المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌2 - بابالوديعة: - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٣

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌3 - باب الربا والصرف

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصلٌ

- ‌4 - فصل

- ‌4 - باب بيع الأصول والثمار

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌5 - بابالسَّلَم:

- ‌1 - فصلٌ

- ‌6 - بابالقرض:

- ‌7 - بابالرَّهْن:

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصلٌ

- ‌4 - فصلٌ

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌8 - بابالضمان:

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصل في الكفالة

- ‌9 - بابالحوالة:

- ‌10 - بابالصلح:

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل في حكم الجوار

- ‌10 - كِتَابُ الحَجْرِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌1 - بابالوكالة:

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌11 - كِتَابُ الشَّرِكَةِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصل

- ‌1 - بابالمُساقاة:

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌2 - بابالإجارة:

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصل

- ‌9 - فصل

- ‌10 - فصل

- ‌11 - فصل

- ‌3 - بابالسَّبَقُ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌12 - كِتَابُ العَارِيةِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌13 - كِتابُ الغَصْبِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصل

- ‌9 - فصل

- ‌10 - فصل

- ‌1 - بابالشُّفْعَة:

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌2 - بابالوَدِيعة:

- ‌1 - فصل

- ‌3 - باب إحياء الموات

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌4 - بابالجعالة:

- ‌5 - باب" اللُّقَطة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌6 - باباللَّقِيْط:

- ‌1 - فصل

- ‌14 - كِتَابُ الوَقْفِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌1 - بابالهِبَة:

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌15 - كِتَابُ الوَصِيَّةِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - باب الموصى له

- ‌1 - فصل

- ‌2 - باب الموصى به

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌1 - فصل في الوصية بالأجزاء

- ‌2 - فصل في الجمع بين الوصية بالأجزاء والأنصباء

- ‌4 - باب الموصى إليه

- ‌1 - فصل

الفصل: ‌2 - بابالوديعة:

‌2 - باب

الوَدِيعة:

المال المدفوع إلى من يحفظه بلا عوض، والإيداع: توكيل في حفظه تبرعًا. . . . . .

ــ

باب الوديعة

* قوله: (المال المدفوع إلى من يحفظه) قال شيخنا (1): لو أخذها بنية عدم الحفظ ابتداءً ثم تلفت ولو بلا تفريط فإنه يضمن، كاللقطة إذا أخذها بنية عدم التعريف ثم تلفت، أما إن أخذ الوديعة بنية الحفظ، ثم نوى جحدها فتلفت من غير تعدٍّ ولا تفريط فإنه لا يضمن بخلاف اللقطة إذا أخذها بنية التعريف ثم نوى عدمه فتلفت ولو بلا تفريط فإنه يضمن، قال: والفرق بينهما أن في الوديعة حصل من رب المال فعل وهو الدفع، بخلاف اللقطة، أقول: هو فَرْقٌ بصورة المسألة، فليحرر!.

ثم رأيت الشيخ في الحاشية (2) في باب اللقطة قال ما نصه: "تتمة: لو أخذها؛ أيْ: اللقطة بنية الأمانة ثم بدا له قصد الخيانة ففي التلخيص يحتمل وجهَين (3)؛ أحدهما: لا يضمن كما لو أودعه، قال الحارثي (4): وهو اختيار المص؛ يعني:

(1) حاشية الإقناع (ق 88/ أ).

(2)

حاشية المنتهى (ق 182/ ب).

(3)

انظر: الفروع (4/ 484)، الإنصاف (16/ 208).

(4)

نقله في الإنصاف (16/ 208).

ص: 414

والاستيداع: توكُّل في حفظه كذلك بغير تصرف.

وتُعتبر لها أركان وكالة، وهي أمانة لا تُضمن بلا تعدٍّ ولا تفريط، ولو تلفت من بين ماله، ويلزمه حفظها في حرز مثلها عُرفًا كحرز سرقة، فإن عينه ربها. . . . . .

ــ

الموفق (1)، وهو الصحيح"، انتهى، واقتصر على ذلك هناك (2) ولم يتعرض له هنا في الحاشية (3) ولا في الشرح (4)، فدل على أنه رجع عن ذلك الفرق.

