الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولا يصح بما لا ينضبط كجوهر ونحوه، ويُرد إن وُجد، وإلا فقيمته، فإن اختُلف فيها فقول مُسْلَمٍ إليه، فإن تعذر فقيمة مُسْلَم فيه مؤجلة.
السابع: أن يُسلم في ذمة فلا يصح في عين، كشجرة نابتة ونحوها.
* * *
1 - فصلٌ
ولا يُشترط ذكر مكان الوفاء إن لم يُعقد ببرِّيَّة أو سفينة ونحوهما، ويجب مكان عقد، وشرطُه فيه مؤكد. . . . . .
ــ
* قوله: (ولا يصح بما لا ينضبط. . . إلخ) ليس هذا (1) مكررًا مع ما أسلفه (2) في أول الشروط؛ لأن ذاك فيما يتعلق بالمسلم فيه، وهذا فيما يتعلق برأس مال السلم.
* قوله: (مؤجلة)؛ أيْ: تعتبر في حال ما يصلها بالأجل الذي عيناه للمسلم فيه، لما تقدم من أن الأجل يختلف به الثمن قلة وكثرة، فتدبر!.
فصل
* قوله: (ونحوهما) كدار حرب، ورأس جبل غير (3) مسكون.
* قوله: (ويجب)؛ أيْ: الوفاء.
(1) سقط من: "ب".
(2)
ص (44) في قوله: "أحدها انضباط صفاته. . .".
(3)
سقط من: "ب".
وإن دُفع في غيره لا مع أجرة حمله إليه صحَّ، كشرطه فيه.
ولا يصح أخذ رهن أو كفيل بمُسلَم فيه، ولا اعتياض عنه، ولا بيعه أو رأس ماله بعد فسح وقبل قبض -ولو لمن عليه-، ولا حوالة به ولا عليه.
وتصح هبةُ كل دين لمدين فقط. . . . . .
ــ
* قوله: (ولا يصح أحد رهن أو كفيل بمسلم فيه. . . إلخ) رويت كراهته عن علي، وابن عباس، وابن عمر رضي الله عنهم (1)؛ ولأن الرهن إنما يجوز بشيء يمكن استيفاؤه من ثمن الرهن، والضمان يقيم ما في ذمة الضامن مقام ما في ذمة المضمون عنه، فيكون في حكم العوض والبدل عنه، وكلاهما لا يجوز للخبر، وردَّه الموفق (2)، انتهى شرح شيخنا (3)، والظاهر مع الموفق.
* قوله: (وقبل قبض)؛ أيْ: لرأس ماله.
* قوله: (ولا عليه)؛ لأنه لم يدخل في ضمانه، أشبه المكيل قبل قبضه، وأيضًا: فرأس مال السلم بعد فسخه، وقبل قبضه مضبُون على المسلَم إليه بعقد السلم، أشبه المسلَم فيه.
* قوله: (لمدين فقط) المراد: لا غيره، وليس تأكيدًا للأفراد.
(1) أخرج هذه الآثار عبد الرزاق في مصنفه، كتاب: البيوع، باب: الرهن والكفيل في السلم (8/ 9). وابن أبي شيبة في كتاب: البيوع، باب: من كره الرهن في السلم (6/ 20، 21).
وانظر: المغني (4/ 348).
(2)
المغني (6/ 423، 425).
(3)
شرح منصور (2/ 222).
وبيع مستقر من ثمن وقرض، ومهر بعد دخول، وأجرة استُوفي نَفْعُها، وأرش جناية، وقيمة متلَف ونحوه لمدين، بشرط قبض عوضه قبل تفرق إن بيع بما لا يباع به نسيئة، أو بموصوف في ذمة لا لغيره، ولا غير مستقر كدين كتابة ونحوه.
ــ
* قوله: (وبيع)؛ أيْ: بسعر يومه -كما (1) أسلفه (2) -، والإطلاق ليس مرادًا (3).
* قوله: (ومهر بعد دخول) ظاهره أن الاعتياض عنه قبل الدخول لا يصح، لعدم استقراره، مع أن عمل (4) غالب الناس عليه.
* قوله: (ونحوه)؛ أيْ: من الديون المستقرة، كعوض الخلع.
* قوله: (لا لغيره)؛ أيْ: غير من هو عليه، لانتفاء بعض شروط البيع.
* [قوله: (غير مستقر) يحتمل الاستخدام ولا يتعين](5).
* قوله: (ونحوه) كالجعل قبل العمل، والمهر قبل الدخول، والأجرة قبل استيفاء النفع.
(1) في "ج" و"د": "كل".
(2)
في باب: الربا، ص (26) في قوله:"ويصح اقتضاء نقد من آخر إن أحضر أحدهما، أو كان أمانة والآخر مستقر في الذمة بسعر يومه".
