الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولا بدين كتابة، وعُهدة مبيع، وعوض غير ثابت في ذمة، كثمن وأجرة معيَّنَين، وإجارة منافع معينة، كدار ونحوها، أو دابة لحمل معيَّن إلى مكان معلوم.
ويحرم -ولا يصح- رهن مال يتيم لفاسق، ومثله مكاتب ومأذون له، وإن رهن ذمي عند مسلم خمرًا بيد ذمي لم يصح، فإن باعها الوكيل حلَّ، فيقبضه أو يُبرئ.
* * *
2 - فصل
ولا يلزم -إلا في حق راهن- بقبض، كقبض مبيع. . . . . .
ــ
* قوله: (وإجارة منافع) مضاف لمعينة؛ أيْ: منافع عين معينة.
* قوله: (مال ليتيم)؛ أيْ: مثل اليتيم.
* قوله: (باعها الوكيل) المراد بالوكيل هنا: الذي الخمر تحت يده، فهو وكيل صورة كما أشار إليه شيخنا في شرحه (1).
* وقوله: (حلَّ)؛ أيْ: حلَّ لرب الدين أخذ دينه من ثمنها؛ لأنه يقرُّ عليه لو أسلم.
فصل
* قوله: (بقبض) المعنى: ولا يكون لزومه في حقه إلا بقبض.
* قوله: (كقبض مبيع) فإن كان مكيلًا ونحوه اعتبر قبضه بمعياره الشرعي،
(1) شرح منصور (2/ 232).
ولو ممن اتففا عليه، ويُعتبر فيه إذن وليِّ أمر لمن جُنَّ ونحوه، وليس لورثة إقباضه وثَمَّ غريم لم يأذن، ولراهن الرجوع قبله، ولو أذن فيه، ويبطل إذنه بنحو إغماء وخرس، وإن رهنه ما بيده. . . . . .
ــ
وإن كان غير ذلك اعتبر فيه التخلية على ما سبق (1) في قوله: "فصل: ويحصل قبض ما بيع بكيل. . . إلخ".
* قوله: (ولو ممن اتفقا عليه)؛ أيْ: ولو ممن اتفقا على أن يكون الرهن تحت يده، ما لم يكن عبد الراهن أو أم ولده، فإنه كهو؛ لأنه في نفس الأمر لم يخرج عن يد الراهن إذ قبض هؤلاء كلا قبض، فتدبر!.
وفي الإقناع (2): "لكن تصح استنابة مكاتبه وعبده المأذون له في التجارة"، انتهى، وتوقف شيخنا في الثاني.
* قوله: (ولي أمر) لعل المراد به الحاكم؛ لأن من جُنَّ بعد البلوغ لا ينظر في ماله إلا الحاكم، حاشية (3).
* قوله: (ونحوه) كمن حصل له برسام.
* قوله: (وخرس) لعل المراد خرس ليس معه إشارة مفهومة، ولا كتابة معلومة، وهو مقتضى قول الشارح (4) (5):"وإن خرس وكانت له كتابة معلومة أو إشارة مفهومة فكمتكلم، وإلا لم يجُز القبض"، انتهى،. . . . . .
(1)(2/ 660).
(2)
الإقناع (2/ 317).
(3)
حاشية المنتهى (ق 138/ ب).
(4)
في "ب": "الشيخ".
(5)
شرح المصنف (4/ 333).
-ولو غصبًا- لزم، وصار أمانة.
واستدامة قبض شرط للزوم، فيُزيله أخذ راهن لإذن مرتهن -ولو نيابة له- وتخمُّر عصير، ويعود بردِّه وتخلُّل بحكم العقد السابق.
وإن آجره أو أعاره لمرتهن. . . . . .
ــ
ومثله في الإقناع (1).
* قوله: (ولو غصبًا) المراد: رهنه ما بيده ملكًا للراهن، سواء كان غصبًا أو أمانة، كما يدل عليه جعله "غصبًا" غاية، وإنما نص على الغصب؛ لأجل قوله:"أمانة"؛ أيْ: صار الغصب، [وصار؛ أيْ:] (2) بسبب الرهن أمانة، وأما الوديعة ونحوها فهي أمانة من الأصل، لا أنها كانت غير أمانة، ثم صارت أمانة بسبب الرهن، فتدبر!.