* قوله: (والاستيداع. . . إلخ) تأمل معنى السين هنا، إذ لا تصلح للزيادة ولا للطلب، اللهم إلا أن يقال: إنها بمعنى الدخول في التوكل كقولهم: استصبح زيد، بمعنى دخل في الصباح، وعليه فيُشكِل تعريف المص، إلا أن يحمل على معنى دخول في التوكل.

* قوله: (ويعتبر لها)؛ أيْ: الوديعة، قال شيخنا (5):"بمعنى العقد"، وحينئذٍ فقيه استخدام.

* قوله: (وهي أمانة)؛ أيْ: الوديعة بمعنى العين.

* قوله: (من بين ماله)؛ أيْ: أجزائه.

* قوله: (فإن عيَّنه ربها. . . إلخ)، وفي الإقناع (6): "ومتى أودعه وأطلق،

(1) المغني (9/ 272).

(2)

في "أ": "هنا".

(3)

حاشية المنتهى (ق 179/ أ).

(4)

شرح منصور (2/ 449).

(5)

شرح منصور (2/ 450).

(6)

الإقناع (3/ 8).

ص: 415

فأحرزها بدونه ضَمِنَ ولو ردَّها إلى المعيَّن، وبمثله أو فوقه، ولو لغير حاجة لا يضمن.

وإن نهاه عن إخراجها، فأخرجها لِغشْيَان شيء الغالب منه الهلاك، لم يضمن إن وضعها في حرز مثلها أو فوقه، فإن تعذَّر فأحرزها في دونه لم يضمن، وإن تركها إذَنْ، أو أخرجها لغير خوف، فتلفت ضمن.

فإن قال: "لا تخرجها وإن خفتَ عليها"، فحصل خوف، وأخرجها أو لا: لم يضمن. . . . . .

ــ

فتركها في جيبه، أو يده، أو شدها في كمه أو عضده، أو ترك في كمه ثقيلًا بلا شد، أو تركها في وسطه وأحرز عليها سراويله لم يضمن"، انتهى.

قال شيخنا في شرحه (1): "وفي الفصول إن تركها في رأسه، أو غرزها في عمامته، أو تحت قلنسوته احتمل أنه حرز"(2).

* قوله: (ولو ردَّها) وَصْلِيَّة.

* قوله: (لم يضمن)؛ لأنه محسن.

* قوله: (فتلفت ضمن)؛ أيْ: مع الحرمة فيهما. شرح (3)، وفيه إشارة إلى أن قول المص:(ويحرم) راجع للكل.

* قوله: (وأخرجها أو لا لم يضمن)؛ لأنه إن تركها فهو ممتثل أمر صاحبها لنهيه عن إخراجها مع الخوف، كما لو أمر بإتلافها، وإن أخرجها فقد زاده خيرًا

(1) كشاف القناع (4/ 172).

(2)

انظر: الإنصاف (16/ 24).

(3)

شرح المصنف (5/ 487).

ص: 416

وإن لم يُعْلِف بهيمة حتى ماتت، ضمنها لا إن نهاه مالك، ويحرم، وإن أمر به: لزمه، و:"اترُكها في جيبك" فتركها في يده أو في كمِّه، أو:". . . في كمِّك" فتركها في يده، أو عكسه، أو أخذها بسوقه، وأمر بحفظها في بيته، فتركها إلى حين مضيِّه، فتلفت، أو قال:"احفظها في هذا البيت، ولا تُدْخِلْهُ أحدًا" فخالف. . . . . .

ــ

وحفظًا، كما لو قال له: أتلفها، فلم يتلفها حتى تلفت، وإن أخرجها بلا خوف فتلفت ضمن -كما تقدم-، شرح (1).

* قوله: (حتى ماتت)؛ أيْ: من ذلك، إما لتحققه، أو لمضي مدة قال أهل الخبرة إنها لا تعيش في مثلها غالبًا بلا علف، حققه المجد (2).

