الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فإن تعذر بِيع بقدر حاجة، أو كله إن خيف استغراقه.
* * *
3 - فصلٌ
والرهن أمانة ولو قبل عقد، كبعد وفاء، ويدخل في ضمانه بتعدٍّ أو تفريط، ولا يبطل.
ولا يسقط بتلفه شيء من حقه، كلدفع عين ليبيعها ويستوفى حقه من ثمنها. . . . . .
ــ
* قوله: (فإن تعذر)؛ أيْ: مؤنته وما عطف عليها.
* قوله: (أو كله) بالرفع عطف على محل (1) الجار والمجرور؛ لأنه في محل رفع للنيابة عن الفاعل، والمعنى بيع منه مقدار الحاجة، أو بيع كله إن خيف استغراقه.
فصل
* قوله: (كبَعْدَ. . . إلخ) فيه أن "بعد"(2) من الظروف الغير المتصرفة [التي لا تخرج عن النصب على الظرفية إلا إلى الجر بـ "مِنْ" خاصة، فلعله استعملها استعمال الأسماء المتصرفة](3) على ضرب من التجوُّز.
* قوله: (ولا يبطل. . . إلخ)؛ أيْ: لا يبطل الرهن بدخوله في ضمانه؛ لأن العقد جمع أمانة واستيثاقًا، فإذا بطُل أحدهما بقي الآخر.
* وأما قوله: (ولا يسقط) مرتبط بما بعده، فهو استئناف كلام.
(1) سقط من: "ب".
(2)
في "ج" و"د": "تعد".
(3)
ما بين المعكوفتَين سقط من: "ج" و"د".
وكحبس عين مؤجرة بعد فسخ، على الأجرة فيتلفان، وإن تلف بعضه فباقيه رهن بجميع الحق، وإن ادعى تلفه بحادث. . . . . .
ــ
وبخطه -رحمه اللَّه تعالى- على قوله: (ولا يبطل) راجع لما قبله، وقوله:"ولا يسقط" لما بعده.
* قوله: (على الأجرة)؛ أيْ: المعجلة.
* قوله: (فيتلفان)؛ أيْ: العينان، كان الظاهر حذف النون من "يتلفان"؛ لأنه عطف على المصدر، فـ "أن" مقدرة معه على حدِّ:
لَلُبْسُ عَبَاءَةٍ وَتَقَرَّ عَيْني (1)
إلا أن يدعي أنه على (2) لغة إلغاء الناصب (3)؛ لأن المذكور قد يُلْغَى كقوله:
أنْ تَقْرَأان عَلَى أسْمَاءَ وَيْحَكُما
…
مِنِّي السَّلَامَ وَأنْ لا تُشْعِرَا أحَدَا (4)
فالمقدر كما هنا من باب أولى، لكن يبقى الكلام في هذا هل هو قياسي أو سماعي (5).
(1) البيت لميسون بنت بحدل، زوج معاوية بن أبي سفيان، وأم ابنه يزيد، وعجزه:
أحبُّ إليَّ من لُبس الشُّفوفِ
انظر: الكتاب (3/ 45)، أوضح المسالك (4/ 192).
(2)
سقط من: "أ".
(3)
انظر: مغني اللبيب (1/ 30)، شرح التصريح على التوضيح (2/ 232).
(4)
لم أجد قائله، وقد ذكره ابن هشام في مغني اللبيب (1/ 30)، وانظر: التصريح على التوضيح (2/ 244).
(5)
قال الأشموني في شرح الألفية (3/ 216): "ظاهر كلام المصنف أن إهمالها مقيس". قال الصبان في حاشيته على الأشموني (3/ 216): "وظاهره أيضًا اختصاصها بالإهمال، ووَجْهُه أنهم يتوسعون في الأمهات، وضعفها من جهة أنها قد تهمل لا ينافي كونها أمًّا، =
وقامت بيِّنة بظاهر، أو لم يعين سببًا حُلِّف.
وإن ادّعى راهن تلفه بعد قبض في بيع شُرط فيه، قُبِل قول مرتهن:"إنه قبله"، ولا ينفك بعضه حتى يُقضى الدين كله.
ومن قضى أو أسقط بعض دين -وببعضه رهن أو كفيل- وقع عما نواه، فإن أطلق صرفه إلى أيهما شاء، وإن رهنه عند اثنين فوفّى أحدهما، أو رهناه شيئًا فوفَّاه أحدهما انفك في نصيبه. . . . . .
ــ
* قوله: (بظاهر) وأما الخفي فيقبل قوله فيه بيمينه.
* قوله: (راهن) وهو المشتري.
* [قوله: (في بيع شرط) صفة "بيع".
* قوله: (فيه)؛ أيْ: الرهن] (1).
* قوله: (قبل قول مرتهن) وهو البائع.
* قوله: (إنه)؛ أيْ: التلف.
* قوله: (قبله)؛ أيْ: القبض.
* قوله: (عند اثنين)؛ أيْ: على دينيَن لهما، كما يؤخذ من تصوير المحشِّي (2)، فراجعه!.
* قوله: (انفك في نصيبه) هذا لا يعارض قوله السابق "ولا ينفك بعضه
= إذ لا يلزم في الأم قوتها من كل وجه. . . ".
(1)
سقط من: "أ".
(2)
حاشية المنتهى (ق 139/ ب).