(3)
في هامش نسخة "أ" ما نصه: "قوله: "بسعر يومه" فيه نظر يعلم بسير الكلام المتقدم في هذه المسألة، وحاصله: أن فيها قولَين الذي اختاره (م ع) الجواز مطلقًا مع التراضي، فليراجع) اهـ. والمراد بـ (م ع) الشيخ مرعي. وانظر: غاية المنتهى (2/ 62) وعبارته: ". . . والآخر مستقر في الذمة ولو بسعر يومه، ويتجه إن تشاحا، وإلا جاز بأنقص".
(4)
في "ب": "عامل".
(5)
ما بين المعكوفتَين سقط من: "أ".
وتصح إقالة في سلم وبعضه بدون قبض رأس ماله أو عوضه -إن تعذر- في مجلسها، وبفسخ يجب رد ما أخذ، وإلا فمثله ثم قيمته، فإن أخذ بدله ثمنًا -وهو ثمن- فصرف، وفي غيره يجوز تفرق قبل قبض.
ــ
* قوله: (وتصح إقالة. . . إلخ) يؤخذ منه أن الإقالة تصح في بعض المبيع بقسطه من الثمن، وهذه المسألة لم تتقدم في بابها، فحافظ عليها.
وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: أيْ: لا تتوقف صحة الإقالة على استرداد رأس مال السلم أو عوضه بمجلس الإقالة، فلا يبطلها التفرق قبل استرداده، وقيل: يبطلها (1).
* قوله: (أو عوضه) نفي لذلك المقدر؛ أيْ: وإلا يكن موجودًا.
* قوله: (وإن تعذر) شرط فيما قبله.
* وقوله: (في مجلسها) متعلق بـ"قبض"؛ يعني: أو عوضه.
* قوله: (ما أخذ)؛ أيْ: إن كان موجودًا.
* قوله: (وإلا فمثله) إن كان مثليًّا.
* قوله: (ثم قيمته)؛ أيْ: ثم (2) إن لم يكن مثليًّا، أو كان مثليًّا لكن تعذر المثل، فالواجب ردُّ قيمته، والعبارة لا تخلو عن حزازة وقلاقة.
* قوله: (وفي غيره)؛ أيْ: غير ما ذكر، بأن لم يكن أخذ بدله ثمنًا، وهو ثمن بل كان أحدهما عرضًا.
* قوله: (قبل قبض)؛ أيْ: ما لم يشاركه في العلة، فإن شاركه فلابد من القبض
(1) انظر: الفروع (4/ 184، 185)، الإنصاف (12/ 302).
(2)
سقط من: "أ".
ومن له سلم وعليه سلم من جنسه فقال لغريمه: "اقبض سلمي لنفسك"، لم يصح لنفسه ولا للآمر، وصحَّ ". . . لي، ثم لك"، و"أنا أقبضه لنفسي، وخذه بالكيل الذي تشاهد"، أو "احضر اكتيَالي منه، لأقبضه لك". صح قبضه لنفسه. وإن تركه بمكياله وأقبضه لغريمه صحَّ لهما.
ــ
قبل التفرق، لئلا يفضي إلى ربا النسيئة.
* قوله: (لم يصح لنفسه)؛ لأنه حوالة، وتقدم (1) أن الحوالة لا تصح به ولا عليه.
* قوله: (ولا للآمر)؛ لأنه لم يوكله في قبضه، فلم يقع له.
* قوله: (صحَّ قبضه لنفسه)؛ أيْ: ولم يصح لغريمه، وهذا وارد على قولهم:"ويصح في صبرة جزافًا إن علما قدرها"(2)، إلا أن يفرق بين البيع والسلم، بأن السلم: لما كان أضيق ضيق فيه (3).
وبخطه -رحمه اللَّه تعالى- على قوله: (لنفسه)؛ أيْ: ولم يكن قبضًا للمقول
(1) ص (54).
(2)
كما تقدم في الخيار (2/ 653).
(3)
قال الشيخ عثمان في حاشيته (2/ 393): ". . . ومنه تعلم أنه لا مخالفة حينئذٍ بين ما هنا وما تقدم؛ لأن صحة القبض تارة يقصد بها الكاملة؛ أيْ: التي تفيد الدافع براءة الذمة، والقابض جواز التصرف، وهي المنفعة هنا بالمفهوم، وتارة يقصد بها مطلق ما يترتب عليها من فائدة ما، وهي التي دل عليها صريح كلامه المتقدم في الخيار في قوله: "ويصح جزافًا إن علما قدره" فلم يتوارد الكلامان على شيء واحد حتى يحصل التخالف، والذي مشى عليه في شرح الإقناع أنه إما لأن السلم أضيق من غيره، أو أن ما في كل محل على رواية، واستظهر الثاني". وانظر: كشاف القناع (3/ 309).