* قوله: (لزمه)؛ أيْ: من حيث المطالبة به شرعًا، لا من حيث الامتثال لأمره، فالأولى ما في الإقناع (3) من اللزوم أمَرَه به، أو لم يأمره.

* قوله: (في جيبك) لعل مرادهم بالجيب هنا ما يفتح على نحر أو طوق، لا ما يفتح على الفخذ (4)، فإذا أمره بوضعها في الأول، أو أطلق فوضعها في الثاني فإنه يضمن؛ لأنه ليس حرزًا، إذ هو عرضة للطَّرَّار.

* قوله: (إلى حين مُضيِّه) قَيَّد به؛ لأنه الغالب، ولييس التقييد مرادًا، والمراد: زمنًا يمكن أخذها فيه ولو يسيرًا، هذا معنى كلام المجد (5).

(1) شرح منصور (2/ 451).

(2)

نقله الشيخ منصور في حاشية الإقناع (ق 88/ أ).

(3)

الإقناع (3/ 7).

(4)

انظر: كشاف القناع (4/ 171)، المطلع ص (280).

(5)

نقله الشيخ منصور في حاشيته الإقناع (ق 88/ أ) وعبارته: "قال المجد في شرحه: وذلك على الفور، فإذا صبر ساعة في السوق وتوانى ضمن إن تلفت".

ص: 417

فتلفت بحرق أو نحوه، أو سرقة، ولو من غير داخل: ضمن، لا إن قال:"اتركها في كُمِّك أو (1) يدك" فتركها في جيبه، أو ألقاها عند هجوم ناهب ونحوه إخفاءً لها، وإن قال مودِعُ خَاتمٍ:"اجعله في البنصر"، فجعله في الخنصر: ضمن، لا عكسه، إلا إن انكسر لغلظها.

وإن دفعها إلى من يحفظ مالَه عادةً كزوجته وعبده ونحوهما -أو لعذر، إلى أجنبي أو حكم- لم يضمن، وإلا ضمن، ولمالك مطالبة الأجنبي أيضًا، وعليه القرار إن عَلِم. . . . . .

ــ

* قوله: (ضمن للمخالفة)؛ ولأن الداخل ربما شاهدها في دخوله وعلم موضعها وطريق الوصول إليها فسرقها، أو دلَّ (2) عليها، شرح (3).

* قوله: (فتركها في جيبه)؛ أيْ: بالمعنى المتقدم وهو ما يفتح (4) على نحر أو طوق، لا على فخذ، فتدبر!.

* قوله: (ونحوهما) كخزانة.

* قوله: (أو لعذر) كحضور الموت.

* قوله: (لم يضمن)؛ لأنه لم يحصل منه تعدٍّ ولا تفريط.

* قوله: (وإلا ضمن)؛ أيْ: وإن لم يكن عذر.

* قوله: (وعليه القرار)؛ أيْ: قرار الضمان.

(1) في "م" زيادة: "في".

(2)

في "د": "دخل".

(3)

شرح المصنف (5/ 491).

(4)

في "أ": "ينفتح".

ص: 418

وإن دَلَّ لصًّا ضمنا، وعلى اللص القرار.

ومن أراد سفرًا، أو خاف عليها عنده -ردَّها إلى مالكها، أو من يحفظ ماله عادة، أو وكيله في قبضها إن كان، ولا يسافر بها.

وإن لم يخفْ عليها، أو كان أحفظ لها، المنقِّح (1):"والمذهب: بلى والحالة هذه، ونصَّ عليه (2) مع حضوره"، انتهى.

فإن لم يجده ولا وكيله حملها معه إن كان أحفظ، ولم ينهه، وإلا دفعها لحاكم. . . . . .

ــ

* قوله: (ضمنا)؛ أيْ: اللص والوديع من حيث كونه وديعًا مفرطًا، لا من حيث كونه دالًّا، فلا ينافي ما أسلفناه في مسألة دفع المفتاح إلى اللص من الجمع بينهما وبين مسألة الدلالة والإغراء بما يؤخذ من كلام ابن حمدان في مسألة إرسال الصغير، فراجعه! (3).

وبخطه: وعبارة الإقناع (4): (ضمنها) وهي مشكلة، إلا أن يراد كل منهما.

