الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[إلا إن عيَّنه موكِّل](1).
وإن وكَّل عبد غيره -ولو في شراء نفسه من سيده- صحَّ إن أذن، وإلا فلا فيما لا يملكه العبد.
* * *
2 - فصل
والوكالة، والشركة، والمضاربة، والمساقاة، والمزارعة، والوديعة، والجعالة: عقود جائزة من الطرفين، لكل فسخُها، وتبطل بموت وجنون، وحجر لسفه. . . . . .
ــ
* قوله: (فيما لا يملكه العبد) كعقود المعاوضات، وإيجاب النكاح وقبوله، أما ما يملكه كالصدقه بالرغيف ونحوه، والطلاق، والرجعة فيصح مع عدم الإذن، حاشية (2).
فصل
* قوله: (وتبطل بموت)؛ أيْ: تلك المذكورات، لا كل عقد جائز؛ لأن من جملة العقود الجائزة ما لا يبطل بالموت والجنون بأن يكون مآله إلى الوجوب كالرهن، والهبة.
* قوله: (وحجْر لسفه)؛ أيْ: تبطل وكالة بحجْر لسفه على وكيل أو موكَّل، فليس الضمير في العامل المقدر مع المعطوف عائدًا على ما عاد إليه ضمير المذكور،
(1) ما بين المعكوفتَين سقط من: "م".
(2)
حاشية المنتهى (ق 153/ أ).
حيث اعتُبر رشد.
وتبطل وكالة بسُكر -يُفسَّق به- فيما ينافيه كإيجاب نكاح ونحوه، وبفلَس موكل فيما حُجر عليه فيه، وبردَّته، وبتدبيره أو كتابته قنًّا وُكِّل في عتقه -لا بسُكناه أو بيعه فاسدًا ما وكِّل في بيعه- وبوطئه، وبدلالة. . . . . .
ــ
كما أشار إليه شيخنا في شرحه (1)، وطرده في بقية المعاطيف.
* قوله: (حيث اعتبر رشد) كالتصرف المالي، بخلاف ما إذا وكَّل في نحو طلاق، ورجعة، أو احتطاب، أو استقاء ماء، فإنه لا يبطل بالسفه، شرح (2).
* قوله: (يفسق به) احتراز عن السكر المكره عليه.
* قوله: (ونحوه) كاستيفاء حدٍّ وثبوته.
* قوله: (وبوطئه) انظر هل مثله وطء أمة وكل في عتقها، أو لا يكون مبطلًا للوكالة لتشوف الشارع للعتق؟ حرر!.
لكن يؤيد الأول ما سبق من أنه لو دَبَّر قِنًّا وُكل في عتقه أو كاتبه: بطُلت الوكالة.
وقد يفرق بأن الكتابة والتدبير مآلهما إلى العتق بخلاف الوطء؛ لأنها قد لا تحمل منه وقد يتوقف في التدبير بأنه قد لا يخرج من (3) الثلث، وفي الكتابة بأن للسيد تعجيزه، وقد يجاب: بأن القليل النادر الوقوع لا يناط الحكم به.
(1) شرح منصور (2/ 306).
(2)
شرح منصور (2/ 306).
(3)
في "أ": "عن".
رجوع أحدهما وبإقرار على موكله بقبض ما وُكِّل فيه، وبتلف العين. . . . . .
ــ
* قوله: (لا قُبلته) ومثله مباشرة دون الفرج على ما في المغني (1)، وهو أحد قولين فيهما (2)، وعلى الثاني مشى في الإقناع (3).
* قوله: (فيما ينافيها) كارتداد وكيل في إيجاب نكاح.
* [قوله: (وبتلف العين) لعله جميعها.
وبخطه] (4): قوله: (وبتلف العين) بقي أنه لو أتلف العين متلف وأُخِذَ بدلها عينُ أخرى فهل للوكيل بيعها بالإذن الأول؟ أطلق في الفروع (5) الخلاف في ذلك، وهو نظير ما لو جنى على الرهن وأُخذت قيمته، حَلَّ للمرتهن أو العدل المأذون له بيعه (6)، نقل في المغني (7) والشرح (8) عن القاضي أنه قال: قياس المذهب أن له بيعه واقتصر عليه، وقطع به ابن رزين (9)(10)،. . . . . .
(1) المغني (7/ 240).
(2)
انظر: الإنصاف (13/ 476).
(3)
الإقناع (2/ 425، 426).
(4)
ما بين المعكوفتَين سقط من: "أ".
(5)
الفروع (4/ 361).