ويُقبل قول قابض جزافًا في قدره، لكن لا يتصرف في قدر حقه قبل اعتباره، لا قابض بكيل أو وزن دعوى غلط ونحوه.
وما قبضه من دين مشترك بإرث أو إتلاف أو عقد أو ضريبة سبب استحقاقها واحد، فشريكه مُخيَّر بين أخذ من غريم أو قابض، ولو بعد تأجيل الطالب لحقه، ما لم يستأذنه أو يتلف، فيتعين غريم.
ومن استحق على كريمه مثل ما له عليعه قدرًا وصفة حالَّين أو مؤجلَين أجلًا واحدًا تساقطا أو بقدر الأقل. . . . . .
ــ
له، بمعنى أن لا يتصرف فيه قبل اعتباره، وإلا [فذمة الدافع](1) برئت بدفعه.
* قوله: (قبل اعتباره) هذا تصريح بما فهم من قوله: "جزافًا".
* قوله: (لا قابض) قيد أغلبي.
* قوله: (ونحوه) كسهو.
* قوله: (أو ضريبة. . . إلى آخره) المراد بالضريبة: نحو الوظائف، كذا نقل شيخنا عن شيخه (2)، ثم قال: والأظهر أن يمثل بالوقف (3) على عدد مخصوص (4).
* قوله: (أجلًا واحدًا) ولم يشترطوا فيهما أن يكونا مستقرَّين، وهو ظاهر ما ذكروه في كتاب الصداق (5)،. . . . . .
(1) ما بين المعكوفتَين في "أ": "فذمته".
(2)
لم أقف عليه. وانظر: المصباح المنير (2/ 359).
(3)
في "ب": "بالوقت".
(4)
انظر: شرح منصور (2/ 224).
(5)
انظر: منتهى الإرادات (2/ 200)، الإقناع (4/ 376) وعبارة الإقناع: "ويصح على عمل معلوم منه، ومن غيره، ودين سلم أو غيره، على غير مقدور له كآبق، =
لا إذا كانا أو أحدهما دين سلم، أو تعلق به حق، ومتى نوى مديون وفاءً بدفع برئ، وإلا. . . . . .
ــ
وما يأتي أيضًا في باب الحوالة (1).
* قوله: (دين سلم)؛ لأنه اعتياض عنه ولا يصح؛ ولأنه تصرف في دين السلم قبل قبضه، وتقدم (2) أن كلاهما غير صحيح.
* قوله: (أو تعلق به حق) بأن أبيع الرهن لتوفية دين من مدين غير المرتهن، أو باع المفلس بعض ماله لبعض غرمائه بثمن في الذمة من جنس دينه، فلا مقاصَّة، لتعلق حق المرتهن أو الغرماء بذلك الثمن.
* قوله: (مديون) لغة تميمية.
* قوله: (وإلا)؛ أيْ: وإن لم ينو وفاء، بل نوى التبرع فمتبرع، أما إذا غفل عن نية الوفاء ولم ينو تبرعًا، فإنه يحصل به الوفاء، كما قرروه (3) في الأصول (4)، ونبه عليه شيخنا هنا (5) في حاشية الإقناع (6) وعبارته:"قوله: "وإلا فمتبرع"؛ أيْ: وإن لم (7) ينو غريم وفاء ما عليه من الدين فهو متبرع، والدين باقٍ عليه، هكذا في
= ومغتصب يحصلهما. . . ".
(1)
ص (118) في قوله: "لا استقرار محال به".
(2)
ص (54).
(3)
في "ب" و"ج" و"د": "قدره".
(4)
انظر: التحبير شرح التحرير (2/ 824، 825)، شرح الكوكب المنير (1/ 349).
(5)
سقط من: "أ".
(6)
حاشية الإقناع (ق 72/ ب).
(7)
سقط من "ب".
فمتبرع، وتكفي نية حكم وفَّاه قهرًا من مديون.
ــ
الإنصاف (1) وغيره (2).
وقال في مختصر التحرير (3) وغيره (4)؛ ومن الواجب ما لا يثاب على فعله كنفقة، ورَدِّ وديعة وغصب ونحوه كعارية ودين إذا فعل ذلك مع غفلة، لعدم النية المترتب عليها الثواب، انتهى.
فيحمل ما هنا على ما إذا نوى التبرع، لا على ما إذا غفل عن النية، ولا على ما هو الأعم منهما جمعًا بين الكلامَين".
* قوله: (وَفَّاه قهرًا) ليس بقيد.
* * *
(1) الإنصاف (12/ 312).
(2)
كالفروع (4/ 192).
(3)
مختصر التحرير ص (22).
(4)
انظر: شرح مختصر الروضة (1/ 351)، التحبير شرح التحرر (2/ 824، 825)، شرح الكوكب المنير (1/ 349).