الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
6 - باب
اللَّقِيْط:
طفل لا يُعرف نسبه ولا رِقُّه، نبُذَ أو ضل، إلى سنِّ التمييز، وعند الأكثر: إلى البلوغ.
والتقاطه فرض كفاية، ويُنفق عليه مما معه، وإلا فمن بيت المال، فإن تعذر اقترض عليه حاكم. . . . . .
ــ
باب اللقيط
* قوله: (طفل. . . إلخ) لم يزد في التعريف التقط مثلًا لتكون التسمية ظاهرة، فلعله حينئذٍ من مجاز الأول، وعلى هذا فإرجاع الضمير إليه في قوله:(والتقاطه. . . إلخ) ظاهر، ولو زاد ما ذكر، ثم أرجع الضمير فيما ذكر إليه لاحتيج إلى ارتكاب الاستخدام.
* قوله: (إلى سن التمييز)؛ أيْ: فقط على الصحيح من المذهب، قاله في الإنصاف (1) وقدمه التنقيح (2).
* قوله: (وينفق عليه مما معه) ولو بلا إذن حاكم.
* قوله: (اقترض عليه حاكم)؛ أيْ: على بيت المال، وظاهره ولو مع وجود متبرع؛ لأنه أمكن الإنفاق عليه دون مِنَّة تلحقه في المستقبل.
(1) الإنصاف (16/ 280).
(2)
التنقيح ص (184).
فإن تعذر فعلى من علم حاله، ولا يرجع فهي فرض كفاية.
ويُحكم لإسلامه وحرِّيته إلا أن يوجد في بلد أهل حرب، ولا مسلم فيه، أو فيه مسلم كتاجر وأسير فكافر رقيق. . . . . .
ــ
* قوله: (فهي)؛ أيْ: النفقة على من علم به، شرح (1).
وبخطه: التفريع على ما قبله يحتاج إلى معونة، بأن يجعل من قبيل عطف العلة على معلولها، والمعنى: ولا يرجع المنفق العالم به؛ لأنها واجبة عليه على الكفاية.
* قوله: (كتاجر وأسير)؛ أيْ: لم يبلغا حد الكثرة كما يعلم من المقابلة وليس المراد الوحدة.
* قوله: (فكافر رقيق) وإنما لم (2) يحكم بإسلامه؛ لأن الظاهر كفره تبعًا لأبويه.
وعمومه يتناول ما إذا كان الملتقط له مسلمًا (3)، وفيه نظر؛ لأن تبعية أبويه انقطعت كما تنقطع بالسبي، وكلامه في المغني (4) يدل عليه، وكلام ابن نصر اللَّه (5) المذكور في الحاشية (6) صريح في الموافقة على احتمال كونه كافرًا، والمناقشة في
(1) شرح المصنف (5/ 683).
(2)
في "د": "لا".
(3)
في "د": "مسلم".
(4)
المغني (8/ 351).
(5)
في حواشي المحرر، نقله الشيخ منصور في حاشية المنتهى (ق 184/ أ).
(6)
حاشية المنتهى (ق 184/ أ) وعبارته: "قال ابن نصر اللَّه في حواشي المحرر: فإن فرض أنه لم يقدر عليه إلا بقتال، فهو سبي، يثبت رقه بالاستيلاء عليه، إن قلنا هو كافر، ثم قال: وهل الالتقاط كالسبي في أنه يثبت له مثل دين ملتقطه، كما يثبت له مثل دين سابيه؟ هذا =
وإن كثُر المسلمون فمسلم، أو في بلد إسلام كلُّ أهله ذمة فكافر، وإن كان بها مسلم يمكن كونه منه فمسلم، وإن لم يبلغ من قلنا بكفره تبعًا للدار حتى صارت دار إسلام فمسلم.
وما وُجد معه من فراش تحته وثياب، أو مال في جيبه أو تحت فراشه، أو مدفونًا تحته طريًّا، أو مطروحًا قريبًا منه، أو حيوان مشدود بثيابه فله.
