بالوصولِ يُعرف

إذنًا لمن عليهِمُ أن يَصْرِفُوا

يكون ذا حوالةً شرعيه

تَمْنَعُه الرجوعَ بالكليه

أمْ لا لِفَقْدِ شرطها المعتبر

فقلتُ في جوابهِ في الأثر

قد صَرَّحَ النُقَّادُ من أصحابنا

ومَنْ نَهَار فَضْلِهم أضَحَى بنَا

بأن ذاكَ مِنْ قَبِيلِ الإِذْن

في القبضِ لا حَوَالة خُذْ عَنِّي (1)

لأنها حوالةٌ على جِهَه

لا ذمةٌ والثاني شَرْطه اتجه

وحيَثُما يَخْتَلُّ شَرطٌ بَطُلت

وانْقَلَبَتْ إذْنًا فقط كما ثَبَت

= أبو البركات، ولد سنة (800 هـ)، اشتغل بالعلم وبرع، ولقي المشايخ، وحصَّل أنواعًا من العلوم، ولي قضاء الديار المصرية، وكان ورعًا زاهدًا، درَّس، وأفتى، وناظر.

من مصنفاته: "مختصر المحرر"، "توضيح الألفية وشرحها"، توفي سنة (876 هـ).

انظر: المقصد الأرشد (1/ 75)، شذرات الذهب (9/ 479)، المنهج الأحمد (5/ 272).

ويحتمل أن المراد به: عبد العزيز بن علي بن العز بن عبد العزيز البغدادي، البكري، عز الدين، أبو البركات، ولد ببغداد سنة (770 هـ)، كان فقيهًا، دينًا، اعتنى بعلم الحديث، ولي قضاء بغداد، والعراق، ثم بيت المقدس، ومصر والشام، وكان يسمى قاضي الأقاليم، من مصنفاته:"مختصر المغني"، "شرح الشاطبية"، "القمر المنير في أحاديث البشير النذير"، توفي بدمشق سنة (846 هـ).

انظر: المقصد الأرشد (2/ 173)، شذرات الذهب (9/ 377)، المنهج الأحمد (5/ 232).

(1)

انظر: الاختيارات ص (133)، الإنصاف (13/ 119)، كشاف القناع (3/ 385، 386).

ص: 126

وإحالة من لا دين عليه على من دينه عليه وكالة، ومن لا دين عليه على مثله، وكالة في اقتراض، وكذا مدين على بريء فلا يُصَارِفُه.

ــ

نَصَّ عليه صاحبُ الإقناعِ (1)

فَاقْنَعْ به نَاهِيْكَ مِن إقْنَاع

فحيثُ لم يَصِلْ لما وجِّه لَه

فحَقُّه باقٍ ولا مَحِيْدَ له

ويلزم الناظِرَ والمستَأْجرا

أن يَرْجِعَا ويَطْلُبَا ما قُدِّرا

من أجْرَةٍ أو غيرِها ويَدْفَعَا

للمُسْتَحِقِّ مالَهُ أو يَرْجِعَا

بقدر ما يَخُصُّه (2) مما وَصَل

إلى شَرِيكٍ قابضٍ فاعْلَم تُجَل

فَخُذْ جَوابَ عاجزِ قد اعْتَذَر

ولا تَقُلْ قابَل دُرِّي بالمَدَر

ناظِمُهُ محمدُ بنُ أحمد

الحنبلي الراجي ثوابَ الأَحَد

الحامدُ المسَلِّمُ المصلي

على النبي وصحبِهِ والأَهْل

والتابعينَ في الوَرَى لحِزْبِه

الفائزين في غَدٍ بِقرْبِه

ما طَلَعتْ شَمْسُ النهار أبْرُجَا

أو طلعَ البدرُ المنيرُ في الدُّجَا

* * *

(1) الإقناع (2/ 360).

(2)

في "ب": "يحصل".

ص: 127