الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
10 - فصل
ولا ضمان على أجير خاصٍّ -وهو من استؤجِر مدة، سلَّم نفسه أو لا- فيما يتلف بيده، إلا أن يتعمَّد أو يفرط.
ولا حجَّام أو ختَّان أو بيطار أو طبيب، خاصًّا أو مشتركًا حاذقًا لم تجنِ يده، وأذن فيه مكلف أو ولي، ولا راعٍ لم يتعدَّ أو يفرِّط بنوم أو غيبتها عنه ونحوه.
وإن ادَّعى موتًا ولو لم يُحضر جِلْدًا، أو ادعى مُكترٍ أن المكترى أبق أو مرض أو شرد أو مات في المدة أو بعدها قُبل بيمينه. . . . . .
ــ
فصل
* قوله: (سلم نفسه)؛ أيْ: بأن كان يعمل في بيت المستأجر.
* وقوله: (أو لا)؛ أيْ: أو لم يسلم نفسه؛ أيْ: بأن كان يعمل في بيت نفسه، حاشية (1).
* قوله: (ولا راع. . . إلخ) لعله [خاصًا أو مشتركًا](2).
* قوله: (أو غيبتها)؛ أيْ: الماشية المؤذن بها راع، فتدبر!.
* قوله: (ونحوه) كما لو ضربها ضربًا مفرطًا، أو في غير موضعه.
= حكم المتنقل ببيع".
قال الشطي: في تجريد زوائد الغاية (3/ 665 - 666): "ذكره الجراعي وأقرَّه، ولم أر من صرح به، وهو قياس على البيع، وكلامهم وتعليلهم يقتضيه".
(1)
حاشية المنتهى (ق 166/ ب).
(2)
ما بين المعكوفتَين في "ج" و"د": "خاص أو مشترك".
كدعوى حاملٍ تلفَ محمول، وله أجرة حمله.
وإن عقد على معيَّنة تعيَّنت، فلا تُبدَّل، ويبطل العقد فيما تلف، وعلى موصوف فلا بد من ذكر نوعه وكبَره أو صغره، وعدده، ولا يلزمه رعيُ سخَالها. وإن عمل لغير مستأجِره فأضرَّه، فله قيمة ما فوَّته.
ويضمن المشترك ما تلف بفعله من تخريق، وغلط في تفصيل، وبزلقة وسقوط عن دابة، وبخطائه ولو يدفعه إلى غير ربه، وغَرِم قابض قطَعَه أو لَبِسَه جهلًا أرش قطعه، وأجرة لبسه، ورجع بهما على دافع، لا ما تلف بحرزِه أو غير فعلة، إن لم يتعمد، ولا أجرة له مطلقًا.
ــ
* قوله: (وله أجرة حمله) سيأتي أنه إذا تلف الثوب ونحوه قبل تمام العمل أو بعده وقبل أن يسلمه أن الأجير لا يستحق أجرة، إلا أن يفرق بين ما إذا كان العمل صناعة أو غيرها وهو تحكم، أو يفرق بالفرق الآتي (1)، فتنبه له!.
* قوله: (ولا يلزمه رعي سخالها)؛ أيْ: سخال العين التي استؤجر لرعيها، سواء كانت معينة أو موصوفة.
* قوله: (وغرم قابض)؛ أيْ: من الأجير.
* قوله: (على دافع) وهو الأجير.
* قوله: (ولا أجرة له) قال في شرحه (2): "فيه عمل فيه (3)؛ أيْ: سواء
(1) في قوله: "ولا أجرة له".
(2)
شرح المصنف (5/ 138).
(3)
سقط من: "أ".
وله حبس معمول على أجرته إن أفلس ربه، وإلا فتلف أو أتلفه بعد عمله أو حمله. . . . . .
ــ
عمل فيه في بيت ربه أو غيره؛ لأنه لم يسلم عمله إلى المستأجر؛ لأن عمله في عين المعمول فلا يمكن تسليمه إلا بتسليم المعمول، فلم (1) يستحق عوضه كالمبيع من الطَّعام إذا تلف في يد البائع"، انتهى.
وأقول: انظر (2) هذا مع ما سيأتي (3) من أن الأجرة تستقر بفراغ عمل ما بيد مستأجر، وأن التسليم لا يترتب عليه إلا الاستحقاق، وظاهر عبارة التنقيح (4) -في المحل الآتي- موافقة المتن فيما يأتي، فليحرر! (5).
وبخطه: -رحمه اللَّه تعالى-: لا معارضة بين ما هنا وما سبق (6) من قوله (وله أجرة حمله)؛ لأنه محمول على ما إذا لم يكن التلف من جهة الأجير، وما هنا على ما إذا أتلفه أو أتلف بسببه كحبس للمعمول في غير حال فلس ربه.
* قوله: (إن أفلس) انظر هل يقال مثله فيما إذا حبس العين المبيعة على ثمنها؟ والظاهر لا؛ لأن المشتري إذا أفلس جاز للبائع الفسخ، فلا يفوت عليه شيء، فالحكم (7) هناك مطلق.
(1) في "ج" و"د": "فلا".
(2)
سقط من: "أ".
(3)
ص (318).
(4)
التنقيح ص (167).
(5)
قال الشيخ عثمان في حاشيته (3/ 117): "ويمكن حمل ما يأتي على ما إذا كانت العين بقية، فلا مخالفة".
(6)
ص (314).
(7)
في "ج" و"د": "فالحاكم".
خير مالك بين تضمينه إياه غير معمول أو محمول ولا أجرة له، أو معمولًا ومحمولًا وله الأجرة.
وإذا جذب الدابة مستأجر أو مُعَلِّمها السير لتقف، أو ضرباها كعادة لم يضمن ما تلف به.
وإن استأجر مشترك خاصًّا فَلِكلٍّ حكم نفسه، وإن استعان ولم يعمل، فله الأجرة لضمانه، لا لتسليم العمل. و:"أذنتَ في تفصيله قباءً" قال: "بل قميصًا"، فقول الخياط، وله أجر مثله.
و: "إن كان يَكْفني ففصّله"، فقال:"يكفيك". ففصَّله فلم يكفِه، ضمنه كما لو قال:"اقطعه قباءً"، فقطعه قميصًا، لا إن قال:"يكفيك"، فقال:"اقطعه".
* * *
ــ
* قوله: (وله الأجرة) وأعلم أن الأجرة التي يأخذها هنا إنما هي في نظير بعض ما غرمه حيث قوم عليه معمولًا، والعمل منه، فكأنه لم يأخذ شيئًا.
* قوله: (فقال اقطعه) مع أن الظاهر أن الشرط مقدر، وأن التقدير: اقطعه إن كان يكفيني، لا أن (اقطعه) منقطع عما قبله لفظًا ومعنى (1)، فليحرر (2)!.
(1) في "ج" و"د": "أو معنى".
(2)
وفي شرح الشيخ منصور (2/ 380) معللًا للمسألة: "لأنه أذن له من غير شرط بخلاف التي قبلها".