الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
10 - فصل
وإن اصطدمت سفينتان فَغَرِقَتا ضمن كلٌّ سفينة الآخر وما فيها إن فرَّط، ولو تعمداه فشريكان في إتلافهما، وما فيهما، فإن قتل غالبًا فالقوَد، وإلا فشِبْهُ عمد.
وإن كانت إحداهما واقفة ضَمِنَها قَيِّم السائرة إن فرَّط، وإن كانت إحداهما مُنحدرة ضمن قَيِّمُها المُصعِدة، إلا أن يُغْلَب عن ضبطها. . . . . .
ــ
فصل
* قوله: (وإن اصطدمت سفينتان) سواء كانتا واقفتَين، أو مصعدتَين، أو منحدرتَين.
* قوله: (إن فرط)؛ أيْ: في ردَّها أو تكميل آلتها من الرجال، والحبال، وهو قيد في كل من المتعاطفَين.
* قوله: (فإن قتل غالبًا. . . إلخ)؛ أيْ: فإن كان اصطدامها مما يقتل غالبًا.
* قوله: (إلا أن يغلب)؛ أيْ: قيم المنحدرة، وسكت عن قيم المصعدة، فظاهره أنه لا ضمان عليه فرط أو لم يفرط، وبه صرح الحارثي (1) تبعًا للكافي (2) ونسب الإطلاق للإمام (3) والأصحاب (4)، وفي المغني (5): "إن أمكنه الانحراف (6)
(1) شرح المقنع للحارثي (ق 150/ ب).
(2)
الكافي (5/ 202).
(3)
انظر: الفروع (6/ 6 - 7)، الإنصاف (15/ 347).
(4)
انظر: المصدرَين السابقَين.
(5)
المغني (12/ 549).
(6)
في "ج" و"د": "انحراف".
ويُقبل قول مَلَّاح فيه، ولو خرقها عمدًا أو شبهه أو خطأ عُمل بذلك، والمشْرِفَةُ على الغرق يجب إلقاء ما يُظن به نجاة غيرَ الدواب، إلا أن تُلجئ الضرورة إلى إلقائها.
ومن قتل صائلًا عليه ولو آدميًا دفْعًا عن نفسه، أو خنزيرًا. . . . . .
ــ
ولم ينحرف ضمن"، حاشية (1).
* قوله: (في حق نفسه مع عمد)؛ أيْ: إذا مات أحد القيمَين المتعمدَين الصدم دون الآخر، بسبب تصادم السفينتَين لم يهدر فعل الميت في حق نفسه، بل يعتد به، فإن كان حرًّا فليس لورثته إلا نصف ديته، وإن كان قنًّا فليس لمالكه إلا نصف قيمته؛ لأنه شارك في قتل نفسه، ومفهومه أنه يسقط مع الخطأ فيجب على عاقلة كل منهما دية كاملة لورثة الآخر، حاشية (2).
وبخطه: ومع خطأ أو شبه عمد يسقط، وبه صرح في الحاشية (3).
* قوله: (ومن قتل صائلًا عليه)؛ أيْ: لا يندفع دون القتل.
* قوله: (دفعًا عن نفسه) انظر هذا التقييد مع ما سيأتي في باب حد قطاع الطريق (4) حيث قال: "ومن أريدت نفسه، أو حرمته، أو ماله ولو قلَّ، أو لم يكافِ المريد فله دفعه بأسهل ما يظن اندفاعه به، فإن لم يندفع إلا بقتل أبيح ولا شيء عليه، وإن قتل كان شهيدًا" إلى أن قال: "وكذا في غير فتنة عن نفسه ونفس غيره، لا عن ماله"؛ أيْ: مال غيره.
(1) حاشية المنتهى (ق 176/ أ).
(2)
حاشية المنتهى (ق 176/ أ).
(3)
حاشية المنتهى (ق 176/ أ).
(4)
منتهى الإرادات (2/ 493).
أو أتلف -ولو مع صغير- مزمارًا أو طُنبورًا أو عودًا أو طبلًا أو دُفًّا بصُنُوج (1) أو حلَق أو نرْدًا أو شطرنجًا أو صليبًا، أو كسر إناء فضة أو ذهب، أو فيه خمر مأمور بإراقتها -قَدر على إراهتها بدونه، أو لا- أو حُليَّا محرَّمًا على ذكر لم يستعمله يصلح للنساء، أو آلة سحر أو تَعْزِيم أو تنجيم، أو صورَ خَيَالٍ، أو أوثانًا. . . . . .
ــ
* قوله: (مأمور بإراقتها) وهي ما عدا خمر الخلال وخمر الذمي المستترة.
* قوله: (لم يستعمله يصلح للنساء) هذه عبارة الفروع (2)، وهي لا تعطي المراد، ولعل في العبارة سقطًا، والأصل ولم يصلح للنساء، ويكون احترز بذلك عن مثل السرج، واللجم، والركب، حرِّر! (3).
وقد يقال في تصحيح العبارة إن (يستعمله) بمعنى يتخذه (4)، وجملة (يصلح) حال من الهاء في (يستعمله)، والمعنى: لم يتخذه صالحًا للنساء بأن اتخذه غير صالح للنساء، كالركب (5)، واللجم ومفهومه أنه إذا اتخذه صالحًا لهن أن فيه الضمان؛ لأنه قد يكون للتجارة.
(1) الصنوج: ما يتخذ مدورًا يضرب أحدهما بالآخر، ويقال لما يجعل في إطار، المصباح المنير (1/ 348) مادة (صنج).
(2)
الفروع (4/ 524).
(3)
عبارة الفروع: "ولا حليًا محرمًا على الرجال لم يستعملوه يصلح للنساء". ونقلها في الإنصاف (15/ 355)، والمبدع (5/ 202)، وغاية المنتهى (2/ 249)، وكشاف القناع (4/ 133).
(4)
انظر: حاشية الشيخ عثمان (3/ 222).
(5)
من هنا يبدأ السقط في نسخة "ج" إلى قوله في باب الهبة في فصل "ولأب حرٍّ تملك ما شاء. . . ": "لا يملكه إلا بقبضه ولذلك سيأتي في الإيمان أنه لو حلف أنه ملك له. . . إلخ".
أو كتب مبتدعة مُضلَّة أو كفر، أو حرق مخزن خمر، أو كتابًا فيه أحاديث رديئة- لم يضمنه.
ــ
* قوله: (فيه أحاديث رديئة)؛ أيْ: موضوعة.
* * *