* قوله: (ولو نيابة) وله طلب الاستيثاق بغير تلك العين إن كانا شرطا الرهن في صلب البيع.
وبخطه (3) على قوله: (ولو نيابة له)؛ أيْ: ولو كان أخذ الراهن بطريق النيابة عن المرتهن، كأخذه على جهة الإيداع.
* قوله: (وتخلل)؛ أيْ: مع بقائه تحت يده.
* قوله: (وإن آجره)؛ أيْ: الراهن الرهن.
* قوله: (أو أعاره) أو زوَّجَه راهن.
(1) الإقناع (2/ 319).
(2)
ما بين المعكوفتَين سقط من: "أ".
(3)
سقط من: "أ".
أو غيره بإذنه، فلزومه باقٍ، وإن وهبه ونحوه بإذنه صحَّ، وبطل الرهن، وإن باعه بإذنه -والدين حالٌ- أخذ من ثمنه.
وإن شُرط في مؤجَّل رهن ثمنه مكانة فُعل، وإلا بطل. . . . . .
ــ
* [قوله: (أو غيره)؛ أيْ: المرتهن](1).
* قوله: (بإذنه)؛ أيْ: المرتهن.
* قوله: (ونحوه) بان وقفه ونحوه مما ينقل الملك، ما عدا البيع.
* قوله: (من ثمنه) الاقتصار على ذلك لا لنكتة، بل يؤخذ كله أيضًا إن كان لا يزيد على الدين بأن ساواه أو نقص.
أقول: انظر هل يجوز أن تكون "من" هنا ابتدائية لا تبعيضية؛ أيْ: أخذ أخْذًا (2) مبتدأ من ثمنه، فيصدق بالمسائل الثلاث (3)، وهي (4) ما إذا كان الثمن أكثر، أو أقل، أو مساويًا؛ لأنه يصدق على الأخذ فيها أنه أخذ مبتدأ من الثمن؛ أيْ: متعلق به ويرجع كل لما يليق به.
* قوله: (رهن ثمنه)؛ أيْ: الرهن المأذون في بيعه.
* قوله: (وإلا بطل)؛ أيْ: الرهن، خلافًا لقول الإقناع (5):"بطُل البيع". وكأنه سبق قلم.
(1) ما بين المعكوفتَين سقط من: "أ".
(2)
سقط من: "ج" و"د".
(3)
في "ب" و"ج" و"د": "الثلاثة".
(4)
سقط من: "ب" و"ج" و"د".
(5)
الإقناع (2/ 323).
وشرط تعجيله لاغٍ، وله الرجوع فيما أذن فيه قبل وقوعه.
وينفذ عتقه بلا إذن، ويحرم، فإن نجَّزه أو أقرَّ به فكذَّبه، أو أحبل الأمة بلا إذن مرتهن في وطء، أو ضربه بلا إذنه فتلف -ويصدق بيمينه، ووارثه في عدمه- فعلى موسر ومعسر أيسر قيمته رهنًا.
وإن ادَّعى راهن أن الولد منه. . . . . .
ــ
* قوله: (وشرط تعجيله)؛ أيْ: الدين المؤجل.
* قوله: (وله الرجوع فيما أذن) المراد: أن له الرجوع في الإذن فيما أذن فيه.
* قوله: (ويحرم) ويعايا بها فيقال: مالك رقبة كلها، ويحرم عليه عتقها.
* قوله: (فإن نجَّزه) مثله ما إذا علقه على صفة فوجدت، أما إذا لم توجد فلا؛ لأنه لا يترتب الحكم الآتي على مجرد التعليق (1).
* قوله: (أو أحبل) هو أولى من قول الإقناع (2): "أولد"؛ لأن الحكم منوط بالإحبال، لا بالإيلاد.
* قوله: (ويصدق. . . إلخ) جملة معترضة بين الشرط وجوابه.