ــ
كونه رقيقًا، واقتضاء اختيار كونه حرًّا، فراجعه!.
* قوله: (يمكن كونه منه)؛ أيْ: إلحاقه به كابن عشر فما فوق، وبنت تسع فما فوق.
* قوله: (وإن لم يبلغ من قلنا بكفره تبعًا للدار) وهو من وجد بدار حرب لا مسلم به، أو به مسلم كتاجر وأسير، حاشية (1)؛ يعني: سواء أمكن كونه منهما أو لا، تغليبًا للدار، بخلاف ما إذا كانت دار إسلام وأهلها أهل ذمة، وبالبلد تاجر مسلم أو أسير مسلم يمكن كونه منه، فإنه يحكم بإسلامه تبعًا للدار -كما نص عليه المص-.
* قوله: (أو حيوان) نائب فعل محذوف، تقديره: أو وجد معه حيوان. . . إلخ والقرينة سَبْقُ نظيره.
= محتمل، انتهى. وإنما حكم برقه؛ لأن أهل الحرب وأموالهم وذريتهم يملكون بالاستيلاء عليهم، كما مرَّ، وعمومه يتناول ولو كان الملتقط له حربيًّا، أو مسلما دخل دار الحرب بأمان، فوجد فيه طفلًا منبوذًا فالتقطه، لكن قال ابن نصر اللَّه: هذا لقيط، وليس بسبي؛ يعني: برقيق؛ لأنه لم يُسبَ، وإنما التقطه التقاطًا، وكلامه يبرهن على أن لقيط دار الحرب حر، وإن حكم بكفره، فليراجعه من أراده".
(1)
حاشية المنتهى (ق 184/ أ).
والأولى بحضانته واجدُه إن كان أمينًا عدلًا ولو ظاهرًا حرًّا مكلفًا رشيدًا، وله حفظ مالِه، والإنفاق عليه منه وقبول هبة ووصية له بغير حكم حاكم، ويصح التقاط قنٍّ لم يوجد غيره وذمي لذمي.
ويُقرُّ بيد مَنْ بالبادية مُقيمًا في حِلَّة، أو يريد نقله إلى الحضر، لا بدويًّا ينتقل في المواضع. . . . . .
ــ
* قوله: (حرًّا)؛ أيْ: تام الحرية، فخرج القنُّ، والمدبَّر، والمعلق عتقه بصفة، وأم الولد، والمكاتب، والمبعَّض -كما ذكر في الحاشية (1) - معللًا للجميع، فراجعه!.
* قوله: (ويصح)؛ أيْ: يجوز بمعنى يجب وجوب عين، ولو عبَّر بـ "يجب" لكان أولى، وبه عبَّر في المغني (2)، وإنما قلت إن التعبير (3) بـ "يجب" أولى فقط لإمكان حمل الصحة على الجواز المقابل للامتناع، وَمِمَّا صَدقاته الوجوب فبالتأويل يساوي عبارة المغني، لكن ما لا يحوج إلى التأويل أولى من خلافه.
* قوله: (التقاط قنٍّ) مصدر مضاف لفاعله.
* قوله: (مقيمًا) حال من (قنٍّ) وإن كان مضافًا إليه؛ لأنه كالجزء، إذ يجوز حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، وجعل الباء بمعنى "مع"، والتقدير: ويقرُّ مع من بالبادية حالة كونه مقيمًا.
* قوله: (في حلة)؛ أيْ: بيوت مجتمعة للاستيطان بها.
* وقوله: (لا بدويًّا) عطف عليه، وهو أولى من تخريجه على كونه خبرًا
(1) حاشية المنتهى (ق 184/ أ).
(2)
المغني (8/ 363).
(3)
في "د": "التقدير".
أو من وجده في الحضر فأراد نقله إلى البادية، أو مع فسقه أو رقه أو كفره (1)، واللقيط مسلم.
