الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
منه لكونها ثمينة، [وبفعل مالكها تُكْسَر مجانًا](1)، وبفعل رب الدينار يُخيَّر بين تركه وكسرها، وعليه قيمتها، ويلزمه قبول مثله إن بذله ربها.
* * *
2 - فصل
ويلزم ردُّ مغصوب -زاد- بزيادته المتصلة، كقِصَارة وسمن وتعلم صنعة، والمنفصلة كولد وكسب.
ولو غصب قنًّا أو شبكة أو شَرَكًا فأمسك، أو جارحًا أو فرسًا فصاد به أو عليه أو غَنِم فلمالكه، لا أجرته زمن ذلك.
ــ
* قوله: (منه)؛ أيْ: من الكسر.
* قوله: (يُخيَّر بين تركه)؛ أيْ: حتى تكسر.
فصل
* قوله: (ويلزم. . . إلخ)؛ أيْ: من بيده الغصب، غاصبًا أو غيره، فحذف المفعول إيذانًا بالعموم، فَقَصْر الشارح (2) له علي الغاصب نظرًا للغالب.
* قوله: (كولد) من بهيمة أو أمة إذا كان الواطئ عالمًا بالحال، وإلا فالولد حرٌّ، ويفديه أبوه بقيمته يوم ولادته.
* قوله: (أو جارحًا أو فرسًا) أو سهمًا على ما في المغني (3)، وفي الإقناع (4) أو قوسًا.
(1) ما بين المعكوفتَين سقط من: "م".
(2)
شرح المصنف (5/ 275).
(3)
المغني (7/ 390).
(4)
الإقناع (2/ 574).
وإن أزال اسمه كنسج غزل، وطحن حبٍّ أو طبخه، ونجْر خشب، وضرب حديد وفضة ونحوهما، وجعل طين لَبِنًا أو فخَّارًا -ردَّه وأرشه إن نقص، ولا شيء له، وللمالك إجباره على ردِّ ما أمكن ردُّه إلى حالته.
ومن حفر في مغصوبة بئرًا، أو شقَّ نهرًا، ووضع التراب بها فله طَمُّها لغرض صحيح، ولو أبرئ مما يتلف بها، وتصح البراءة منه، وإن أراده مالك أُلزم به.
ــ
وبخطه: عمومه يتناول الكلب، وفيه وجهان (1)، أحدهما: وهو ما ذهب إليه صاحب التلخيص أن الصيد يكون للغاصب لا للمالك، وهو بعيد عن القواعد، والذي يقتضيه كلام المص السابق (2) من أنه يجب ردُّ الكلب الذي يقتنى أنه يردُّ بزيادته المتصلة والمنفصلة كالصيد.
* قوله: (ولا شيء له)؛ أيْ: إن زاد.
* قوله: (ما أمكن ردُّه) احترز به عما ما لا يمكن، كالأبواب والفخار.
* قوله: (ووضع التراب بها)؛ أيْ: بالمغصوبة؛ أيْ: أو بغيرها من ملكه أو ملك غيره.
* قوله: (فله)؛ أيْ: من حفر.
* قوله: (وإن أراده)؛ أيْ: الطمَّ لغرض صحيح، قاله في الإقناع (3).
* قوله: (ألزم)؛ أيْ: الغاصب.
(1) انظر: الفروع مع تصحيح الفروع (4/ 493)، الإنصاف (15/ 164).
(2)
ص (350).
(3)
الإقناع (2/ 575).