* قوله: (وإن لم) وَصْلِيَّة.

* قوله: (ونص)؛ أيْ: الإمام.

* قوله: (عليه)؛ أيْ: على أن له السفر بها مع حضور ربها.

* قوله: (وإلا دفعها لحاكم) لعله ما لم يكن جائرًا.

(1) التنقيح ص (178).

(2)

انظر: المغني (9/ 261)، الإنصاف (16/ 31230).

(3)

تقدم ص (382).

(4)

الإقناع (3/ 8).

ص: 419

فإن تعذر فَلِثِقَة كمن حضره الموت، أو دفعها وأعلم ساكنًا ثقة، فإن لم يُعلمه ضمنها.

ولا يضمن مسافر أُودعَ فسافر بها، فتلفت بالسفر وإن تعدى فركبها لا لسقيها، أو لبسها لا لخوف من عُثٍّ ونحوه.

ويضمن إن لم ينشُرها، أو أخرج الدراهم ليُنْفِقَها. . . . . .

ــ

* قوله: (كمن حضره الموت) وتقدمت الإشارة إليه (1) في قوله: (أو لعذر) حيث فسره الشارح (2) بذلك، فغرضه القياس عليه، لا الإخبار بحكمه لئلا يتكرر.

* قوله: (وأعلم ساكنًا. . . إلخ)؛ أيْ: بالمكان المدفونة فيه.

* قوله: (ضمنها)؛ لأنه قد يموت ولا يعلم صاحبها مكانها فتضيع عليه.

* قوله: (فسافر)؛ أيْ: أتم سفره.

* قوله: (فتلفت بالسفر)؛ لأن إيداعه في هذه الحالة يقتضي الإذن بالسفر بها.

وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: لعل الباء مستعملة في الأعم، السببية والظرفية ليشمل إذا تلفت فيه، أو بسببه فيما إذا طالت مدته، وكانت الوديعة مما يسرع فساده.

* قوله: (لا لسقيها. . . إلخ) المراد: لمصلحتها.

* قوله: (لا لخوف من عُث) جمع عُثة بضم العين دويبة تلحس الصوف (3).

* قوله: (ويضمن. . . إلخ) اعتراض بين الشرط وهو (إن تعدى) وجوابه

(1) ص (418).

(2)

شرح المصنف (5/ 493).

(3)

انظر: القاموس المحيط ص (225) مادة (عث)، المصباح المنير (2/ 550) مادة (لحس).

ص: 420

أو ينظر إليها- ثم ردَّها، أو كسر ختمها، أو حلَّ كيسها، أو جحدها ثم أقرَّ بها، أو خَلَطها لا بمتميز.

ولو في أخذ عينيَن بطلت فيه، ووجب ردُّها فورًا، ولا تعود وديعة بغير عقد متجدد، وصَحَّ:"كلَّما خُنتَ ثم عدتَ إلى الأمانة فأنت أمين".

وإن أخذ درهمًا ثُمَّ ردَّه أو بدَله متميزًا، أو أذن في أخذه فردَّ بدَله بلا إذنه، فضاع الكلُّ ضمنه وحده، ما لم تكن مختومة أو مشدودة، أو البدل غيرَ متميز، فيضمن الجميع. . . . . .

ــ

وهو قوله: (بطُلت).

* قوله: (بطُلت)؛ أيْ: فيما تعدى فيه، كأحد كيسَين؛ أيْ: دون ما لم يتعد فيه.

* قوله: (ضمنه)؛ أيْ: الدرهم المأخوذ.

* قوله: (وحده) لتعلق الضمان بالأخذ، فلا يضمن غير ما أخذه، كما لو تلف المأخوذ في يده قبل رده، شرح (1)(2).

* قوله: (فيضمن الجميع) لهتكه الحرز في الأوليَين، ولخلطه الوديعة (3) بما لا تتميز منه في الثالثة، شرح (4)(5).

(1) سقط من: "د".

(2)

شرح المصنف (5/ 501).

(3)

سقط من: "أ".

(4)

سقط من: "أ".

(5)

شرح المصنف (5/ 501).

ص: 421