وإن التقطه في الحضر من يريد النُّقْلَة إلى بلد آخر أو قرية، أو من حِلَّة إلى حِلَّة، لم يُقرَّ بيده، ما لم يكن المحل الذي كان به وبيئًا، كغَوْرِ بَيْسَانَ ونحوه، ويقدَّم موسر ومقيم. . . . . .
ــ
لـ "كان" المحذوفة مع اسمها -كما صنع الشارح (2) -؛ لأنه قليل مع غير "إن" و"لو"(3)، فتدبر!.
* قوله: (واللقيط مسلم) الواو للحال، وهي مقيدة للأخيرة (4) فقط.
* قوله: (وبيئًا)؛ أيْ: مشهورًا بالوباء.
* قوله: (كغور بيسان) بكسر الباء الموحدة في أوله بعدها مثناة تحتية سِاكنة بعدها سين مهملة، والباقي معروف موضع بالشام (5).
* قوله: (ونحوه) كالجحفة من الحجاز.
* قوله: (ويقدم موسر ومقيم. . . إلخ) ومثله كريم وبخيل، قاله في المغني (6).
(1) في "م": "كغيره"، وهو خطأ.
(2)
شرح المصنف (5/ 693).
(3)
انظر: شرح الكافية الشافية (1/ 415)، شرح التصريح (1/ 193).
(4)
في "د": "للأخير".
(5)
الغور: المنخفض من الأرض، وبيسان، بفتح وسكون مدينة بالأردن، بالغور الشامي بين حوران وفلسطين، بلدة حارة، وبئة، رديئة، وهي الواردة في حديث الجساسة، والدجال ينسب إليها.
انظر: معجم البلدان (1/ 625)، (4/ 246)، معجم ما استعجم (1/ 292).
(6)
المغني (8/ 364 - 365).
-من ملتَقِطَيْن- على ضدهما، فإن استويا أُقرِع. وإن اختلفا في الملتقط منهما قُدِّم من له بيِّنة فإن عَدِماها قُدِّم ذو اليد بيمينه، فإن كان بيديهما أُقرِع، فمن قَرَع سُلِّم إليه مع يمينه.
وإن لم يكن لهما يد، فوصفه أحدهما بعلامة مستورة في جسده قُدِّم، وإن وصفاه أُقرِع، وإلا سلمه الحاكم إلى من يَرَى منهما أو من غيرهما، ومن أسقط حقه سقط.
* * *
ــ
* قوله: (وإن وصفاه أُقرعِ) بقي ما لو وصفه أحدهما وأقام الآخر بينة هل يقدَّم ذو البينة قياسًا على ما سلف في اللقطة (1)، أو يقدَّم الواصف بدلالة الوصف على سبق وضع اليد وتقدم العهد؟ يحرر!.
* قوله: (أو من غيرهما) فيه نظر؛ لأن الحق منحصر فيهما، غايته أنه لأحدهما مبهمًا، فكيف يقدم عليهما غيرها، وقد يقال إنه لما لم يكن لواحد منهما بينة ولا يد، ولا حصل من أحدهما وصف سقط حقهما، ويقرُّه الحاكم بيد من شاء؛ لأنه وليُّ من لا ولي له، وإقراره بيد أحدهما في هذه الحالة من جهة اختيار الحاكم له، لا من جهة كونه ملتقطًا أو مدعيًا ذلك.
* قوله: (سقط)؛ أيْ: حقه، وانظر هل مثل هذا يكفي في الربط، وهو أن يكون في جملة الجواب أو الخبر ضمير عائد إلى مركب فيه ضمير عائد على اسم الشرط أو المبتدأ (2)؟.
(1) ص (453).
(2)
قال الشيخ عثمان في حاشيته (3/ 321 - 322): "قال شيخنا محمد الخَلوتي: صنيع البدر الدماميني في مواضع يقتضي الاكتفاء به -واللَّه أعلم-".