(6)
انظر: كشاف القناع (3/ 350).
(7)
المغني (6/ 474).
(8)
الشرح الكبير (12/ 464).
(9)
هو: عبد الرحمن بن رزين بن عبد العزيز الغساني، الحُواريُّ، الحَوْراني، الدمشقي، شمس الدين، أبو الفرج، كان فقيهًا، فاضلًا صنف تصانيف منها:"التهذيب" في اختصار "المغني" و"اختصار الهداية"، و"التعليقة" في الخلاف، قتل شهيدًا بسيف التتار سنة (656 هـ).
انظر: ذيل طبقات الحنابلة (2/ 264)، المقصد الأرشد (2/ 88)، المنهج الأحمد (4/ 280).
(10)
نقله في الإنصاف (12/ 446).
ودفع عوض لم يؤمر به، وإنفاقِ ما أُمر به، ولو نوى اقتراضه وعزل عوضه، لا بتعَدٍّ، ويضمن، ثم إن تصرَّف كما أُمر برئ بقبضه العوض، ولا بإغماء، وعتق وكيل وبيعه وإباقه وطلاق وكيلةٍ وجحود وكالة.
وينعزل بموت موكِّل وعزله، ولو لم يبلغه، كشريك ومضارب، لا مودعَ، ولا يُقبل بلا بيِّنة.
ويُقبل: "أنه أخرج زكاته قبل دفع وكيله للساعي"، وتؤخذ إن بقيت بيده، وإقرارُ وكيل بعيب فيما باعه، وإن رُدَّ بنُكوله رُدَّ على موكل.
ــ
ومشى عليه في الإقناع (1) هناك، فتدبر!.
* قوله: (ودفع عوض لم يؤمر به)؛ أيْ: لو دفع له دينارَين وقال: اشتر بهذه شاة، وبهذا ثوبًا، أيْ: مثلًا، فتلف دينار أحدهما، فاشتراه بدينار الآخر لم يصح للمخالفة، وقاله ابن رجب في القاعدة الخامسة والأربعين (2).
* قوله: (برئ بقبضه العوض) المراد: برئ بتسليمه العين، قبض العوض أو لا؛ لأن من وكل في بيع شيء لم يكن بسبب ذلك وكيلًا في قبض عوضه -على ما يأتي (3) -.
* قوله: (وجحود وكلالة) من وكيل أو موكل.
* قوله: (وإن رُدَّ)؛ أيْ: المبيع.
* قوله: (رُدَّ على موكِّل)؛ أيْ: بناء على أن القول قول البائع، كما أشار
(1) الإقناع (2/ 232).
(2)
القواعد لابن رجب ص (64، 65).
(3)
ص (222، 223).
وعُزل في دَورَّية، وهي:"وكَّلتُك، وكلما عزلتُك فقد وكَّلتُك" بـ"عزلتُك، وكلَّما وكلتُك فقد عزلتُك"، وهو فسخ معلَّق بشرط.
ومن قيل له: "اشتر كذا بيننا"، فقال:"نعم" ثم قالها لآخر، فقد عزل نفسه. . . . . .
ــ
إليه شيخنا في شرحه (1)؛ يعني: وهو ضعيف (2)، والصحيح (3)، أن القول قول المشتري في ذلك -كما سبق (4) -.
* قوله: (وعزل) مبتدأ خبره قوله: "بعزلتك. . . إلخ".
* قوله: (ومن قيل له. . . إلخ) ينبغي أن يقدر لـ "من" جواب، ويجعل المذكور جوابًا لـ "إن" مقدرة، ليظهر المعنى، والتقدير: ومن قيل له: اشتر كذا بيننا، فقال: نعم، صار وكيلًا عنه، ثم إن قال: نعم لسائل آخر، فقد عزل نفسه من الوكالة عن الأول، وأثبت بنعم الثانية الوكالة عن الثاني، فإذا اشتراه كان بينه وبين السائل الثاني، ولا شيء للأول:
* قوله: (ثم قالها)؛ أيْ: قال: نعم لشخص آخر قال له مثل الذي قاله له (5) الأول.
(1) شرح منصور (2/ 308).
(2)
انظر: المغني (6/ 251)، الفروع (4/ 112)، الإنصاف (10/ 433، 423)، (13/ 519).
(3)
انظر: المصادر السابقة.
(4)
(2/ 635) في خيار العيب في قوله: "وإن اختلفا عند من حدث العيب، فقول مشترٍ بيمينه".
(5)
سقط من: "ج" و"د".