* قوله: (فعلى موسر) جواب الشرط.
* قوله: (قيمته رهنًا) ومن هنا يؤخذ أن الورثة لو أعتقوا رقبة من التركة قبل وفاء دين الميت، أنه يلزمهم قيمتها تكون تركة مقامها، بل مسألة الدين أولى بالحكم من مسألة الرهن؛ لأن التعلق فيها أقوى.
* قوله: (أن الولد منه)؛ أيْ: الراهن، بأن كان ابن عشر فأكثر.
(1) في "ج" و"د": "التعلق".
(2)
الإقناع (2/ 322).
وأمكن، وأقرَّ مرتهن لإذنه، وبوطئه وأنها ولدته قُبِل، وإلا فلا، وإن لم تحْبَل فأرش بكر فقط.
ولراهن غرس ما على مؤجَّل، وانتفاع بإذن مرتهن. . . . . .
ــ
* قوله: (وأمكن) بأن أتت به لستة أشهر فأكثر من حين ملكه لها، ووطئه إياها.
* قوله: (بإذنه)؛ أيْ: لإذنه في الوطء.
* قوله: (وبوطئه)؛ أيْ: وبأنه وطئها؛ لأنه لا يلزم من الإذن في الشيء وقوعه، ولا الاعتراف بوقوعه.
* قوله: (وإلا فلا)؛ أيْ: وإن لم يكن كون الولده من راهن، بأن ولدته لدون ستة أشهر من وطئه وعاش، أو أنكر مرتهن الإذن، أو قال: أذنت ولم يطأ، أو أذنت ووطئ، لكنه ليس ولدها، بل استعارته.
* قوله: (ولراهن غرس ما على مؤجَّل)؛ أيْ: غرس أرض مرهونة على مؤجَّل، وعلى قياسه أيضًا البناء، وأولى منهما الزرع إن كان يحصد قبل الآخر.
* فائدة: قال في الكافي (1): "ولو ارتهن أرضًا، فنبت فيها شيء دخل في الرهن، لأنه من نمائها، سواء نبت بنفسه أو بفعل الراهن" شرح الإقناع (2).
وأقول: هذه داخلة في قول المتن: "ونماؤه رهن"؛ لأن ما نبت فيها من جملة النماء.
* قوله: (بإذن مرتهن) ظاهره رجوعه للمؤجل أيضًا،. . . . . .
(1) الكافي (3/ 195).
(2)
كشاف القناع (3/ 335).
ووطء بشرط أو إذن، وسقي شجر، وتلقيح، وإنزاء فحل مرهونة، ومداواة، وفصد ونحوه، والرهن بحاله.
لا ختان غير ما على مؤجَّل يبرأ قبل أجله، وقطع سِلعة (1) خطرة، ونماؤه ولو صوفًا ولبنًا، وكسبه، ومهره، وأرش جناية عليه رهن، وإن أسقط مرتهن أرشًا، أو أبرأ منه سقط حقه منه دون حق راهن، ومؤنته وأجرة مخزنه وردُّه من إباقه على مالكه، ككفنه. . . . . .
ــ
وظاهر تعليل الشارح (2)(3) أنه بلا إذن.
* قوله: (وسقي شجر) ولو بلا إذن.
* قوله: (وقطع سلعة)؛ أيْ: ليس له ذلك.
* قوله: (ونماؤه) مبتدأ.
* قوله: (وأرش جناية) وكذا أرش بكارة، وكذا ما نبت فيها من غرس بإذن.
* قوله: (رهن) خبر.
* قوله: (ومؤنته) مبتدأ.
* قوله: (على مالكه) خبر.
* قوله: (ككفنه)؛ أيْ: إن مات.
(1) السِّلعة: خراج كهيئة الغدة، تتحرك بالتحريك، قال الأطباء: هي ورم غليظ، غير ملتزق باللحم، يتحرك عند تحريكه، وله غلاف، وتقبل التزيد؛ لأنها خارجة عن اللحم. المصباح المنير (1/ 285) مادة (سلع).
(2)
في "ب": "الشيخ".
(3)
شرح المصنف (4/ 341).